Skip links

بلدية الكويت قرار رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة / قرار رقم 119 لسنة 2023 بشان تعديل لائحة المعارض المؤقتة

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية:

– بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،

– وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى قانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

– وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته،

– وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (303) لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب م ق 1 /2019/2/51 د (2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/6/24 ،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م) ب رو /2019/3/71 د 2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/3) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/9/16 ،

– ولمقتضيات المصلحة العامة ،

قرر مادة أولى

الباب الأول

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:

الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة والإشراف على البضائع أو الخدمات المعروضة وفقاً للاختصاصات المقررة قانوناً لكل جهة.

المعارض المؤقتة: هي الأسواق المؤقتة التي تقام لفترة محدودة لعرض أو تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية في دولة الكويت وتشمل:

1- معارض الأسواق المؤقتة هي الأماكن المرخصة من البلدية وتكون خاضعة لإشرافها وإدارتها تعرض بها منتجات أو خدمات يتم تصنيعها وعملها من قبل الأفراد والأسر وأصحاب المشاريع والحرف الصغيرة غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته ويجوز للشركات والمؤسسات المحلية المشاركة فيها على ألا يزيد عددهم عن 25% من عدد المشاركين بالسوق.

2- المعارض التجارية المؤقتة هي التي يصدر بشأنها ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للقرارات المنظمة بإقامة المعارض التجارية المؤقتة ويتطلب لإقامتها الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية.

– المنظم: كل من يرخص له بتنظيم إقامة معرض مؤقت من قبل بلدية الكويت أو وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى المرعية .

– المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعرض أو تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية في المعارض المؤقتة وفقاً لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى المرعية.

– الترخيص: هو إذن كتابي مؤقت يصدر من الجهة المختصة بالبلدية لطالب اقامة معرض سوق مؤقت على مكان محدد، وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة يجيز له اقامة المعرض تحت إشراف ورقابة البلدية.

– الموافقة التنظيمية: هي اجازة مبدئية مكتوبة تصدر من الجهة المختصة بالبلدية لطالب اقامة معرض تجاري مؤقت بناء على موافقة كتابية من وزارة التجارة والصناعة تفيد توافق الموقع محل المعرض ومساحته من الناحية الفنية مع النشاط المطلوب إقامته عليه وتكون لازمة وسابقة على صدور الترخيص التجاري للمعرض من الجهة المعنية.

مادة ثانية

الباب الثاني

شروط وضوابط إقامة المعارض المؤقتة

لا يجوز إقامة معارض الأسواق المؤقتة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة، ولا يجوز إقامة معارض تجارية مؤقتة إلا بعد الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية .

مادة ثالثة

يسمح بإقامة المعارض المؤقتة في الأماكن التالية دون غيرها:

الحدائق والمنتزهات – الأندية الرياضية ومراكز الشباب – صالات الأفراح . – الفنادق – المجمعات التجارية – المنتجعات – الأسواق – المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية – الأماكن الثقافية والتراثية والترفيهية – الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام – الساحات داخل منطقة أرض المعارض.

مادة رابعة

يمنح الترخيص أو الموافقة التنظيمية المنصوص عليها في المادة الثانية لمنظم المعارض المؤقتة وفقاً للشروط التالية :

أولاً : يلزم لمنح الترخيص لإقامة معارض الأسواق المؤقتة.

1- أن يكون المنظم كويتي الجنسية.

2- تقديم طلب للإدارة المختصة يكون مشتملاً على البيانات اللازمة، ومرفقًا به المستندات المؤيدة لـه وذلك قبل موعد إقامة المعرض بأسبوعين على الأقل.

3- تقديم قائمة ببيانات المشاركين بالمعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات والمعروضات التي ستتم المشاركة بها.

4- تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض.

5- موافقة الإدارة المختصة بالبلدية على الموقع .

6- موافقة مالك المبنى أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للجهة المشرفة على العقار.

7- الحصول على الموافقات أو التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقاً للقوانين واللوائح المرعية .

8- في حالة عرض المواد الغذائية يجب تقديم موافقة الجهات المختصة وتوقيع تعهد بسلامة المواد الغذائية وشهادة صحية لمن يقوم بتداولها حسب اشتراطات اللوائح والأنظمة الخاصة بالغذاء والتغذية.

9-ترخيص جميع أنواع الإعلانات حسب اللوائح والأنظمة من الجهات المختصة.

10- موافقة الإطفاء العام .

11- استيفاء التأمين والرسوم المقررة .

12- تقديم إقرار وتعهد بالالتزام باللوائح والأنظمة التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.

13- الالتزام بشروط واحكام هذه اللائحة وتقديم اي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

ثانياً : يلزم لمنح الموافقة التنظيمية لمنظم المعارض التجارية المؤقتة :

1- موافقة كتابية من وزارة التجارة على إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت.

2- تقديم طلب للإدارة المختصة يكون مشتملا على البيانات اللازمة، ومرفقا به المستندات المطلوبة وذلك قبل موعد إقامة المعرض بأسبوعين على الأقل.

3- تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض.

4- موافقة الإدارة المخية بالبلدية على الموقع .

5- موافقة مالك المبنى أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للجهة المشرفة على العقار.

