Skip links

الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار رقم 2 لسنة 2023

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

– وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل. وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 532 لسنة 2002 بشأن اعتماد لائحة تنظيم الترخيص في إنتاج الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية وتداولها بدولة الكويت.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2014 بشأن اعتماد المدونة الكويتية لتنظيم تسويق الحليب والأغذية والمنتجات البديلة لحليب الأم.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الإداري رقم 81 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة بتشكيل فرق العمل بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، والقرار المعدل له رقم (2016/269) بإضافة اختصاصات اللجنة الفنية المختصة بتشكيل فرق العمل.

– والقرار رقم 811 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال.

– والمواصفات الخليجية لبدائل حليب الأم المصنعة ذات الاستعمالات الطبية.

– وعلى المواصفات الخليجية لبدائل حليب الأم المصنعة ذات الاستعمالات الطبية.

– وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 268 المؤرق في 2023/2/13 بشأن تحديث المدونة الكويتية لتنظيم تسويق بدائل حليب الأم.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضته علينا السيدة/ رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– قرر –

مادة أولى

تعتمد المدونة الكويتية لتنظيم تسويق بدائل حليب الأم والمنتجات والأغذية ذات الصلة للرضع وصغار الأطفال المحدثة المرافقة لهذا القرار الوزاري.

مادة ثانية

يعهد إلى اللجنة الوطنية لتعزيز تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة أحكام المدونة الكويتية ا المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وإعداد مشاريع القرارات التنفيذية المطلوبة لتطبيق المدونة المذكورة ورفعها للسيد/ المدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية أو السيد/ وكيل الوزارة لاعتمادها بحسب الأحوال وتعميمها.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة             

د / احمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 20 شعبان 1444هـ

الموافق 12 مارس 2023م

المدونة الكويتية لتنظيم تسويق بدائل حليب الأم

الأغذية والمنتجات ذات الصلة للرضع وصغار الأطفال)

دولة الكويت

2023

رغبة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت في تطبيق قرارات وتوصيات جمعية الصحة العالمية المتعلقة بالرضع وصغار الأطفال من حيث

أ. إجراءات تكفل رضاعة الأطفال رضاعة طبيعية خالصة للأشهر الستة الأولى من العمر.

ب. إجراءات تكفل أن تكون الأطعمة التكميلية التي تعطى للأطفال في الفترة التالية للستة أشهر الأولى بأن تكون مناسبة ومأمونة مع استمرار الرضاعة الطبيعية.

ج. إجراءات تكفل حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم إذا دعت الحاجة لذلك.

د. ضوابط وشروط التسويق والدعاية لبدائل حليب الأم بما يكفل تشجيع الرضاعة الطبيعية.

لذا فإنه تم إصدار هذه المدونة لوضع وتنظيم الآلية والإجراءات سالفة الذكر وفق المواد والبنود التالية:

المادة الأولى: التعاريف

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى الذي يلحق بها أينما

وجدت في هذه المدونة ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

بدائل حليب الأم تعني

أي بديل حليب الأم يركب صناعيا وفقا لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به وطبقا للمواصفات القياسية الخليجية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية للمرضع وصغار الأطفال، وهي بدائل مجهزة لخصائص الأطفال الفسيولوجية الاعتيادية ويشمل ذلك كل منتج أو غذاء مصنف ضمن نطاق هذه المدونة بما فيها الأغذية المحضرة في المنزل.

منتج أو غذاء خاص مصنف ضمن نطاق هذه المدونة يشمل

أ- تركيبة غذائية للرضع ويشمل ذلك الأغذية المصنعة ذات  الاستخدامات الطبية الخاصة للرضع

ب- تركيبة غذائية للمتابعة

ت- أي منتج يتم تسويقه أو عرضه على أنه ملائم لتغذية الرضع الأطفال حتى سن الثلاث سنوات بما في ذلك المياه المعبأة وصغار للرضع وشاي الأعشاب والعصائر المنتجة للرضع.

ث- الأغذية التكميلية

ج- زجاجات الرضاعة والحلمات الصناعية، واللهايات

ح- أي منتج آخر خلاف ما ذكر آنفا تعتمده اللجنة العليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، باله منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة.

