Skip links

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته ،

– والمرسوم رقم ( 204) لسنة 2021 بشأن تشكيل الوزارة ، والمعدل بالمرسوم رقم ( 77 ) لسنة 2022 ،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2018 بشأن تشکیل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– والقرار رقم ( 15 ) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة ،

– وموافقة الاتحاد الدولي للسباحة على النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ، بكتابه المؤرخ في 2022/01/06

– ومحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي للسباحة المنعقدة بجلسة الثلاثاء الموافق 2022/3/8 ، باعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ،

– وكتاب الاتحاد الكويتي للسباحة الوارد للهيئة برقم (2022/082) ، بطلب إشهار النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ،

– وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (18) المنعقد بتاریخ 2022/4/21 ، بالموافقة على اشهار النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 ،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قرر

مادة (1)

إشهار النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة (المرافق) وفقا الأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه .

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغي القرار رقم ( 15 ) لسنة 2019 المشار اليه .

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزیر دولة لشئون مجلس الأمة       

ووزير دولة لشئون الشباب           

محمد عبيد الراجحي               

 

صدر في: 8 ذو القعدة 1443 ه

الموافق: 7 يونيو 2022 م

 

الاتحاد الكويتي للسباحة

النظام الأساسي

التعاريف والاختصارات

تحمل المصطلحات المستخدمة في هذا النظام الأساسي المعاني والاختصارات التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك وتعتبر هذه التعاريف جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للاتحاد الكويت للسباحة.

الاتحاد : الاتحاد الكويت للسياحة الاختصار: KSA

الجمعية العمومية: هي السلطة العليا للاتحاد الكويتي للسباحة على أن لا تتعارض قرارات الجمعية العمومية مع قانون ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسياحة وكذلك قانون الرياضة بدولة الكويت وتتألف الجمعية العمومية 

1- الاندية الرياضية المعترف بها والمشهرة حسب قانون2017/87 ، ويجب أن تشارك الأندية والهيئات الرياضية بنشاط في مرحلتين سليثين مختلفتين من المسابقات الرسمية (السباحة، الغطس، كرة الماء أو السباحة المفتوحة)، ويجب أن تحقق الحد الأدنى من المستوى الفني المطلوب والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد ليحق لها التصويت بالجمعية العمومية. يحق لكل نادي صوت واحد فقط بالجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ولديه الحق في ترشيح مرشح واحد لعضوية مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسياحة. يصدر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة قرار يتعلق بالرسوم السنوية للاشتراك للأندية الأعضاء لا تقل عن 300 دینار كويتي سنويا.

2- أشخاص اعتباريين ومؤسسات تجارية:

أ- لاعب ولاعبة ممن شاركوا في الدورات الأولمبية وبطولات العالم للاتحاد الدولي للسياحة ودورات الالعاب الاسيوية يتم اقتراحهم عن طريق مجلس الادارة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة اللاعب اللاعبة المنتخبين لديهم حق التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسياحة وفي مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة.

ب- الشركات التجارية المسجلين لدى وزارة التجارة بدولة الكويت ممن لديهم اهتمام بالألعاب المائية ومستوفون كافة متطلبات مجلس الادارة ومسددين الاشتراكات السنوية بقيمة لا تقل عن 2000 دينار كويتي التي يحددها مجلس الادارة.

كل شركة تجارية لديها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ولها الحق في ترشيح مرشح واحد لعضوية  مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة.

ملاحظة: يجب أن يكون عدد الأندية الرياضية يساوي عدد الشركات التجارية. 

3- الأشخاص من الجنسية الكويتية الأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي والاسيوي للسباحة ولهم حق التصويت بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 

ولا تكون قرارات الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) نافذة إلا بموافقة الأغلبية 50 + 1 من الحاضرين أو نسبة مئوية مختلفة إذا نص عليها هذا النظام.

لا يجوز انعقاد اجتماع الجمعية العمومية | العادية أو غير العادية إلا إذا حضرته الأغلبية 50 + 1

مجلس الإدارة : يتألف مجلس الادارة من:

1- جميع الأعضاء المنتخبين من قبل | الجمعية العمومية أو المعينين من قبل مجلس الإدارة. يجب الا تتعارض قرارات مجلس الادارة مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة FINA والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسياحة وقانون الرياضية رقم

2017/87 الدولة الكويت.

2- عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة من الجنسية الكويتية إن وجد ويكون له حق التصويت.

3- عضو مجلس إدارة الاتحاد الاسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية إن وجد، ويكون له حق التصويت.

4- لاعب ولاعبة شاركوا في الدورات الأولمبية وبطولات العالم للاتحاد الدولي للسياحة والدورات الاسيوية يتم اقتراحهم عن طريق مجلس الادارة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ولديهم حق التصويت .

اللاعبون: هم اللاعبون المسجلون في الاتحاد الكويتي للسباحة الاختصار : Athletes

الإدارة: أعضاء مجلس الإدارة – مدراء الفرق – المشرفين – المدربين – الحكام – الطاقم الطبي الاختصار:Officials

المكتب التنفيذي : يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس ونائب الرئيس وعضو. الاختصار:EB

اللجنة الأولمبية الوطنية: اللجنة الأولمبية الكويتي. الاختصار:Koc

الاتحاد الدولي للسباحة: الاتحاد الدولي للسباحة. الاختصار:FINA

الاتحاد الاسيوي: الاتحاد الآسيوي للسباحة. الاختصار:AASF

اللجنة الأولمبية الدولية : اللجنة الأولمبية الدولية . الاختصار :IOC

 الحكومة: حكومة دولة الكويت – الهيئة العامة للرياضة. الاختصار: GOV-PAS

الألعاب الاولمبية:دورة الألعاب الأولمبية. الاختصار :OG

دورة الالعاب الأسيوية : دورة الألعاب الآسيوية. الاختصار:AG

منظمة دولية تشارك في مكافحة المنشطات الاختصار: WADA

الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات : الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. الاختصار:KADA

الألعاب الرياضية المائية :السباحة، الغطس، كرة الماء، المياه المفتوحة. الاختصار:  ,SWIMMING DIVING, WATER POLO, OPEN WATER

الموسم الرياضي للاتحاد: يبدأ في 1 يناير وينتهي في 31 ديسمبر كل عام.

السنة المالية :  تبدا في 1 أبريل من السنة الحالية وتنتهي في 31 مارس من العام المقبل.

المراسلات والاتصالات الرسمية :  بريد مسجل بريد الكتروني – فاکس .

