Skip links

قانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 19/4/479 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،

– وعلى المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة،

– وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في 12 أغسطس 1986،

– وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 27 ديسمبر 1986،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت في القانون – المعاني المبينة قرين كل منها: –

الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

الهيئة: هيئة أسواق المال.

المجلس: مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.

البورصة: بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية.

أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق الدرجة في البورصة والوسطاء.

وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك.

شخص: سخص طبيعي أو اعتباري.

مصدر: شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة.

ورقة مالية: أي صك – أيا كان شكله القانوني – يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:

أ – الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.

ب – أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.

ج – القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل الأسهم في رأسمال شركة.

د – جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

هـ -أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.

و – الوحدات في نظام استثمار جماعي.

ز – أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة.

ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها ولوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.

– التعامل في الأوراق المالية: هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحها للاكتتاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشوف لها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية.

متداول: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.

وسيط: شخص اعتباري يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.

محفظة استثمارية: حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل.

مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.

مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.

أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.

المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.

الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.

الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة الى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.

الحليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخرا أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم.

المحكمة المختصة: محكمة أسواق المال المنصوص عليها في هذا القانون.

السيطرة الفعلية: كل وضع، أو اتفاق، أو ملكية لأسهم، أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي الى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية.

صانع السوق: الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصا ما الحق -وليس الالتزام-بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.

المشتقات المالية: أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى.

عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

طلب الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، لوسيط، أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير، أو يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة، أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.

السوق الثانوية: هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.

مراقب الاستثمار: شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي.

وكالة تصنيف ائتماني: شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان.

المعلومات الداخلية: المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية.

الفصل الثاني

هيئة سوق المال

المادة 2

تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).

المادة 3

تهدف الهيئة الى ما يلي: –

1 – تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

2 – تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

3 – توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

4 – تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

5 – تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

6 – العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

7 – توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

المادة 4

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: –

1 – إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.

2 – مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.

3 – إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.

4 – تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من انظمة الاستثمار الجماعي.

5 – تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.

6 – تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.

7 – وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.

8 – الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.

9 – وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.

10 – توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.

11 – التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.

12 – القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.

13 – إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.

14 – وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

15 – إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.

المادة 5

تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها – وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي: –

1 – رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.

2 – تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها الى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.

3 – القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

4 – إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.

5 – شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.

6 – طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.

7 – للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون.

8 – تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد 508، 992، 1053 من القانون المدني والمواد 231، 232، 233، 237 من قانون التجارة. كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

9 – إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقا مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات.

10 – للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها. وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.

المادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.

المادة 7

يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة 8

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.

المادة 9

إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.

المادة 10

مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً وصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:

أ-إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب-إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

ج-إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

د-إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 29 من هذا القانون.

ه-إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.

المادة 11

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 12

يجتمع المجلس ثماني مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس، أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.

المادة 13

يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة 14

يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

المادة 15

تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.

المادة 16

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات.

كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها.

المادة 17

يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.

المادة 18

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون، وتعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها، وكيفية مراقبة حساباتها. ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه.

المادة 19

تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة، وما يخصص لها من ميزانية الدولة، أو اي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطاتها.

المادة 20

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

المادة 21

يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا مالياً على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء – بناء على اقتراح المجلس – مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص.

كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40.000.000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، وطبقا للقواعد التي ينص عليا في اللائحة. ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة.

المادة 22

تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر.

وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

المادة 23

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م وتعديلاته.

المادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

المادة 25

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها، وأعمالها، وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

المادة 26

لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع.

كما يتعين على كل شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه.

وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.

المادة 27

يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

المادة 28

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وأولاده القصر المشمولين بولايته، كما يلتزم بالإفصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه المجلس.

ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس.

المادة 29

يجب على أي مفوض، أو موظف، أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة. ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه.

المادة 30

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.

وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

الفصل الثالث

بورصات الأوراق المالية

المادة 31

يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.

المادة 32

لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 33

تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي: –

1 – نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها الى المستثمر الفائز.

2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44%) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلا عالميا منفردا، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.

3 – نسبة خمسون في المئة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4 – تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً، محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية والمقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50%) المخصصة للمواطنين بالكامل. وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة، وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية، وإجراءات، ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة.

ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى، يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.

المادة 34

تضع البورصة – بعد موافقة الهيئة – الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.

المادة 35

يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي: –

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2 – ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.

3 – أن يكون حسن السمعة.

4 – أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

المادة 36

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، يحل محله عند غيابه، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة المجلس.

ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وللمجلس خلال خمسة عشر يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على اي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المشرح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.

وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

المادة 37

يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء الى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المادة 38

يجب على البورصة ما يلي:

1-أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.

2-أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.

3-أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.

4-أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.

5-أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.

6-أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك.

7-أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.

8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر من القاضي.

9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة 39

تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

1- إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.

2- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

3- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.

المادة 40

لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

المادة 41

لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.

المادة 42

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية: –

1 – التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.

2 – الإنذار.

3 – إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4 – الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

5 – فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.

6 – وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق.

وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.

المادة 43

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها، وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع.

وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله او يلغيه وذلك بقرار مسبب.

وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

المادة 44

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:

1-إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.

2-إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.

3-إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.

4-تعديل أيام وساعات التداول.

5-تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.

المادة 45

في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.

المادة 46

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:

1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.

3- إذا تم إقفالها.

4- إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.

5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

المادة 47

يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.

الفصل الرابع

وكالة المقاصة

المادة 48

يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية.

ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة.

المادة 49

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.

المادة 50

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة.

وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة 51

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:

1-اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.

2-القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.

3-تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.

4-أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.

5-المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.

6-تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

المادة 52

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

1) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.

2) إذا قدرت بأن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.

المادة 53

على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.

المادة 54

لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.

المادة 55

يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

المادة 56

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 57

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

المادة 58

في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

المادة 59

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1-فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

2-إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها.

3-تصفية الوكالة.

4-التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.

5-التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

6-إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

7-إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

المادة 60

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.

المادة 61

يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 62

عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

الفصل الخامس

أنشطة الأوراق المالية المنظمة

المادة 63

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها:

1 – وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

2 – مستشار استثمار أو مندوب له.

3 – مراقب استثمار.

4 – مدير محفظة الاستثمار.

5 – مدير نظام استثمار جماعي.

6 – أمين حفظ.

7 – صانع السوق.

8 – وكالة تصنيف ائتماني.

9 – أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقا لأغراض هذا القانون.

ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، والنظم الخاصة بذلك.

المادة 64

ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.

المادة 65

للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.

وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.

المادة 66

يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي: –

1 – فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.

2 – الاحتفاظ برأسمال كاف.

3 – عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو أن يسيء إدارتها.

4 – عدم اللجوء الى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على اوراق مالية او الاحتفاظ بها.

5 – ان تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الاوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.

6 – عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين او اي ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.

7 – ان يسعى لتحقيق أفضل اداء لمصلحة العميل.

8 – عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة او يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.

9 – عدم الارتباط بعمليات شراء او بيع مفرطة في حساب عميل ما.

10 – ان يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.

11 – إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.

12 – تعيين أحد مديريه مسئولا عن تطبيق الالتزامات القانونية.

13 – ان تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة، وانظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الاجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية، والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الاموال.

المادة 67

للهيئة رفض، او وقف، او الغاء رخصة، او تقييد نشاط اي شخص مرخص له بالعمل في إدارة انشطة الاوراق المالية، او اي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الامور الآتية: –

1 – ارتكابه خطأً جسيماً، او إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، او إغفاله ذكر اي معلومات اخرى يتوجب تقديمها للهيئة.

2 – عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب احكام هذا الفصل او اي نظام او لائحة تصدر بناء عليه.

3 – خالف اي حكم او قاعدة او نظام او لائحة صدرت بموجب هذا القانون، او اي قانون آخر يتعلق بنشاطه او قانون اوراق مالية او قاعدة او لائحة لدولة اخرى.

4 – إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.

الفصل السادس

مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

المادة 68

على كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات او تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.

وعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها، او لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل. على ان تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الاوقات من قبل الهيئة او من تُعيّنُهُ لهذا الغرض.

المادة 69

يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية:

1-تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

2-حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

3-مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية.

4-تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.

المادة 70

يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو وموظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له.

وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله.

الفصل السابع

عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية

المادة 71

يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب للتملك:

1- كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.

2-كافة الأسهم المتبقية في الشركة المقدم إليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة.

وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة 72

يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ.

وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:

1-كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

2-كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.

3-إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

4-انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصاً وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.

المادة 73

يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.

ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضاً له

المادة 74

يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الاوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، ان يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية:

1 – الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.

2 – الحصول على النسبة المشار اليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.

3 – الحصول على النسبة المشار اليها بسبب رسملة الدين.

4 – الحصول على النسبة المشار اليها بسبب إرث، او وصية، او حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يوفق اوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من ايلولة هذه الزيادة.

5 – الحالات الاخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.

المادة 75

يلتزم المصدر الذي تخضع اوراقه المالية للاستحواذ، وخلال سبعة ايام عمل من استلام العرض، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.

الفصل الثامن

أنظمة الاستثمار الجماعي

المادة 76

يقصد بنظام الاستثمار الجماعي اي من الصور التالية: –

1 – صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

2 – نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالاصول المنقولة او غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الاشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة او الحصول على الارباح التي قد تنشأ عن حيازة او امتلاك او إدارة او التصرف في تلك الاصول.

3 – ما تقرر الهيئة انه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي.

وتضع الهيئة القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي مع مراعاة احكام مواد هذا الفصل من القانون.

المادة 77

لا يجوز ادارة او بيع الاوراق المالية او الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي الا إذا كان مرخصاً له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.

المادة 78

تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة انظمة الاستثمار الجماعي، واشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها. وتصدر الهيئة القواعد والانظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في هذه الانظمة، وضوابط تسعيرها.

المادة 79

يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الاساسي او التعاقدي.

المادة 80

يجوز لصندوق الاستثمار – الذي رخصت بإنشائه الهيئة – ان يدرج في البورصة.

ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت – والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت – ان تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة.

المادة 81

يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية:

1-أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.

2-أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.

3-أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.

4-أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.

المادة 82

يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:

1-منح الائتمان.

2-شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

3-شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

المادة 83

لا يجوز استبدال مدير او امين حفظ نظام الاستثمار الجماعي، الا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطلب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 84

لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي ان يجري اي تعديلات على العقد او النظام الاساسي، الا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.

وللهيئة – إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات – ان تطلب من مدير النظام اخذ موافقة أكثر من (50%) من رأس المال على هذه التعديلات.

المادة 85

للهيئة ان تلغي ترخيص اي نظام استثمار جماعي في اي من الاحوال التالية:

1 – إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.

2 – إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

3 – إذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ أيا من احكام القانون او اللوائح، او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.

4 – إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة ان ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن امر يتعلق بالنظام او بمصلحة المشاركين.

المادة 86

للهيئة ان تخطر مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والاسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير او امين الحفظ ان يقدم تعهداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.

المادة 87

على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي، ان تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام، او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة. ويجب عليها في هذه الحالة ان تخطر مدير وامين حفظ النظام -فوراً وكتابةً – بالإجراء الذي اتخذته.

وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.

المادة 88

للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.

المادة 89

للهيئة ان تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، في اي من الاحوال التالية:

1 – إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.

2 – إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

3 – إذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ أياً من احكام القانون او اللائحة، او قدم للهيئة معلومات صحيحة او غير دقيقة او مضللة

المادة 90

للهيئة-إذا تبين لها عدم التزام مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذاً له – ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد او الاشتراك او كلاهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

المادة 91

للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الفصل التاسع

نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات

المادة 92

تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.

المادة 93

لا يجوز لأي شخص القيام بطرح اوراق مالية للاكتتاب العام او الخاص، ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.

ولا يجوز طرح او إصدار اوراق مالية اجنبية للاكتتاب العام او الخاص او الترويج لها او تسويقها، إلا بترخيص من الهيئة.

وتحدد اللائحة اي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق احكام هذه المادة.

المادة 94

تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.

وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.

المادة 95

للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:

1-كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

2-تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.

3-تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.

4-احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.

المادة 96

يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة – عند تأسيسها -الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار اليه، بالإضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية: –

أ – سابقة اعمال الشركة.

ب – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.

ج – اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.

د – موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة، او تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة – ايهما اقل – طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.

المادة 97

تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

المادة 98

للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.

المادة 99

يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.

الفصل العاشر

الإفصاح عن المصالح

المادة 100

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر او بالتحالف مع آخرين.

وتنظم التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر او غير مباشر، كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص او أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكاً مستفيداً او عندما يعمل شخص او أكثر بالتحالف مع آخرين، كما تضع تحديداً للمصالح الاخرى التي يتعين الافصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

المادة 101

يجب على الشخص المستفيد – خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة – إرسال بيان معتمد وموقع منه الى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية، على ان يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.

كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم (5%) او أكثر من رأس مالها او اي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الافصاح.

المادة 102

يجب إبلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة – محل الإفصاح – يتجاوز نصف الواحد بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير. ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمئة من رأس المال.

المادة 103

تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الاوراق المالية بالنسبة الى المطلعين، وكذلك اعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات.

المادة 104

تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية.

المادة 105

يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

المادة 106

يتعين على البورصة – المدرجة بها الورقة المالية – ان تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده الواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.

المادة 107

يتحمل الملزم بالإفصاح المسئولية عن اية اضرار تلحق بالهيئة او البورصة او الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً، لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.

الفصل الحادي عشر

العقوبات والجزاءات التأديبية

أولاً: الاختصاص والإجراءات

المادة 108

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى “محكمة أسواق المال” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:

1-دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

2-دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

3-قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

المادة 109

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه.

ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

المادة 110

استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الإلكتروني.

ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 111

استثناء من نص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:

1-يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.

2-إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

3-يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه.

وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل – أيا كان مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

المادة 112

ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

المادة 113

يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.

المادة 114

تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

المادة 115

على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 116

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.

وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.

ثانياُ: الجرائم والعقوبات

المادة 117

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 118

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها، او مبلغ عشرة آلاف دينار-ايهما أعلى – ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها، او مبلغ مائة ألف دينار – أيهما أعلى – او بإحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع قام ببيع، او شراء ورقة مالية اثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، او كشف عن المعلومات الداخلية، او اعطى مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.

كما يعاقب بذات العقوبات اي شخص قام بشراء او بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات، بغرض تحقيق اي منفعة له او لغيره.

المادة 119

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وافشى سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله او وظيفته او منصبه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت انه حصل بأي شكل من الاشكال على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه او لغيره مقابل افشاء السر او المعلومة.

المادة 120

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من أغفل او حجب او منع معلومة ذات إثر جوهري – اوجب القانون او اللائحة الإدلاء بها او الإفصاح عنها للهيئة والبورصة – بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية.

المادة 121

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.

المادة 122

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة إلف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعل الآتية: –

1 – تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او لسوق الاوراق المالية عن طريق: –

أ – الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب – إدخال امر شراء او بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن امراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم إصداره من قبل نفس الشخص او اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2 – كل من ابرم صفقة او أكثر في ورقة مالية من شأنها: –

أ – رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها.

ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج – خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء او البيع.

وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين (1/أ، 2/ج)، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة.

المادة 123

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

المادة 124

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنه شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفيه أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.

المادة 125

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى – على خلاف الحقيقة – بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

المادة 126

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:

1-زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

2-قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

3-امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.

كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

المادة 127

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة: –

1 – عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

2 – عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

1 – تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.

