Skip links

قانون رقم 62 لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا

عليه وأصدرناه:

مادة (1)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو استعمل عمدة وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:

1 عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو شكلها أو حجمها أو طاقتها أو عيارها.

2 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

3 حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.

4 نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة بموجب الاتفاق أو العرف سببا أساسيا في التعاقد عليها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دینار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة وكانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاییس أو مکاییل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 كل من غش، أو حاز بالذات أو بالواسطة أو عرض شيئا معدا للبيع من كافة السلع سواء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات مع علمه بخشها أو فسادها.

2 كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافي مع جواز استعمالها استعمالا مشروعة وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش تدخل في عدد الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان،

ولا يعفي البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة علم المشتري، أو المستهلك بغش البضاعة، أو فسادها، أو رضاؤه بها ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري أو المستهلك ما لم يقم بدوره ببيعها.

مادة (3)

 

إذا نشأ عن ارتكاب جريمة منصوص عليها في المواد (1، 2) من هذا القانون وفاة شخص تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار.

وإذا أصيب بعاهة مستديمة من جراء الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2) تكون العقوبة مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

مادة (4)

 

يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل على وجود حالة أو أكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة، أو حرفة، أو تجارة خدمة ،أو أي نشاط آخر أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل إداريا بطريق التنفيذ المباشر على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها نظیر بیعه سلعة مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو نظير أجور خدمة.

ويجوز للوزير في حالة العود أن يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص إدارية على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار لاقرار السبب أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة (5)

 

لا يرخص بإدخال أو بتداول ما يستورد أو ما ينتج من أغذية الإنسان أو الحيوان أو النبات كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو ما يستعمل في إنتاجها أو العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية وغيرها من المواد المخالفة الأحكام هذا القانون، غير أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة:

1- أن يسمح بإدخالها البلاد وبتداولها أو باستعمالها لأي غرض مشروع وذلك طبقا للشروط وخلال المدة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.

2- أن يأمر بإعدامها على نفقة المرسل إليه.

3-أن يسمح بإعادة تصديرها إلى مصدر الاستيراد في الميعاد أن يحدد.

4- أن ينشر إعلان يحظر فيه بيعها، أو عرضها أو تداولها أو استعمالها.

مادة (6)

 

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة:

(1) فرض استعمال أوان أو أوعية أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معدة للبيع من المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وتنظيم كيفية تعبئتها، أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها.

(2) بيان كيفية استهلاك المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وحفظها وحيازتها والحالات التي يكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك ووجوب بیان تسميتها ومصدرها ومحل صنعها أو اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها.

(3) تحديد الكيفية التي تدون بها البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة.

(4) بيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع والمنتجات وطريقة إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادة الخاصة بها أو اعتمادها.

(5) تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها في المواد الغذائية والعقاقير والحاصلات والمنتجات المكان بيعها أو عرضها للبيع وعلى وجه العموم لإمكان استعمالها أو استهلاكها وذلك طبقا لمواصفات وزارة التجارة والصناعة.

(6) بيان كيفية تصدير هذه البضائع أو استيرادها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع أو عرضها للبيع أو بيعها.

(7) تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع والمنتجات التي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

(8) بیان الحالات التي تعتبر فيها المواد مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (7)

يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين (1، 2) ويحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المضبوطة في حالة مخالفة أحكام ال

مادة (2)

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالعقوبة المخالفة أحكام ال

مادة (2)

من هذا القانون أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولها في حالة الحكم بالعقوبة المخالفة أحكام المادتين (1، 2) أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مادة (8)

 

لا تسري أحكام المادة (82) من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبات الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (9)

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (85، 86) من قانون الجزاء يحكم على المتهم بالحبس في حالة العود إلى ارتكابه

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة إلى العود.

مادة (10)

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة لتنفيذه الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة.

وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكامه.

ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره القانون واللوائح.

مادة (11)

إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المثبتة فيها بصفة وقتية.

وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور، وتؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المضبوطة بقصد تحليلها في المختبر الحكومي وتختم جميعا بالشمع الأحمر، وتسلم إحدى هذه العينات لأصحاب الشأن كما يحرر بذلك محضر مشتمل على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات ذاتها والمواد التي أخذت منها.

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في ال

مادة (10)

من هذا القانون الأعمال وظائفهم سواء تمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر التي توجد بها المواد موضوع المخالفة أو بإخفائها عنهم أو منعهم من الحصول على عينات منها أو غير ذلك من المعوقات.

مادة (13)

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (14)

 

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 1976 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (15)

يلغى القانون رقم (20) لسنة 1976 المشار إليه.

مادة (16)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

          أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

إستشارات مجانيه