 

المقدمة والمبادئ الأساسية

الاتحاد الكويتي للسباحة عضو معترف به من قبل الاتحاد الدولي للسباحة كهيئة رياضية لها شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة بإدارة الألعاب المائية بدولة الكويت وفقا لقواعد ولوائح وقانون الاتحاد الدولي للسباحة ويعترف الاتحاد الكويتي للسباحة ب الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) باعتباره المنظمة الدولية الوحيدة التي تدير وتشرف على الرياضات المائية (السباحة، السباحة في المياه المفتوحة الغطس، كرة الماء والسباحة الإيقاعية والغطس من على الارتفاعات ومسابقات الأساتذة في العالم.

يمثل الاتحاد الكويتي للسباحة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية وفقا لهذا النظام الأساسي ويلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بتطبيق مبادئ الميثاق الأولمبي وقانون ولوائح وقرارات والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة والميثاق العالمي لمكافحة المنشطات الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكذلك لائحة الاخلاق المنبثقة من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الكويتية ويتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة التعاون مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للرياضة وغيرها من الهيئات غير الحكومية والحفاظ على علاقة وتعاون متزن وممتاز معهم لتحقيق أهداف الاتحاد الكويتي للسباحة.

يجب على الاتحاد الكويتي للسباحة الحفاظ على استقلاليته الرياضية ومقاومة كل الضغوط التي قد تمنعه من تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي وقرارات وقوانين الاتحاد الدولي للسباحة.

ينبغي ألا تتعارض لوائح الاتحاد الكويتي للسباحة مع قانون وقرارات ولوائح الاتحاد الدولي للسباحة وإذا كان هناك أي تعارض بينهما فإنه يأخذ بقانون وقرارات ولوائح الاتحاد الدولي للسباحة.

 

مادة 1

تأسس الاتحاد الكويتي للسباحة في دولة الكويت عام 1964 وواصل نشاطه إلى أن تم الاعتراف به وفقا لأحكام الاتحاد الدولي للسباحة عام 1968. وقد تم إعادة شهر الاتحاد الكويتي للسباحة بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 2007 والقانون 26 لسنة 2012 وقانون 87 لسنة 2017.

 

مادة 2

الاتحاد الكويتي للسباحة هو الهيئة الرياضية الوحيدة المسؤولة عن ادارة رياضة الالعاب المائية في دولة الكويت في حدود القواعد واللوائح التي يضعها الاتحاد الدولي للسباحة ويلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بمسؤولية إدارة وتطوير الشؤون الإدارية والمالية والفنية الرياضة الالعاب المائية بدولة الكويت.

 

مادة 3

يتكون الاتحاد الكويتي للسباحة من:

1- الاندية الرياضية المعترف بها والمعتمدة من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة والتي تشارك بنشاط في مرحلتين سنتين مختلفتين كحد أدن بالمسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الكويتي للسباحة شريطة أن تحقق تلك الأندية الحد الأدن من المعايير والمستويات الفنية التي يضعها مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة لمدة عامين (24 شهر) من تاريخ قبول عضوية النادي بالاتحاد الكويتي للسباحة كي يكون عضوا في الجمعية العمومية ويمتلك حق التصويت.

2- أفراد اعتباريين، لاعب ولاعبة للألعاب المائية والشركات التجارية المشهرة بدولة الكويت.

عدد الأندية الرياضية يساوي عدد الاعضاء الشركات التجارية بقرار من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة

يعتبر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة أعضاء في الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة وينطبق عليهم النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة ولائحة لجنة الأخلاق المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الكويتية.

 

مادة 4

مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة

الصلاحيات والأهداف والالتزامات

4.1 صلاحيات الاتحاد الكويتي للسباحة

أ. الاتحاد الكويتي للسباحة له الصلاحيات العليا للمشاركة بتمثيل الكويت في البطولات الدولية والقارية والاقليمية وفي الألعاب الإقليمية والآسيوية والألعاب الأولمبية (اللاعبين الإداريين).

ب. إدارة جميع الشؤون الإدارية والفنية والمالية للرياضات المائية بدولة الكويت. بما في ذلك الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج رياضة الألعاب المائية لأعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الكويتي للسباحة الأندية).

ت. ترشيح ممثلي الاتحاد الكويتي للسباحة لعضوية اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة والاتحادات الإقليمية والقارية، وكذلك ترشيح ممثلي دولة الكويت الحضور الاجتماعات الإقليمية والقارية والدولية.

ث. يحق لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة تنظيم جميع المسابقات المحلية والدولية في دولة الكويت.

ج. يحق لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة اعداد كل ما يتعلق بالتسويق للاتحاد الكويتي للسباحة.

ح. مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة هو المالك الوحيد للحق في الرياضات المائية داخل دولة الكويت.

خ. يتولى مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة مسؤولية تطوير رياضة الألعاب المائية بدولة الكويت .

د. مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة لديه السلطة الوحيدة للموافقة على إنشاء وترخيص أي أكاديميات تدريب خاصة بالألعاب المائية (السباحة، الغطس، كرة الماء) في دولة الكويت.

ذ. الاتحاد له الاستقلالية الرياضية فيما يتعلق بالنشاط الرياضي ويراعي في هذا الصدد النظام الأساسي وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة.

4.2

أهداف الاتحاد الكويتي للسباحة:

أ. يهدف الاتحاد إلى تشجيع وترویج وتطوير رياضة الالعاب المائية بكافة الوسائل الممكنة في دولة الكويت.

ب. يهدف الاتحاد الكويتي للسباحة إلى ضمان خلو رياضة الالعاب المائية من مواد المنشطات في دولة الكويت.

ت. توثيق وتعزيز العلاقات الرياضية مع الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحادات الوطنية الأخرى والتعاون معها في جميع المجالات والمجالات المتعلقة بالرياضات المائية.

ث. توفير مناخ رياضي ايجابي للأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية المتعلقة بالرياضة والأنشطة الرياضية لتعزيز روح المنافسة بين الأعضاء في إطار القيم والمبادئ الأخلاقية الرياضية.

ج. التعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئات الحكومية والهيئة العامة للرياضة وغيرها من الجهات المعنية بالشباب والرياضة بهدف تعزيز وتطوير رياضة الألعاب المالية بدولة الكويت.

4.3 يلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة

أ. رسم السياسة العامة بهدف الترويج ونشر رياضة الألعاب المائية بدولة الكويت ورفع المستوى الفني للأندية أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الكويتي للسباحة.

ب. يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة تطبيق كافة القرارات والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي للسباحة وذلك لإقامة المنافسات والمسابقات بدولة الكويت.