المادة 128

في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون.

المادة 129

يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة، أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.

المادة 130

يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها.

المادة 131

يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً.

وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

المادة 132

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أن يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

المادة 133

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.

ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.

المادة 134

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.

ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

المادة 135

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.

المادة 136

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

المادة 137

في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

ثالثاً: المخالفات والتأديب

المادة 138

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية.

ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

المادة 139

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون.

المادة 140

ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:

1-الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.

2-الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً.

تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.

المادة 141

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.

المادة 142

تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:

1-حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

2-حق سماع شهادة الشهود.

3-استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

4-حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

المادة 143

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف الى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.

المادة 144

لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.

المادة 145

يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.

المادة 146

لمجلس التأديب – بعد التحق من المخالفة-أن يوقع أي من الجزاءات التالية:

1 – التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

2 – الإنذار.

3 – إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

4 – الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

5 – الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

6 – وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

7 – إلغاء الترخيص.

8 – فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.

9 – إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

10 – إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.

11 – حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.

12 – تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام هذا القانون.

13 – وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

14- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.

15 – فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.

وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

المادة 147

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

رابعاً: تسوية المنازعات بالتحكيم

المادة 148

يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

المادة 149

يجوز للهيئة تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده، وما تفتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها.

كما يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بالدستور.

المادة 150

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي.

كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.

المادة 150 مكرراً

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة، أيا كانت الجهة المصدرة لها.

الفصل الثالث عشر

أحكام انتقالية

المادة 151

يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة 152

على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 153

استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم

المادة 154

بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 155

تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.

المادة 156

تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها الى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإداراتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وتقوم الهيئة – خلال السنة الأولى من سريان القانون – بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.

المادة 157

دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة

المادة 158

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة 159

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة 160

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.

المادة 161

تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة 162

تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة 163

أولاً: -بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية: –

1 – المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

2 – المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986.

3 – القانون رقم (12) لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار.

4 – المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

5 – القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.

ثانيا: -لا تسري أحكام المواد من (323 الى 328) من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون.

ثالثا: -تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات.

المادة 164

يعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.

المادة 165

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ربيع الأول 1431هـ.

الموافق: 21 فبراير2010م.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 964 تاريخ 28 فبراير (شباط) 2010م.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية

الفصل الاول

التعريفات

مادة (1)

 

في تطبيق هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :

الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

الهيئة: هيئة أسواق المال.

المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية. أعضاء البورصة: الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.

وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية.

شخص: شخص طبيعي أو اعتباري. الشخص المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط من أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (124) .

الشخص المسجل: شخص طبيعي مسجل لدى الهيئة لمزاولة وظيفة واجبة التسجيل لدى الهيئة.

مصدر: شخص إعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة.

ورقة مالية: أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:

1. الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.

2. أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.

3. القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.

4. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

5.الصكوك التي تصدر وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

6. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.

7. الوحدات في نظام إستثمار جماعي.

8. ولا تعد أوراقا مالية، الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات الأمر وكذلك الإعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. وسيط:

شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.

متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.

مدير محفظة الإستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الإستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.

مستشار إستثمار: شخص إعتباري ، يقوم بتقديم الإستشارات الإستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

نظام إستثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الإستثمار.

مراقب الإستثمار: شخص إعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط مراقبة والإشراف على أنظمة الإستثمار و الجماعي.

أمين الحفظ أو أمين إستثمار: شخص إعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول وفقا لأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة.

وكيل إكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه ، أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.

المدقق الشرعي: شخص يتولى مراقبة أعمال الشخص المرخص له لضمان عدم مخالفتها للأحكام واللوائح الشرعية الصادرة عن الهيئة. أي شخص إطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.

الإكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للإكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.

الإكتتاب الخاص: دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.

الحليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم.

الشركة الزميلة: تعد شركة زميلة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 20 % من رأسمال الشركة، أو كانت تشترك مع شركة أخرى في كونهما تابعتين لشخص ثالث.

الشركة التابعة: تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 50 % من رأسمال الشركة.

المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة.

السيطرة الفعلية: كل وضع أو إتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة عنه أو عن الجمعيات العامة للشركة المعنية .

صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

عقود الخيار: عقد أو إتفاق يعطي شخصا ما الحق، وليس الإلتزام، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشرفي الأوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.

عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

وكالة تصنيف إئتماني: شخص إعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الإئتمان.

شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار إستثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.

السوق الأولي: هو السوق الذي تتم به إكتتابات وإصدارات الأوراق المالية.

السوق الثانوية : هوالسوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .

السوق الرئيسي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق .

السوق الموازي : هوذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدني تضعها السوق .

الفصل الثاني

 هيئة أسواق المال

مادة (2)

 

تمارس الهيئة صلاحياتها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة، والنظم والقرارات التي يصدرها المجلس تنفيذا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (3)

 

تهدف الهيئة إلى ما يلي :

1.تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية .

2.توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والإلتزامات المرتبطة بالإستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته .

3.توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .

4.تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

5.تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح وإستغلال المعلومات الداخلية.

6. العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية .

مادة (4)

 

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:

1-إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة.

2-إصدار التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .

3-إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، و كل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية. ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الإستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الإستثمار ومؤسسات الخدمات الإستشارية وغيرها.

4- تنظيم الترويج لصناديق الإستثمار وغيرها من أنظمة الإستثمار الجماعي.

5-تنظيم الإكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.

6-تنظيم عمليات الإستحواذ والإندماج والإشراف والرقابة عليها .

7-وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.

8-الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها وإعتمادها .

9-وضع قواعد الإلتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم وإعتمادها .

10-توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .

11-التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .

12-القيام بكافة المهام والإختصاصات الموكلة إليه في القانون رقم 2010/7 أو أي قانون آخر بهدف تلافي إضطراب السوق .

13-إصدار جميع القرارات التي تدخل في إختصاصات الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة وله أن يفوض في بعض هذه الإختصاصات.

14-وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (5)

 

تقوم الهيئة بما يلي:

1-رفع الدعاوي المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 2010/7 واللوائح الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .

2-تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .

3-القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 ، وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .

4-إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب القانون رقم 2010/7 . 

5-شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 

6-طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .

7-للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق القانون ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة في القانون رقم 2010/7 .

 مجلس مفوضي الهيئة

مادة (6)

 

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص . ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.

مادة (7)

 

مجلس المفوضين هو أعلى سلطة في الهيئة، وهوالمسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم رقابية أم تنفيذية. ويتولى المجلس تحديد إختصاصات كل مفوض وحدود مسؤوليته في جدول الصلاحيات الذي يصدره المجلس عند إعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة .

مادة (8)

 

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء . ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات مجلس المفوضين. كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للهيئة ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين، واللوائح والقرارات التي يقرها المجلس كما هو محدد في جدول الصلاحيات المعتمد من المجلس، ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض إختصاصاته الإدارية إلي أحد المفوضين أو إلي وحدة إدارية بالهيئة.

مادة (9)

 

في حال غياب الرئيس أو شغور منصبه تنتقل كل اختصاصاته، بما فيها رئاسة إجتماعات المجلس الى نائب الرئيس.

مادة (10)

 

إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه ، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان ، فإن على المجلس أن يجتمع خلال إسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .

مادة (11)

 

في حال غياب المدير التنفيذي أوشغور منصبه يجتمع المجلس ويقرر تكليف من يقوم بأعمال المدير التنفيذي من المفوضين أو من الإدارة التنفيذية للهيئة.

مادة (12)

 

يشترط في المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

مادة (13)

 

يحظر على المفوض أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

مادة (14)

 

مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بإستثناء أعضاء المجلس الأول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الإستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرة في الأحوال الآتية :

1-إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .

2-إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .

3-إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية أو ست إجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من المجلس.

4. إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (30) من القانون رقم 2010/7

5.إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه المجلس . على أن يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد.

مادة (15)

يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب يقدم كتابة من اثنين على الأقل من المفوضين ويحدد فيه موضوع وموعد الإجتماع ، وفي هذه الحالة ينعقد الإجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط .

مادة (16)

يكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، بإستثناء الإجتماع  المنصوص عليه في ال

مادة (9)

من القانون رقم 2010/7 .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه. وللمجلس أن يقبل حضور بعض أعضائه الإجتماع بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة.

مادة (17)

تعقد إجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للهيئة أو أي مكان آخر يحدده المجلس.

مادة (18)

يجوز للرئيس في حالات الطوارئ أخذ موافقة المفوضين على قرار بصفة الإستعجال عنطريق الفاكس أو أي وسائل إتصال أخرى يتحصل منها دليل كتابي على موافقة المفوض، ويكون هذا القرار ساريا ونافذا بموافقة أغلبية المفوضين، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول إجتماع له للمصادقة عليها.

مادة (19)

يجوز للمجلس أن ينشئ لجان إستشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من إختصاصاته المحددة في القانون رقم 7/ 2010 وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

مادة (20)

يختص المجلس دون غيره بوضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الصلاحيات الإدارية والمالية وله إدخال التعديلات اللازمة عليهم كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة (21)

يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية، على أن يسري قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في لوائح الهيئة. ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة إختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة .

الإدارة القانونية

مادة (22)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق. ويضع المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الإدارة القانونية.

مالية الهيئة وميزانيتها

مادة (23)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد الخاصة التي تحددها لائحة إعداد الميزانية والمركز المالي للهيئة والتي يصدر بها قرار من المجلس.

مادة (24)

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. واستثناء تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بالقانون رقم

2010/7 وتنتهي في 31 مارس 2012.

مادة (25)

تتكون موارد الهيئة من أموال الرسوم والغرامات التي يقرر القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف إحتياطياتها. ولا تتقاضى الهيئة أية أموال من الخزانة العامة.

مادة (26)

تدخل في إيرادات الهيئة رسوم الخدمات وحصيلة الغرامات المالية التي تفرض طبقا لأحكام القانون رقم 2010/7 واللوائح الصادرة تنفيذا له وخصوصا:

1-الرسوم المتعلقة بأداء وممارسة نشاطها وصلاحياتها كرسوم الترخيص والتسجيل وغيرها طبقا لهذه اللائحة وما يحدده مجلس مفوضي الهيئة .

2-حصيلة الغرامات المالية سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك.

3. حصيلة التصالح في المخالفات والجرائم وفق أحكام المادة (131) من القانون رقم2010/7.

على أن يصدر بقرار من المجلس جدول بالرسوم.

مادة (27)

على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية إحتياطيات نقدية تضمن لها إستقرارا ماليا على المدى الطويل ، ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة هذه الإحتياطيات ومقدارها ، فإذا وصلت هذه الإحتياطيات الى هذا المقدار المحدد ، تم إيداع باقي الفائض في الخزانة العامة للدولة .

مادة (28)

تمسك الهيئة سجلات ودفاتر حسابية منتظمة تفصح بدقة عنأصولها والتزاماتها، ومركزها المالي في نهاية كل سنة مالية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ضمن إطار شامل للرقابة الداخلية.

مادة (29)

يكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر من مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة.

مادة (30)

المراقب الحسابات حق الإطلاع في كل وقت على جميع المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها الهيئة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها لغرض إعداد تقريره.

مادة (31)

تخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولا تخضع للرقابة المسبقة للديوان ، ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته .

مادة (32)

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة .

مادة (33)

يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الإستثمار فيها .

مادة (34)

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات .

الإلتزام بالحياد والإفصاح والسرية

مادة (35)

لا يجوز لأي شخص مدعو إلى إجتماع في مجال إختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الإجتماع وأن يترك الإجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع .

مادة (36)

يلتزم مفوضو الهيئة والموظفون بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور إستلام مهامهم عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها كل منهم وزوجه وأولاده القصركما يلتزم بالإفصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك. ويضع المجلس نظاما خاصا بقواعد وإجراءات الإفصاح للمذكورين في هذه المادة.

مادة (37)

يجب على المفوض أوأي موظف أو شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض القانون رقم 2010/7 أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه الإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا. ويلزم على من وجب عليه كشف سرية المستندات أو المعلومات إخطار الهيئة بما سيتم الكشف أو الإفصاح عنه من معلومات أو مستندات والجهة التي سيتم الكشف أوالإفصاح لها، وذلك قبل الكشف عن المستندات أو الإفصاح عن المعلومات.

مادة (38)

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القضاء. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القضاء.

القواعد والأنظمة الخاصة

مادة (39)

تضع الهيئة نظاما خاصا بالإدراج في بورصات الأوراق المالية.

مادة (40)

تصدرالهيئة نظاما خاصا للحوكمة.

مادة (41)

تضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

مادة (42)

لا يجوز مزاولة أنشطة وكالة تصنيف إئتماني إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتصدر الهيئة نظاما خاصا الترخيص واعتماد وكالات التصنيف الائتماني وقيدها في السجل الخاص لذلك في الهيئة.

مادة (43)

يضع المجلس في أول تشكيل له ميثاق الشرف الذي يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات العمل لمفوضي الهيئة.

مادة (44)

تضع الهيئة قواعد الإلتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم.

الرقابة والتفتيش

مادة (45)

يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الهيئة. كما يخضع لرقابتها جميع الأشخاص المسجلين في سجلاتها.

مادة (46)

للهيئة التفتيش على الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها للتأكد من إلتزامهم بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها الهيئة، ولها في سبيل ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق. كما يكون للهيئة إجراء أعمال تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق لتحقيق أغراضها الرقابية أو للتحقيق في الشكاوي أو المخالفات التي ترد اليها.

لجنة الشكاوي والتظلمات

مادة (47)

يشكل المجلس لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يحدد من بينهم رئيسا . وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، والشكاوى المقدمة إليها بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون.

مادة (48)

تقدم الشكاوي الى أمين سر اللجنة، وتسجل في سجل معد لذلك ويقوم أمين السر بعرض الشكوى على رئيس اللجنة ويخطر بها المدير التنفيذي للهيئة.

مادة (49)

تقدم الشكوى مكتوبة، وتشتمل على البيانات التالية:

1.إسم الشاكي وصفتة ومهنتة وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

2-فحوى الشكوى، والمستندات المؤيدة لها.

3-توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.

4.المشكو بحقه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

مادة (50)

يودع الشاكي عند تقديم الشكوى في خزينة الهيئة مبلغا غير قابل للرد قدره 100 دينار كويتي ويعطى لمقدمها ايصالا مؤرخا بذلك. مادة (51) تجرى اللجنة تحقيقا إداريا في الشكوى المقدمة بشأن المخالفات وتبت فيها أوتقرر حفظها، ولها أن توصي بإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك، أما إذا رأت بعد إجراء التحقيق أن الشكوى تشكل شبهة جريمة جنائية، فلها أن توصي بإحالتها الى النيابة العامة.

مادة (52)

تبت اللجنة بالشكوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله، أو إستيفاء أي نقص أو إستكمال للأوراق.

مادة (53)

تخطر اللجنة صاحب الشكوى بقرارها خلال إسبوع من تاريخ البت فيها، ويجوز التظلم من القرار أمام لجنة الشكاوي والتظلمات خلال أسبوع من تاريخ أخطاره أوعلمه بالقرار.

مادة (54)

لايجوز تقديم الشكوى ذاتها مرة أخرى من الشخص ذاته للأسباب ذاتها.

مادة (55)

تتلقى اللجنة التظلمات من أصحاب الشأن من القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، ويودع المتظلم عند تقديم التظلم الرسم المقرر، وفيما لم يرد به نص خاص في القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

مادة (56)

يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية:

1-إسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

2-تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به.

3.موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

مادة (57)

تقيد التظلمات في السجل المعد لذلك في يوم ورودها، وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.

مادة (58)

يتم عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة، وإتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره ويخطربه المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات. ويخطر أمين سر اللجنة المدير التنفيذي للهيئة بالتظلم فور وروده.

مادة (59)

تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ إستيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية بالنسبة اليها.

