Skip links

بلدية الكويت / قرار وزاري رقم 123 لسنة 2021م بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بعد إلغاء اللائحة رقم 193 لسنة 2007

 

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني:

– بعد الاطلاع على المادة (72) من الدستور، – وعلى القانون رقم (33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم ( 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم (1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

– وعلى القانون رقم ( 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 لسنة 2009) بشأن الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت وتعديلاته،

– وعلى القرار الوزاري رقم (193/ 2007) بشأن نظام مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته ،

– وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 162 لسنة 2020 ) بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م بام م 2021/15/190/4 د3) المتخذ بتاریخ 2021/3/1

بشأن الموافقة على لائحة مزاولة المهن للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وكتاب معالي رئيس المجلس البلدي رقم (5322) المؤرخ

2021/4/1

بشأن استدراك الخطأ المطبعي الوارد في البند الأول من المادة الثانية عشر من اللائحة،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/رو/ 2021/01/01 د4) المتخذ بتاریخ 2021/5/27 بشأن الموافقة على اعتراض معالي وزير الدولة لشئون البلدية الوارد بالكتاب رقم ( 2021/863 وز) المؤرخ  2021/4/7 ،

– ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

لا يجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الاستشارة والتصميم والإشراف على التنفيذ المشاريع البناء والإنشاء إلا للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المهنية لمزاولة المهنة الهندسية المرخصة من قبل البلدية وفقا للأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية.

المادة الثانية

تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشئون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي :

1- أربعة أعضاء من مهندسي البلدية على أن يكون من ضمنهم عضو من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

2- عضوين من المهندسين أعضاء جمعية المهندسين الكويتية يتم اختيارهم من بين أربعة ترشحهم الجمعية.

3- عضوين من المهندسين يتم اختيارهم من بين أربعة يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

4- ممثل عن الإدارة القانونية من بلدية الكويت لا تقل درجته عن مستشار .

ثانياً:

أ- يشترط في عضو اللجنة أن يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن عشر سنوات.

ب- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائب للرئيس ومقررا على أن يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد ، والنائب من جمعية المهندسين الكويتية والمقرر من الإدارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية ولا يكون الاجتماع صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية أو من خارجها على أن لا يكون لهم حق التصويت.

ج-تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

د- يخطر على العضو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصيا أو وليا أو قيما أو وكيلا عن من تربطه بم صلة إلى الدرجة الثانية في أي تعامل أو عمل يندرج في اختصاص لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية ، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة أو تقديم اقتراح إلى اللجنة تكون له مصلحة فيه وتتعارض مع مقتضيات عضويته ، وعليه أن يتنحى عن المشاركة أو المناقشة في اتخاذ القرار ، ويعتبر القرار الصادر بالمخالفة لهذا الإجراء باطلا.

ه – يجب على رئيس وأعضاء اللجنة تقديم إشعار بالإفصاح إلى مدير عام بلدية الكويت عن كشف بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية إن وجدت التي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصيا أو وليا أو قيما أو وكيلا عن من تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية.

المادة الثالثة

تختص لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المنصوص عليها في هذه اللائحة بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع التالية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

1- الترخيص بفتح المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية المحلية لمزاولة المهنة والتجديد لها وفقا لشروط هذه اللائحة.

2- تأهيل المكتب الهندسي الحلي إلى دار استشارية وإصدار الترخيص والتجديد لها وفقا لشروط هذه اللائحة.

3- النظر في مدى استيفاء طلبات تأسيس الشركات المهنية الهندسية أو تحويلها لأي شكل من الأشكال المسموح بها وفقا للقوانين واللوائح المرعية أو إجراء أي تعديل عليها الشروط ترخيص المكاتب الهندسية أو الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

4- إجراء المقابلات الشخصية لطالبي الترخيص لفتح مكاتب هندسية ومكاتب هندسية تخصصية ودور استشارية.

5-نظر الشكاوى الخاصة بالمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية والتوصية باتخاذ التدابير الاحترازية المنصوص عليها هذه اللائحة.

6- إيقاف المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية مؤقتا بناء على طلبهم.

7- اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الإشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واقتراح التعديلات على نماذج وتعهدات الإشراف المعتمدة لدى البلدية.

8- اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم الهندسية وفقا لأحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

9- اقتراح إضافة تخصصات أو إلغاء تخصص مرخص بها للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية ، على أن تكون التخصصات المقترح إضافتها تتعلق بالعمل الهندسي الذي له علاقة بالإنشاء والبناء مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا اللائحة.

10- إلغاء ترخص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية.

11- النظر في طلب التنازل عن الاسم الاعتباري الصادر به ترخیص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية للغير ممن تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة، وبناء على طلبهم أو الورثة في حالة الوفاة ووفقا لأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح الفرعية.

12- الموافقة على طلبات اعتماد توقيع المهندسين المقدمة من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية على المخططات التصميمية أو تعهدات الإشراف على التنفيذ والنظر في طلبات التجديد فم أو إلغاء اعتمادهم أو نقلهم إلى مكاتب هندسية أو دور استشارية أخرى.

13- التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية .

14-إجراء الكشف الدوري أو اعتماد كشوفات الإدارات الفنية على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها بشروط مزاولة المهنة الواردة في هذه اللائحة .

15- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فض الشراكة أو وفاة صاحب المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية أو أحد الشركاء.

16-إجراء أي تعديل على أسماء المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية أو على تراخيصها.