ت. يقوم الاتحاد الكويتي للسباحة بتنظيم مسابقات الرياضات المائية بالكويت على أساس سنوي وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسباحة.

ث. يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة أن يمتثل وينفذ قانون ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة في جميع الحالات.

ج. الاتحاد الكويتي للسباحة مسؤول عن الإبلاغ والحصول على الموافقة المسبقة من الاتحاد الدولي للسباحة بخصوص أي تعديل على هذا النظام الأساسي قبل عرضه على الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة.

ح. الاتحاد الكويتي للسباحة مسؤول عن إنشاء لجان دائمة ولجان أخرى ذات أغراض محددة لرياضة الألعاب المائية.

خ. يلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بقواعد مكافحة المنشطات التي حددها الاتحاد الدولي للسباحة.

د. يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الكويتي للسباحة (اللاعبين والحكام والمدربين والأطباء والمدراء ومشرفي الفرق والموظفين الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الاندية الالتزام بميثاق مكافحة المنشطات المشار إليها في قواعد الاتحاد الدولي للسباحة.

ذ. يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة أن يسمح للاتحاد الدولي للسباحة والوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات بإجراء فحوصات المنشطات خلال البطولات التي تقام بدولة الكويت على النحو المنصوص عليه في قوانين الاتحاد الدولي للسباحة.

 

مادة 5

عضوية الاتحاد الكويتي للسباحة

5.1 أي نادي رياضي معترف به في دولة الكويت له الحق بأن يتقدم الطلب عضوية الانضمام في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة، ولكي يكون عضوا له حق التصويت، يجب على النادي أن يشارك بنشاط الاتحاد بمرحلتين سنيتين مختلفتين كحد أدن لمدة سنتين متتاليتين (24 شهرة في احدى الرياضات المائية (السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة المفتوحة على أن يحقق النادي الحد الأدنى من المستوى الفني المطلوب الذي يحدده مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة وتحسب مدة السنتين (24 شهرا ) من تاريخ قبول عضوية النادي من قبل مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة.

5.2 أشخاص اعتباريين هم:

أ- لاعب ولاعبة شاركوا في الدورات الأولمبية وبطولات العالم للاتحاد الدولي للسباحة والدورات الاسيوية يتم اقتراحهم عن طريق مجلس الادارة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ولهم الحق التصويت.

ب- الشركات التجارية المعترف بهم بدولة الكويت ممن لديهم اهتمام بالألعاب المائية ومستوفين لكافة متطلبات مجلس الإدارة، ويصدر مجلس الإدارة قرار بقبول عضوية الشركات، وكل شركة تجارية لديها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة.

ملاحظة: على مجلس الإدارة التأكد بأن يكون عدد الأندية الرياضية مساويا لعدد الشركات التجارية في كل الأحوال.

5.3– عضو الاتحاد الدولي والاسيوي من الجنسية الكويتية، ويكون له حق التصويت بالجمعية العمومية.

5.4– يجب على العضو أن يملأ استمارة طلب العضوية التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة والتي تتضمن المعلومات التالية :

أ. اسم وعنوان النادي.

ب. أسماء أعضاء مجلس إدارة النادي.

ت. نسخة من النظام الأساسي للنادي ويجب أن لا يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الدولي للسياحة.

ث. تقرير مفصل عن أنشطة الرياضات المائية والمعايير الفنية للفئات والفرق العمرية.

ج. أسماء المسؤولين الفنيين للرياضات المائية بالنادي.

يجب على مقدم الطلب الجديد لعضوية الاتحاد الكويتي للسباحة | تقديم الطلب الى المدير التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة. يجب على المدير التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة تقديم ملف الطلب الجديد إلى مجلس الادارة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ استلام الطلب وذلك لاتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الإدارة بشأن قبول او رفض العضوية. إذا لم يتم الرد على مقدم الطلب للعضوية في غضون المهلة المذكورة أعلاه، يجوز للنادي المتقدم بطلب العضوية تقديم طلب جدید وينبغي تقديم رد في غضون 30 يوما كحد أقصى وإلا سيعتبر طلب العضوية مقبولا.

5.5 في حال قبول الطلب، يتعين على العضو المضي في دفع رسوم القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقبول العضوية، وإلا يعتبر القبول باطلا.

5.6 في حالة رفض مجلس الإدارة للطلب، يجب أن يكون القرار مسببا ويحق للمتقدم الحق بتقديم طلب جديد للعضوية حال انتفاء أسباب الرفض.

5.7 يجوز للعضو الطعن في القرار الصادر من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة بعدم قبول العضوية خلال 21 يوم من اخطار مجلس إدارة الاتحاد الى النادي برفض قبول العضوية لدى المحكمة الوطنية للتحكيم الرياضي بموجب القانون 87 لسنة 2017 وبموجب النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للسباحة.

5.8 لا يحق للأندية الجدد في الجمعية العمومية التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة إلا بعد انقضاء مدة سنتين ميلاديتين (24 شهر) من تاريخ قبول طلب العضوية، شريطة أن يكون النادي قد شارك وحقق الحد الأدنى من المستوى الفني كما حددت وفقا للمادة 5.1 من هذا النظام.

 

مادة 6

حقوق والتزامات عضوية الجمعية العمومية حقوق وواجبات الأندية أعضاء الجمعية العمومية تكون على النحو التالي:

1.الاستفادة من خدمات الاتحاد الكويتي للسباحة.

2. المشاركة في بطولة الاتحاد الكويتي للسباحة وفقا للقواعد والقوانين والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة وتحقيق الحد الأدن من المعايير الفنية التي يحددها الاتحاد الكويتي للسباحة للمشاركة لمدة عامين تحسب من تاريخ قبول عضوية النادي من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة.

3. العمل على دعم جهود الاتحاد الكويتي للسباحة لتحقيق أهدافه.

4. الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة والامتثال لقرارات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة، ومجلس الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة وكذلك قرارات لجنة الأخلاق المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الكويتية.

5. دفع رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد حسب اللوائح وقرار الاتحاد الكويتي للسباحة وتسديد جميع الالتزامات المالية الأخرى.

6. لا يتعارض النظام الأساسي للنادي مع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة.

7. الامتثال لقواعد ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة.

8. تجنب اثارة أي نزاعات دينية أو سياسية أو عرقية أو تجارية او تفرقة بين الرجل والمرأة.

9. إبلاغ الاتحاد الكويتي للسباحة بأي تعديل على نظامه الأساسي أو أي تغيير في عضويته في مجلس إدارته أواي تغيير بالمدربين والمسؤولين والرياضيين في رياضة الألعاب المائية.