مادة (60)

يخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة في البت بالتظلم والأسباب التي بني عليها.

مادة (61)

يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة طبقا لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما في خزينة الهيئة مبلغا قدره 500 دينار كويتي يرد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحة بعد خصم %10) منها كرسم.

الضبطية القضائية

مادة (62)

يصدر الوزير المختص قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة بناء على ترشيح مجلس المفوضين في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مادة (63)

يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1. دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها .

2-التفتيش على الجهات الخاضعة للقانون رقم 2010/7 للتأكد من إلتزامها بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

3-الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو وسائط اخرى لتخزين البيانات أومعالجتها في مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقرأسواق الأوراق المالية أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.

4.الحق في الحصول على المعلومات والمبررات عند طلبها.

ولهم استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسالة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.

مادة (64)

على المسؤولين في الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا الى موظفي الضبطية القضائية البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الإختصاص للتصرف إذا إقتضى الأمر ذلك.

مادة (65)

على موظفي الضبطية القضائية تحرير محاضر بما قاموا به من أعمال، وإثبات الواقعة في حال وجود مخالفة وتضمينه ملخصا عنها وعرضه على المدير التنفيذي للهيئة. وعليهم إعداد تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم.

مادة (66)

لا يجوز لأي شخص الإمتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات يطلبها موظفو الضبطية القضائية بحجة أنها خاضعة للحماية أو تمتعها بالسرية. كما لا تعد خشية الشخص من تعرضه لعقوبة ما عذرا مقبولا لرفض فحص أي معلومات أو مستندات أو الإفصاح عنها أو إجابة الأسئلة أو عدم السماح بالدخول الى الأماكن التي يطلبها موظفو الضبطية القضائية.

مادة (67)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم أويحرض أويساعدعلى سلوك يؤدي إلى منع موظفي الضبطية القضائية من ممارسة صلاحياتهم، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الإمتناع عن تقديم معلومات أو مستندات، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الإمتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن للشخص تقديمها.

الفصل الثالث

بورصات الأوراق المالية

مادة (68)

يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل بورصات الأوراق المالية وفق المعايير والنظم التي تصدرها الهيئة.

مادة (69)

لايجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا لاجراءاتها. وتختص الهيئة دون غيرها باصدار ترخيص بورصة الأوراق المالية، وينشرهذا الترخيص في الجريدة الرسمية.

مادة (70)

لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:

1.  1.50 % تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5 % ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافا إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت.

2-  50 % من الأسهم تخصص للإكتتاب العام لجميع المواطنين.

3-يحول الى الإحتياطي العام للدولة كامل الفرق بين القيمة الاسمية لإجمالي الأسهم المطروحة بالمزاد مضافا اليها مصاريف التأسيس، وبين حصيلة بيع الأسهم.

4-تتولى لجنة المؤسسين المكلفة من مجلس المفوضين بتأسيس الشركة توزيع جميع الأسهم المخصصة للإكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الإكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الإكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الإكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه لجنة المؤسسين دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الإكتتابات المستحقة عليهم.

5-تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها إعتبارا من اليوم التالي لإنتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الإكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.

6. ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5 % من أسهم الشركة.

7-وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك أكثر من 5 % من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال شركات تابعة أو زميله، أو يمارس عليها سيطرة فعلية.

8-لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة إلا بموافقة الهيئة ووفق القواعد الخاصة التي تقرها بذلك.

مادة (71)

يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للإستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد أشهر إفلاسه. أن يكون حسن السمعة. أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المالية والإقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة (72)

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم إنتخابهم من الجمعية العامة للشركة بعد موافقة مجلس المفوضين . ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لإنعقاد الجمعية العامة للشركة الإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الإعتراض إستبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي إعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد أثناء توليه منصبه- أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

مادة (73)

يتولى رئيس مجلس إدارة البورصة عمل المدير التنفيذي ويمارس إختصاصاته طبقا لما يوضحه النظام الأساسي للبورصة وقرارات مجلس الإدارة، كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء.

مادة (74)

يحظر على جميع موظفي البورصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في البورصة القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل دولة الكويت أو خارجها.

مادة (75)

يجب على البورصة ما يلي:

1. أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.

2.أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.

3.أن تقدم المصلحة العامة المعلنة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.

4.أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.

5.أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعاييرممارساتها وسلوك أعضائها طبقا للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.

6.أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعاييرممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك.

7.أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.

8.أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها في ما يتعلق بأعضائها وعملائها بإستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القضاء.

9.الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

مادة (76)

يجب على البورصة أن تضع نظاما خاصا بسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول وأي بيانات أخرى متعلقة بأعضاء البورصة يضمن عدم إطلاع أي أشخاص عليها سوى الأشخاص المصرح لهم بذلك. ولا يجوز لعضو مجلس إدارة البورصة ولا أي شخص من الإدارة التنفيذية من غير المصرح لهم الإطلاع على هذه البيانات إلا في حدود النظام الذي توافق عليه الهيئة.

مادة (77)

يجب على بورصة الأوراق المالية الإلتزام بالتعاون مع الهيئة وفق ما تراه الهيئة ضروريا لأداء وظائف وواجبات الهيئة، بما في ذلك تزويدها بالتقارير والبيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بعمل بورصة الأوراق المالية، أو فيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية، أو أي معلومات أخرى محددة حسبما قد تطلب الهيئة بما يحقق التطبيق السليم للقانون.

مادة (78)

تلتزم البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

1.إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الإلتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.

2. إذا قدرت وجود عدم إنتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءمة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

3.بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.

مادة (79)

يجب على البورصة إعداد قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة، وعلى وجه الخصوص

1.قيد الأوراق المالية في البورصة.

2.نظام التداول.

3.قواعد الإعلان عن الإفصاحات .

4.نظام إدارة المخاطر.

5.نظام الشكاوي والتظلمات.

6.نظام تسوية المنازعات.

7.قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.

مادة (80)

لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة أو تداولها قبل مضي ثلاث سنوات مالية من تاريخ إتمام عملية التأسيس إلا في حالتي الإرث وتنفيذ حكم قضائي نهائي.

مادة (81)

يجب إتباع الإجراءات التالية في نقل الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة:

1-يقدم ذوو الشأن الطلب إلى إدارة البورصة، وعليها في هذه الحالة التأكد من حضور أصحاب العلاقة أو من يمثلهم قانونا.

2-دفع الرسم المقرر.

3-عند موافقة البورصة على الطلب، تحيله إلى وكالة المقاصة المودع لديها سجل المساهمين للشركة المعنية.

4.تقيد وكالة المقاصة عملية نقل الملكية في سجلات المساهمين المودع لديها.

5.تصدر وكالة المقاصة ايصالا بالأسهم الجديدة يسلم إلى مالكها الجديد بعد إستيفاء الرسم.

مادة (82)

المجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

مادة (83)

لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لإقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالإقتراح.

مادة (84)

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها للوائح وأنظمة البورصة، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:

1.الإنذار.

2.إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن إرتكاب تلك المخالفة.

3.إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4.الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

5.فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.

6.إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.

7.وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.

مادة (85)

على إدارة البورصة إخطارالهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي إرتكبها والإجراءات التي إتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

مادة (86)

في حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى إستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص إتخاذ أي من التدابير الآتية:

1.إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.

2.إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.

3.إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.

4.تعديل أيام وساعات التداول.

5.تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.

مادة (87)

في حالة عدم إلتزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء التحقيق التداول المنتظم أو تصفية اي مرکزيتعلق بالأوراق المالية.

مادة (88)

يجوز للهيئة بموجب إخطاركتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:

1-إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

2.إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.

3.إذا تم إقفالها.

4.إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.

5.إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

مادة (89)

يجوز للهيئة أن تعطى شركة البورصة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب شركة البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو التسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها .

مادة (90)

يجوز لشركة البورصة التظلم للجنة الشكاوي والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى اللجنة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

مادة (91)

يجب على أعضاء بورصة الأوراق المالية الإلتزام بنظمها وقواعدها وإجراءاتها .

مادة (92)

تلتزم البورصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي:

1- تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام محاسبي داخلي وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.

2-تقدم بورصة الأوراق المالية للهيئة تقريرا سنويا شاملا حساب الدخل والميزانية المدققة وتقرير المدقق الخارجي، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من إنتهاء السنة المالية.

3-يجب أن يكون لبورصة الأوراق المالية مراقب حسابات خارجي أو اكثر، وتلتزم بتمكين مراقبي الحسابات من الإطلاع على جميع البيانات والسجلات وكل ما تتطلبه مهمة التدقيق الخارجي.

مادة (93)

تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم وإدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطتها . وترفع للهيئة تقريرا خاصا بالمخاطركل ستة أشهر.

مادة (94)

يجوز للهيئة أن تعين بإخطار كتابي للبورصة مراقب حسابات على نفقة بورصة الأوراق المالية لفحص ومراجعة حسابات وبيانات وسجلات البورصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة.

مادة (95)

تقدم البورصة للهيئة تقريرا سنويا خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل خاص:

1-التقرير الإداري ويشمل وصفا للأنشطة التي قامت بها خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والمعرفية والبشرية التي توافرت للبورصة.

2-التقرير المالي متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقويما لكفاءة نظام الرقابة الداخلية.

3-تقرير الحوكمة وفق القواعد والضوابط التي تقررها الهيئة.

4-أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.

الفصل الرابع

وكالة المقاصة

مادة (96)

يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.

مادة (97)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر عن الهيئة وفقا للشروط التالية:

1-أن تكون شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن عشرين مليون دينار كويتي، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة الحسن إدارة الوكالة.

2-أن يكون لها خبرة في مجال التقاص أو يكون القائمون عليها من ذوي الإختصاص.

3-أن تقدم ضمانا بنكيا للهيئة لا يقل عن ثمانية ملايين دينار كويتي.

4.لا يجوز إدخال شريك استراتيجي أجنبي ذي خبرة بإدارة المقاصة إلا بموافقة الهيئة.

5.أي شروط أخرى تقررها الهيئة.

مادة (98)

يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل دولة الكويت أو خارجها.

مادة (99)

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالإلتزامات الآتية:

1.إتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.

2.القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.

3.تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.

4.أن تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.

5.المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها بإستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.

6.تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

مادة (100)

يجب على الشركات المدرجة والوسطاء وأعضاء وكالة المقاصة الاخرين الإلتزام بقواعد التسوية والتقاص المعمول بها في وكالة المقاصة وفق النظام الذي تقره الهيئة.

مادة (101)

على كل شركة مساهمة كويتية أن تودع السجل الخاص بالمساهمين، فور إنتهاء عملية التأسيس، لدى وكالة مقاصة مرخصة من قبل الهيئة. وعلى الشركات القائمة أن تودع سجل مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.

مادة (102)

تلتزم وكالة المقاصة بتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة التي تمكنها من القيام بأداء وظائفها وواجباتها، بما في ذلك تزويدها بالتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعمل وكالة المقاصة، أو فيما يتعلق بالتعامل في الأوراق المالية.

مادة (103)

تلتزم وكالة المقاصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي:

1-تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام محاسبي داخلي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

2-تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريرا سنويا شاملا حساب الدخل والميزانية المدققة وتقرير المدقق الخارجي، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من إنتهاء السنة المالية.

3-يجب أن يكون لوكالة المقاصة مراقب حسابات خارجي أو أكثر، وتلتزم بتمكين مراقبي الحسابات من الإطلاع على جميع البيانات والسجلات وكل ما تتطلبه مهمة التدقيق الخارجي.

مادة (104)

تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم وإدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطتها. وترفع للهيئة تقريرا خاصا بالمخاطر كل ستة أشهر.

مادة (105)

يجوز للهيئة أن تعين مراقب حسابات على نفقة وكالة المقاصة وتخطرها كتابة بتعيينه لفحص ومراجعة دفاتر وحسابات وسجلات الوكالة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، وذلك إذا إرتأت ضرورة لذلك.

مادة (106)

1.تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريرا سنويا خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل خاص التقرير الإداري ويشمل وصفا للأنشطة التي قامت بها خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والمعرفية والبشرية التي توافرت لوكالة المقاصة.

2. التقرير المالي متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقويما لكفاءة نظام الرقابة الداخلية.

3.تقرير الحوكمة وفق القواعد والضوابط التي تقررها الهيئة.

4.أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.

مادة (107)

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

1-إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الإلتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.

2-إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالإضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.

مادة (108)

تقوم شركة المقاصة، وبمجرد إستكمالها لأي إجراءات تخلف عن السداد، بإعداد تقريرعن هذه الإجراءات تفيد فيه – فيما يتعلق بكل متخلف عن السداد – بما يلي:

1.بيانات التخلف عن السداد والإجراء المتخذ ضده .

2.صافي المبلغ بحسب شهادة وكالة المقاصة والمستحق الدفع من جانبه أو عدم وجود رصيد مستحق الدفع.

مادة (109)

ترسل وكالة المقاصة نسخة من تقريرها المعد طبقا للمادة السابقة، إلى :

1.الهيئة.

2.بورصة الأوراق المالية.

3.الجهة المتخلفة عن السداد.

مادة (110)

للهيئة إذا تلقت تقريرالتخلف عن السداد أن تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي إنتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير.

مادة (112)

للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أوفي المهلة المحددة لها فيه، جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلتزام الوكالة بالتكاليف.

مادة (113)

على وكالة المقاصة أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على أن تتضمن بصورة خاصة ما يلي:

1-إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها .

2-تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية.

3.الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي او ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.

4-المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالإطلاع عليها بحكم عملهم.

5-المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها والحصول على نسخ منها.

6-معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من أعضاء مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي والموظفين فيها.

مادة (114)

لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لإقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها و أن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها إسبوع من تاريخ القرار.

مادة (115)

يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة أن تلزمه الرسوم الناتجة عن عدم إلتزامه بتلك  القواعد. وعلى وكالة المقاصة أن تعد جدولا خاصا بالرسوم المقررة لعدم الإلتزام باللوائح على أن تعتمده من الهيئة قبل العمل به أو أي تعديل يطرأ عليه.

مادة (116)

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، و ضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالإلتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام القانون.

مادة (117)

في حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

مادة (118)

في حال عدم إلتزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة، جاز للهيئة إتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للإحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

مادة (119)

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام القانون 2010/7 إعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية:  

1-فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

2-إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها .

3-تصفية الوكالة. التخلف عن تنفيذ أي إلتزام يفرضه عليها القانون رقم2010/7 .

4-التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

5-إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

6- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

7-وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

مادة (120)

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص اذا رأت الهيئة إن في ذلك مصلحة عامة. أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم انشطتها لوكالة أخرى مرخص لها .

مادة (121)

يجوز للوكالة التظلم للجنة الشكاوي والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى اللجنة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

مادة (122)

عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون الإجراءات المقاصة و التسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

الفصل الخامس

أنشطة الأوراق المالية المنظمة والأشخاص المرخص لهم

نطاق التطبيق

المادة (123)

تخضع للقانون وهذه اللائحة الأنشطة التي يمارسها الشخص المرخص له داخل دولة الكويت، أو يمارسها خارجها مع عميل في دولة الكويت أو لحسابه.

تعريف أنشطة الأوراق المالية

المادة (124)

تعد الأعمال الآتية أنشطة أوراق مالية لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة:

1.الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة.

2.شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص.

3.تقديم الإستشارات الإستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

4.إدارة المحافظ الإستثمارية.

5.تأسيس وإدارة أنظمة إستثمار جماعي.

6.حفظ الأصول المكونة لأنظمة الإستثمار الجماعي.

7.عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.

8.وكالة تصنيف إئتماني.

9.أي أنشطة أخرى تقرر الهيئة إعتبارها أنشطة أوراق مالية.

الترخيص

المادة (125)

1.لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت ما لم يكن مرخصا له من الهيئة.

2.إستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يلزم الحصول على ترخيص الهيئة لممارسة نشاط شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص إذا لم يقدم نفسه على أنه يمارس أعمال الأوراق المالية ولم يكن صانع سوق.