17-اعتماد الجهات المسئولة عن إجراء الاختبارات المطلوبة لاعتماد المهندسين بالمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

18- اقتراح زيادة الحد الأدني نقيمة التأمين المهني الوارد في هذه اللائحة.

19- النظر في تعديل وتوثيق أسس المشاركة بين المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية.

20- اقتراح أي تعديل على أحكام هذه اللائحة.

21- اقتراح نظام لتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ووضع المعايير الخاصة لكل تصنيف.

ترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها لمدير عام البلدية أو من يفوضه لإصدار القرار اللازم بشأها ، ولا يجوز لمدير عام البلدية التفويض بإصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من (1) إلى (10) والبنود (15 ، 18 ، 19، 20 و21).

المادة الرابعة

تصدر لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية توصيافا بشأن الموضوعات المعروضة عليها ، ثم ترفعها لمدير عام البلدية أو من يفوضه مشفوعة بأسباب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلام الطلب مستوفيا شروطه ، ويصدر مدير عام البلدية أو من يفوضه فراره بشأن التوصيات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره با کتاب، وفي حالة فوات مدة خمسة عشر يوما دون أن يتخذ مدير عام البلدية أو من يفوضه إجراء صريح بشأنها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على التوصية.

تنشر القرارات الخاصة بإصدار تراخيص المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية أو إلغائها والتدابير الاحترازية المتخذة بشأنها في الجريدة الرسمية ويحق لأصحاب العلاقة التظلم من القرارات الصادرة هذا الشأن للوزير المختص بالشئون البلدية أو مدير عام البلدية وفقا للاجراءات والمواعيد المنظمة للتظلم من القرارات الإدارية .

يجب على مدير عام البلدية إخطار وزارة التجارة والصناعة بقرارات إلغاء تراخيص المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية إذا كانت هذه التراخيص صادرة لشركات مهنية هندسية ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

المادة الخامسة

يجب على اللجنة عند نظر طلبات إفادة لتأسيس شراكات مهنية هندسية المقدمة إلى البلدية من وزارة التجارة والصناعة التأكد من توافر الأمور التالية:

أولا : نسخة من مسودة عقد تأسيس الشركة يتضمن البيانات التالية:

1- اسم الشركة وشكلها وعنوان مقرها .

2- الغرض من تأسيس الشركة.

3-مدة الشركة بشرط ألا تقل عن أربع سنوات.

4- أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم .

5- طريقة إدارة الشركة وأسماء المسئولين عن إدارتها وطاقم.

6- مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت کا واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.

7- الأحكام الخاصة بـ تصفية الشركة وقسمة أموالها.

8- شروط تعيين المدير وسلطاته ومكافأته ومدة إدارته للشركة وطريقة عزله.

9- كيفية توزيع الأرباح.

10- كيفية نقل العقود إلى شركة هندسية مهنية مرخص لها مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشاري كما يحق للجنة أن تطلب أي مستندات أخرى تراها ضرورية لنظر الطلب.

ثانيا : توافر الشروط المطلوبة في ترخيص مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشارية الواردة في هذه اللائحة في الشركة المطلوب تأسيسها.

ثالثا : توافر الشروط الشخصية المطلوبة لمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة في مهندسي الشركات المطلوب تأسيسها ، كما يجب أن تتوافر في مالكي أو مسئولي تلك الشركات المذكورين وفقا للتفصيل الوارد أدناه الشروط الشخصية المطلوبة في طالبي الترخيص:

1 شركة تضامن : جميع الشركاء والمدراء.

2- شركة مساهمة مقفلة :- في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

3- شركة توصية بسيطة : جميع الشركاء المتضامنون فقط والمدراء .

4-شركة ذات مسئولية محدودة : المدراء.

رابعا : إرفاق تعهد من طالبي تأسيس الشركة ، بتقديم وثيقة تأمين مهني وفقا لشروط هذه اللائحة ولا تعتبر الإفادة الصادرة من اللجنة ترخيصا لمزاولة المهنة ، ويجب على الشركات المذكورة أعلاه بعد تأسيسها وإشهارها وتسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات التقدم إلى البلدية بطلب ترخيص مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشارية للنظر في مدى استيفاء طلبها للشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة

تقوم لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتصنیف تراخيص المهن الهندسية إلى ثلاث فئات:

أ- مكتب هندسي.

ب- مكتب هندسی تخصصی.

ج- دار استشارية .

أولا : يزاول كل من المكتب الهندسي والدار الاستشارية الأعمال التالية :

1- التصميم الهندسي.

2- الإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية وفق الأسس الفنية ، مبابي وإنشاءات وتخطيط مدن ( مباني – مراكز تجارية – مكاتب – مدارس – مستشفيات – طرق وجسور – خدمات البنية التحتية).

3- إدارة المشاريع بشرط أن لا تكون تحت إشرافه.

4- خدمات كهربائية وميكانيكية ( مخططات القوى – شبكات تحديد الكهرباء والصحي- الأعمال الميكانيكية والتكييف والصحي – شبكات الاتصالات مولدات ومحولات).

5- خدمات أخرى (هندسية بيئية – هندسية صناعية – أعمال مساحية ).

ثانيا : يزاول المكتب الهندسي التخصصي الأعمال التالية فقط : خدمات كهربائية وميكانيكية ( مخططات القوى – ش بكات تحدید الكهرباء والصحي- الأعمال الميكانيكية والتكييف والصحي – شبكات الاتصالات مولدات ومحولات ) وأي أعمال أخرى تعتمدها اللجنة للمكاتب التخصصية بشرط أن تكون لها علاقة بأعمال تصميم المباني والمنشآت.

المادة السابعة

يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي ما يلي:

1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو العمارة أو ما في حكمها من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي.