 

مادة 7

إنهاء العضوية تنتهي عضوية اعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الكويتي للسباحة في الحالات التالية:

1. حل النادي، أو الاندماج مع ناد آخر أو تغيير کيان النادي وكذلك حل الشركة التجارية او اندماجها مع شركة اخرى.

2. انسحاب النادي العضو من الاتحاد الكويتي للسباحة.

3. إلغاء عضوية النادي من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة وفقا لأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة.

4. عدم مشاركة النادي بنشاط الاتحاد الكويتي للسباحة وفقا لمادة 5.1 من هذا النظام.

5. مخالفة النادي النظام الأساسي والقواعد والأنظمة والقرارات الصادرة عن الاتحاد الكويتي للسباحة او الاتحاد الآسيوي للسباحة او الاتحاد الدولي للسباحة.

6. يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة الغاء عضوية الاشخاص الاعتباريين والشركات في حالة انتهاك أحكام القانون 2017/87 أو النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة أو وقف مساهمتهم في دعم أنشطة الاتحاد الكويتي للسباحة.

7. يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بشأن إلغاء العضوية من تاریخ حدوث ما يتسبب في هذا الإلغاء ويتعين إبلاغ عضو الجمعية العمومية بهذا القرار بموجب إشعار رسمي خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار القرار ويحق للعضو الذي فقد عضويته الطعن في قرار الاتحاد الكويتي للسباحة أمام محكمة التحكيم الرياضي الوطنية بموجب القانون 87 لسنة 2017 فقط، ويمكن استئناف قرار المحكمة الوطنية للتحكيم الرياضي في محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان بغضون 21 يوما من قرار محكمة التحكيم الرياضي الكويتية.

 

مادة 8

تجديد العضوية يحق للعضو الذي فقد عضويته وفقا لأحكام المادة 7 تقديم طلب عضوية جديد إلى الاتحاد الكويتي للسباحة إذا انتفت أسباب الإلغاء وفقا لهذا النظام الأساسي.

 

مادة 9

تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة

أ. مندوب واحد معين من قبل كل نادي عضو بالاتحاد الكويتي للسباحة وفقا للمادة 5.1 شريطة تسديد النادي رسوم اشتراك العضوية السنوية وجميع الالتزامات المالية الأخرى. ويحق للنادي صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية كما ينبغي إرسال كتابة رسميا من قبل النادي بتعيين المندوب قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية.

ب. يحق لرياضيين اثنين (لاعب ولاعبة) في الرياضات المائية التصويت، وهما يمثلان الرياضيين وفقا للمادة 5.2 (أ) من هذا النظام.

ت. الشركات التجارية ولديهم الحق في التصويت بموجب المادة 5.2 الفقرة (ب) من هذا النظام الأساسي

ث. عدد أعضاء الشركات التجارية يجب أن لا يتعدى عدد أعضاء الاندية الرياضية ولديهم الحق في التصويت بموجب المادة 5.2 الفقرة (ب) من هذا النظام الأساسي.

ج. عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الاسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية ان وجد وله حق التصويت باجتماع الجمعية العمومية وفقا للمادة 5.3 من هذا النظام.

ح. جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ولا يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية.

خ. يجوز للاتحاد الكويتي للسباحة دعوة أي شخص يراه مناسبة سواء من الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرياضة أو غيرها من الجهات التي تتعامل مع رياضة الالعاب المائية بصفة مراقب دون حق التصويت.

د. لا يتأثر التكوين القانوني للجمعية العمومية وكذلك صحة انعقاد اجتماعاتها في حالة استقالة الأندية الرياضية أو انسحابهم جميعا أو عدم حضورهم.

 

مادة 10

الجمعية العمومية

10.1 الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الاتحاد الكويتي للسباحة. وتعتمد جميع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي للسباحة، ولا ينبغي أن تتعارض قرارات الجمعية العمومية مع النظام الأساسي وقواعد وقوانين ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة وأحكام هذا النظام الأساسي. وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء وفقا للبند 5.1 5.2 5.3 من هذا النظام الأساسي والتي سددت رسوم اشتراكها وجميع التزاماتها المالية السنوية.

الجمعيات العمومية: –

أ. الجمعية العمومية العادية تعقد (سنوية)،

ب. الجمعية العمومية العادية لأغراض انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة وتعقد كل اربع سنوات.

ت. الجمعية العمومية غير العادية. 

10.2 النصاب القانوني لعقد أي اجتماع للجمعيات العمومية الجمعية العمومية العادية أو الجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة او الجمعية العمومية غير العادية) هو حضور الأغلبية بنسبة (50%+1) من الحضور في الموعد المحدد للاجتماع وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، يجوز تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانون بعد التأجيل، يؤجل الاجتماع لمدة سبعة (7) أيام كحد أقصى، وفي هذه الحالة، يبلغ الاتحاد الكويتي للسباحة أعضاء الجمعية العمومية موعد الجمعية العمومية الجديد عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل بواسطة الرئيس أو نائب الرئيس وفي حالة غيابهم يتم ذلك بواسطة المدير التنفيذي ولا يسمح بتغيير جدول الأعمال.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية المؤجل مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل هذا العدد عن 3 أعضاء وألا يتعارض أي قرار للجمعية العمومية مع هذا النظام الأساسي أو مع النظام  الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة.

10.3 إذا اكتمال النصاب في بداية أي اجتماع للجمعية العمومية الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، الجمعية العمومية غير العادية) يستمر حتى يتم الانتهاء من جدول الأعمال بغض النظر عن عدد الأعضاء الذين يصلون أو يغادرون الاجتماع في وقت لاحق.

10.4 أي قرار يصدر عن أي من الجمعية العمومية (الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، الجمعية العمومية غير العادية) يتعين الموافقة عليه بالأغلبية (50%+ 1) من الحضور.

10.5 يتولى رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية (الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية الإجراء الانتخابات، الجمعية العمومية غير العادية) وفي حالة غيابه يترأس نائب الرئيس وفي حالة غيابه يعين مجلس الادارة عضوا من الاعضاء لترأس الاجتماع. وفي حال عدم توصل مجلس الإدارة لقرار تعيين رئيسا لاجتماع، تعين الجمعية العمومية رئيسا للاجتماع.

10.6 يتعين على الاتحاد ارسال الدعوة لانعقاد أي جمعية عمومية الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، الجمعية العمومية غير العادية)، وفقا لهذا النظام الأساسي من قبل الرئيس وفي حال غيابه فنائب الرئيس وفي حالة غيابه فالمدير التنفيذي.