3.يجوز لشخص إعتباري واحد ممارسة اثنين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية.

4.يجب على الشركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في دولة الكويت التي ترغب بالعمل في أنشطة الأوراق المالية أن تتقدم بطلب ترخيص من الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة لكل نشاط.

مقر الشخص المرخص له

المادة (126)

يشترط في الشخص المرخص له أن يكون مقر إدارته الرئيس في دولة الكويت، أو يكون له مقر إدارة فيها.

مقدم طلب الترخيص

المادة (127)

يقصد بمقدم طلب الترخيص لأغراض تطبيق هذه اللائحة الشخص الذي يقدم للهيئة طلب الحصول على ترخيص الممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية. ويجوز تقديم طلب الترخيص ممن يعتزمون تأسيس شخص إعتباري لهذا الغرض. ويخضع مقدم طلب الترخيص للقانون وهذه اللائحة إبتداء من تاريخ تقديم طلبه.

طلب الترخيص

المادة (128)

يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة وفقا لنوع النشاط محل الترخيص، ويشترط أن يستوفي المعلومات والمستندات الآتية بحسب الأحوال:

1-إسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم هوية الشخص الطبيعي، أو رقم السجل التجاري للشخص الإعتباري.

2-أسماء وجنسيات المؤسسين وحصص ملكيتهم في الشخص الإعتباري مقدم الطلب.

3-أسماء وجنسيات وأرقام هويات ومؤهلات وخبرات مديري الشخص الإعتباري.

4.طلبات تسجيل جميع الوظائف واجبة التسجيل على النماذج التي تقرها الهيئة.

5.نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات أدخلت عليه.

6.إقرارا من الممثل القانوني المقدم طلب الترخيص متضمنا موافقته على الطلب ومحتوياته، ويقرفيه بدقة وإكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرفقة به.

7-معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية أو شخص حليف.

8-مقدار رأس المال لمقدم طلب الترخيص، أو رأس المال المقترح.

9-موافقة بنك الكويت المركزي اذا كان مقدم الطلب بنكا مرخصا له بممارسة نشاط الإستثمار أو شركة إستثمار مرخصا لها بنشاط الإستثمار الخاضعة لرقابته.

10-معلومات وافية، وفقا للمعايير والنماذج التي تعتمدها الهيئة، حول نظم مقدم طلب الترخيص وإجراءاته الرقابية المتعلقة بسياسات ونظم إدارة المخاطر، وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظم مراقبة المطابقة والإلتزام وقواعد السلوك.

11-تفاصيل الإجراءات والنظم التي سيتم إتباعها لجميع إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية، بما في ذلك فتح وتشغيل حسابات العملاء، وتنفيذ وتسجيل الأوامر، وتنفيذ وتسوية وتأكيد صفقات التداول، وتوفير المشورة والخدمات الملائمة للعملاء، ومناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء، وتقديم التقارير للعملاء، والإلتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.

12-شروط تقديم الخدمات وقائمة بالأتعاب والعمولات والرسوم والمصاريف المقترحة.

13-أية إتفاقات أو ترتيبات مع أطراف أخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية.

14-قوائم مالية مدققة من مدقق حسابات تعتمده الهيئة ، يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده الهيئة تبين المركز المالي الحالي لمقدم طلب الترخيص بالإضافة إلى المركز المالي المتوقع بعد إثني عشر شهرا من تاريخ بدء العمل.

15-إقرارات وفق النماذج التي تعدها الهيئة، موقعة من الشخص الطبيعي أو من مديري الشخص الإعتباري، أو من الأشخاص الذين يعتزمون تأسیس شخص إعتباري لغرض ممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية، بأنه لم يصدر ضدهم خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم طلب الترخيص أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون هيئة أسواق المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

16-بيان تفصيلي بالأنشطة التي يرغب طالب الترخيص في ممارستها.

17-إثبات سداد رسم دراسة الطلب من الهيئة.

18-أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

19-قائمة بالمتطلبات التي يرى مقدم الطلب عدم إنطباقها وسبب ذلك.

الوظائف واجبة التسجيل والإختبارات التأهيلية

المادة (129)

يقصد بالوظائف واجبة التسجيل الوظائف التي تشترط الهيئة على طالب الترخيص إيجادها وتسجيلها لدى الهيئة وذلك وفقا لنوع نشاط الأوراق المالية محل الترخيص.

المادة (130)

تعتبر الوظائف الآتية لدى مقدم طلب الترخيص أو أي شخص مرخص له وظائف واجبة التسجيل، ويجب أن تؤدي من قبل أشخاص يقيمون في دولة الكويت:

1.الرئيس التنفيذي أو من في حكمه.

2.المدير المالي أو من في حكمه.

3.كبار التنفيذيين أو المديرين ومن في حكمهم.

4.مسؤول إدارة المخاطر ومن في حكمه.

5.مسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه.

6.مسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

7.مسؤول المطابقة والإلتزام.

8.مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9.جميع موظفي تقديم الخدمات للعملاء، بما في ذلك المسوقين، ومستشاري الإستثمار ومديري المحافظ الإستثمارية وإختصاصيي تمويل الشركات.

10.أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل.

مادة (131)

لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل، ما لم توافق الهيئة مسبقا وبشكل كتابي على خلاف ذلك.

مادة (132)

يجوز أن يؤدي موظف واحد أكثر من وظيفة واجبة التسجيل لحساب شخص مرخص له، ويستثنى من ذلك الجمع بين وظيفة مسؤول المطابقة والإلتزام وأي وظيفة تقدم خدمات للعملاء. كما يجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والإلتزام أشخاصا مختلفين.

مادة (133)

للهيئة أن تشترط لشغل أي من الوظائف واجبة التسجيل إجتياز إختبارتأهيلي، وللهيئة وضع متطلبات الإختبار والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة وما تراه من شروط وواجبات عليهم.

مادة (134)

يبقى الشخص المسجل خاضعا لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حالة فتح تحقيق أو إتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المسجل خاضعة لسلطة الهيئة حتى إنتهاء التحقيق أو الإجراءات.

دراسة طلب الترخيص

مادة (135)

تدرس الهيئة طلب الترخيص، ولها أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات للتأكد مما يلي:

1-أن طالب الترخيص لديه القدرة والكفاءة المطلوبة للقيام بنوع وحجم أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

2-أن لدى طالب الترخيص الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

3-أن لدى طالب الترخيص الخبرات الإدارية والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.

4-أن أعضاء مجلس إدارة طالب الترخيص ومسؤولية، وموظفيه ووكلاءه الذين يمارسون أوسيمارسون أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأنشطة.

الموافقة المبدئية

مادة (136)

للهيئة أن تصدر موافقة مبدئية على طلب الترخيص لتمكين طالب الترخيص من إستكمال إجراءات قانونية أو إستيفاء معايير محددة، على أن يتم إستكمال متطلبات الترخيص خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ هذه الموافقة.

قرار الترخيص ومدته

مادة (137)

تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال شهر من إستيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة، وتشعر مقدم الطلب بالقرار الذي يصدر في هذا الشأن، وفي حالة رفض الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا. وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات.

ممارسة النشاط

مادة (138)

على الشخص المرخص له البدء بممارسة النشاط محل الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على خطاب الهيئة بممارسة النشاط.

شروط سريان الترخيص

مادة (139)

يشترط لإستمرار سريان الترخيص أن يبقى الشخص المرخص له في جميع الأوقات مستوفيا للآتي:

1.القدرة والكفاءة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها .

2.الضوابط المبينة في المادة (135) وأية معايير تعتمدها الهيئة.

3.الإحتفاظ برأسمال كاف وفق متطلبات الكفاية المالية التي تضعها الهيئة.

تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص

مادة (140)

للشخص المرخص له طلب إجراء تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من إستكمال جميع المعلومات التي تراها لأزمة. ويستوفي مقدم الطلب المعلومات والمستندات المطلوبة في النموذج المعد لذلك، ويسدد الرسم الخاص به.

تجديد الترخيص

مادة (141) 

1-يقدم طلب تجديد الترخيص، بعد سداد الرسم المقرر، قبل شهرين على الأقل من نهاية مدته، وذلك بحسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقا لنوع النشاط محل الترخيص.

2.تدرس الهيئة طلب تجديد الترخيص، ولها أن تطلب المزيد من المعلومات والمستندات للتأكد من أن طالب الترخيص محتفظ بقدرته وكفاءته لممارسة النشاط وفقا لما هو مبين في المادة (135)، وتبت الهيئة في طلب التجديد خلال ثلاثين يوما من إستيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة، وتخطر مقدم الطلب بالقرار الذي يصدر في هذا الشأن، وفي حالة رفض التجديد يجب أن يكون القرار مسببا.

رأس المال

مادة (142)

يحدد مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له بحسب نوع نشاط الأوراق المالية محل الترخيص، والشكل القانوني المطلوب لممارسة النشاط.

متطلبات الإشعار

مادة (143)

يجب على الشخص المرخص له:

1-إشعار الهيئة كتابيا قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إجرائه أي تغيير في إسمه التجاري الذي يمارس بموجبه أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت، أو عنوان المقر الرئيس، أو مكان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إذا كان مختلفا.

2-إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شخص حليف، أو حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة للهيئة في شأن مكاتب الفروع التي يمارس الشخص المرخص له أنشطة الأوراق المالية منها، وأي تغييرات جوهرية في المعلومات المقدمة للهيئة لغرض الحصول على الترخيص.

3-إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ توقف أي شخص مسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل، وإشعار الهيئة كتابيا فور إستقالته أو فصله أو إنتهاء علاقته به.

4-إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تعيين مراقب الحسابات أو إستقالته أو إستبداله.

5-إشعار الهيئة كتابيا فور حدوث أي تطور يتعلق بإعسار أو تصفية للشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو شخص حليف له، أو قيام أي سلطة تنظيمية بالتحقيق أوفرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية، أو صدور حکم ضد الشخص المرخص له، أو أي مخالفة أخرى تتعلق بإحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أوفرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمد من الضرائب.

6-إشعار الهيئة كتابيا فور صدور قرار أو إجراء في أي بلد أو منطقة خارج دولة الكويت يتعلق بمنح أو إلغاء أي ترخيص لممارسة أنشطة الأوراق المالية أو الأعمال المصرفية أو أعمال التأمين.

7-إشعار الهيئة كتابيا فور سحب أو رفض طلب عضوية، أو إلغاء عضوية في سوق مالية، أو غرفة مقاصة.

8-إشعار الهيئة فور علمه بحدوث أي فشل ملحوظ في نظمه أو إجراءاته الرقابية، بما في ذلك أي فشل يرفع مدقق الحسابات تقريرا بشأنه، أو إنخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب لممارسة النشاط.

السيطرة على الشخص المرخص له

مادة (144)

1-يجب على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة عند الدخول في ترتيبات أو اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى سيطرة فعلية له أو عليه، أو التوقف عن سيطرة قائمة.

2-توافق الهيئة على المسيطر الفعلي بعد إستيفاء أية معلومات أو مستندات تطلبها، وبعد التأكد من أن أي سيطرة على شخص مرخص له لن تعوق الإشراف الفعال عليه أو على عملياته أو إلتزامه بالقانون وهذه اللائحة.

3-تسري في شأن حليف الشخص المرخص له الأحكام المتعلقة بالسيطرة الفعلية في هذه المادة حيثما يكون الحكم قابلا للتطبيق.

حفظ ومعاينة السجلات

مادة (145)

1-على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أنشطة الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزامه بهذه اللائحة، والاحتفاظ بالسجلات التي تحددها الهيئة بأي وسيلة تكون قابلة للمعاينة والاطلاع في أي وقت من الأوقات، وذلك لمدة خمس سنوات ما لم تحدد الهيئة فترة أطول .

2-للهيئة معاينة سجلات الشخص المرخص له في أي وقت بوساطة موظفيها، أو من خلال شخص تنتدبه لهذا الغرض.

اللوائح والنظم الداخلية

مادة (146)

يجب على الشخص المرخص له الحصول على إعتماد الهيئة لجميع اللوائح والنظم المتعلقة بتنظيم عمله والإشراف عليه، بما يضمن الإلتزام بالقانون وهذه اللائحة وتجنب تعارض المصالح، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق الشفافية والعدالة ومنع إستغلال المعلومات الداخلية، على أن تغطي هذه اللوائح كحد أدنى الجوانب التالية:

1.الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له والذي يجب أن يوضح السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية والوظائف المختلفة وطريقة رفع التقارير.

2.الدورة المستندية الواجب إتباعها في انجاز أعماله.

3.تحديد المستويات والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.

4.سياسات وأنظمة ولوائح التدقيق الداخلي.

5.النظم والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتطوير والتدريب.

6.السياسات الإستثمارية لديه.

7.الإجراءات المتعلقة بالتعاملات مع شخص ذي علاقة.

8.السياسات والإجراءات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الشخص المرخص له.

9.إجراءات التعامل مع شكاوى المستثمرين.

10.سياسات ونظم إدارة المخاطر.

11.إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

12.دلیل وبرنامج المطابقة والإلتزام.

13.قواعد السلوك المهني.

14.دليل الإجراءات التشغيلية.

15.دليل وخطط متابعة الأعمال.

16.دليل قواعد وإجراءات الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وللهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له إعتماد لوائح أخرى، ولها أن تعفي أنشطة معينة من بعض هذه اللوائح.

الهدايا والحوافز

مادة (147)

يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز، أو قبول هدايا أو حوافز.

المشاركة في الخسائر

مادة (148)

يحظر على الشخص المرخص له عرض المشاركة في أي خسائر قد يتعرض لها العميل.

سرية المعلومات

مادة (149)

1.يجب على الشخص المرخص له المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء.

2.يجب على الشخص المرخص له إعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المعلومات السرية، أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة الأوراق المالية، وذلك لضمان أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفيه المصرح لهم الحصول عليها فقط دون سائر موظفيه.

إستخدام ممتلكات العميل

مادة (150)

يجب على الشخص المرخص له عدم إستخدام أصول وأموال أو معلومات أو فرص العميل لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة أي شخص آخر، إلا بعد أن يفصح للعميل بشكل تام ضمن إتفاق مكتوب بينهما .

الإعفاء من المسؤولية

مادة (151)

يقع باطلا أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤولية، أو الحد منها، إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع إلتزامات الشخص المرخص له بموجب القانون أو هذه اللائحة.

التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط

مادة (152)

يجب على الشخص المرخص له الذي ينوي التوقف مؤقتا عن ممارسة نشاط الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بتاريخ التوقف وأسباب قراره، وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. ويجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له، وإشعار عملائه قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.

إلغاء الترخيص

مادة (153)

للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت إتيانه أحد الأمور الآتية:

1.إرتكاب خطأ جسيم أو إعطاء بيانات مضللة أو إغفال ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفال ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.

2.عدم إستيفائه المعايير المطبقة بموجب القانون وهذه اللائحة.

3.مخالفة أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب القانون، أو قانون أوراق مالية أخر، أو قاعدة أولائحة الدولة أخرى.

4.إهماله في مراقبة أي من تابعيه أو الأشخاص المسجلين لديه لمنعه كل ما من شأنه مخالفة القانون وهذه اللائحة.

مادة (154)

يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له إذا لم يمارس أي أنشطة أوراق مالية أو توقف عنها خلال فترة ستة أشهر متواصلة بعد إستلام خطاب بدء ممارسة النشاط.

مادة (155)

يبقى الشخص المرخص له خاضعا لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو إتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المرخص له خاضعا لسلطة الهيئة حتى إنتهاء التحقيق أو الإجراءات.

مادة (156)

للشخص المرخص له تقديم طلب مسبب إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص. وللهيئة الموافقة على الإلغاء، أو تأجيل تاريخه، أو طلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء الشخص المرخص له.

مادة (157)

يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت أن إستمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أي قضية تتعلق بالشخص المرخص له، أو لحماية مصالح عملائه، أو إيقاع حجز، أو متطلبات على الشخص المرخص له بموجب القانون أو هذه اللائحة.

