Skip links

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 222 لسنة 2020 بشان تنظيم صيد المياه الاقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1953 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.

– وعلى قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

– وعلى القرار رقم (9) بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية.

– وعلى القرار رقم (1057) لسنة 2004 في شان تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية.

– وعلى القرار رقم 1016 لسنة 2004 بشأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية والمعدل بالقرار 667 لسنة 2005. – وعلى القرار رقم 1079 لسنة 2009 بشأن حظر صيد الهواة في الثلاث أميال من الشاطئ.

– وعلى القرار الوزاري رقم (600) لسنة 2018 بشأن تفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المختص.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (228/6/2019) والمعتمد من قبل معالي الوزير بتاريخ 2019/11/26.

– ولمقتضيات الصحة العامة.

قرر

مادة (1)

 

في تطبيق أحكام هذا القرار تعني المصطلحات الأتية المعاني الموضحة قرين كل منها :

1. صيد الهواة او صيد النزهة (الحداق): كل عمليات الصيد التي تمارس بالمياه الإقليمية الكويتية سواء داخل البحر او على الشاطئ ليس بغرض الاحتراف او التجارة والتي يقوم بها أي فرد بقارب او بدونه لأغراض الترفيه.

2. مناطق الصيد المحظورة: المواقع التي يحظر الصيد فيها بالمياه الإقليمية الكويتية بصفة دائمة او مؤقتة.

3. الطول الكلي للأسماك: هو طول السمكة يقاس من طرف الانف إلى طرف الزعنفة الذيلية.

مادة (2)

 

يسمح لهواة صيد الأسماك ولمالكي قوارب النزهة المسجلة بوزارة المواصلات بموجب شهادة تسجيل سفن صغيرة بممارسة هواية الصيد (الحداق) في المياه الإقليمية والسواحل الكويتية وفقا للضوابط التالية:

1. استخدام الخيط والسنارة (الميدار) فقط أثناء ممارسة عملية الصيد.

2. لملاك قوارب النزهة عند ممارسة هواية الصيد الاستعانة بالعمالة المنزلية اللازمة على الا يزيد عددها عن عاملين وشريطة أن تكون هذه العمالة على كفالة مالك القارب وتحمل البطاقة المدنية الدالة على ذلك.

3. تقديم بيانات المصيد أو أي معلومات أخرى تطلبها الجهة المعنية بالهيئة.

4. التقيد بقواعد الأمن والسلامة البحرية.

5. الامتثال لأحكام مواد المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار إليه وكافة القرارات المنفذة له أو التي تصدر بشأن تنظيم نشاط صيد الهواة.

مادة (3)

 

يحظر على هواة الصيد:

1. ممارسة الصيد لقوارب النزهة في المناطق التالية:

أ) جون الكويت المنطقة الواقعة غرب الخط الواصل من راس الصبية الى – راس عجوزة بالإحداثيات التالية:

– راس الصبية N2952541748158750).

راس عجوزة N2938533348002417).

ب) المنطقة التي تبدأ من خور عبد الله حتى نهاية المنطقة الواقعة بين جزيرتي وربه وبوبيان.

2. صيد أو حمل الأسماك التي يقل طولها الكلي عن الحد الأدنى المذكور في الجدول التالي:

م

نوع الأسماك

الحد الأدنى للطول الكلي (سم)

1

النويبي

27 سم

2

الشعم

30 سم

3

النقرور

40 سم

4

الحمراء

40 سم

5

الهامور

45 سم

6

الشعري

30 سم

7

العندق

25 سم

8

الشماهي

40 سم

9

الشيم

45 سم

10

القرقفان

25 سم

11

البطان

20 سم

12

الفسكر

27 سم

13

السبيطي

30 سم

14

النهاش

35 سم

15

الينم

32 سم

16

الكنعد

40 سم

وفي حال وقوع هذه الأنواع – بأطوال أقل من المذكورة في الجدول عالية – في الصيد عرضياً يتم إرجاعها فورا إلى البحر.

1. استخدام أو حمل أية وسيلة صيد (المشبك – القرقور – شباك الليخ – شباك الجر الخلفي و غيرها بخلاف الخيط والسنارة.

2. صيد أو حمل الأسماك والروبيان اثناء موسم حظر صيدها بالمياه الاقليمية الكويتية او تلك الأنواع التي لا تصاد بالخيط والسنارة.

3. ممارسة الصيد في الأماكن المحظورة وفقا للقرارات الصادرة من الجهات ذات الصلة.

4. صيد الدلافين وأسماك القرش (الجرجور) واللخمة وكذلك صيد أو العبث بصغار الاحياء البحرية كالسلاحف أو محاولة الاستفادة من بيضها أو أي أجزاء منها.

5. جمع القواقع والقشريات والرخويات والاحياء البحرية من السواحل الكويتية.

6.إنزال المصيد من الأسماك والأحياء البحرية بالأسواق أو تسويقها.

7.انتشال أو حمل او تدمير الشعاب المرجانية.

8.استخدام طرق الإبادة الجماعية للشروات المائية الحية بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيمائية ، أو الطرق الكهربائية أو غير ذلك من الوسائل المشابة. القاء المخلفات في البحر من النفايات وزيوت ومواد مصنعة وأي مواد ملوثة للبيئة البحرية.

10.تواجد العمالة المنزلية أو ممارستها للصيد أو حمل الأسماك بدون تواجد مالك قارب النزهة المسجلين على كفالته.

11.إدخال أي نوع من أنواع الكائنات الحية البحرية أو المحورة جينيا إلى البيئة البحرية الكويتية.

12.إلحاق الضرر بقوارب أو سفن أو معدات الصيادين الآخرين.

مادة (4)

 

لموظفي الهيئة العامة لشئون الزراعية والثروة السمكية حاملي الضبطية القضائية والمعنيين بمراقبة تنفيذ هذا القرار القيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.

مادة (5)

 

تقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة الداخلية – الإدارة العامة لخفر السواحل – وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة (6)

 

في حالة مخالفة أحكام هذا القرار يتم ضبط الأحياء المائية ومعدات وأدوات الصيد المخالفة و يطبق في شأن المخالفين الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار إليه.

مادة (7)

 

على هواة الصيد التقيد بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في هذا الشأن.

مادة (8)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره – وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

رئيس مجلس الإدارة       

المدير العام             

محمد يوسف سعود الصباح  

صدر في: 6 فبراير 2023م

إستشارات مجانيه