 تركيبة غذائية للرضع تعني

تركيبة غذائية مشتقة من حليب البقر أو منتج مماثل من أصل حيواني أو نباتي محضر صناعيا ويتم تسويقه على انه مناسب لتغذية الرضع من الولادة وحتى من 6 أشهر أو سنة ويشمل ذلك الأغذية المصنعة ذات الاستخدامات الطبية الخاصة للرضع مثل بدائل حليب الأم المصنعة الخاصة بالأمراض الاستقلابية، أو غليظة القوام لمن يعانون من مشاكل الارتجاع أو المصنعة من البروتين المعدل، أو الحالية من اللاكتوز لمن يعانون من حساسية أو عدم تحمل اللاكتوز وغيرها……

تركيبة غذائية للمتابعة تعني

تركيبة غذائية منطقة من حليب البقر أو منتج مماثل من أصل حيواني أو نباتي محضر صناعيا ويتم تسويقه على انه مناسب لتغذية الرضع وصغار الأطفال من سن 6 أشهر أو ما فوق الى سن 3 سنوات ويشمل ذلك أي منتج موجه للأطفال من عمر سنة وأكثر، بالإضافة الى كافة المنتجات ضمن نطاق هذه المدونة والتي تحتوي على سعرات حرارية اعلى من احتياج الطفل الطبيعي. 

الأغذية التكميلية تعني

الأغذية المناسبة لإطعام الرضع وصغار الأطفال في فترة الفطام استكمالا لحليب الأم أو بدالله ويشمل ذلك الأغذية المحضرة في المنزل والأغذية المصنعة، على أن توفر هذه الأغذية المتطلبات الغذائية للرضع وصغار الأطفال في هذه المرحلة، ولا يبدأ تقديمها للرضيع قبل الشهر السادس من عمره.

الطفل الرضيع يعني من الولادة وحتى سن 12 شهرا. 

طفل صغير يعني الطفل من سن 12 شهرا حتى 3 سنوات.

العلامة التجارية تعنى الاسم التجاري الذي يباع المنتج تحته.

عبوة تعني

أي شكل من أشكال التعبئة والتغليف للمنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة للبيع بالتجزئة كوحدة عادية أو مجموعة مغلقة.

بطاقة العبوة تعني

محتويات الملصق الحلبت أو المطبوع على عبوة المنتج ويحتوي على العلامة التجارية والمكونات والإشارات وغيرها من الصور التوضيحية سواء بالكتابة، أو الطباعة، أو النسخ، أو النقش أو اللصق.

عينة تعني

كمية صغيرة من المنتجات الخاصة المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة المقدمة مجانا.

المزود يعني

أي شخص أو مؤسسة او أي كيان آخر، يعمل في مجال تصنيع أو توريد منتج ما ضمن نطاق المدونة إما مباشرة او من خلال تعاقد أو وكيل أو أي إشراف بموجب اتفاق بينهما.

الموزع يعني

كل شخص أو مؤسسة او أي كيان آخر يعمل في مجال الأعمال التجارية، سواء البيع بالجملة أو التجزئة، أو التسويق لأي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة.

الترويج أو التسويق يعني

الترويج والتسويق والتوزيع والإعلان والدعاية للمنتجات من خلال العلاقات العامة والخدمات الإعلامية وأي وسيلة أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم العينات أو العروض والهدايا المجانية أو المخفضة السعر للمستشفيات والأطباء والأمهات وغيرهم ممن لهم علاقة بصحة الأم والطفل، ويشمل الترويج ما يسمى بالادعاءات الطبية أو التغذوية أو الوقائية وغيرها.

الإعلان يعني

عرض لأي منتج تجاري مصنف ضمن نطاق هذه المدونة بأي وسيلة كانت بغرض الترويج للبيع أو لاستخدام المنتج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- الإعلان عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ويشمل ذلك كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة إعلان أخرى.

ب- الدعاية عن طريق اللوحات الإعلانية، والحافلات، وبطاقات العبوات وغيرها….

ج- معرض للصور أو المجسمات.

د- القيام برعاية مناسبات أو فعاليات معينة (مثل المؤتمرات الطبية على سبيل المثال لا الحصر) من قبل المزود أو الموزع أو من ينوب عنهما، بدون الحصول على موافقة رسمية بناء على ما ورد في القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2010.

هـ – عرض أو وضع اشارة أو رمز للمنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة، ضمن أي دعاية أو أي اعلان لمنتج خارج نطاق المدونة كالإعلان عن وسائل منع الحمل أو الأدوية الأخرى، أو تركيبات غذائية للأمهات الحوامل والمرضعات على سبيل المثال لا الحصر.

و- السلع التي تباع في متجر الهدايا بالمستشفى المناسبات الولادة وغيرها والتي عليها أو بداخلها صور أو مجسمات للمنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة.

ز – أي ممارسة أخرى تقرر اللجنة العليا أنها “إعلان” يندرج ضمن نطاق هذه المدونة.