إعلانات الأوراق المالية

مادة (158)

يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي دعوة أو إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في دولة الكويت إلا إذا كان الشخص المعلن شخصا مرخصا له أو كانت محتويات الدعوة أو الإعلان معتمدة من شخص مرخص له. على أن يستوفي أي إجراءات أو متطلبات أو شروط تضعها الهيئة.

مادة (159)

يجب على الشخص المرخص له وضع قواعد سلوك تلزم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أعمال نيابة عنه عدم إتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة أو خادعة، وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء.

تزويد العميل بشروط تقديم الخدمات

مادة (160)

يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أنشطة الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، وذلك قبل ممارسة أي من أنشطة أوراق مالية معه أو لحسابه. وتكون هذه الشروط بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة منها موقعة من العميل. ويجب أن تتفق الشروط مع أية متطلبات تعتمدها الهيئة.

معرفة العميل

مادة (161)

1.يجب على الشخص المرخص له أن يحصل من العميل على معلومات تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال الإستثمار، وأهدافه الإستثمارية المتعلقة بالخدمات التي يتم تقديمها وأية معلومات تحددها الهيئة وذلك قبل تقديمه خدمات الوساطة أو الإستشارات الإستثمارية أو إدارة المحافظ الإستثمارية.

2.يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه تحديث المعلومات في الفقرة (1) من هذه المادة مرة واحدة سنويا كحد أدنى.

رعاية مصالح العميل

مادة (162)

يجب على الشخص المرخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله، وعدم تأثير أي تعارض بين مصالحه ومصالح عميله على الصفقات أو الخدمات المقدمة للعميل، ويجب عليه الإفصاح للعميل كتابة عن أي تعارض في هذه المصالح، ما لم يكن ذلك إفصاحا عن معلومات داخلية. وفي هذه الحالة، يجب على الشخص المرخص له إتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة العادلة للعميل.

مادة (163)

لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات أو تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات، أو أن يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.

توضيح المخاطر للعميل

مادة (164)

يجب على الشخص المرخص له أن يمكن العميل بشكل واضح وكاف من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل.

إقراض العميل

مادة (165)

فيما يتعلق بنشاط الأوراق المالية، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنية المصرفية وتعديلاته، لا يجوز لأي شخص مرخص له بالإقراض، يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، أن يقوم بإقراض أموال، أو تقديم تسهيلات إئتمانية لعميل، ما لم يتوافر الشرطان الأتيان:

1.قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناء على المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل، على أن يقوم بإجراء هذا التقويم موظف تابع للشخص المرخص له شريطة أن يكون مستقلا عن أنشطة الوساطة أو التسويق.

2.موافقة العميل مسبقا وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الإئتمانية، محددا الحد الأقصى لقيمة القرض، أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.

المادة (166)

لا يعتبر من قبيل الإقراض وفقا للمادة السابقة أن يقوم الشخص المرخص له بأي من الآتي:

1.تسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد.

2.دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل.

الصفقات بهامش تغطية

مادة (167)

يقصد بالصفقات بهامش تغطية تلك التي يقوم بها الوسيط بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب العميل بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب. ويكون هامش التغطية هو الحد الأدنى من التمويل الذي يجب على المستثمر سداده من أمواله لتنفيذ الصفقة.

مادة (168)

لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل، أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد على الآتي:

1.الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطية.

2.تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.

3.تفصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له إتخاذها إذا عجز العميل عن توفيرهامش التغطية المطلوب، بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.

4.شرح مخاطر صفقات هامش التغطية، ومخاطر عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية وأن ذلك قد يؤدي إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل الإستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له، وأن للشخص المرخص له حق إغلاق المركز الإستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام عمل على عجز العميل عن الوفاء.

5.شرح أي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطية، يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الإستثماري دون إبلاغه مسبقا بذلك.

حدود ومراقبة هامش التغطية

مادة (169)

يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:

1.الطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.

2.يجب أن يكون هامش التغطية إما نقدا، وإما على شكل مراكز إستثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر مقبول.

3.مراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساويا للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الحالية لكل مركز إستثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.

صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بهامش التغطية

مادة (170)

يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى أو أقل لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية. كما يجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية.

الإفصاح عن الأتعاب والعمولات

مادة (171)

يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم أي خدمات أن يفصح لعملائه بشكل كامل عن الأتعاب والعمولات التي يتقاضاها.

إشعارات وتقارير العملاء

مادة (172)

1.يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع وشراء ورقة مالية مع عميل أو لحسابه أن يرسل بشكل فوري إلى العميل إشعارا بتنفيذ تلك الصفقة، ويجب أن يستوفي الإشعار أية معلومات تحددها الهيئة.

2.لا يجب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الشخص المرخص له يتصرف بصفته مديرا لمحفظة إستثمار العميل، وقام العميل بتأكيد عدم إشتراط الحصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات.

مادة (173)

يجب على الشخص المرخص له الذي يتصرف بصفته مدير محفظة إستثمار لعميل أن يرسل له تقرير تقويم كل شهر على الأقل عن الأوراق المالية، أو الأرصدة النقدية المتعلقة بالأوراق المالية أو أي أصول أخرى تحتوي عليها محفظة العميل. ويجب أن يستوفي التقرير أية معلومات تحددها الهيئة.

سجلات العملاء

مادة (174)

يجب على الشخص المرخص له إعداد، وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها . ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الإلتزام بهذه اللائحة.

مادة (175)

يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن:

1.توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.

2.تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد کشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحسابه.

3.تحدد جميع أموال العميل وأصول العميل التي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عنها .

مادة (176)

يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي:

1.تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.

2.تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل، أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.

3. سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها.

4.تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل. سجل بأموال العميل وأصول العميل.

مادة (177)

على الشخص المرخص له وضع إجراءات خاصة بتعاملات حسابات العملاء الشخصية بما يتفق مع ما تعتمده الهيئة في هذا المجال.

تسجيل المكالمات الهاتفية

مادة (178)

يجب على الشخص المرخص له عدم إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من عملاء، أو عملاء محتملين تتعلق بأي تصرفات في مجال أنشطة الأوراق المالية ما لم يسجل الشخص المرخص له تلك المكالمات الهاتفية. كما يجب عليه الإفصاح لعملائه أو عملائه المحتملين عن تسجيل المكالمات الهاتفية، والإحتفاظ بالتسجيلات لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة. وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل، فإنه يجب الإحتفاظ بالتسجيل إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنزاع أو الإنتهاء من التحقيق.

ترتيبات الإدارة والرقابة

مادة (179)

يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين أعضاء مجلس إدارته أو شركائه أو إدارته العليا، بما يكفي لتحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة، ويوفر المراقبة والإشراف الكافي على أعماله وشؤونه.

مادة (180)

يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان أن تنفيذ العمليات والتصرف بالأصول يتم وفقا لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

مادة (181)

يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الأوراق المالية المختلفة المرخص له بممارستها وضمان أن الإطلاع على المعلومات المختلفة متاح فقط للأشخاص ذوي العلاقة. 

المطابقة والالتزام

مادة (182)

يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد مسؤولية التنفيذيين كمسؤول مطابقة والتزام.

مادة (183)

للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تشكيل لجنة مطابقة وإلتزام وفقا لما تضعه من تعليمات وضوابط.

مادة (184)

للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف محددة تتعلق بالمطابقة والإلتزام وغيرها من الوظائف، على أن يظل الشخص المرخص له هو المسؤول أمام الهيئة عن تلك الوظائف.

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مادة (185)

يجب على الشخص المرخص له التأكد من وفاء عميله بجميع التزاماته بموجب قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في دولة الكويت.

مادة (186)

يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه «مسؤول تبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يكون مسؤولا عن ابلاغ الهيئة عن أي شبهة غسل أموال او تمويل إرهاب، وذلك وفقا لما تعتمده الهيئة من تعليمات في هذا الشأن.

تدقيق الحسابات

مادة (187)

يجب أن يعين الشخص المرخص له مراقبا خارجيا للحسابات من ضمن المكاتب المسجلة في سجل الهيئة شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا أو مسؤولا أو موظفا أو مساهما أو شريكا للشخص المرخص له.

مادة (188)

يجب أن يقوم الشخص المرخص له بالاحتفاظ، وبشكل مفصل، بجميع الحسابات والسجلات وشروط تقديم الخدمات والإتفاقيات الأخرى التي يكون الشخص المرخص له طرفا فيها لمدة خمس سنوات، ويجب أن يتاح لمدقق الحسابات الإطلاع عليها.

مادة (189)

للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقارير دورية عن جميع أعماله بما في ذلك تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.

مادة (190)

يجب على الشخص المرخص له لتطبيق نظام الإدارة المخاطرأن يعين مسؤولا توافق عليه الهيئة يقوم بمهام إدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطته. ويرفع للهيئة تقريرا خاصا بالمخاطركل ستة أشهر.

شكاوى العملاء

مادة (191)

يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معالجة شكاوى العملاء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت، وإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بها.

مادة (192)

يجب على الشخص المرخص له وضع إجراءات تسوية الشكاوي بما يضمن إحاطة كل موظف يتعامل مع العملاء بهذه الإجراءات، والتحقيق الفوري والكامل في الشكوى، وحفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها.

إستمرارية الأعمال

مادة (193)

يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان قدرته على الإستمرار في ممارسة أنشطته، والوفاء بإلتزاماته القانونية عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله آخذا في الإعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله. ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بشكل منتظم وإختبارها للتأكد من فاعليتها .

مادة (194)

يجب الإحتفاظ بالسجلات المناسبة ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة بإستمرارية النشاط لمدة خمس سنوات بعد التوقف عن إستخدامها أو تعديلها.

التفويض على حساب بإسم العميل

مادة (195)

يجب على الشخص المرخص له أن يعد ويحتفظ بسجلات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض معطى له على حساب باسم العميل، والتأكد من أن جميع الصفقات التي يتم إبرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة، وأن لديه إجراءات مناسبة لإعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.

التعاملات الشخصية للموظفين

مادة (196)

يحظر على أي موظف لدى شخص مرخص له القيام بأي من التصرفات الآتية:

1.أن يكون طرفا في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفا فيها.

2.فتح حساب عميل لدى شخص آخر مرخص له، إلا إذا كان الشخص المرخص له الذي يعمل لديه الموظف لا يقدم خدمة مشابهة لما يقدمه الشخص المرخص له الآخر.

مادة (197)

يجب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح المسؤول المطابقة والإلتزام عن جميع صفقات الأوراق المالية التي يقوم بتنفيذها من خلال شخص آخر مرخص له.

مادة (198)

يجب أن يضع مسؤول المطابقة والإلتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق المالية بما يكفل الإلتزام بالقانون وهذه اللائحة.

الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية

مادة (199)

ينشأ بقرار من مجلس مفوضي الهيئة «المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية» يتبع مجلس المفوضين، ويكون هذا المجلس هو المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الهيئة في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (200)

يتكون المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والقانون والإقتصاد والعلوم الإدارية على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذا المجلس من المختصين في الشريعة. ويصدر مجلس المفوضين قرارا بتسميتهم.

مادة (201)

يجوز للمجلس الإستشاري للرقابة الشرعية الإستعانة بالخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة المدير التنفيذي .

مادة (202)

يختص المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية في الأمور التالية:

1.إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الهيئة في مجالات عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2.إبداء الرأي الشرعي في المنتجات والأدوات المالية الإسلامية الجديدة التي تطرح في أسواق المال من قبل الهيئة أو التي تعتمد من قبل الهيئة.

3.إبداء الرأي في المسائل المحالة إليه من مجلس المفوضين.

4.إبداء الرأي الشرعي في الشكاوي المرفوعة من المتعاملين والمتداولين ضد الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بعدم الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

5.توجيه إدارات الرقابة التنفيذية في الهيئة لتطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقرة لتنظيم عمل الأشخاص المرخص لهم.

6.إقتراح اللوائح والنظم بشأن إنشاء هيئات الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعيينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية والتزاماتها ومسؤوليتها والتقارير الصادرة عنها.

7.إقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص المرخص لهم.

8.إقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمديرين التنفيذيين للأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزاماتهم ومسؤولياتهم.

9.إقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

10.إقتراح المعايير اللازمة لتطبيق أي مؤشر إستثماري للشركات المدرجة وأنظمة الإستثمار الجماعي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والذي تطلقه هيئة أسواق المال أو أي من بورصات الأوراق المالية المرخصة.

11.إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص المرخص لهم العاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

12.إقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.

13.إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها المساهمة في تطوير مكونات سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

14.إقتراح نماذج العقود والأدوات المالية المعتمدة من الهيئة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (203)

بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الواردة في هذه اللائحة، يلتزم جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالقواعد والإجراءات الواردة في المواد التالية.

مادة (204)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية وتعديلاته، وبالإضافة الى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل نشاط، يشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يلي:

1.ان ينص في عقد تأسيس هو نظامه الأساسي على ممارسة النشاط، وبشكل خاص نشاط الأوراق المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2.أن يشتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.

مادة (205)

يتألف نظام الرقابة الشرعية في الشركات من مكتب تدقيق شرعي خارجي ووحدة تدقيق شرعي داخلي.

مادة (206)

مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والإستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات الهيئة وترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للشركة.

مادة (207)

تختص الجمعية العامة بتعيين و عزل ومساءلة وتحديد مكافأة مكتب التدقيق الشرعي الخارجي .

مادة (208)

التدقيق الشرعي الداخلي هو وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والإستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة.

مادة (209)

يشترط فيمن يرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الشروط التالية:

1.أن يلتزم بالشروط والضوابط والمعايير الشرعية التي إعتمدتها هيئة أسواق المال.

2.أن يكون له ميثاق عمل أخلاقى وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

3.أن تكون اللوائح الداخلية والعقود والإتفاقات والنماذج التي يستخدمها وصناديق ومحافظ الإستثمار التي ينشئها والأدوات التي يصدرها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (210)

يضع مجلس المفوضين الشروط والمعايير الواجب توافرها في المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم القائمين على إدارة الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (211)

يصدر مجلس المفوضين النظام الخاص في الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة التدقيق الشرعي و/ أو الإفتاء الشرعي ومعايير العمل في المهنة.

مادة (212)

تمسك الهيئة سجلا خاصا بمكاتب التدقيق والإستشارات الشرعية المعتمدة لديها ولا يجوز لأي شخص مرخص له أن يستعين في مجالات التدقيق الشرعي والإفتاء بخدمات جهات غير مسجلة لدى الهيئة.

مادة (213)

تصدر الهيئة قرارا ينظم مرحلة إنتقالية مدتها ثلاث سنوات للأشخاص المرخص لهم لتسوية أوضاعهم وفق القواعد الخاصة بالرقابة الشرعية.

تعريف أموال وأصول العملاء

مادة (214)

1.تعد أموال عميل جميع الأموال التي يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه في سياق قيامه بأنشطة الأوراق المالية، وإستثناء من ذلك لا تعتبر الأموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فورا إلى الشخص المرخص له لحسابه الخاص بما في ذلك الأتعاب والعمولات المستحقة بشكل قانوني للشخص المرخص له.

2.تعد أصول عميل جميع الأصول التي تشتمل أو يمكن أن تشتمل على أوراق مالية والتي يتسلمها الشخص المرخص له في سياق ممارسة أنشطة الأوراق المالية.

3.تشمل أصول العميل الضمان الذي يحصل عليه الشخص المرخص له على سبيل الرهن للوفاء بالتزام ناشئ عن ذلك الرهن، إلى أن يتم إستخدامه للوفاء بذلك الإلتزام.

فصل أموال وأصول العملاء

مادة (215)

يجب على الشخص المرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال وأصول العميل.

مادة (216)

يجب على الشخص المرخص له استخدام أموال وأصول عملائه لمصلحتهم فقط.

مادة (217)

لا يجوز للشخص المرخص له إستخدام أصول عميل لحساب عميل آخر.

قواعد أموال العملاء

مادة (218)

لا يتمتع دائنو الشخص المرخص له بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال وأصول العميل.

مادة (219)

تعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل . ويحتفظ في حساب العميل في حساب العمل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حسابه أو الإبقاء عليه مفتوحا أو كانت في الحساب بشكل مؤقت.