10.7 يجوز إحالة أية مسألة لم تحلها الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة لإصدار القرار المطلوب وفقا للنظام الأساسي بالاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة.

10.8 يسري أي قرار عن الجمعية العمومية إذا تمت الموافقة عليه بالأغلبية البسيطة (50٪+ 1) من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين إذا كانت نتيجة التصويت على أي قرار هي التعادل، يتم إجراء تصويت جديد وإذا كان هناك تعادل للمرة الثانية، يعتبر القرار ملغيا وينبغي أن يكون أي قرار متوافقا مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة للاتحاد الكويتي للسباحة.

10.9 أي قرار يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة الرئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة) لصالح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات وإذا كان هناك تعادل يتم إجراء تصويت ثاني بين المرشحين الذين حصلا على نفس العدد من الأصوات وإذا حدث تعادل بعد ذلك يتم تحديد الفائز بالقرعة. إذا كان هناك مرشح واحد لمنصب الرئيس، ونائب الرئيس يجب أن يتم التصويت عليه ويجب أن يحقق المرشح الأغلبية البسيطة (50+ 1٪) من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.

10.10 على الرئيس تحديد طريقة التصويت في اجتماع الجمعية العمومية. وبما يخص انتخابات مجلس الإدارة يتم التصويت بالاقتراع السري.

10.11 تصدر الجمعية العمومية قرار بتعديل تكوين أعضاء الجمعية العمومية بناء على قرار ص ادر من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة.

10.12 شروط ممثلي الاندية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية: –

أ) أن يكون تكون من الجنسية الكويتية ولا يقل العمر عن خمسة وعشرون (25) سنة ميلادية.

ب) لا يجوز أن يكون لاعب لاعبة أو مدربا / مدربة أو حكمة حكمة مسجلا لدى الاتحاد الكويتي للسباحة أو أي اتحاد آخر.

ج) يجب على اعضاء الجمعية العمومية إصدار خطاب تفويض رسمي الصالح ممثل العضو.

د) ألا تكون عليه عقوبة صادرة من قبل الاتحاد او الهيئات الرياضية ولم يصدر بحقه أي حكم يجنحة او جناية.

ه) لا يمكن لممثلي أعضاء الجمعية العمومية الذين تعاونوا وتأخروا في الحضور في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية مناقشة القرارات التي أصدرها الجمعية العمومية في غيابهم.

 

مادة 11

اجتماع الجمعية العمومية العادية:

11.1 تعقد الجمعية العمومية العادية كل عام في تاريخ يحدده مجلس الإدارة خلال ثلاثين (30) يوما بعد انتهاء السنة المالية للاتحاد الكويتي للسباحة.

يمكن تمديد فترة ال 30 يوما من قبل مجلس إدارة في حالة الطوارئ مثل (الجائحة أو أي أزمة أخرى في دولة الكويت) على أي حال يلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بإخطار الاتحاد الدولي للسباحة بتاريخ الجمعية العمومية.

يتعين على مجلس الإدارة إرسال إشعار إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الكويتي للسباحة عن تاريخ ومكان وزمان وجدول أعمال الاجتماع قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو بريد مسجل.

ترسل اعضاء الجمعية العمومية مقترحاتها إلى الاتحاد الكويتي للسباحة قبل سبعة (7) أيام على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

11.2 يرسل الاتحاد الكويتي للسباحة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع الجمعية العمومية إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل.الاتحاد الكويتي للسباحة ملزم بإرسال الوثائق الى الاتحاد الدولي للسباحة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

قائمة حضور اعضاء الجمعية العمومية التي يحق لها حضور اجتماع الجمعية العمومية مع توقيعات المندوبين.

أ) مناقشة واعتماد تقارير مجلس الإدارة عن أنشطة الاتحاد خلال نهاية السنة المالية المنتهية السابقة.

ب) مناقشة واعتماد التقرير المالي والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات.

ت) خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية .

ث) مقترحات الأندية الأعضاء المقدمة إلى مجلس الادارة أو مقترحات مجلس الادارة.

ج) تعيين مدقق حسابات خارجي.

ح) تعديل النظام الأساسي بموافقة (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ويجب أخذ الموافقة المسبقة على اي تعديل من قبل الاتحاد الدولي للسباحة قبل عرضه على الجمعية العمومية.

خ) أي بند آخر بعد موافقة الرئيس.

 

مادة 12

الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات

12.1 تجتمع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات بغرض انتخاب مجلس الإدارة ويحدد انتخاب مجلس الإدارة في جدول أعمالها .

12.2 يبلغ مجلس الإدارة الأعضاء بموعد اجتماع لأجراء الانتخابات إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة وفقا للمادة 5.1,5.2,5.3 والذين دفعوا رسوم الاشتراك السنوية وجميع التزاماتهم المالية السنوية قبل 15 يوم على الأقل بتاريخ ومكان وموعد وجدول أعمال الاجتماع عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل.

12.3 يحق لجميع أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الكويتي للسباحة تسمية مرشح واحد لأي منصب في مجلس الادارة. يرسل الأعضاء أسماء المرشحين مع سيرهم الذاتية إلى المدير التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة قبل سبعة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر الاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات.

12.4 يعمم الاتحاد الكويتي للسباحة جميع أسماء المرشحين بما في ذلك السيرة الذاتية لجميع أعضاء الاتحاد الكويتي للسباحة قبل ثلاثة أيام من عقد اجتماع الجمعية العمومية للانتخابات.

 

مادة 13

الجمعية العمومية غير العادية:

13.1 تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للسباحة بغرض مناقشة موضوعات هامة وعاجلة بناء على:

أ- طلب مقدم من (50 + 1٪) من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة أو

ب- طلب مقدم من (50 + 1٪) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة.

ت- يتعين أن يكون جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية جدول أعمال من بند واحد أو أكثر.

ث- يترأس رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية وفي حالة غيابه يترأس نائب الرئيس وفي حالة غيابه، يعين مجلس الادارة أحد أعضائه لإدارة الاجتماع، وحال عدم تمكن مجلس الادارة بتعيين عضو، تختار الجمعية العمومية أكبر الأعضاء سنة الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية في بداية الاجتماع الرئاسة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

ج- مراجعة أي تقرير خاص بالاتحاد الكويتي للسباحة (الميزانية العامة والتقرير المالي) عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم موافقة الجمعية العمومية عليها او عدم عرضها على الجمعية العمومية أو انتخابات مجلس الادارة الاتحاد الكويتي للسباحة.