نظام الرعاية الصحية يعني

مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ويشمل ذلك العيادات الصحية الخاصة والمنظمات ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمجال الرعاية الصحية للأمهات والرضع والنساء الحوامل ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال، وغيرها. ولتحقيق اهداف هذه المدونة يشمل هذا التعريف أيضا الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى.

العاملين في المجال الصحي يعني

أي شخص يعتبر جزء من نظام الرعاية الصحية، سواء كان مهني أو متطوع بلا أجر.

اللجنة الوطنية العليا تعني

اللجنة الوطنية العليا لبرنامج تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال المعينة بقرار اداري من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

اللجنة التنفيذية تعني

اللجنة التنفيذية لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال المعينة بقرار إداري من وزارة الصحة.

المادة الثانية: نطاق المدونة الكويتية

تطبق المدونة الكويتية على الممارسات الترويجية المتعلقة بالمنتجات والأغذية الخاصة المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة المذكورة في المادة الأولى، وهذا يشمل أيضا الأغذية التكميلية من منتجات الحليب والأغذية والمشروبات الأخرى التى تسوق على أنها مناسبة للاستعمال كبديل جزئي أو كلي حليب الأم، وكذلك زجاجات الإرضاع والحلمات الصناعية وينطبق ذلك على نوعيتها وتوفرها وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.

مادة 2-1

يمنع الإعلان والترويج عن المنتجات والأغذية الخاصة المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة المذكورة في المادة الأولى حتى عمر 3 سنوات في منافذ البيع، أو في مرافق الرعاية الصحية، أو المدارس، أو الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية أو أي مكان آخر.

مادة 2-2

بالعزم المنتجون والمستوردون المحليون للمنتجات والأغذية الخاصة المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة المذكورة في المادة الأولى بمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية (الكودكس) والخليجية الصادرة بهذا الشأن.

مادة 2-3

ضمان الاستعمال الصحيح للتركيبات الغذائية عندما تدعو الحاجة إليها للأطفال الخدج وذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي الوالدين والأيتام، وذلك بأن يقرر الطبيب المختص حاجة الرضيع لهذه ويتم توفيرها بالطرق الرسمية.

المادة الثالثة: المعلومات والتعليم

مادة 3-1

تقع على وزارة الصحة مسؤولية الموافقة على نشر المواد الإعلامية والتثقيفية الخاصة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، ويجوز لوزارة الصحة تفويض اللجنة التنفيذية أو أي جهة أخرى لا يوجد لديها مصالح تجارية مباشرة أو غير مباشرة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال لضمان الامتثال والتنفيذ الصارم لأحكام هذه المدونة.

مادة 3-2

أن المعلومات أو المواد التعليمية المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ينبغي أن:

1-2-3) تحتوي على المعلومات الصحيحة والواقعية فقط، ويجب عدم استخدام أي صور أو نصوص قد تشجع على استخدام منتج معين أو تشجع على الرضاعة الصناعية أو للبط الرضاعة الطبيعية.

2-2-3) تكون مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية أو كلاهما، على أن يكون المحتوى متطابقا.

3-2-3) لا تعطي انطباعا أو توجها للاعتقاد بأن الرضاعة الصناعية تعادل الرضاعة الطبيعية أو أن الحليب الصناعي يتفوق على حليب الأم.

4-2-3) لا تحتوي على اسم أو شعار أو رسومات أو علامة تجارية أو أي وصف آخر لأي منتج مصنف ضمن نطاق المدونة ولا لأي مزود أو موزع لها.

يستثنى من هذا الشرط المعلومات المتعلقة بالمنتجات الخاصة والمقدمة الى العاملين في المجال الصحي، حيث يتم تقييد المعلومات الى المسائل العلمية والواقعية فيما يتعلق بالمحتويات وطرق استخدام هذه المنتجات الخاصة.

5-2-3) تحتوي على شرح واضح لكل من النقاط التالية:

(أ) فوائد وأفضلية الرضاعة الطبيعية؛

(ب) القيمة العالية للرضاعة الطبيعية الخالصة أو المقتصرة على الثدي لمدة 6 أشهر ثم الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لمدة سنتين أو أكثر؛

(ج) كيفية البدء والمحافظة على استمرار الرضاعة الطبيعية الخالصة ومواصلة الرضاعة الطبيعية بعدها؛

(د) صعوبة العدول عن قرار عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية؛ (هـ) أهمية البدء بإعطاء الرضيع الأغذية التكميلية بعد عمر ستة أشهر.