2-ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن خمس سنوات .

3- أن يكون كويتي الجنسية ومقيما في الكويت إقامة مستمرة.

4- أن يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية.

5- أن يجتاز الاختبارات المعدة من الجهة المعتمدة من لجنة مزاولة المهنة .

6- اجتياز طلب الترخيص المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

7- أن يكون متفرغا لأعمال المكتب الهندسي ( متقاعد أو مسجل على الباب الخامس ).

8- ألا يكون موظفا أو شريكا أو مساهما أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو موردا لمواد البناء.

9- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف .

10-يجوز أن يشترك في الرخصة أكثر من شريك تنطبق عليهم شروط لجنة مزاولة المهنة.

11- ألا يكون موقعا عليه خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة عدا العقوبات التي يجوز فيها الصلح وألا يكون متخذا بشأنه التدبير الاحترازي الوارد بالبند 4 من المادة 29 من هذه اللائحة .

12-توفير مقر للمكتب الهندسي بالأماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه وفقا لأنظمة البلدية على أن لا تقل مساحة المكتب الهندسي عن 100م2.

13- إذا كان طلب الترخيص مقدمة من شركة مهنية هندسية يجب تقديم نسخة عن عقد تأسيسها موضحا فيه البنود الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

14-لا يجوز تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية على رخصة المكتب الهندسى أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية وإحضار شهادة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وإحضار بوليصة تأمين مهني لأعمال المكتب بسلامة الأعمال بقيمة جميع الأعمال التي يقوم بها المكتب الهندسي سواء كانت تصميم أو إشراف لا تقل عن (500000 دینار) خمسمائة ألف دينار كويتي صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة المحلية أو العالمية لها أفرع في الكويت ، صالحة خلال فترة سريان الرخصة ، وإذا كان طالب الترخيص شركة مهنية هندسية يجب أن لا تقل وثيقة التأمين المهني عن ( 1000000 دینار) مليون دينار كويتي صادرة من إحدى الشركات المعتمدة المحلية أو العالمية التي لها فروع بالكويت ، تمتد صلاحيتها لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة وتجدد للمدة ذاتها عند تجديد ترخيص الشركة.

يتم تجديد الترخيص للمكتب الهندسي بتوافر ذات الشروط سالفة الذكر ، ويستثنى من ذلك اجتياز طالب الترخيص الاختبارات المعدة من الجهة المعتمدة من لجنة مزاولة المهنة .

المادة الثامنة

يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي تخصصي ما يلي :

1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي أو أحد التخصصات الهندسية التي تعتمدها اللجنة لاحقا ولها علاقة بتصميم المباني والمنشآت.

2- أن يكون كويتي الجنسية ومقيمة في الكويت إقامة مستمرة .

3- لا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة التخصصية عن خمس سنوات.

4- يجوز أن يشترك في الرخصة التخصصية أكثر من شريك تنطبق عليهم شروط لجنة مزاولة المهنة.

5- أن يكون متفرغة لأعمال المكتب الهندسي التخصصي ( متقاعد أو مسجل على الباب الخامس ).

6- أن يجتاز الاختبارات المعدة من لجنة مزاولة المهنة .

7- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة مزاولة المهنة.

8- أن يكون عضو جمعية المهندسين الكويتية أو الجمعيات المهنية المتخصصة.

9-ألا يكون موظفا أو شريكا أو مساهمة أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو موردا لمواد البناء.

10- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

11-ألا يكون موقعا عليه خلال السنتين السابقتين لطب الترخيص ، عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة عدا العقوبات التي يجوز فيها الصلح.

12- أن يكون طالب ترخيص مكتب هندسي تخصصي عضوا في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية .

13-توفير مقر للمكتب الهندسي التخصصي بالأماكن المسموح فيها مزاولة نشاطه وفقا لأنظمة البلدية على أن لا تقل مساحة المكتب الهندسي التخصصي عن 60م2.

14- إذا كان طلب الترخيص مقدم من شركة مهنية هندسية ، يجب تقديم نسخة عن عقد تأسيسها موضح فيه البنود الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

15-لا يجوز تسلیم أصل رخصة المكتب الهندسي التخصصي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي التخصصي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية على رخصة المكتب أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية وإحضار بوليصة تأمين مهني لأعمال المكتب بسلامة الأعمال بقيمة جميع الأعمال التي يقوم بها المكتب الهندسي التخصصي لا تقل عن (500000 دینار) خمسمائة ألف دينار كويتي صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة المحلية أو العالمية التي لها أفرع بالكويت ، صالحة خلال فترة سريان الرخصة ، وإذا كان طالب الترخيص شركة مهنية هندسية يجب أن لا تقل وثيقة التأمين المهني عن (1000000 دينار) مليون دينار كويتي صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية أو العالمية المعتمدة التي فا فروع بالكويت تمتد صلاحيتها لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة وتجدد للمدة ذاتها عند تجديد ترخيص الشركة.

يتم تجديد الترخيص للمكتب الهندسي التخصص ی بتوافر ذات الشروط سالفة الذكر ، ويستثنى من ذلك اجتياز طالب الترخيص الاختبارات المعدة من الجهة المعتمدة من لجنة مزاولة المهنة.

المادة التاسعة

يشترط لترخيص الدار الاستشارية أن يكون الطلب مقدم من صاحب مكتب هندسي فقط بتأهيل وترخيص مكتبة الهندسي إلى دار استشارية وفق الضوابط التالية:

1- ألا تقل خبرة صاحب المكتب الهندسي عن عشر سنوات ( خبرة في مجال تخصصه ) من ضمنها ست سنوات خبرة في إدارة المكتب الهندسي.