مادة (220)

يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرمت مع ذلك الشخص الآخر أو من خلاله، أو لتقديم ضمان لعميل، وذلك وفقا للاتفاق المبرم بينهما.

مادة (221)

يجب على الشخص المرخص له عندما يتسلم أموال عميل إيداعها في حساب ذلك العميل فورا .

الالتزام بقواعد أموال العملاء

مادة (222)

يجب على الشخص المرخص له الإحتفاظ بسجلات كافية لتوضيح إلتزامه بقواعد أموال العملاء.

مادة (223)

يجب على مراقب حسابات الشخص المرخص له التأكد من إلتزام الشخص المرخص له بقواعد أموال العملاء بشكل سنوي، وإعداد تقرير بذلك.

مادة (224)

يجب على الشخص المرخص له التقيد بأي تعليمات تصدرها الهيئة بشأن المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفية الأموال العملاء.

تسوية حسابات العملاء

مادة (225)

يجب على الشخص المرخص له تسوية رصيد حساب كل عميل لديه وفقا لما تقرره الهيئة من تعليمات.

مادة (226)

يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه إجراء أي من التسويات المطلوبة أو تبين إنه يحتاج إلى مبلغ أكبر من المال الموجود في حسابات عملائه وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة. 

مادة (227)

إذا تعذر على الشخص المرخص له تصحيح الفرق الناتج عن التسوية، فيجب عليه – وحتى يتم التوصل إلى تصحيح نهائي – إفتراض أن السجلات صحيحة، ودفع الفرق من ماله الخاص في حساب العميل، وإعتبار المبلغ المدفوع أموال عميل.

حفظ أصول العملاء

مادة (228)

يجب على الشخص المرخص له إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم التوصية أو إتخاذ قرار الإحتفاظ بأصول عميل لدى أمين الحفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لديه لحماية الأصول.

مادة (229)

يجب على الشخص المرخص له إبلاغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى أمين الحفظ تابع لمجموعة الشخص المرخص له. ولا يجوز للشخص المرخص له حفظ تلك الأصول لدي امين الحفظ تابع للمجموعة نفسها في حالة إعتراض العميل على ذلك.

مادة (230)

لا يجوز للشخص المرخص له الإحتفاظ بأصول عملائه لدى أمين حفظ خارجي أو التوصية لعميل بذلك ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض تملك أو حفظ أوراق مالية خارج دولة الكويت.

تسوية أصول العملاء

مادة (231)

يجب على الشخص المرخص له أن يقوم وبما لا يقل عن مرة كل خمسة أيام عمل، بتحديث وتدقيق سجلاته التي يثبت فيها أصول عملائه غير الموجودة بحوزته فعليا، مقارنة مع الكشوف التي يحصل عليها من وكالة المقاصة أو أمناء الحفظ.

مادة (232)

يجب على الشخص المرخص له أن يقوم مرة واحدة كل شهر، بإجراء الآتي:

1.إعداد بيان بجميع أصول العملاء الموجودة فعليا بحوزته بتحديث وتدقيق نتائج ذلك البيان مع السجل الخاص بتلك الأصول لديه.

2.تحديث وتدقيق سجل الشخص المرخص له للأوراق المالية التي يملكها العملاء مع سجله لحفظ أصول العملاء. كما يجب أن يشمل البيان والتحديث المذكوران في هذه المادة جميع دفاتر وسجلات الشخص المرخص له، وجميع الأوراق المالية وأصول العميل الأخرى في التاريخ نفسه.

مادة (233)

يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل بتصحيح اي عدم تطابق يكتشفه من خلال عملية التحديث والتدقيق التي قام بإجرائها . وفي حال إكتشاف الشخص المرخص له أن عدم التطابق ينطوي على نقص فإنه يجب عليه تسديد النقص خلال ثلاثة أيام عمل، وإخطار الهيئة بذلك.

إقراض الأوراق المالية

مادة (234)

يجب أن يكون أي نشاط إقراض للأوراق المالية خاضعا للموافقة المسبقة للهيئة ووفقا للأحكام والشروط التي تقرها الهيئة.

تقارير أصول وأموال العملاء

مادة (235)

يجب على الشخص المرخص له بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر تزويد كل عميل بكشف يبين جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها والتي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عن إدارتها.

تحويل الأموال والأصول والضمانات لطرف ثالث

مادة (236)

عند إحتفاظ الشخص المرخص له بضمانات أو تقديمه لضمانات لطرف ثالث أو تحويل أموال العملاء أو أصول العملاء إلى وكالة مقاصة، يجب عليه إتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للضمان ولأموال العميل وأصوله والتحقق من فصلها عن أموال الطرف الثالث وإعتبارها أموال وأصول عميل، وتقويم المخاطر المحيطة بحيازتها من قبل طرف ثالث، والتحقق بشكل مستمر من رعاية مصالح العميل.

مادة (237)

يكون للهيئة صلاحية اتخاذ أي خطوات تعتبرها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء الشخص المرخص له تحت التصفية.

إجراءات التسوية

مادة (238)

يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم دعوى لطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إبلاغ الهيئة بموضوع الدعوى قبل فترة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ تقديمها، وتزويدها بأي مستندات تطلبها والتنسيق معها قبل بدء إجراءات الدعوى .

مادة (239)

لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات دعوى الصلح الواقي من الإفلاس وحتى نهايتها دون موافقة الهيئة المسبقة أن يقبل أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى، أو أن يتصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء، أو القيام بأي رهن، أو تحمل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصوله، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوله.

إجراءات التصفية

مادة (240)

لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصف يتعلق بالشخص المرخص له بغير حكم قضائي ما لم توافق الهيئة عليه . ويجوز للهيئة توجيه المصفي بإتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء الشخص المرخص له في أي وقت، أو أن تقوم بتعيين طرف ثالث لاتخاذ تلك الخطوات.

الفصل السادس

مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

مادة (241)

مع مراعاة نص المادة (32) من قانون التجارة، على كل شخص مرخص له أن يكون لديه نظام محاسبي متكامل، وأن يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة. وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، على أن تبقى خلالها صالحة للإطلاع عند الطلب.

مادة (242)

يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا أو مسؤولا أو موظفا او مساهما أو شريكا للشخص المرخص له. وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضا في حال إستقالة المراقب أو إستبداله.

مادة (243)

للهيئة أن تعين مراقب حسابات للشخص المرخص له، وعلى حسابه، لفحص ومراجعة دفاتره وحساباته وسجلاته متى ما أخفق بتقديم بياناته المالية المدققة خلال المهل المحددة في أنظمة البورصة المدرج بها أو قرارات وتعليمات الهيئة، أو متى ما كان لدى الهيئة من الأسباب ما يجعلها تعتقد وجود ما يتطلب ذلك.

مادة (244)

يجب على الأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية في البورصة الإفصاح عن بياناتهم المالية الفصلية ونصف السنوية والسنوية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

مادة (245)

يجب على البورصة إتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية تتعلق بأنشطتهم أو إدارتهم.

مادة (246)

يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالإطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من أي بيانات أو معلومات تم الإعلان أو الإفصاح عنها أو إيداعها لدى البورصة.

الفصل السابع

عمليات الإستحواذ وحماية حقوق الأقلية

تعريفات

مادة (247)

يقصد بعرض الإستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك:

1.جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.

2.جميع الأسهم المتبقية في الشركة محل العرض، والتي يتم طلب شرائها من جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة.

مادة (248)

يقصد بمقدم العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شخص يقدم عرض إستحواذ أو ينوي تقديمه. ويقصد بالشركة محل العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شركة مدرجة، أو شركة غير مدرجة في حال الإستحواذ العكسي، تم تقديم عرض إستحواذ بشأن أسهمها.

أحكام عامة

مادة (249)

يجوز لأي شخص، بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم عرض إستحواذ في أي وقت، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (250)

يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض ومستشاريهما العمل على تحقيق مصلحة مساهميهم.

مادة (251)

يجب على مقدم العرض معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية. | ولا يجوز لمقدم العرض أو للشركة محل العرض أو أي من مستشاريهما أن يقدم، خلال فترة العرض أو أثناء دراسته، معلومات لبعض المساهمين، دون إتاحتها لجميع المساهمين الآخرين.

مادة (252)

يجب ألا يخضع العرض لشروط تعتمد فقط على قرارات غير موضوعية لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض أو مجلس إدارة الشركة محل العرض.

مادة (253)

يجب أن يكون مستشار الإستثمار لأي من أطراف العرض مستقلا وغير ذي مصلحة ومرخصا له من الهيئة.

مادة (254)

يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض تزويد مساهميهما بالمعلومات والتوصيات التمكينهم من التوصل إلى قرار سليم من أجل قبول العرض أو رفضه، وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشر يوم عمل على الأقل.

مادة (255)

يجب على أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض عند تقديمهم توصيات المساهميهما بخصوص أي عرض التصرف بصفتهم أعضاء مجلس إدارة، دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصيا أو عائليا من أسهم، أو لأي علاقة شخصية بمقدم العرض أو الشركة محل العرض، وعليهم الحصول على إستشارة مستقلة ومختصة بشأن العرض من مستشار إستثمار، ويجب إطلاع المساهمين على تفاصيل هذه الإستشارة.

مادة (256)

يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الإستحواذ أن يحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة وفقا للقانون رقم 10 سنة 2007 بشأن حماية المنافسة.

الإفصاح عن عرض الإستحواذ

مادة (257)

يجب على مقدم العرض والشركة محل العرض الإفصاح عن عرض الإستحواذ في أي من الحالات الآتية:

1.إذا توصل الطرفان إلى إتفاق أولي بتقديم العرض.

2.إذا إستحوذ شخص على أسهم شركة مدرجة أسهمها في البورصة وترتب على الإستحواذ إلتزام ذلك الشخص بتقديم عرض بموجب أحكام العرض الإلزامي في هذه اللائحة. ويجب عدم تأخير الإفصاح ولو لم تتوافر جميع المعلومات ذات العلاقة، على أن تضمن في إفصاح لاحق.

3.أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

محتويات مستند العرض

مادة (258)

يجب أن يتضمن مستند العرض المعلومات الآتية، كحد أدنى:

1.معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل العرض.

2.تفصيلا عن الأسهم محل العرض، وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها.

3.إجمالي مبلغ العرض المقدم .

4.وصفا كاملا لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسين أو من يقوم بترتيب التمويل.

5.تفصيلا عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب إتباعها لقبول العرض.

6.بيان بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة بها .

7.الجدول الزمني لعملية الإستحواذ.

8.حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة للعارض في الشركة محل العرض.

9.حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في مقدم العرض، في حالة العرض بمقايضة أوراق مالية فقط.

10.حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة للعارض أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أويسيطر عليها أشخاص إلتزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء وذلك قبل نشر مستند العرض، مع ذكر أسمائهم.

11.أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

مادة (259)

يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح وجود، أو عدم وجود، أي إتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مساهميها، وكذلك التفاصيل الكاملة لأي من هذه الإتفاقيات أو أي ترتيبات أخرى.

مادة (260)

يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل أي أسهم يستحوذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه، مع ذكر أسماء الأطراف في أي إتفاق أو ترتيب أو تفاهم ذي علاقة بذلك إن وجد، وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الشركة محل العرض، أو بيان يفيد بعدم وجود أي أوراق مالية مملوكة على ذلك النحو.

مادة (261)

إذا كان العرض يتضمن إصدار أوراق مالية غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض تقديرا لقيمة هذه الأوراق صادرا عن مستشار إستثمار.

مادة (262)

إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية، وكان مقدم العرض شركة غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض معلومات مالية وافية عن مقدم العرض، تشمل القوائم المالية المدققة عن السنوات المالية الثلاث الماضية في حال توافرها .

الموافقة على مستند العرض ونشره

مادة (263) 

يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها عليه، ولا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه.

مادة (264)

للهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من إستلام مستند العرض وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها الهيئة، أن تقوم بإصدار موافقتها على العرض، أو الإمتناع عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:

1.إذا كان العرض لا يتفق مع أحكام القانون رقم2010/7 وهذه اللائحة.

2.كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.

3.إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام القانون رقم2010/7 وهذه اللائحة.

4.إنطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.

مادة (265)

إذا وافقت الهيئة على العرض، فإنه يجب نشر مستند العرض من قبل مقدم العرض أو نيابة عنه وفق الجدول الزمني المقر من الهيئة.

توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض

مادة (266)

يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض، وخلال سبعة أيام عمل من إستلام مستند العرض، بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين، وأن ينشر توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وذلك بعد موافقة الهيئة على العرض.

المستندات المتاحة للإطلاع

مادة (267)

يجب أن تكون نسخ المستندات الآتي بيانها متاحة للإطلاع إبتداء من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

1.توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض.

2.النظام الأساسي وعقد التأسيس للعارض والشركة محل العرض أو أي مستندات أخرى مماثلة.

3.القوائم المالية المدققة للعارض والشركة محل العرض للسنوات المالية الثلاث الماضية إن وجدت.

4.أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخرتم عرضه أو الإشارة إليه في مستند العرض.

5.أي مستند يثبت إلتزاما غير قابل للإلغاء بقبول العرض.

6.وثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه الترتيبات موضحة في مستند العرض.

7.أي مستندات أخرى تراها الهيئة. ويجب أن يبين مستند العرض المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على هذه المستندات.

نشرة الإكتتاب

مادة (268)

إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية سوف يتم إدراجها، أو أوراق مالية صادرة عن شركة مدرجة، فإنه يجب إعداد نشرة إكتتاب للأوراق المالية الجديدة وفقا لهذه اللائحة.

تملك نسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 30 % من أسهم شركة مدرجة

مادة (269)

عندما يصبح شخص مالکا، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، لما نسبته 5 % أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وكان ينوي زيادة نسبة تملكه بما لا يزيد على 30 % من أسهم الشركة عليه أن يفصح عن هذه النية عند الإفصاح عن المصلحة وفق أحكام الفصل العاشر من القانون رقم2010/7 ، وأن يقدم للهيئة المعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.

مادة (270)

إذا كان الشخص الذي يملك، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، لما نسبته 5 % أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في البورصة، يرغب في زيادة هذه النسبة بما لا تزيد على 30 % من أسهم الشركة نفسها، فإنه يمكنه تحقيق ذلك بأي من الصور التالية: 

1.شراء الأسهم مباشرة من خلال البورصة.

2.التقدم بطلب إلى البورصة لعقد مزاد لشراء عدد محدد من الأسهم. ويشترط للتقدم بهذا الطلب أن يكون هناك إتفاق مبدئي مع شخص أو مجموعة من مساهمي الشركة الراغبين في بيع عدد محدد من الأسهم بسعر متفق عليه مسبقا . كما يشترط لعقد المزاد الإلتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة والبورصة في هذا الخصوص.

3.الإعلان عن تقديم عرض لمساهمي الشركة لشراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد وخلال فترة محددة، وذلك بشرط أن يحصل على موافقة الهيئة مسبقا في هذا الخصوص وأن يلتزم بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

العرض الإلزامي

مادة (271)

يلتزم أي شخص، أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 % من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، أن يبادر بتقديم عرض إستحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم الإستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوبا ومسببا.

مادة (272)

لا يجوز تملك أسهم قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض إلزامي بموجب هذه المادة إذا كان تقديم هذا العرض أو تنفيذه يعتمد على إصدار قرار من الجمعية العامة للمساهمين في مقدم العرض، أو على أي شرط أو موافقة أو ترتيب آخر.

مادة (273)

يقوم مقدم العرض، في حال العرض الإلزامي، بتقديم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة، دون الحاجة لإنعقاد الجمعية العامة المساهمي الشركة محل العرض، ويتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه المقدم العرض أو الإحتفاظ بها، وذلك خلال فترة العرض التي تقررها الهيئة.

مادة (274)

يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي عرضا نقديا لا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي للسهم في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لبداية فترة العرض، وتحسب البورصة ذلك السعر.