ح- يبلغ الاتحاد الكويتي للسباحة (الجمعية العمومية بموعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع قبل خمسة عشر (15) يوم من الموعد المقرر للاجتماع بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل وفقا للمادة 10.6 من هذا النظام الأساسي.

خ- يرسل مجلس الإدارة إخطار بالاجتماع إلى أعضاء الجمعية العمومية ممن سددوا رسوم الاشتراك السنوية وجميع الالتزامات المالية.

د- تحدد صلاحية الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمادة 10.2 والمادة 10.3 والمادة 10.4

د- المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية. 13.2 إذا قدم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية بنسبة (50 + ٪1) من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الكويتي للسباحة ولم يدعو الاتحاد الكويتي للسباحة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ الطلب وفقا للمادة 10.6 ، يحق للأعضاء الذين قدموا الطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بأنفسهم عن طريق إرسال إشعار (بالتاريخ والمكان والموعد وجدول الأعمال المحددين) إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة قبل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

 

مادة 14

تعديلات لوائح النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة يتعين حصول الاتحاد الكويتي للسباحة على موافقة خطية مسبقة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة على أي تعديل على النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة قبل تقديم التعديلات إلى الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ويتعين اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة التعديلات على النظام الأساسي بالأغلبية البسيطة  ( %50 +1) من الحاضرين باجتماع الجمعية العمومية.

 

مادة 15

شروط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة (المنتخبين او المعينين)

1. أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 25 عاما ميلادية وقت تقديم ترشيحه.

2. لم يصدر به قرار نهائي بالإيقاف من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة أو من أي هيئة رياضية أخرى بسبب سوء السلوك إلا إذا مرت خمس سنوات متتالية منذ ص دور هذا القرار أو أن يلغى القرار من جانب الاتحاد الكويتي للسباحة أو من جانب الهيئة الرياضية الأخرى.

3. لم تصدر به قرارا بجناية او جريمة بحكم من المحكمة.

4. يجب أن يستوفي المرشح على الأقل (1) أحد الشروط التالية :

أ- أن يكون قد مارس وشارك في أحدى رياضات الألعاب المائية بالمسابقات الرسمية للاتحاد الكويتي للسباحة لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي فئة عمرية وفي أحد الأندية الأعضاء المعترف بها من جانب الاتحاد الكويتي للسباحة بشرط أن يكون قد انقضى عام میلادي کامل واحد على الأقل منذ آخر مشاركة له والا يكون اسمه مسجل كلاعب في الاتحاد الكويتي للسباحة.

ب- أن يكون قد خدم لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في مجلس الإدارة بأحدي الهيئات الرياضية المعروفة وفقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017.

ت- مارس بمجال التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف الرياضي لمدة 8 سنوات على الأقل.

ث- الحصول على درجة جامعية أو ما يعادلها في الرياضة.

 

مادة 16

تكوين مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة

16.1 يتألف مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة من 6 أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية:

1. تنتخب الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات .

2. تنتخب الجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات.

3. تنتخب الجمعية العمومية 4 أعضاء منتخبين لمدة (4) سنوات.

4. تنتخب الجمعية العمومية رياضيين اثنين (لاعب ولاعبة) كممثل للرياضيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية أو الألعاب الآسيوية خلال 12 سنة الماضية ولهم حق التصويت.

5. يعين مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ثلاثة (3) أعضاء لهم حق التصويت ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة اسقاط عضوية أي عضو معين بأي وقت.

6.عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة أوعضو مجلس الاتحاد الاسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية إن وجد، ويكون له حق التصويت.

7. يتعين أن يستوفي جميع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو المعينين) الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذه اللائحة.

 

مادة 17

انتخابات الاتحاد الكويتي للسباحة

17.1 يحق لكل اعضاء الجمعية العمومية أن يتقدم بمرشح واحد من يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 15 .

17.2 يصدر مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة قرارة يحدد الإجراءات التنظيمية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة قبل 30 يوما على الأقل من الجمعية العمومية.

17.3 يتعين على مجلس إدارة الاتحاد إعداد استمارة الترشيح الخاصة بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ويكون لكل منصب استمارة ترشيح [منفصلة تتضمن أسم المرشح وبياناته المطلوبة للمنصب ويتعين أن يرسل الاتحاد الكويتي للسباحة استمارة الترشيح النموذجية المذكورة إلى الأندية الرياضية الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوم من تاريخ الانتخاب ويتعين على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة استكمال استمارة الترشيح النموذجية وإرسالها إلى الاتحاد الكويتي للسباحة قبل سبعة (7) أيام من تاريخ الانتخابات.

17.4 يستكمل الاتحاد الكويتي للسباحة استمارات الترشيح ويحق لكل شخص الترشح لمنصب واحد فقط (الرئيس أو نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة) وإذا ترشح شخص لأكثر من منصب پلغی ترشيحه.

 

مادة 18

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة

18.1 يعقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور الأغلبية (50%+1) ويترأس الرئيس اجتماعات مجلس الادارة وفي حالة غيابه، يترأس الاجتماع نائب الرئيس وفي حالة غيابه، يختار مجلس الإدارة رئيسة للجلسة.

18.2 يعقد مجلس الإدارة ست اجتماعات سنويا كحد أدن، ويرسل المدير التنفيذي دعوة حضور الاجتماع مرفق معها جدول الاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع وفي حالة غيابه يقوم مكتب السكرتارية بالاتحاد بنفس الإجراءات، ويرسل المدير التنفيذي نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية خلال سبعة (7) أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع.

 

مادة 19

اسقاط عضوية عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة

19.1 في حالة غياب عضو مجلس الإدارة عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس إدارة الاتحاد دون أسباب مقبولة من مجلس الإدارة، يحق لمجلس الادارة اسقاط عضويته ويحق لمجلس الإدارة بعد ذلك الدعوة الانتخاب عضو ليحل محل العضو الذي تم اسقاط عضويته وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.

19.2 تلغي عضوية عضو مجلس الإدارة بعد التحقيق معه في حال انتهاكه للنظام الأساسي الاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة ويتعين أن يصدر قرار اسقاط العضوية بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد بغالبية (50+1) من حضور الجمعية العمومية ويحق للعضو المتضرر اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضية الوطنية وفقا للقانون رقم 87 لسنة 2017.

19.3 يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين انتهت مدة عضويتهم الترشح لأي منصب في مجلس إدارة الاتحاد الجديد.