2-توفير كوادر فنية للدار الاستشارية على أن يكون صاحب المكتب الهندسي واحد منهم.

– عدد (3) مهندسين معماري.

– عدد (3) مهندسين مدني.

– عدد (1) مهندس كهرباء .

– عدد (1) مهندس مکانیکا.

ويجب أن يكون جميع المهندسين أعلاه معتمدين لدى البلدية وفقا الشروط هذه اللائحة.

3- أن يكون من ضمن كادر العاملين مهندس كويتي تنطبق عليه الشروط التالية:

أ- أن يكون عضوا في جمعية المهندسين الكويتية .

ب- أن يكون مسجلا بنظام التأمينات الاجتماعية على الباب الثالث من نظام التأمينات الاجتماعية على رخصة المكتب الهندسي ، أما في حالة ما إذا كان المهندس الكويتي متقاعد يقدم شهادة عضوية جمعية المهندسين الكويتية بالإضافة إلى عقد بينه وبين المكتب خلال فترة الترخيص وألا يكون موظفا أو شريكا في شركة مقاولات أو وكيل مواد لها علاقة بالبناء أو الإنشاءات أو مؤسسة متخصصة بأعمال الخلط الجاهز للخرسانة أو بيع واستيراد أو لها علاقة بمواد البناء أو الإنشاءات أو موردا لمواد البناء.

ج- أن لا يكون المهندس الكويتي يعمل لدى مكتب هندسي أو دار استشارية أخرى أو يملك أو شريك في مكتب هندسي أو دار استشارية كما يشترط على الدار الاستشارية توفير مهندس كويتي بديل في حالة استقالة أو فصل أو إنهاء خدمة أو وفاة المهندس الكويتي المسجل لدى الدار الاستشارية خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما.

4- ألا يكون صاحب المكتب الهندسي طالب الترخيص موقعا عليه خلال السنتين السابقتين لطلب الترخيص عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة عدا العقوبات التي يجوز فيها الصلح ، وألا يكون متخذا بشأنه أحد التدابير الاحترازية الوارد بالبنود 2، 3، 4 من المادة 29 من هذه اللائحة.

5- لا تقل مساحة المكاتب المستغلة للدار الاستشارية عن (250م2) 6-توفير تأمين مهني عن سلامة الأعمال بقيمة لا تقل عن 1000000 دینار) مليون دينار كويتي للدار الاستشارية صالحة خلال فترة سريان الترخيص من إحدى شركات التأمين المعتمدة محلية أو عالمية لها أفرع بالكويت ، وإذا كان طالب الترخيص شركة مهنية هندسية تكون صلاحية وثيقة التأمين المهني سارية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة.

7-يجب توفير التجهيزات التالية أ عدد مناسب من أجهزة الحاسب الآلي بعدد مناسب من برامج الرسم والتحاليل الإنشائية .

8- ألا يقل مجموع حجم الأعمال المنجزة من قبل المكتب عن (30) مشروع متكامل.

9- إذا كان طلب الترخيص مقدم من شركة مهنية هندسية ، يجب تقديم نسخة عن عقد تأسيسها موضحا فيه البنود الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

10- أن يكون عضوا في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع إحضار شهادة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تفيد ذلك.

يتم تجديد ترخيص الدار الاستشارية بتوافر ذات الشروط سالفة الذكر.

المادة العاشرة

1- يجوز أن يشترك في ملكية المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية أكثر من مهندس كويتي ممن تنطبق عليه شروط هذه اللائحة ويجوز أن يشترك المهندس الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكا (كشركاء ) في ملكية المكتب الهندسى أو الدور الاستشارية على أن تصدر رخصة المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية باسم المهندس صاحب تخصص مدن أو معماري أو عمارة شريطة أن تنطبق على الشركاء الشروط المذكورة في المادة السابعة أو الثامنة أو التاسعة كلا وفقا لاختصاصه الوارد في هذه اللائحة.

2- في حالة فقدان صاحب ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية لأحد الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في حالة وفاته تسري الأحكام المنصوص عليها بالمادة الثالثة عشر ، ويحق للورثة التنازل عن الاسم الاعتباري للمكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية لمهندس تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة شريطة موافقة لجنة مزاولة المهنة.

3-يلغى ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية في حالة فض الشراكة وانسحاب المهندس الصادر باسمة الترخيص للمكتب الهندسى أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية إلا في حالة توفير الشركاء شريك تنطبق عليه شروط اللائحة.

المادة الحادية عشر

يشترط موافقة لجنة مزاولة المهنة على اعتماد توقيع صاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو المهندسين العاملين فيها والمسئولين مزاولي المهنة في الشركات المهنية الهندسية، على المخططات الهندسية وتعهدات الإشراف الصادرة عنها توافر الشروط التالية:

1-يجب أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية الذي يعمل بها إذا كان كويتي الجنسية ، وإذا كان المهندس متقاعدا يتم عمل عقد بينه والمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية ، أما في حالة المهندس غير الكويتي فيشترط أن يكون متفرغا ولديه إقامة على المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية الذي يعمل بها.

2- ألا يكون موظفا أو شريكا أو مساهما أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو موردا المواد البناء .

3- أن يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية .

4- ألا تقل خبرته العملية عن خمس سنوات منذ تخرجه .

5- أن يجتاز الاختبار المعد لذلك من الجهة المعتمدة من لجنة مزاولة المهنة.

6- أن يكون متفرغا لأعمال المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية .

