Skip links

تعميم إداري رقم 3 / 2022 بشأن العمالة المنزلية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 2015/68 بشأن العمالة المنزلية .

– وعلى القرار الوزاري رقم 2016/2194 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 2015/68 بشأن العمالة المنزلية. 

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.

  •  يعمم على جميع مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية التالي:

1- عدم توقيع أصحاب العمل على أي إقرارات أو عقود غير الصادرة والمعتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة.

2- يسمح بطلب صورة من جواز سفر صاحب العمل لمطابقة التوقيع على العقود.

3- عدم طلب شهادة راتب أو بيانات أصحاب العمل الخاصة لأي سبب من الأسباب.

4- عدم استلام العمالة المنزلية المودعة لدى السفارات إلا بعد موافقة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية كتابياً مع ذكر الأسباب.

5- عدم الاتصال على أصحاب العمل لسحب العمالة من المنازل وإبلاغ الإدارة في حال نشوب أي نزاع بين صاحب العمل والعامل.

6- الالتزام بإجراءات قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بشأن تنظيم كلفة استقدام العمالة المنزلية.

– في حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون 2015/28 واللوائح التابعة له.

– على المختصين كل فيما يخصه الالتزام بما ورد بهذا التعميم.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

إستشارات مجانيه