(و) لماذا إدخال الرضاعة الصناعية أو تقديم الأغذية التكميلية مبكرا يؤثر سلبا على الرضاعة الطبيعية؛

(ز) الأغذية التكميلية يمكن إعدادها بسهولة في المنزل وباستخدام مكونات محلية.

مادة 3-3

إذا كانت المادة التعليمية المشار اليها في المادة (3-2) تشمل موضوع تغذية الرضع أو صغار الأطفال بأي طعام أو شراب يقدم للطفل بواسطة زجاجة الرضاعة أو بالكوب، يجب أن تشمل النقاط التالية أيضا:

(أ) تعليمات تشرح الإعداد السليم وطريقة استخدام المنتج بما في ذلك ارشادات تنظيف وتعقيم أدوات الاستعمال.

(ب) كيفية تغذية الرضع بالكوب.

(ج) المخاطر الصحية للتغذية بزجاجة الرضاعة والخاطر التحضير غير السليم للمنتج.

(د) التكلفة المالية التقريبية لتغذية الرضيع مثل هذا المنتج حسب الكميات الموصى بها .

مادة 3-4

يشترط على المزود أو الموزع عند تقديم أي مواد تعليمية تتعلق بتغذية الرضع أو صغار الأطفال موجهه للعاملين في المجال الصحي أو للأمهات أن يقدم طلبا مرفق به نسخا منها الى اللجنة الفرعية للحصول على الموافقة عليها، وفقا للإجراءات التي تقررها اللجنة التنفيذية.

المادة الرابعة: المحظورات

المادة 4-1

يحظر على أي شخص أو مؤسسة او أي كيان آخر أو من ينوب عنهم يعمل في مجال تصنيع أو تزويد أو توزيع منتج ما ضمن نطاق هذه المدونة أو في مجال الأعمال التجارية والتسويق الترويج لأي منتج أو غذاء خاص مصنف ضمن نطاق هذه المدونة في منافذ البيع، أو في مرافق الرعاية الصحية أو المدارس أو الأسواق، أو الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية أو أي مكان آخر، وتشمل الممارسات الترويجية المطورة على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

1-4- أ) الإعلان باستخدام وسائل الترويج المختلفة مثل الملصقات وشاشات ولوحات العرض ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ….

1-4- ب) استخدام وسائل الترويج أثناء البيع مثل كوبونات الخصم، والحسومات والعروض الخاصة أو إعطاء الجوائز والهدايا والمنتجات المجانية أو الترويج لمنتج ضمن نطاق المدونة عبر منتجات أخرى، وأي وسيلة أخرى.

1-4- ج) منح عينه أو أكثر من أي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة الى أي شخص أو أي مرفق صحي وأي مرافق أخرى؛

1-4- د) القيام بأي أعمال توعوية أو تعليمية للأمهات أو النساء الحوامل بخصوص تغذية الرضع وصغار الأطفال أو عن أي منتج ضمن نطاق المدونة كما يحظر التواصل معهن بشكل مباشر أو غير مباشر بأي شكل من الأشكال.

14 هـ) منح أو توزيع المواد الإعلانية أو التعليمية أو التثقيفية المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة الثالثة.

1-4- و ) يمنع تقديم محاضرات للعاملين في الجمال الصحي في مرافق الرعاية الصحية من قبل المزودين أو الموزعين أو من ينوب عنهم ويستثنى من ذلك تقديم معلومات حول المنتجات الخاصة على أن تكون هذه المعلومات علمية وواقعية ومتعلقة بالجوانب الفنية وطرق استخدام المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة، وبما يتماشى مع المادة الثالثة من هذه المدونة. وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من مجلس رؤساء أقسام الأطفال وتنظيم اللقاء بشكل جماعي وتحت اشراف رئيس القسم أو من ينوب عنه.

1-4-ز) يمنع نقل أو نشر رسائل التأييد لأي منتج ضمن نطاق المدونة من قبل هيئة مهنية أو أي هيئة أخرى ما لم تتم الموافقة عليها من قبل السلطات التنظيمية الوطنية اللجنة التنفيذية) أو الإقليمية أو الدولية.