7- أن لا يكون قد وقع خلال السنتين السابقتين على المهندس المطلوب الموافقة على اعتماد توقعيه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة عدا العقوبات التي يجوز الصلح فيها ، أو اتخذ بشأنه أحد التدابير الاحترازية المبينة في البنود 2، 3، 4 من المادة 29 من هذه اللائحة.

8- أن لا يمتلك أو يكون شريكا في مكتب هندسي أو دار استشارية وأن لا يعمل لدى مكتب هندسي أو دار استشارية أخرى.

9- في حالة نقل اعتماد مهندس معتمد لدى البلدية المكتب أو دار استشارية أخرى أو تجديد قيد مهندس معتمد لدى مكتب هندسي أو دار استشارية يجب توافر الشروط المذكورة في هذا المادة، ويستثنى من ذلك شرط اجتياز الاختبارات المعدة من الجهة المعتمدة من لجنة مزاولة المهنة.

المادة الثانية عشر 

– مدة أول ترخيص للمكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي سنتين ومدة أول ترخيص للمكتب الهندسي والهندسي التخصصي إذا  كان صادرة لشركة مهنية هندسية أربع سنوات.

مدة أول ترخيص للدار الاستشارية أربع سنوات .

– يتم تجديد التراخيص الواردة في الفقرة أعلاه لمدة أربع سنوات وتجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم من المرخص له على النموذج المعد لذلك خلال ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص مع مراعاة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة أو الثامنة أو التاسعة من هذه اللائحة كلا وفقا لاختصاصه، وتقديم إحصائية بالأعمال المنجزة خلال فترة الترخيص السابقة.

-لا يحق للمكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي والدار الاستشارية المطالبة بتجديد الترخيص إلا بعد انتهاء من تنفيذ العقوبات الموقعة عليه وفقا لأحكام هذه اللائحة ، عدا العقوبات التي يجوز فيها الصلح والانتهاء من تنفيذ التدابير الاحترازية المتخذة بشأنه وفقا لأحكام البنود 2، 3 من المادة 29 من هذه اللائحة.

ويسري حكم الفقرة أعلاه على صاحب المكتب أو الدار إذا كان مطبقا عليه التدبير الاحترازي الوارد في البند 4 من المادة 29 من هذه اللائحة.

– تكون مدة سريان اعتماد توقيع المهندسين مزاولي المهنة على المخططات وتعهدات الإشراف الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المقيدين عليها هي مدة سريان تراخيصها ، ويسري بشأن تجديد اعتماد توقيعهم الأحكام الخاصة بتجديد تراخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المقيدين عليها الواردة في هذه المادة.

المادة الثالثة عشر

1-يصدر الترخيص بمزاولة المهنة الهندسية وفقا لأحكام هذه اللائحة الطالب أو طالبي الترخيص ولا يجوز إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة البلدية وفقا لنصوص هذه اللائحة.

2-يجوز أن تحمل المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية اسماء اعتبارية بشرط اضافة أسماء مالكيها.

3- في حالة وفاة صاحب المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية يجب على الورثة إخطار اللجنة كتابيا بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة.

4- يجب على الورثة في حال رغبتهم في استكمال المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم قبل وفاته لحسابهم التقدم بكتاب إلى اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم بما يفيد الاتفاق مع أحد المكاتب الهندسية أو المكاتب التخصصية أو الدور الاستشارية أو أحد المهندسين الذين تتوافر فيهم شروط الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة لإدارة المكتب الهندسى أو الدار الاستشارية أو المكتب الهندسي التخصصي لاستكمال تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل مورثهم ، فإذا اعتمدت اللجنة المرشح لهذه المهمة تسمح له بالاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم.

5-لا يجوز للورثة في الحالة الواردة في البند أعلاه التعاقد على أية مشاريع جديدة غير المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم.

6- يجب على الورثة إخطار اللجنة كتابة فور الانتهاء من استكمال المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم لتصدر اللجنة توصيتها بإلغاء الرخصة.

7- في حالة عدم رغبة الورثة استكمال المشاريع التي تعاقد عليها مورثهم قبل وفاته يجب عليهم خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة إخطار اللجنة كتابة بعدم رغبتهم وإفادها بأي إجراءات أو اتفاقات يقومون باتخاذها بشأن إسناد مهمة استكمال هذه المشاريع خساب مکتب هندسي أو مكتب هندسي تخصصي أو دار استشارية ممن ينطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وعلى اللجنة إصدار توصيتها بإلغاء رخصة المكتب أو الدار بناء على هذا الطلب.

8-يجوز أن يتم نقل الترخيص لأحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط ترخيص مكتب هندسي أو مكتب هندسي تخصصي أو دار استشارية وذلك بعد موافقة جميع الورثة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

9-يحق للورثة التنازل عن الاسم الاعتباري للمكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية للغير ممن ينطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال سنة من تاريخ إعلان الوفاة أو قبل الانتهاء من المشاريع المتعاقد عليها قبل وفاة مورثهم أيهما أقرب .

10- في حال فقد شريك أو مساهم مزاول للمهنة في شركة مهنية هندسية ترخيص ممارسة المهنة الهندسية بصفة مائية أو مؤقتة أو في حال انسحابه نهائيا من الشركة أو وفاته وكانت الشركة المهنية الصادر لها ترخيص مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشارية باسمه أو نص على اسمه ضمن اسمها ، يجب أن تطبق في هذا الشأن أحكام الفصل السابع من قرار وزير التجارة والصناعة في شأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية المشار إليه ، الخاص بمعالجة حالات فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته ، وعلى الأخص فيما تعلق مدة إخطار اللجنة بذا التغيير.