التعامل بناء على معلومات سرية متعلقة بعرض

مادة (275)

بإستثناء تعاملات مقدم العرض، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر السهم محل العرض – القيام بأي تعامل في أي نوع من أسهم الشركة محل العرض أو الشركات التابعة لها أو المتحالفة معها، وذلك خلال الفترة من بداية المفاوضات الأولية وحتى وقت الإفصاح عن المفاوضات الأولية أو العرض. ويشمل هذا الحظر أيضا التعامل في أي أسهم للعارض أو الشركات التابعة له أو المتحالفة معه.

مادة (276)

لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر أسهم تتعلق بأي عرض أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة. ويجب على جميع الأشخاص المطلعين على المعلومات السرية منع تسربها.

قيود وأحكام التعاملات في الأوراق المالية المتعلقة بعرض

مادة (277)

لا يجوز مقدم العرض وأي طرف تابع له أو متحالف معه خلال فترة العرض بيع أي أسهم في الشركة محل العرض دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يجوز البيع بقيمة تقل عن قيمة العرض.

مادة (278)

لا يجوز للشركة محل العرض وأي طرف تابع لها أو متحالف معها – خلال فترة العرض – شراء أسهم الشركة محل العرض.

مادة (279)

إذا قام مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في الشركة محل العرض بسعر أعلى من سعر العرض خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ الإفصاح عن العرض وحتى إنتهاء الفترة المحددة لقبول العرض، فإنه يجب عليه زيادة قيمة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملكها خلال تلك الفترة، ويجب عليه الإفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض، وأن ينص الإفصاح على عدد الأسهم التي تم شراؤها والسعر المدفوع لذلك.

مادة (280)

لا يجوز لمستشار الإستثمار للشركة محل العرض، أو مستشارالإستثمار لأي شخص آخر ضمن مجموعة الشركة محل العرض، أو أي طرف تابعللشركة محل العرض أو متحالف معها، أو لأي تابع أو شركة تابعة المستشار الإستثمار، القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة العرض: 

1.شراء أسهم الشركة محل العرض أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص أو نيابة عن حساب يكون لمديره سلطة تقديرية فيه، أو تقديم قرض لشخص لمساعدته في القيام بأي من هذه التصرفات.

2.الإتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار أو الإلتزام بأي ترتيب أو إتفاق أو تفاهم – بشكل رسمي أو غير رسمي ومهما كانت طبيعته – قد يكون حافزا لأي شخص للإحتفاظ أو التعامل، أو الإمتناع عن التعامل، في الأوراق المالية ذات العلاقة للشركة محل العرض.

القيود على مجلس إدارة الشركة محل العرض

مادة (281)

لا يجوز لمجلس إدارة الشركة محل العرض دون موافقة الجمعية العامة للمساهمين، بإستثناء ما نص عليه في عقد تم الإلتزام به مسبقا، القيام خلال فترة العرض أو خلال فترة المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض بأي من الآتي:

1.إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة.

2.إصدار أو منح خيارات تتعلق بأي أسهم غير مصدرة.

3.إنشاء أو إصدار أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق إكتتاب في أسهم.

4.التصرف أو الموافقة على التصرف في شأن أي أصول ذات قيمة جوهرية.

5.إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة.

6.إتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة، من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة إتخاذ قرار بشأنه.

7.تحميل الشركة بأي إلتزامات مادية مؤثرة.

ويجب أن تتضمن مذكرة الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين معلومات وافية عن العرض.

تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة

مادة (282)

لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض- في إجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة – التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجه، بما في ذلك أن يكون مساهما في مقدم العرض وفي الوقت نفسه عضوا في مجلس إدارة الشركة محل العرض أو العكس، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة مقدم العرض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديرا في الشركة محل العرض أو العكس.

الإستحواذ عند وجود أطراف ذوي سيطرة فعلية

مادة (283)

في حال تقديم عرض تنطبق عليه هذه اللائحة ووجود شخص له سيطرة فعلية لدى كل من مقدم العرض والشركة محل العرض «طرف ذو سيطرة فعلية»، يعد العرض خاضعا للشروط الإضافية المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (284)

يجب الإفصاح للمساهمين عن مصالح الأطراف ذوي السيطرة الفعلية في الصفقة قبل إتمامها.

مادة (285)

عندما ينطوي العرض على وجود طرف ذي سيطرة فعلية، فإن الإفصاح عن هذا العرض يجب أن يتضمن ما يلي :

1.أن العرض سوف يخضع لتصويت المساهمين بحسب المطلوب بموجب هذه اللائحة، ويجب أن يتعهد الطرف ذوالسيطرة الفعلية بعدم التصويت على القرارذي الصلة بالعرض المتخذ في إجتماع الجمعية

العامة ويؤكد عدم تصويت الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه على ذلك القرار.

2.إسم الطرف ذي السيطرة الفعلية، وإسم أي طرف تابع له أو متحالف معه، مع الإشارة إلى أنه طرف ذو سيطرة فعلية.

3.تفاصيل الملكية الحالية للطرف ذي السيطرة الفعلية في كل من مقدم العرض والشركة محل العرض، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها الطرف ذي السيطرة الفعلية، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف ذي السيطرة الفعلية، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، خيار شرائها.

4.تفاصيل المركز الوظيفي للطرف ذي السيطرة الفعلية في مقدم العرض أو الشركة محل العرض.

5.تفاصيل المشتقات في الأوراق المالية للعارض أو للشركة محل العرض، أو لأي من تابعيهما، التي إلتزم بها الطرف ذو السيطرة الفعلية.

6.بيانا يوضح رأي أعضاء مجلس الإدارة بشأن العرض المقترح وما إذا كان عادلا ومعقولا لبقية المساهمين بخلاف الطرف ذي السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون للطرف ذي السيطرة الفعلية أي دور فيه.

مادة (286)

يجب على مجلس الإدارة التأكد من عدم إحتساب أصوات الطرف ذي السيطرة الفعلية، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، عند إتخاذ قرار بشأن العرض في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

العرض غير النقدي للإستحواذ

مادة (287)

إذا كان مقدم العرض شركة، فإنه يجوز له تقديم عرض يشمل إصدار أسهم لمساهمي الشركة محل العرض وفقا للآتي:

1.أن يعامل مقدم العرض جميع المساهمين من الفئة ذاتها في الشركة محل العرض المعاملة نفسها.

2.في حال تقديم مقدم العرض عرضا للمساهمين في الشركة محل العرض لتملك أسهم في مقدم العرض بخصم يزيد على 20 % من السعر السوقي للسهم المحدد في تاريخ العرض- يجب أن يدفع مقدم العرض نسبة لا تقل عن 50 % من المبلغ المستحق للمساهمين نقدا.

مادة (288)

إستثناء من المادة السابقة، يجوز للعارض تقديم عرض غيرنقدي يتكون بالكامل من أسهم صادرة المساهمي الشركة محل العرض، شرط أن يكون مقدم العرض قادرا على إثبات أن المساهمين، أو الأطراف التابعة لهم أو المتحالفة معهم، الذين يملكون منفردين أو مجتمعين نسبة لا تقل عن (5 %) من حقوق التصويت في الشركة محل العرض، قد تعهدوا بعدم البيع أو التصرف بأسهمهم في مقدم العرض لمدة لا تقل عن (12) شهرا من تاريخ إدراج هذه الأسهم.

الإستحواذ العكسي

مادة (289)

يقصد بالإستحواذ العكسي أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلا من أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 % من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في الشركة المدرجة بعد الإستحواذ.

مادة (290)

عند الإفصاح عن أي عملية إستحواذ عكسي، يتم تعليق إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية، وعند إتمامها يلغي إدراج أسهم مقدم العرض، وله أن يتقدم بطلب إدراج جديد على أن يستوفي متطلبات الإدراج وفقا للنظام الخاص بذلك.

قرار المساهمين في الشركة محل العرض

مادة (291)

لا يعد عرض الاستحواذ مقبولا إلا عند صدور قرار بالأغلبية من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة محل العرض بالموافقة عليه، ويعد العرض منتهيا عند صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بعدم الموافقة عليه، وذلك بإستثناء العرض الإلزامي، الذي يتم تقديمه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة ولا يتم التصويت عليه في الجمعية العامة المساهمي الشركة محل العرض.

مادة (292)

يجب على مقدم العرض الإفصاح عن قرار المساهمين بشأن العرض، وذلك قبل ساعة على الأقل من الوقت المقرر لإفتتاح البورصة وبما لا يتجاوز اليوم التالي للموعد المحدد لانتهاء فترة العرض. ويجب أن يحدد الإفصاح العدد الإجمالي للأسهم والحقوق المترتبة عليها والنسب المئوية لكل فئات أسهم رأس المال ذات العلاقة.

الفصل الثامن

صناديق الاستثمار

تعريف صندوق الاستثمار

مادة ( 293 )

يقصد بصندوق الإستثمار، لغرض تطبيق القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة، نظام إستثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض إستثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقا لأصول الإدارة المهنية للإستثمار الجماعي، ويديره مدير صندوق الإستثمار مقابل رسوم محددة.

أنواع صناديق الاستثمار

مادة (294)

يتخذ صندوق الإستثمار أحد الشكلين التاليين:

1.صندوق الاستثمار المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله بإصدار وحدات إستثمارية جديدة أو ينخفض بإسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.

2.صندوق الإستثمار المغلق، وهو صندوق ذو رأسمال ثابت. ولا يجوز إسترداد وحداته الإستثمارية إلا في نهاية مدة صندوق الإستثمار، ويجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره نظامه الأساسي، ويجوز إدراج وحداته في البورصة.

رأسمال صندوق الاستثمار

مادة (295)

يقسم رأسمال صندوق الإستثمارإلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهمتهم، ويتم تسديد قيمة الوحدات عند الإكتتاب فيها.

تعريف الوحدات

مادة (296)

وحدة الإستثمار هي ورقة مالية قابلة للتجزئة تمثل حصة في صندوق الإستثمار وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها بإعتباره مالكا على الشيوع في هذا الصندوق .

متطلبات تأسيس صندوق الاستثمار

مادة (297)

لا يجوز تأسيس صندوق الإستثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك وقيده في سجل الصناديق لديها.

مادة (298)

يقتصر تأسيس صناديق الإستثمار على الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تأسيس وإدارة أنظمة الإستثمار الجماعي.

مادة (299)

تقدم طلبات تأسيس صناديق الإستثمار إلى الهيئة وفق النماذج التي تعتمدها لذلك، ويرفق بالطلب مسودة النظام الأساسي للصندوق ومسودة نشرة الإصدار، وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

مادة (300)

تدرس الهيئة طلب تأسيس صندوق الإستثمار وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستكمال الأوراق والبيانات المطلوبة، وللهيئة أن تضمن القرار الصادر بالموافقة أية شروط أو قيود تراها.

مادة (301)

يجب على مقدم طلب تاسيس صندوق الإستثمار إستكمال رأسمال الصندوق بالكامل وإصدار وحدات الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإلا إعتبر الترخيص ملغى.

طرح وحدات صندوق الاستثمار

مادة (302)

يكون طرح وحدات صناديق الإستثمار طرحا خاصا في أي من الحالات الآتية:

1.ألا يقل المبلغ المطلوب دفعه من كل مستثمرعن مائة ألف دينار كويتي أو ما يعادلها، وأن يكون الطرح موجها إلى أي من الأشخاص الآتي بيانهم: – -حكومة دولة الكويت.

– بنك الكويت المركزي.

– البورصة وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة.

– أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.

– شركات إستثمارية تتصرف لحسابها الخاص.

– أي أشخاص آخرين توافق الهيئة على العرض عليهم.

2.إذا تم طرح الوحدات على ما لا يزيد على (200) مستثمر في دولة الكويت، وكان المبلغ المترتب على كل مستثمر لا يقل عن مائة ألف دينار كويتي أو ما يعادلها. لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات جديدة في الصندوق ذاته طرحا خاصا خلال مدة 12 شهرا من تاريخ الموافقة على الطرح.

3.إذا كانت الوحدات صادرة عن حكومة دولة الكويت أو عن هيئة دولية تعترف بها الهيئة.

4.أية حالات أخرى تقررها الهيئة وبالشروط والضوابط التي تضعها.

مادة (303)

يعد طرح وحدات صناديق الإستثمار طرحا عاما إذا لم يف بشروط الطرح الخاص المحددة في المادة السابقة، ومن ثم تخضع صناديق الإستثمار التي يتم طرحها طرحا عاما لأية شروط وضوابط إضافية تضعها الهيئة للطرح العام.

الشخصية الاعتبارية

مادة (304)

يكون لكل صندوق من صناديق الإستثمار شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة.

العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات مادة (305) يحكم النظام الأساسي لصندوق الإستثمار العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات، ويجب على حملة الوحدات إبداء موافقتهم على النظام الأساسي للصندوق وذلك بالتوقيع على نسخة منه.

النظام الأساسي

مادة (306)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الإستثمار المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على إتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الإستثمار المقترح، وأن يستوفي البيانات التالية كحد أدنى:

1.نوع الصندوق (مغلق أو مفتوح).

2.إسم الصندوق.

3.رأسمال الصندوق.

4.عملة الصندوق.

5.أحكام جمعية حملة الوحدات.

6.تشكيل ونظام مجلس إدارة الصندوق.

7.أهداف الصندوق الاستثمارية.

8.طريقة تحويل أو إصدار واسترداد وحدات الصندوق.

9.الفترات الزمنية للإسترداد (إن وجدت).

10.حالات حل وتصفية الصندوق.

11.بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها. 

12.أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

13.مكتب الرقابة الشرعية بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

14. أساليب ومخاطر الإستثمار.

15.آلية إحتساب صافي قيمة الوحدة.

ويجب أن يكون النظام الأساسي لصندوق الإستثمار مكتوبة باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه .

مادة (307)

يجب على مدير صندوق الإستثمار الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام الأساسي للصندوق، وعليه إرسال ملخص بهذا التغيير إلى جميع حملة الوحدات قبل تاريخ سريانها بستين يوما على الأقل. وللهيئة إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة أكثر من 50 % من حملة الوحدات على هذه التعديلات.

نشرة الإصدار

مادة (308)

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الإستثمار وإدارته وفرصة المتوقعة، وأن تتضمن نبذة عن مراقب الإستثمار ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن أية إلتزامات أو حقوق أو مزايا، وذلك وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.

صناديق الاستثمار المؤسسة خارج دولة الكويت

مادة (309)

لا يجوز لأي شخص مرخص له أن يؤسس صندوق إستثمار خارج دولة الكويت دون الحصول على موافقة الهيئة، ولا يجوز طرح وحدات ذلك الصندوق في دولة الكويت دون الحصول على موافقة الهيئة.

مادة (310)

لا يجوز تسويق وحدات في دولة الكويت لصندوق إستثمار مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الإلتزام بالشروط والضوابط التالية كحد أدنى: 

1.أن يتم طرح وحدات الصندوق في دولة الكويت طرحا خاصا.

2.أن يتم طرح وحدات الصندوق في دولة الكويت عن طريق شخص مرخص له من الهيئة.

3.أن يستوفي الصندوق جميع المتطلبات اللازمة لصناديق الإستثمار التي تؤسس في دولة الكويت ما عدا المتطلبات التي تقرر الهيئة إعفاءه منها.

4.أن يستوفي أية شروط وضوابط أخرى تقررها الهيئة.

مادة (311)

للهيئة أن تلغي إذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحول التالية:

1.إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الأذن.

2.إذا كان في ذلك حماية المصلحة المستثمرين المحليين.

3.إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب الإستثمار أيا من أحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

إلتزامات مدير صندوق الاستثمار

مادة (312)

يلتزم مدير صندوق الإستثمار بما يأتي:

1.إدارة أصول صندوق الإستثمار بما يحقق أهدافه الإستثمارية المحددة في نظامه الأساسي.

2.إتخاذ جميع القرارات الإستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة صندوق الإستثمار وحملة الوحدات.

3.تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح صندوق الإستثمار بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.

4.تمثيل صندوق الإستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.

5.توفير نظام محاسبي لقياس الأحداث والتعاملات المالية للصندوق، والتأكد من توافر مسار مراجعة كاف للتعاملات التي تم إدخالها بالنظام.

6.التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم صندوق الإستثمار لدى مراقب الإستثمار.

7.توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية إلتزامات قد تترتب عليه.