المادة 4-2: لا يسمح للمزود أو الموزع او أي شخص آخر بالنيابةعنهما

2-4- أ) تقديم أو بيع كمية من منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة بسعر أقل من السعر المعلن للعاملين في المجال الصحي أو لأي منشأة . ضمن نظام الرعاية الصحية؛

2-4- ب) التبرع أو توزيع أي معدات أو خدمات تحمل اسم أو شعار أو رسم أو علامة تجارية أو أي إشارة أخرى لأي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة للعاملين في المجال الصحي أو لأي منشأة ضمن نظام الرعاية الصحية؛

2-4- ج) التبرع أو توزيع مواد تشمل (ولا تقتصر على): الأقلام والتقويمات، وملصقات الحائط، ودفاتر الملاحظات، و منحنيات النمو، ومقياس الطول، وأوراق الوصفات الترويجية، ولعب الأطفال، التي تحمل اسم أو شعار أو رسم أو علامة تجارية أو أي وصف آخر لأي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة وذلك ضمن مرافق نظام الرعاية الصحية ومنافذ البيع كافة؛

2-4- د) تقديم هدايا أو عروض مجانية أو مساهمات عينية أو مادية، للعاملين في مجال الصحة أو لجمعيات النفع العام المعنية بصحة الأم والطفل، وتشمل (ولكن لا تقتصر على): المنح الدراسية، والمنح البحثية أو التمويل للاجتماعات والندوات ودورات التعليم المستمر أو المؤتمرات وغيرها؛

2-4- هـ) رعاية المناسبات أو المسابقات، أو تقديم خدمـه الاستشارات الهاتفية أو تنسيق الحملات التوعوية التي تستهدف النساء الحوامل أو المرضعات أو التي تستهدف آباء وأمهات الرضع وصغار الأطفال أو أفراد أسرهم، كما لا يسمح برعاية أو تنسيق الحملات المتعلقة بالخصوبة والحمل والولادة أو المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال أو المواضيع الأخرى ذات الصلة؛

2-4- و) اجراء أي اتصال مباشر أو غير مباشر بالنساء الحوامل والأمهات المرضعات.

المادة الخامسة: نظام الرعاية الصحية

المادة 5-1

تقع على عاتق وزارة الصحة مسئولية حماية الرضاعة الطبيعية والتعريف بالمدونة الكويتية واللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم وغيرها، ضمن نظام الرعاية الصحية عن طريق كافة الوسائل المتاحة مع إقامة دورات أو ورش عمل وإعداد وطباعة مطبوعات هادفة للتعريف بها وإدخالها ضمن مناهج تدريب العاملين في المجال الصحي في القطاعين الحكومي والخاص.

المادة 5-2

تقوم وزارة الصحة بمخاطبة المؤسسات التعليمية الصحية والتربوية مثل (وزارة التربية وكلية الطب وكلية التمريض وكلية العلوم الصحية وغيرها) لإدراج موضوع تشجيع وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية ضمن مناهجها التعليمية.

المادة 5-3

يقوم العاملون في المجال الصحي المعنيين بصحة الأم والطفل على تشجيع ودعم وحماية الرضاعة الطبيعية وذلك بتطبيق الممارسات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى البدء والاستمرار بالرضاعة الطبيعية الخالصة والاستمرار بالرضاعة الطبيعية مع ا ادخال الأغذية التكميلية المناسبة حتى عمر سنتين وما فوق، والإلمام بمبادئ هذه المدونة والالتزام ببنودها وتجنب تضارب المصالح في أماكن الرعاية الصحية والجمعيات المهنية الصحية.

المادة 5-4

غير مسموح للعاملين في المجال الصحي بأقسام الأمومة والطفولة والجهات الرقابية التي تقوم بالتسجيل والفحص والتصريح والإفراج عن المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة القيام بالتالي:

أ-4-5) قبول أي هدايا أو مساهمات أو مزايا مادية أو غيرها مهما كانت قيمتها من المزود أو الموزع أو أي شخص ينوب عنهما.

4-5-ب) قبول أو منح عينات من المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة لأي شخص.

4-5-ت) توضيح طرق استعمال المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة في حال حاجة الأمهات أو أفراد الأسرة اليها، إلا إذا كان ذلك بصورة فردية وبعيدا عن باقي الأمهات. وفي مثل تلك الحالات يجب إعطاء شرح واضح عن المخاطر التي تنجم عن الاستعمال غير الضروري أو غير الملائم للتركيبة الغذائية للرضع بالإضافة الى المعلومات الأخرى المطلوبة في (المادة الثالثة) من هذه المدونة.

4-5-ث) القيام بتقييم مهني أو بحث أو أي نشاط تحت أي وصف آخر على مستوى منشأة الرعاية الصحية يتعلق بالمنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة التنفيذية.

المادة السادسة: بطاقة العبوة

المادة 6-1

المحظورات المتعلقة ببطاقات عبوات الأغذية والمنتجات المصنفة ضمن نطاق المدونة الكويتية

1-1-6) على المزود أو الموزع عـدم عـرض أو بيع أغذية أو مشروبات او منتجات تتضمن بطاقة عبوتها صور أو رسومات ما عدا ما يلزم لعرض طريقة تحضير المنتج، أو أي صور محظورة، أو نص أو تمثيل آخر قد يوحي باستخدامه للأطفال تحت عمر 6 شهور.