19.4 تنتهي عضوية عضو الاتحاد الدولي والاسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية اذا فقد عضويته بالاتحاد الدولي للسباحة.

19.5 تلغي عضوية أي عضو مجلس إدارة فورا إذا أدين بجناية أو جنحة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

مادة 20

المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة

20.1 يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة من 3 أعضاء وهم: الرئيس وفي حالة غيابة (نائب الرئيس وعضوين اخرين.

20.2 يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة في حالة وجود موضوعات عاجلة بين اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ويتعين موافقة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة ويجوز للرئيس من وقت لآخر دعوة الأشخاص من ذوي الخبرة في مجالات محددة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي.

20.3 يجتمع المكتب التنفيذي بناء على طلب الرئيس وكذلك في حالة وجود موضوعات هامة لا يستطيع الرئيس اتخاذ إجراء بشأنها بمفرده.

 

مادة 21

المنصب الشاغر

إذا خلا مقعد أو أكثر في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يتعين على مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة خلال ثلاثين (30) يوم من خلو المقعد مع ذكر الأسباب. ويتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة الدعوة خلال ستين (60) يوم الانعقاد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب عضو جدید حسب النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة.

 

مادة 22

اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي للسباحة | في حالة خلو أغلبية مقاعد مجلس الإدارة في الاتحاد الكويتي للسباحة لأي سبب من الأسباب، يعين الاتحاد الدولي للسباحة لجنة مؤقتة تتكون من ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بغرض إدارة شؤون الاتحاد لمدة لا تزيد عن تسعين (90) يوم.

 

مادة 23

حقوق وصلاحيات مجلس الإدارة

1. تحقيق أهداف الاتحاد بموجب المادة 4 من هذا النظام الأساسي.

2. إدارة شؤون الاتحاد الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي للاتحاد وكذلك قرارات الاتحاد الدولي للسباحة. 

3. ترشيح ممثلي الاتحاد للعضوية في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة.

4. تنظيم بطولات دولية في جميع الألعاب المائية وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسباحة.

5. اختيار وترشيح وتصنيف ألقاب الحكام والمحكمين ودرجاتهم للمشاركة في إدارة تحكيم البطولات المحلية والدولية حسب قوانين الاتحاد الدولي للسباحة.

6. اعتماد (الإداريين – المدربين – المشرفين) بالأندية الرياضية الأعضاء.

7. التصديق على إدارة الرياضات المائية (الحكام والمديرين والرسميين) في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة.

8. إنشاء لجان دائمة للإشراف على النشاط الفني للاتحاد أنشطتها .

9. تعيين مدير تنفيذي وموظفي الاتحاد وتحديد حقوقهم وصلاحياتهم.

10. تعيين محاسب داخلي يتحمل المسئولية عن حفظ جميع السجلات المالية للمؤسسة وإعداد الميزانية المالية السنوية لمجلس الإدارة والمدقق الخارجي.

11. الفصل في الشكاوى والاحتجاجات التي تعرض عليه من أعضاء الجمعية العمومية والمسئولون والحكام والمدراء الرياضيين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة.

12. اعتماد التقارير الإدارية والمالية وخطة عمل الاتحاد بالإضافة إلى مشروع الميزانية المقترح.

13. تقديم مقترحات إلى الجمعية العمومية.

14. وضع جميع اللوائح والمستويات الفنية المطلوبة الخاصة بمسابقات الاتحاد وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسباحة.

15. التشاور واتخاذ القرارات بشأن أي مسألة تتعلق بشؤون الاتحاد .

16. اتخاذ القرارات في حالة الطوارئ.

17. الموافقة على عضوية أي نادي جديد بالجمعية العمومية للاتحاد بعد تقييم وضعه والتأكد من استيفائه لمتطلبات العضوية والمعايير والقواعد الفنية التي يحددها الاتحاد ونظامه الأساسي.

18. تفويض بعض الصلاحيات المسندة إلى المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي الحالي.

19.يجوز لمجلس إدارة الاتحاد النظر في اقتراحات الأعضاء بغرض إحالتها إلى اجتماع الجمعية العمومية.

20. وضع الحد الأدنى من المعايير الفنية للألعاب المائية للمشاركة في المسابقات التي تقام في دولة الكويت.

21. فرض عقوبات مالية بموجب اللوائح المالية للاتحاد .

 

مادة 24

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

1. رئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة الاتحاد وجميع أنشطته.

2. رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام السلطات القضائية والجهات الخارجية ويحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد في ممارسة جميع صلاحياته في حالة غيابه أو عدم قدرته على القيام بمهامه حتى يعود الى العمل وفي حالة العجز الدائم، يباشر نائب الرئيس مهام رئيس الاتحاد حتى يتم انتخاب رئيس جديد في اجتماع الجمعية العمومية التالي وفي حال تغيب نائب الرئيس يقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو للقيام بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.

3. يرأس ويدير اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

4. يمثل الاتحاد في الاجتماعات المحلية أو الدولية أو يعين ممثلا ليحل محله.

5. يشرف على أعمال اللجان الدائمة التي ينشئها الاتحاد .

6. يوقع مع نائب الرئيس أو المدير التنفيذي على المعاملات المصرفية المتعلقة بالاتحاد.

7. يوقع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الاتحاد.

8. ينسق مع نائب الرئيس والمدير التنفيذي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

9. يوقع على محضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

10. يجوز له تفويض بعض أو جميع صلاحياته لنائب رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة 25

صلاحيات نائب الرئيس يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه، وفي حالة غياب نائب الرئيس يقوم مجلس الإدارة بتعين عضو يقوم بمهام صلاحيات الرئيس.

 

مادة 26

صلاحيات المدير التنفيذي يتم تعيين و فصل المدير التنفيذي بقرار من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة بعد اقتراح رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة.

1. التنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

2. يدعو لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التنسيق مع الرئيس.

3. يرسل دعوه لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

4. يوقع مع رئيس مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات الاتحاد .

5. يشرف على جميع اللجان الدائمة للاتحاد.

6. يعد التقارير الإدارية والفنية.

7. مسؤول عن مهام الموظفين والإداريين في الاتحاد الكويتي للسباحة.

8. يوقع على جميع مراسلات الاتحاد باستثناء الخطابات التي يقرر مجلس الإدارة توقيعها من الرئيس.

9. يشرف على المحاضر الإدارية والعقود وجميع الأوراق ومراسلات الاتحاد .

10. في حالة غياب المدير التنفيذي، يحق لمكتب السكرتارية ممارسة جميع صلاحياته.