المادة الرابعة عشر

مع عدم الإخلال بأية شروط تتطلبها أية قوانين أخرى لا يجوز للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الأجنبية مزاولة مهنة الأعمال الهندسية الاستشارية داخل دولة الكويت إلا بعد توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة وفقا للأحكام والقوانين واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت .

يجب على الجهة الموقعة على عقد المشروع إخطار اللجنة بنسخة معتمدة منه موضحا فيها نسبة مشاركة المكاتب والدور المحلية .

المادة الخامسة عشر

يجوز للمكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي والدور الاستشارية أن تتعاون فيما بينهم بالمشاركة للقيام ببعض الأعمال الهندسية وفق الاختصاصات المقررة لكل منهم.

يجب على أطراف عقد المشاركة إيداع نسخة منه لدى لجنة مزاولة المهنة قبل الشروع في تنفيذه ، ويحق للجنة أن تطلب تعديل أو توثيق أسس المشاركة.

المادة السادسة عشر

لا يجوز للمكاتب الهندسية والهندسية التخصصية والدور الاستشارية فتح فروع لها داخل دولة الكويت ويجوز لها فتح أفرع خارجها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة في تلك الدول.

المادة السابعة عشر

تعد لجنة تنظيم مزاولة المهنة سجلا خاصا بالمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية المرخصة والمهندسين العاملين کا والمرخص لهم بالتوقيع على المخططات الهندسية وتعهدات الإشراف الصادرة عنها تتضمن الاتي :

1- رقم القيد.

2- اسم المكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي والدار الاستشارية وتخصصاتها.

3- عنوان المكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي والدار الاستشارية.

4- أسماء المهندسين المعتمدين لدى المكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي والدار الاستشارية وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحال إقامتهم وسنوات خبرتهم.

5- تعد اللجنة سجل خاص للشركات المهنية الهندسية إذا كان ترخيص المكتب الهندسي أو الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية صادرا لها ، تدون فيه البيانات التالية:

– اسم الشركة وعنوانها .

– أسماء الشركات وموطنهم القانوني.

– عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصه.

– أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطات – أي تغير يطرأ على البيانات المسجلة في هذا السجل .

ويحق لذوي الشأن الطلب من الجهة المعنية بالبلدية إصدار شهادة لمن يهمه الأمر خاصة بالبيانات المسجلة في السجلات المشار إليها في هذه المادة.

المادة الثامنة عشر

يجب على المكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي والدار الاستشارية التقيد بالتالي :

1- تنفيذ الأعمال المسموح له بمزاولتها وفقا للاختصاصات المقررة هذه اللائحة وعلى الأخص ما جاء بالمادة السادسة.

2- التقيد بالقوانين واللوائح المرعية الصادرة من البلدية والجهات المعنية الأخرى في تصميم المشاريع الهندسية.

3 التقيد بالقوانين واللوائح المرعية والتراخيص الصادرة من البلدية والجهات المعنية الأخرى عند الإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارتها .

4- إخطار البلدية والجهات الرسمية المعنية الأخرى فور اكتشافه أية مخالفة في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها.

5-لا يجوز ذكر اسم أي شخص بأي وسيلة إعلانية للمكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية لغير صاحب الترخيص.

 المادة التاسعة عشر

يجب على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية أن تقوم بإبلاغ البلدية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية عن أية تغيرات تطرأ على أوضاعها وكوادرها الهندسية وعناوينها المسجلة لدى البلدية خلال شهر من تاريخ هذا التغيير كما عليها أن تملأ النماذج الخاصة بذلك كل سنة مرفقة بشهادة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تفيد بتحديث بيانا قا لديها.

المادة العشرون

يجب على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والتصميم والاستشارات والإشراف على الأعمال الهندسية تقديم تكليف خطی أو عقد مبرم مع صاحب العمل وإيداع نسخة منه لدى البلدية أو الجهات المعنية ، عند تقديم طلب الترخيص لهذه الأعمال .

المادة الحادية والعشرون

1- يجب أن تحتفظ المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية بنسخة الكترونية من تراخيص البناء وما طرأ عليها من تعديلات وكافة المخططات التي تعدها مبينا عليها كافة التعديلات التي أقرها الجهات المعنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ.

2- على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية الاحتفاظ بملفات فنية كاملة عن مشاريعها تحتوي على المذكرات الحسابية مسجلة لأي تعديل طرأ على المخططات الأصلية وإخطار الجهة المختصة بذلك في البلدية لمدة عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ.

3- على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية الاحتفاظ بملفات تعاقدية كاملة لمشاريعها تحتوي على العقد وعلى برنامج المتطلبات الموافق عليها من صاحب العمل وجدول المواد المستعملة الموافق عليها منه وأية تعديلات على هذا البرنامج أو على أيه مخططات كان قد طلبها وموافقته على مراحل المشروع التصميمية وعلى تعليماته أثناء التصميم وفي مرحلة الإشراف الخاصة فيما يتعلق في مسئوليته المذكورة بعقد المقاولة علما بأنه لا يجوز للمالك أو المكتب أو الدار إجراء أية تعديلات يطلبها صاحب العمل إلا بكتاب خطی منه والحصول على رخصة تعديليه من الجهة المختصة قبل الشروع في التنفيذ بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

4- على كل مهندس مشرف أن بدون ملخص كشفه على المواقع التي يشرف عليها بتواريخ قيامه با والملاحظات والتوجيهات والقرارات التي اتخذها أو التعليمات التي أصدرها في الزيارات التي قام بها لمواقع العمل ويحتفظ بالمستندات والمراسلات اليومية الصادرة بشأنها.