2-1-6) على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع أغذية أو منتجات مصنفة ضمن نطاق هذه المدونة إلا إذا تضمنت بطاقة عبوتها على البيانات التالية باللغة العربية وبطريقة واضحة ومقروءة (ويستثنى من ذلك زجاجات الإرضاع وحلمات الإرضاع واللهايات):

أ- ارشادات مكتوبة عن طريقة تحضير المنتج مع صور توضيحية مفهومة بسهولة

ب- عمر الطفل الموصى به للبدء بتناول المنتج بالأرقام أو الكلمات بجانب اسم المنتج بخط واضح.

ت- قائمة بالمكونات مع توضيح مصدر الحليب أو ما يشبه الحليب المستخدم في المنتج

ت- التحليل الغذائي المحتويات المنتج.

ج- شروط حفظ المنتج قبل وبعد فتح العبوة حسب الإرشادات المعمول بها في الكويت.

ح- رقم التشغيله وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية حسب ظروف التخزين والإرشادات المعمول بها في الكويت.

خ- اسم وعنوان المزود أو الموزع المحلي.

د- ما يستجد من ضوابط.

المادة 6-2 بطاقات تركيبات تغذية الرضع وتركيبات المتابعة

1-2-6 على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع تركيبات تغذية الرضع وتركيبات المتابعة إلا إذا تضمنت بطاقة العبوة (بالإضافة إلى ما ورد في البند (6-1) البنود التالية:

أ. أن تكون عبارة “ملاحظة مهمة أو ما يعادلها اشارة إلى العبارة التي تحتها في مكان ظاهر من بطاقة التعريف بالمنتج.

ب. ألا تتضمن أي ادعاءات صحية أو ادعاءات غذائية تشير الى وجود علاقة بين المنتج ضمن نطاق المدونة أو مركباته والمحافظة على الصحة أو تشير الى أي دور لعناصر المنتج في نمو وتطور الوظائف الطبيعية للجسم.

ج. أن تكون عبارة حليب الأم هو أفضل غذاء لطفلك”، أو عبارة مماثلة توضح الفضليه الرضاعة الطبيعية أو حليب الأم بأحرف كبيرة لا نقل عن ثلث حجم اسم المنتج ولا تقل الحروف عن 2 ملم بالارتفاع.

د. عبارة توضح بأن المنتج يجب أن يستخدم بعد استشارة الطبيب المختص وعند الحاجة وبالطريقة المناسبة للاستعمال. على أن تذكر هذه المعلومات بأحرف لا تقل عن ثلث حجم أحرف اسم المنتج وأن لا تقل عن 1.5 ملم بالارتفاع.

هـ. ذكر جدول التغذية مع طريقة التحضير والتنويه بالتخلص من الجزء المتبقي من التركيبة الغذائية بعد الرضعة المستعملة.

و. لا تستخدم عبارات مثل شبيه بالحليب البشري” أو “شبيه بحليب الأم” أو أي عبارة مشابعه أو فيها مضاهاة لحليب الأم.

ز. لا تستخدم عبارات قد تؤدي إلى عدم التشجيع على الرضاعة الطبيعية.

ح. في حالة تركيبة المتابعة للرضع يجب التنبيه أن مستحضرات المتابعة تستخدم بعد سن 6 أشهر.

المادة 6-3 بطاقة عبوة زجاجات الإرضاع وحلمات الإرضاع

على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع زجاجات أو حلمات الإرضاع إلا إذا تضمنت بيانات بطاقة العبوة ما ورد في المادة (16) بالإضافة إلى البيانات التالية باللغة العربية:

أ. وضع عبارة “ملاحظة مهمة ويذكر تحتها العبارة التالية:

الرضاعة الطبيعية هي الأفضل وحليب الأم هو الغذاء المثالي للنمو الصحي وتطور الرضع وصغار الأطفال وهو يحمي من الإسهال والأمراض الأخرى”، بأحرف كبيرة لا تقل عن ثلث حجم اسم المنتج ولا تقل الحروف عن 2 ملم بالارتفاع.

ب. وضع عبارة “تحذير: الالتزام بتعليمات التنظيف والتعقيم عند استخدام زجاجات الرضاعة ضروري لصحة طفلك. رضاعة الطفل بالزجاجة قد يؤدي الى رفضه الرضاعة الطبيعية”. على أن تذكر هذه المعلومات بأحرف لا تقل عن ثلث حجم أحرف اسم المنتج وأن لا تقل عن 2 ملم بالارتفاع.