11. يشرف على جميع التقارير الإدارية والفنية وغيرها ويقدمها إلى مجلس إدارة الاتحاد لمراجعتها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية.

12. الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والدفاتر المالية.

13. تحصيل المبالغ المستحقة للاتحاد ودفع المبالغ التي يقرر مجلس الإدارة دفعها وفقا للقواعد والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها.

14. إعداد التقرير المالي عن السنة الأخيرة ومشروع الموازنة عن السنة التالية.

15. تقديم تقرير عن المركز المالي للاتحاد خلال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو بناء على طلب من مجلس الإدارة.

16. التوقيع متضامنة مع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس للمعاملات المصرفية للاتحاد.

17. الاحتفاظ بمبلغ نقدي قدره 500 دینار کويتي.

18. تفويض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء مكتب السكرتارية عند حضوره.

 

مادة 27

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للاتحاد في 1 أبريل من العام الحالي وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

 

مادة 28

تتكون موارد الاتحاد من:

1. رسوم الاشتراك من الأعضاء المقبولين.

2. عائدات برامج التسويق الخاصة بالاتحاد.

3. التبرعات الواردة من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية.

4. الموارد التي تخصصها حكومة الكويت من خلال الهيئة العامة للرياضة ويحق للهيئة العامة للرياضة تدقیق ومراجعة المصروفات المالية الحكومية بأي وقت.

5. أي إيرادات أخرى تخضع لموافقة مجلس إدارة الاتحاد.

 

مادة 29

رسوم القبول ورسوم الاشتراك السنوية للأعضاء هي كما يلي:

مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة لديه الصلاحية بتحديد رسوم  العضوية والاشتراكات التجديد السنوية رسوم العضوية والتجديد الاشتراك السنوي:

1. لا يقل عن 2000 دینار کویتی کرسوم قبول للشركات التجارية في الاتحاد.

2. لا يقل عن 300 دينار كويتي كرسوم اشتراك سنوي للعضو ويتعين على جميع الأعضاء دفع رسوم اشتراك سنوية اعتبارا من بداية السنة المالية للاتحاد حتى آخر ثلاثين يوما قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

 

مادة 30

تودع الموارد المالية للاتحاد باسمها لدى أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت ويبلغ الاتحاد الهيئة العامة للرياضة باسم البنك ورقم الحساب الخاص بها.

 

مادة 31

تعتبر أصول الاتحاد بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة مملوكة للاتحاد ولا تخص أي من أعضاء الاتحاد ولا يوجد للأعضاء أي حقوق في هذا الشأن وتنفق موارد الاتحاد في تحقيق أهدافه ويمكن استخدام فائض الإيرادات لضمان دخل ثابت للاتحاد بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الاتحاد.

 

مادة 32

الشئون المالية

32.1 يتعين أن يوقع اثنين من التاليين على شبكات الاتحاد الكويتي للسباحة:

أ- الرئيس

ب- نائب الرئيس .

ت- المدير التنفيذي.

32.2 يتعين على مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة تعيين مدير مالي أو محاسب لإعداد والاحتفاظ بالحسابات المالية اليومية للاتحاد الكويتي للسباحة تحت إشراف المدير التنفيذي .

32.3

يتعين على مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة تعيين مدقق حسابات داخلي للتحقق من الشؤون المالية للاتحاد الكويتي للسباحة كل ثلاثة أشهر.

32.4 بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، تعين الجمعية العمومية مدقق مالي خارجي لمراجعة حسابات الاتحاد الكويتي للسباحة السنوية.

 

مادة 33

يحق للهيئة العامة للرياضة والهيئات الحكومية ذات الصلة التحقق من كافة أشكال الدعم الحكومي وغير الحكومي واستحقاقات الدعم والموارد المالية الأخرى التي تلقاها الاتحاد الكويتي للسباحة وفقا الأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017.

 

مادة 34

أحكام عامة

إذا خالف أي عضو في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة أو عضو في الجمعية العمومية، النظام الأساسي أو أضر بمصالح الاتحاد الكويتي للسباحة أو بقوانين الاتحاد الدولي للسباحة، واثبت مجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق مكتوب معه معها إدانته أو رفضه حضور التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل، تطبق عليه أحد العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاتحاد (لفت انتباه أو إنذار) أو إلغاء عضويته ولائحة الأخلاق المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية.

تطبيق مدونة أخلاقيات اللجنة الأولمبية الكويتية على جميع أفراد الاتحاد الكويتي للسباحة (الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، والرياضيين، والمسؤولين، والمدربين، والحكام، والطاقم الطبي، وأي شخص ينتمي إلى الاتحاد الكويتي للسباحة أو أسرة الألعاب المائية بدولة الكويت).

 

مادة 35

يجوز للاتحاد الانضمام أو الالتحاق بأي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت.

 

مادة 36

الفصل في المنازعات

36.1 في حالة نشوب أي نزاع رياضي بين الأفراد الأعضاء (اندية شركات، اداريين، لاعبين، مدربين.. الخ ) أو نزاع بين الاتحاد الكويتي للسباحة مع هيئة رياضية أخرى أو النزاع بين أعضاء الجمعية العمومية، يحل هذا النزاع عن طريق قرار من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة.

36.2 يجوز تقديم طعن على قرار الاتحاد الكويتي للسباحة خلال 21 يوم من تاريخ إصداره إلى هيئة التحكيم الرياضية الوطنية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017 ويكون قرار هيئة التحكيم الرياضية الوطنية نهائية على المستوى الداخلي وقابل للتنفيذ.

36.3 يجوز تقديم طعن على قرار هيئة التحكيم الرياضية الوطنية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017 خلال 21 يوم من إصداره إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان ويعتبر قرار محكمة التحكيم الرياضي قرار نهائي.

 

مادة 37

يعتبر نظام الاتحاد الدولي للسباحة والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة متکاملين ويندرج تفسير مواد هذا اللائحة في حالة النزاع في نطاق اختصاص الاتحاد الدولي للسباحة.

لأي خلاف بين الاتحاد الكويتي للسباحة سيتم اعتماد نسخة النظام الأساسي للاتحاد باللغة الإنجليزية لهيئة التحكيم الرياضية الوطنية الكويتية ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS

صدقت الجمعية العمومية للاتحاد على هذا النظام بتاریخ xx/xx/xxx .

 

نائب الرئيس                              رئيس مجلس الإدارة

حمید جاسم الغريب            خالد البدر المحمد الأحمد الصباح 

 

إستشارات مجانيه