5-عند الانتهاء من المشروع تسلم جميع وثائق المشروع ( مخططات ، مراسلات ..الخ) للمالك بكتاب رسمي وذلك لإخلاء مسئولية المكتب الهندسي والهندسي التخصصي والدار الاستشارية عن تلك الوثائق والمستندات.

المادة الثانية والعشرون

يجب على المهندس المرخص التقيد بقواعد وآداب وسلوك المهنة الهندسية وفقا للقوانين واللوائح المرعية في هذا الشأن والشروط والضوابط التي تضعها جمعية المهندسين الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم مزاولة المهنة الهندسية.

المادة الثالثة والعشرون

1-لا يجوز للمهندس المرخص العمل في أكثر من مكتب هندسی وتخصصي أو دار استشارية أو جهة حكومية أو أهلية.

2-لا يجوز للمهندس الذي يعمل في مكتب هندسي أو دار استشارية التوقيع إلا على المخططات أو تعهدات الإشراف الصادرة عن المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية التي يعمل بها وتدخل ضمن تخصصه المعتمد من اللجنة بشرط أن يكون قد قام أو شارك بتصميمه.

3- يجب على المهندس طالب نقل الإقامة وصاحب المكتب الهندسي أو التخصصي أو الدار الاستشارية في حال نقل إقامة المهندس المرخص لديهم إلى مكتب أو دار أخرى إبلاغ لجنة مزاولة المهنة بموعد أقصاه 30 يوما من تاريخ الانتقال.

المادة الرابعة والعشرون

يجب على كل مكتب هندسی أو مكتب هندسي تخصصي أو دار استشارية أو مهندس مرخص للعمل وفقا لأحكام هذه اللائحة احترامحقوق الملكية الفكرية لزملائه في المهنة والالتزام بعدم نقل أو تعديل أي تصميم قام بوضعه مهندس آخر إلا بعد موافقة المصمم الخطية ووفقا للقوانين واللوائح التي تنظم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعايير التي تضعها لجنة مزاولة المهنة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يجوز لأي مكتب هندسي أو هندسي تخصصي أو دار استشارية القيام بإجراء أي تعديل على المخططات المعتمدة من قبل البلدية أو من الجهات المعنية الأخرى إلا من خلال عمل رخصة تعديله للمشروع وموافقة المالك ووفقا للأنظمة المعمول بها .

المادة السادسة والعشرون

يصدر وزير الدولة لشئون البلدية قرار منح الضبطية القضائية لمن يرى من مهندسي البلدية للقيام بأعمال الكشف الدوري على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية وهم في سبيل تأدية أعمالهم حق الدخول للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية والفحص والاطلاع على أوراقها و مستنداتها ومخططاقا وملفاها وجميع أعمالها بغرض التحقق من التزامها بتنفيذ شروط وأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة وتحرير المحاضر اللازمة في حال وجود مخالفات لأحكامه وإحالتها إلى الجهة المختصة.

المادة السابعة والعشرون

يجوز للجنة تنظيم مزاولة المهنة تشكيل لجان فرعية منبثقة عنها ولها حق الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من داخل أو خارج البلدية لمساعدتها في تأدية مهامها على أن لا يكون لهم حق التصويت في الموضوعات المعروضة عليها ، وعلى تلك اللجان رفع توصياتها إلى لجنة مزاولة المهنة لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

المادة الثامنة والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب من ارتكب أفعال مخالفة لأحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

1-غرامة لا تقل عن (4000 دینار) أربعة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دینار) خمسة آلاف دينار وغلق المنشأة المخالفة كل من خالف حكم المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر والمادة السادسة عشر من هذه اللائحة ، ويجوز أن تضاف عقوبة إيقاف ترخيص المكتب أو الدار مؤقتا أو إلغاءه لمن خالف حكم المادة السادة عشر من هذه اللائحة.

2- غرامة لا تقل عن (100 دينار) مائة دينار وتقل عن (500 دینار ) خمسمائة دينار كل من خالف حكم البنود أرقام (3، 4، 6، 7، 10) من المادة الثالثة عشر والفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر وأحكام المادة العشرون والبند (5) من المادة الحادية والعشرين والبند (3) من المادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة.

3-غرامة لا تقل عن (3000 دینار) ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دینار) خمسة آلاف دينار ويجوز إضافة عقوبة إيقاف الترخيص مؤقتا والغلق المؤقت أو أي من هاتين العقوبتين ، لكل من خالف حكم البند (5) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة

4- غرامة لا تقل عن 500 دینار) خمسمائة دينار ولا تجاوز (1000 دينار ) ألف دينار كل من خالف حكم المادة الخامسة عشر من هذه اللائحة .

5-غرامة لا تقل عن (4000 دینار) أربعة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دینار) خمسة آلاف دينار ويجوز أن يضاف لها عقوبة إيقاف الترخيص مؤقتا والغلق المؤقت ، أو أي من هاتين العقوبتين لكل من خالف حكم البنود (1، 3، 4 ) من المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة واستثناء من ذلك تطبيق العقوبات الواردة في لائحة تنظيم أعمال البناء على كل من خالف أحکام البند (3) من المادة الثامنة عشر فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للتراخيص الصادرة من البلدية وأيضا من خالف أحكام المادة الخامسة والعشرون من هذه اللائحة .

6-غرامة لا تقل عن (500 دینار) خمسمائة دينار ولا تجاوز (3000 دینار) ثلاثة آلاف دينار ويجوز أن يضاف لها عقوبة إيقاف الترخيص مؤقتا والغلق المؤقت أو أي من هاتين العقوبتين لكل من خالف حكم البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة.