6- الحصول على الموافقات أو التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقاً للقوانين واللوائح المرعية

7 – ترخيص جميع أنواع الإعلانات حسب اللوائح والأنظمـة مـن الجهات المختصة.

8- موافقة الإطفاء العام .

9- استيفاء التأمين والرسوم المقررة .

10- تقديم إقرار وتعهد بالالتزام باللوائح والأنظمة التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.

11- الالتزام بشروط وأحكام هذه اللائحة وتقديم أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

مادة خامسة

يلتزم المنظم والمشارك بالماني:

1- الالتزام بشروط وضوابط الترخيص الصادر بإقامة معارض الأسواق المؤقتة.

2- الالتزام بشروط وضوابط الموافقة التنظيمية الصادرة بتنظيم المعارض التجارية المؤقتة.

3- عدم تجاوز المساحة المعتمدة من الإدارة المختصة للمعرض.

4- إقامة المعرض في مواعيد العمل المقررة من الإدارة المختصة بالبلدية.

5- المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

6- عدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار بما من شأنه إقلاق راحة السكان.

7- عدم شغل وغلق الطرق والممرات وإعاقة الحركة وكل ما من شأنه الخلاق الراحة العامة.

8- نظافة الموقع أثناء التشغيل وبعد الانتهاء من المعرض.

9- تطبيق كافة الاشتراطات المقررة من قبل الإدارة العامة للإطفاء .

10- الالتزام بأحكام وشروط هذه اللائحة وفقا لنوع المعرض أو السوق والمنتجات المعروضة.

مادة سادسة

يسمح بإقامة المعرض المؤقت لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي حالة الترخيص بإقامة المعرض لمدة أقل يجوز لتمديده بما لا يتجاوز تلك المدة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.

مادة سابعة

(1) يتم استيفاء رسم قدره (1000) دينار) عن إصدار الترخيص لمعارض الأسواق المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز (500م2) وفيما زاد عن هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف إليها .

2- يتم استيفاء رسم قدره 1000 دينار) ألف دينار كويتي عن إصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز (500م2) خمسمائة متر مربع وفيما زاد عن هذه المساحة . يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف إليها ، يعفى منظم المعرض التجاري المؤقت الذي يقام على المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية من تلك الرسوم مع عدم الإخلال بحق الشركة من استيفاء أي مبالغ من نظر السماح له باستغلال تلك المواقع.

  • استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2023

(3) يتم إيداع مبلغ قدره (500) دينار كتأمين لا يتم الإفراج عنه إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل استغلاله.

مادة ثامنة

الباب الثالث

المخالفات والعقوبات

يتحمل المنظم مسئولية مخالفة شروط وأحكام هذه اللائحة وما يترتب على ذلك من آثار دون الإخلال بمسئوليته عن المخالفات التي يرتكبها المشارك.

مادة تاسعة

يجب على الإدارة المختصة بالبلدية التحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية:

1- إقامة معرض مؤقت بدون ترخيص أو موافقة تنظيمية من البلدية وفقا للأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة أو امتناع المرخص له أو الموافق له تنظيميا عن إزالة المعرض فور انتهاء مدة الترخيص.

2 مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويتم التنبيه على المخالف بإزالة المخالفة فوراً على نفقته وفي حالة امتناعه عن الإزالة، يحق للبلدية الإزالة بالطريق الإداري خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها ويتم الرجوع على المخالف فيما زاد عن هذا المبلغ من نفقات الإزالة ويحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه غلق الموقع موقعاً ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو من يفوضه بشرط إزالة المخالفة، كما يحق له إلغاء الترخيص أو الموافقة التنظيمية.

مادة عاشرة

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المعارض وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة وهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

مادة حادية عشر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألفان دينار كويتي إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

1- عدم الالتزام بمواعيد العمل.

2- استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة أو شغل وغلق الطرق والممرات أو إعاقة الحركة مما من شأنه إقلاق الراحة العامة.

3- عدم تنظيف الموقع، ووضع المخلفات في غير الأماكن المعدة لذلك، وترك البضائع أو المخلفات عند إقفال المعرض أو إخلاء الموقع نهائياً.

مادة ثانية عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن ألفين دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:

1- تجاوز الموقع وإحداث تغيير فيه بدون ترخيص أو موافقة تنظيمية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

2- ممارسة النشاط في غير الموقع المخصص له.

3- الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في المعرض .

مادة ثالثة عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن ألفين دينار كويتي ولا تجاوز أربعة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب مخالفة عدم الالتزام بالآداب العامة.

مادة رابعة عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف

دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:

1- إقامة معرض دون الحصول على ترخيص أو موافقة تنظيمية من البلدية وفقا لأحكام هذه اللائحة .

2- إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم والتي صدر على أساسها الترخيص أو الموافقة التنظيمية ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق أو الإزالة.

مادة خامسة عشر

الباب الرابع

أحكام عامة

يكون لمدير عام البلدية أو من يفوضه لمقتضيات المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والإزالة دون أن يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض، كما يجوز إغلاق الموقع الخاص بأحد المشاركين في حالة مخالفته لأحكام هذه اللائحة.

مادة سادسة عشر

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية    

فهد علي زايد الشعلة         

صدر في : 6 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2019 م

إستشارات مجانيه