ج.تكتب إرشادات التنظيف والتعقيم مع صور توضيحية.

د. عبارة توضح أن التغذية عن طريق الكوب أفضل صحيا مـن التغذية عن طريق زجاجة الإرضاع.

هـ. تحذير بعدم ترك زجاجة الرضاعة في فم الطفل لمدة طويلة لأن السكر في سوائل تغذية الرضع قد يسبب تسوس الأسنان.

و. الاسم والعنوان الحلي للمنتج أو الموزع.

ز. ويستثنى من ذلك زجاجات الحليب جاهز التحضير المستخدم في المستشفيات لصغر حجم العبوة.

المادة 6-4 بطاقة عبوة اللهاية

على المزود أو الموزع عدم عرض أو بيع لهايات الرضع إلا إذا تضمنت بيانات بطاقة العبوة ما ورد في المادة (6-1) بالإضافة الى العبارة التالية: “تحذير: استخدام اللهاية قد يتعارض مع الرضاعة الطبيعية ” بحجم خط لا يقل عن ثلث حجم الخط المكتوب به اسم المنتج ولا يقل عن 1.5 ملم بالارتفاع.

المادة السابعة: الإدارة والتنفيذ

1-7) الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي المسؤول الرئيسي عن متابعة تنفيذ المدونة الكويتية.

2-7) تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لبرنامج لتغذية الرضع وصغار الأطفال بقرار اداري، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية لضمان تنفيذ هذه المدونة.

(3-7) العرض تنفيذ هذه المدونة يجوز:

7-3-أ) اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المدونة وبلوغ أغراضها وأهدافها.

3-7-ب) طلب التشاور مع القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الأخرى المعنية لضمان التنفيذ والالتزام الصارم بالمدونة.

3-7-ج) ممارسة السلطات والمهام اللازمة التي يتوقف عليها بلوغ أغراض وأهداف هذه المدونة.

4-7) لضمان التنفيذ والمتابعة ضمن نظام الرعاية الصحية، تشكل بقرار اداري لجنة تنفيذية لتغذية الرضع وصغار الأطفال بوزارة الصحة في دولة الكويت ولجان فرعية في كافة المناطق الصحية وتعطى الصلاحية لتنفيذ هذه المدونة الكويتية والقرارات التفيذية الصادرة بشأنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشجيع ودعم وحماية الرضاعة الطبيعية والقرارات الصادرة بشأنها.

(5-7) تقوم اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.

6-7 مهام اللجنة التنفيذية في مجال تنفيذ المدونة هي كما يلي:

أ-6-7) اقتراح ومتابعة تنفيذ سياسة وطنية لدعم وتشجيع وحماية تغذية الرضع وصغار الأطفال.

6-7-ب) وضع خطة لتنفيذ هذه السياسة مبنية على المعايير الدولية لتشجيع ودعم وحماية تغذية الرضع وصغار الأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

6-7-ج) مراجعة المواد المعلوماتية والتليفية حول موضوع تغذية الرضع وصغار الأطفال المتوفرة وتزويد المؤسسات الصحية بالأدلة الإرشادية والمعايير الحديثة وسياسات العمل.

6-7-د) وضع ومتابعة تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للعاملين في المجال الصحي حول متطلبات هذه المدونة ومتطلبات لائحة التغذية التنفيذية للهيئة العامة للغذاء والتغذية ذات الصلة.

6-7-هـ ) متابعة أعمال اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة بالمناطق الصحية والمستشفيات لتطبيق المعايير وتنفيذ السياسة والخطط.

6-7-و) المشاركة بالزيارات الميدانية للمواقع لمتابعة التنفيذ واجراء التقييم اللازم لمتابعة مدى التقدم في التطبيق.

6-7-ز) النشر والإعلان على مجال واسع لهذه المدونة وأحكام وضوابط تغذية الرضع وصغار الأطفال بالطرق المتاحة لذلك.

6-7-ج) وضع ومتابعة تنفيذ برامج تدريبية للمفتشين حول الإجراءات الواجب اتباعها تجاه المخالفات ضد احكام وضوابط هذه المدونة.

6-7-ط) مراجعة التقارير عن الشكاوى والمخالفات المتعلقة بانتهاك المدونة التي يتم رفعها الى اللجنة الوطنية العليا لاتخاذ ما يلزم بواسطة الجهة القانونية المعنية.