7-غرامة لا تقل عن (2000 دينار) ألفين دينار ولا تجاوز (5000 دینار) خمسة آلاف دينار ويجوز أن يضاف لها عقوبة إيقاف ترخیص مزاولة المهنة مؤقتا لكل من خالف حكم البند رقم (4) من المادة الحادية والعشرين.

8 غرامة لا تقل عن (500 دینار) خمسمائة دينار ولا تجاوز (5000 دینار) خمسة آلاف دينار ويجوز أن يضاف لها عقوبة ايقاف ترخیص مزاولة المهنة مؤقتا أو إلغاءه لكل من خالف حكم المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.

9-غرامة لا تقل عن (3000 دینار) ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دینار) خمسة آلاف دينار) ويجوز أن يضاف لها عقوبة ايقاف ترخيص مزاولة المهنة أو إلغاءه كل من خالف حكم البندين (1، 2 ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة.

 10- غرامة لا تقل عن (4000 دینار) أربعة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دینار) خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة ويجوز أن يضاف لها عقوبة إيقاف رخصة المكتب أو الدار مؤقتا أو الغلق المؤقت أو أي من هاتين العقوبتين إذا وقعت المخالفة من صاحب ترخيص المكتب أو الدار ويجوز للمحكمة في حالة العود بارتكاب الأفعال المخالفة الواردة بالبنود أرقام ( 3، 5، 6، 10) من هذه المادة ، الحكم بإلغاء الترخيص نهائيا والغلق النهائي.

المادة التاسعة والعشرون

يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه في حال ارتكاب أية أفعال مخالفة الأحكام هذه اللائحة أو أحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة ، اتخاذ أحد التدابير الاحترازية التالية:

1-توجيه إنذار كتابي للمكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو الدار الاستشارية أو المهندس المخالف.

2- إصدار قرار بالإيقاف المؤقت لرخصة المكتب الهندسي أو المكتب التخصصي أو الدار الاستشارية أو إيقاف ترخيص النشاط الهندسي محل المخالفة مؤقت .

3- إصدار قرار بغلق المكتب الهندسي أو المكتب التخصصي أو الدار الاستشارية غلق مؤقت أو نهائيا.

4- ايقاف مزاولة المهندس المخالف للمهنة الهندسية ، أو ايقاف اعتماد توقيعه لمدة لا تزيد عن سنتين وفي حال العود يجوز منعه من مزاولة المهنة أو إلغاء الموافقة على اعتماد توقيعه.

المادة الثلاثون

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدي للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية ، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحة وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال.

المادة الحادية والثلاثون

يلغى ترخيص مزاولة المهنة الصادر بفتح مكتب هندسي أو مکتب تخصصي أو دار استشارية في الحالات التالية:

1- وفاة صاحب المكتب الهندسي أو المكتب التخصصي أو الدار الاستشارية ، مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة الثالثة عشر من هذه اللائحة.

2- فقدان أحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة.

3- التنازل عن ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب التخصصي أو الدار الاستشارية للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون موافقة مسبقة من لجنة تنظيم مزاولة المهنة.

4- فض الشراكة وانسحاب المهندس الصادر باسمه الترخيص ويستثنى من ذلك حالة توفير الشركاء شريك تنطبق عليه شروط اللائحة.

5-طلب المرخص له إلغاء ترخيصه .

6- بناء على حكم نهائي صادر من المحكمة أو قرار من مدير عام البلدية بتطبيق التدابير الاحترازية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

7- في حالة ثبوت استعمال الغش أو التزوير في الحصول على الترخيص مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

8- انقضاء الشركة المهنية الهندسية صاحبة الترخيص لأي سبب من أسباب الانقضاء الواردة في قانون الشركات واللوائح المرعية الصادرة في هذا الشأن.

المادة الثانية والثلاثون

للجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في سبيل تأدية المهام المنوطة بها واتخاذ توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها الاطلاع على أية أوراق خاصة، سواء كانت تحت يد المالك أو المكاتب الهندسية أو المكاتب الهندسية التخصصية أو الدور الاستشارية أو البلدية أو أية جهة أخرى ، كما لها أن تستدعي أي شخص سواء من موظفي البلدية أو خارجها لمناقشتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وفق الاختصاصات المقررة لها بموجب هذه اللائحة تمهيدا لإصدار توصيتها .

المادة الثالثة والثلاثون

1-يفرض رسم قدره ( 100 دینار) مائة دينار عن كل سنة مقابل ترخيص المكتب الهندسي أو المكتب الهندسي التخصصي أو تجديده .

2- يفرض رسم قدره (200 دينار) مائتا دینار عن كل سنة مقابل ترخيص الدار الاستشارية أو تجديده.

المادة الرابعة والثلاثون

تسري أحكام القرار الوزاري رقم 193/ 2007 وتعديلاته على جميع التراخيص الصادرة في ظله التي لم تنته مدها وقت العمل هذه اللائحة ولا يتم تجديدها إلا وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

يلغى القرار الوزاري رقم ( 193/ 2007) وتعديلاته ، كما يلغي أي نص يخالف أحكام هذه اللائحة تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية وذوي الشأن العمل بها من تاريخ نشرها.

وزير الدولة لشئون البلدية   

ووزير الدولة لشئون الإسكان

والتطوير العمراني        

شايع عبدالرحمن الشايع    

صدر في 25 ذو القعدة 1442 ه

الموافق: 5 يوليو 2021م

إستشارات مجانيه