6-7-ي) التنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية المعنية بمجال دعم وتشجيع وحماية تغذية الرضع وصغار الأطفال للاطلاع على ما يستجد في هذا المجال وضمان تطبيق البرنامج على اعلى المستويات الممكنة.

6-7-ك) دعم إجراء البحوث والدراسات الميدانية اللازمة لمتابعة وتطوير برامج تشجيع ودعم وحماية تغذية الرضع وصغار الأطفال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثامنة: تسجيل المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة

1-8) يتم تسجيل جميع المنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة وفقا للضوابط والإجراءات الخاصة بها.

2-8 الشخص المتقدم بطلب لتسجيل أي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة عليه أن يستوفي كافة المتطلبات حسب القرارات والإجراءات المتبعة.

3-8) بعد أن تتم الموافقة على تسجيل المنتج المصنف ضمن نطاق هذه المدونة تصدر شهادة التسجيل.

4-8) لا يجوز منح شهادة التسجيل ما لم يكن المنتج مطابقا لمواصفات الجودة القياسية حسب المعايير التي توصي بها لجنة دستور الأغذية الدولي (Codex Alimentarius) والمواصفات الخليجية، وأن تكون بيانات بطاقة عبوة المنتج تتفق مع الشروط الواردة في هذه المدونة.

المادة التاسعة: المفتشين

1-9) تقوم اللجنة الوطنية العليا بترشيح مفتشين المراقبة تنفيذ هذه المدونة من العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية والعاملين في المجال الصحي ومن وزارة التجارة ومن الإعلام وإصدار القرارات اللازمة لذلك، على ألا يتم ترشيح أي شخص لديه أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أي مزود أو موزع للمنتجات المصنفة ضمن نطاق هذه المدونة لتجنب تضارب المصالح.

2-9) يقوم المفتشون ضمن نطاق صلاحيات عملهم بالتالي:

9-2-أ) تفتيش أي مقر يتم فيه استيراد أو تصنيع أو بيع أو تخزين أو عرض لبيع أو الإعلان عن أي منتج مصنف ضمن نطاق هذه المدونة أو أي عمل له صلة بذلك؛

2-9-ب) تحرير المخالفات فيما يتعلق بانتهاكات هذه المدونة

2-9-ج) ممارسة الصلاحيات المتاحة حسب الحاجة لها.

3-9) بعد كل عملية تفتيش يقوم المفتش بتقديم تقرير بالمخالفات المحررة الى اللجنة الفرعية التابع لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

4-9) الأفراد والمنظمات لديهم الحق بتقديم شكوى الى اللجنة الفرعية أو الى اللجنة التنفيذية مباشرة أو عن طريق خط الشكاوى بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وخط الشكاوى بوزارة الصحة بشأن أي انتهاك ضد هذه المدونة.

5-9) تقوم اللجنة الوطنية العليا بعد تلقي تقارير المخالفات والشكاوى بشأن أي انتهاك لهذه المدونة من اللجنة التنفيذية برفع التقارير والتوصيات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

المادة العاشرة: العقوبات وأحكامها

المادة 10-1: العقوبات

1-1-10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، في حال ثبوت مخالفة أحكام هذه المدونة يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وبالأخص قانون الطفل ، وقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

2-1-10) العاملون في المجالات الأخرى مثل وزارة التربية وغيرها الذين يخالفون أحكام هذه المدونة سوف يتم الطلب من جهات عملهم تطبيق الإجراءات والعقوبات الإدارية اللازمة بحقهم.

المادة 10-2 سلطة إصدار القرارات

1-2-10) يحق للمعنيين بمتابعة تنفيذ هذه المدونة من المسئولين بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الصحة والتجارة والإعلام، وذلك بعد الإخطار في الجريدة الرسمية وضع قرارات تنفيذية لاحقة لتفعيل الغرض من هذه المدونة.

2-2-10) وعلى وجه الخصوص، ودون التعرض لعمومية القرارات السابقة تصف هذه القرارات

(أ) مهام اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية التابعة لها.

(ب) شروط وإجراءات تسجيل المنتجات المصنفة ضمن نطاق المدونة الكويتية.

(ج) تحديد مؤهلات وصلاحيات المفتشين المكلفين لغرض تنفيذ هذه المدونة.

(د) إجراءات عرض المواد التعليمية أو الإعلامية على اللجنة التنفيذية.

(ذ) إجراءات عرض تقارير المخالفات والشكاوى على اللجنة الوطنية العليا والجهات القانونية المعنية.

المادة الحادية عشر: التنفيذ

تكون بنود هذه المدونة حيز التنفيذ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

إستشارات مجانيه