8.عدم تعريض صندوق الإستثمار لأية مخاطر إستثمارية غير ضرورية في ضوء النظام الأساسي للصندوق.

9.توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.

10.إشعار الهيئة فورا بأي تطور في أعمال الصندوق يمكن أن يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

تشكيل مجلس إدارة صندوق الإستثمار

مادة (313)

يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتعقد إجتماعات مجلس الإدارة وتدار وفقا للنظام الأساسي للصندوق.

مادة (314)

يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الأقل أعضاء مستقلين، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين. ويجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على أي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.

مادة (315)

يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خدماتهم أتعابا تحددها جمعية حملة الوحدات.

مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار

مادة (316)

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الإستثمار الآتي:

1.بذل العناية اللازمة والعمل بأمانة فيما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات.

2.الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.

3.إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح.

4.العمل على التأكد من إلتزام مدير الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الإصدار وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

5.التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا للنظام الأساسي للصندوق وأحكام هذه اللائحة.

تعارض المصالح

مادة (317)

لا يجوز لموظفي ومسؤولي مدير صندوق الإستثمارشغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول أي صندوق استثماريديره مدير صندوق الإستثمار، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة صندوق الإستثمار المستقلين العمل كأعضاء مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول صندوق الإستثمار.

مادة (318)

في حال توظيف مدير صندوق الاستثمار لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولي أي شركة أو جهة كما ورد في المادة السابقة، أو تم تعيينه كعضو مستقل في مجلس إدارة صندوق الإستثمار، يجب على ذلك الشخص أن يستقيل من تلك الجهة.

مادة (319)

في حال إدارة شخص مرخص له لأكثر من صندوق إستثمار، يجب عليه أن يفصل بين الإدارة لكل صندوق وأن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق.

مستشار صندوق الاستثمار

مادة (320)

يجب على كل شخص يعمل مستشارا لصندوق إستثمار الإلتزام بالأمور الآتية:

1.أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار.

2.أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لصناديق الإستثمار.

3.أن يبذل عناية الشخص الحريص عند تقديم الإستشارات الإستثمارية بما يحقق مصالح حملة الوحدات.

4.أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الإستثمار الجماعي، وان يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه.

ترويج الوحدات وبيعها

مادة (321)

عند إجراء أي إتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق الإستثماريجب مراعاة کشف كل الحقائق والمعلومات ذات العلاقة دون مبالغة، وفي جميع الأحوال تخضع الإعلانات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها الهيئة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول صندوق الإستثمار مقابل مصاريف الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف إعداد النظام الأساسي لصندوق الإستثمار ونسخه وتوزيعه، على أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف.

إدراج وتداول الوحدات

مادة (322)

يجوز إدراج وتداول وحدات صناديق الإستثمار المرخصة من قبل الهيئة في البورصة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات. كما يجوز لصناديق الإستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت، والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب إدراجها في البورصة.

تسجيل الوحدات المصدرة والمستردة

مادة (323)

يجب أن تنعكس عملية إصدار أو إسترداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول صندوق الإستثمار بعد عملية الإصدار أو الإسترداد .

التسعير والتقويم والإسترداد

مادة (324)

تنطبق أحكام التسعير والتقويم والإسترداد الواردة في المواد التالية على صناديق الإستثمار المفتوحة فقط.

مادة (325)

يجب أن يحدد مدير الصندوق أيام التعامل في وحدات الصندوق ووقت التقويم والموعد النهائي لتقديم طلبات شراء واسترداد وحدات صندوق الإستثمار بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

مادة (326)

يجب تقويم أصول صندوق الإستثمار في كل يوم تعامل وبما لا يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والإسترداد .

مادة (327)

يتم حساب سعر الوحدات لكل من البيع والإسترداد بناء على صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار عند نقطة التقويم في أي يوم تعامل. ويجوز أن تأخذ أسعار بيع و(أو) شراء الوحدات في الإعتبار، رسوم الإشتراك أو رسوم الإسترداد أو المصاريف الأخرى ذات العلاقة بالبيع أو رسوم الإسترداد المبكر.

مادة (328)

يجوز تأخيرتقويم أصول صندوق الإستثمار لمدة لا تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والإسترداد إذا قرر مدير الصندوق عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم.

مادة (329)

على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الإسترداد المناسبة خلال أربعة أيام عمل التالية لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الإسترداد .

مادة (330)

يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب إسترداد حتى يوم التعامل التالي، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1.إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الإسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل %10 أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار.

2.إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الإستثمار، أو تعليق تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في اصوله.

مادة (331)

يجوز لمدير صندوق الإستثمار المفتوح تحصيل رسوم إسترداد مبكر من أي حامل وحدات يطلب إسترداد وحداته خلال (30) يوما من شرائها، ويحدد النظام الأساسي ظروف الإسترداد المبكر وكيفية حساب رسومه، وللهيئة أن تضع حدا أعلى لتلك الرسوم.

مادة (332)

يجب خصم رسوم الإسترداد المبكر المحصلة من مردود الإسترداد، وأن يتم دفعها لصندوق الإستثماردون غيره بشكل مباشر، ولا يجوز دفعها لمدير الصندوق.

مادة (333)

إذا كانت الأموال المتوافرة في حساب صندوق الإستثمار غير كافية لتغطية طلبات الإسترداد، يجوز لمديرالصندوق إستخدام موارده الخاصة أو موارد أي تابع له لتغطية هذه الطلبات. وفي هذه الحال يجوزتسديد تلك الأموال المدير الصندوق أو التابعه من حساب صندوق الإستثمار المخصص للإسترداد، بالإضافة إلى عمولة يتم حسابها على أساس السعر السائد في السوق.

سجل حملة الوحدات

مادة (334)

يجب على مدير صندوق الإستثمار غير المدرج إعداد سجل بحملة الوحدات، وحفظه، ويجوز تكليف طرف أو أطراف أخرى بموجب عقد مكتوب لإعداد وحفظ السجل المشار إليه، على ألا يعفي ذلك مدير الصندوق من هذه المسؤولية.

مادة (335)

على مدير صندوق الإستثمار حفظ المعلومات الآتية في سجل حملة الوحدات عن كل حامل وحدات:

1.إسمه وعنوانه ورقم هويته، أو رقم سجله التجاري، وجنسيته.

2.عدد الوحدات التي يملكها .

3.تاريخ تسجيله في السجل.

مادة (336)

يعد سجل حملة الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الأشخاص للوحدات المثبتة فيه.

بيان الوحدات

مادة (337)

على مدير صندوق الاستثمار الإحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها أو إستردادها أو إستحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب الإستثمار بنسخة من البيان.

المساواة بين حملة الوحدات

مادة (338)

يجب أن تطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط والأحكام ذاتها.

حفظ أصول صندوق الاستثمار

مادة (339)

يجب حفظ أصول صندوق الإستثمار المؤسس في دولة الكويت لدى أمين حفظ مستقل يكون مقره الرئيس في دولة الكويت توافق عليه الهيئة، ويجوز له حفظها خارج دولة الكويت لتسهيل العمليات الخارجية وذلك بتعيينه أمين حفظ فرعي لحفظ الأصول خارج دولة الكويت. ولا يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين الحفظ الرئيس من مسؤولياته.

مادة (340)

يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير صندوق الإستثمار على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الرئيس وأمين الحفظ الفرعي على أن توفر تلك العقود الحماية الكافية للأصول وفقا لشروط تتفق مع العقد المبرم مع أمين الحفظ الرئيس.

مادة (341)

يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي تنظيم المسائل التالية:

1.المتطلبات التي تمكن صندوق الإستثمار من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها مع أمين الحفظ.

2.المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول صندوق الإستثمار.

3.الطريقة المستخدمة في حفظ الأصول .

4.مستوى العناية والمسؤولية عن الضياع.

5.تقارير المطابقة والإلتزام.

الأتعاب وطريقة حسابها

مادة (342)

لا يجوز أن تشتمل العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي على نصوص تجيز إجراء أي نوع من الرهن على أصول صندوق الاستثمار، كما لا يجوز أن تتضمن نصا بأن تدفع رسوم أو مصاريف إلى أي منهما تتمثل في تحويل ملكية بعض الأصول الخاصة بصندوق الإستثمار.

مادة (343)

يجب على أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي أن يبذل في حفظ أصول صندوق الإستثمار عناية الشخص الحريص وأن يعمل على حماية مصالح صندوق الإستثمار في كل إجراء أو تصرف على أن يتحمل كل منهما المسؤولية الكاملة عن أي خسارة للأصول الخاصة بصندوق الإستثمار تنتج عن إهمال أو سوء تصرف من قبلهما أو من قبل التابعين لهما.

تقويم أصول صندوق الاستثمار

مادة (344)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الإستثمار طريقة تقويم الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة أو غيرها من الأصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خلال العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقويم.

القيود على صناديق الاستثمار

مادة (345)

يحظر على صناديق الإستثمار القيام بأي من الأمور الآتية:

1.منح الإئتمان.

2.شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

3.شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الإكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

قواعد الإستثمار

مادة (346)

يجب على صندوق الإستثمار أن يستثمر ما لا يقل عن 75% من رأسماله في تحقيق أهدافه الإستثمارية الأساسية.

مادة (347)

يجب على صندوق الإستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية، الإلتزام بالقواعد التالية:

1.عدم تملك نسبة تزيد على 10 % من الأوراق المالية لمصدر واحد.

2.عدم تجاوز إستثمارات صندوق الإستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10 % من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار.

3.عدم إقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها إلتزامات مدينة بأكثر من 10 % من صافي قيمة أصوله.

مادة (348)

لا يجوز أن تزيد الأموال التي يقترضها صندوق الإستثمار الذي يستثمر في المجال العقاري على (30 %) من صافي قيمة أصوله، أو الدخول في عمليات يترتب عليها إلتزامات مدينة بأكثر من هذه النسبة.

القوائم المالية

مادة (349)

يجب على مدير صندوق الإستثمار إعداد قوائم مالية للصندوق بشكل ربع سنوي على الأقل وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة، ونشرها من خلال البورصة ضمن مهلة خمسة عشر يوما من نهاية الفترة، وإرسال نسخة منها إلى الهيئة.

مادة (350)

يجب على مدير صندوق الإستثمار أن يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الإستثمار وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نهاية السنة المالية للصندوق.

مراقب الحسابات الخارجي

مادة (351)

يجب على مدير صندوق الإستثمار- فور تأسيس الصندوق – تعيين مراقب حسابات خارجي مرخص من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة وذلك لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية وتدقيق القوائم المالية السنوية للصندوق وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة.

مادة (352)

يعين مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الإستثمار لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مالية متتالية.

مادة (353)

لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الإستثمار هو نفسه مراقب الحسابات المدير الصندوق.

التقارير الدورية لحملة الوحدات

مادة (354)

يجب على مدير صندوق الإستثمار تقديم تقارير لحملة الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أقصى تتضمن المعلومات الآتية:

1.صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

2.عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.

3.سجلا بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.

المعلومات الدورية للجمهور

مادة (355)

يجب على مدير صندوق الإستثمار، سواء كان مدرجا أم غير مدرج، نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة، وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.

صلاحية الهيئة في طلب المعلومات

مادة (356)

على مدير صندوق الإستثمار ومراقب الإستثمار تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. وللهيئة فحص ومراجعة حسابات وسجلات صندوق الإستثمار، وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة الأجراء عمليات التدقيق والتفتيش .

إنهاء صندوق الاستثمار

مادة (357)

يجب على مدير صندوق الإستثمار الحصول على موافقة حملة الوحدات ثم على موافقة الهيئة عند رغبته في إنهاء الصندوق قبل إنتهاء مدته المحددة بنظامه الأساسي.

مادة (358)

لا يلزم الحصول على موافقة الهيئة إذا كان إنتهاء صندوق الإستثمار نتيجة الإنتهاء مدته المحددة بنظامه الأساسي، أو إذا كان نظامه الأساسي ينص على إنتهائه عند حصول حدث معين، بشرط أن يقع هذا الحدث. ويكون مدير الصندوق مسؤولا عن إشعار الهيئة وحملة الوحدات بأسرع وقت ممكن عند وقوع ذلك الحدث وبإنتهاء صندوق الإستثمار.

إلغاء الترخيص

مادة (359)

للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق استثمار في أي من الأحوال التالية:

1.إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.

2.إذا كان في ذلك حماية المصلحة حملة الوحدات في الصندوق.

3.إذا خالف مدير الصندوق أومراقب الإستثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

4.إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالصندوق أو بمصلحة حملة الوحدات.

مادة (360)

على الهيئة أن تخطر مدير الصندوق أو مراقب الإستثماركتابة بعزمها على إلغاء ترخيص الصندوق والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو مراقب الإستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص الصندوق.

مادة (361)

للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص صندوق إستثمار أن تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية الصندوق، ويجب عليها في هذه الحال أن تخطر مدير الصندوق ومراقب الإستثمار وأمين الحفظ فورا وكتابة بالإجراء الذي إتخذته.

تعيين مدير بديل أو مصف لصندوق الاستثمار

مادة (362)

يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن 10 % من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس إدارة الصندوق عقد جمعية حملة الوحدات لمناقشة تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق.

مادة (363)

الجمعية حملة الوحدات التي عقدت لمناقشة طلب تعيين مدير بديل أو تصفية الصندوق أن تقرر ذلك، بناء على تصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50 % من رأس مال الصندوق، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1.توقف مدير صندوق الإستثمار عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

2.إرتكاب مدير صندوق الإستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للصندوق.

مادة (364)

على مجلس إدارة الصندوق أن يتقدم للهيئة بطلب تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق بناء على قرار جمعية حملة الوحدات يبين فيه مضمون القرار وأسبابه. وللهيئة في هذه الحالة تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق أو إتخاذ أي إجراء أو تدبير تراه مناسبا.

مادة (365)

تخطرالهيئة مجلس إدارة الصندوق بقرارها بخصوص طلب تعيين مدير بديل للصندوق أو تصفية الصندوق مع بيان أسباب القرار، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلامها للطلب.

مادة (366)

إذا إتخذت الهيئة قرارا بتعيين مصف لصندوق الإستثمار، حددت له أتعابا ومصاريف التصفية تدفع من أصول الصندوق.

مادة (367)

لا يتحمل المصفي المسؤولية عن أي خسارة أو إنخفاض في قيمة أصول صندوق الإستثمار سواء تجاه مدير صندوق الإستثمار أو حملة الوحدات، إلا إذا كانت الخسارة أو الإنخفاض نتيجة الإهمال أو التقصير من قبل المصفي.

تعيين مراقب إستثمار بديل للصندوق

مادة (368)

للهيئة أن تعين مراقب إستثمار بديلا للصندوق بناء على طلب من مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو إذا رأت الهيئة ذلك في أي من الأحوال التالية:

1.عجز مراقب الإستثمار عن الوفاء بالتزاماته على نحو يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

2.إرتكاب مراقب الإستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة.

3.أي أحوال أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.

الفصل التاسع

نشرة الإكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات

مادة (369)

تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها.

مادة (370)

لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للإكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الإكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وتصادق عليها الهيئة .ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كان المصدر إحدى الجهات الخاضعة لرقابته.

متطلبات عامة

مادة (371)

يجب أن تشتمل نشرة الإكتتاب على البيانات التالية:

1.إسم الجهة المصدرة وعنوان مكتبها المسجل وتاريخ ومحل التأسيس.

2.إسم وعنوان وكيل الإكتتاب إذا كانت الجهة المصدرة ليست هي وكيل الإكتتاب.

3.أسماء ووظائف أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة.

4.فترة الإكتتاب.

5.بيان بأن نشرة الإكتتاب قد تم إعدادها طبقا للقانون وطبقا لهذه اللائحة وتم إعتمادها من الهيئة.

6.ما يفيد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على الإصدار بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته.

7.بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفا في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة إكتتاب مسجلة بواسطة الهيئة.

8.إذا كانت نشرة الإكتتاب تحتوي على بيان من خبير أو بيان مبني على رأي أعد من قبل خبير، فإن نشرة الإكتتاب يجب أن تشير إلى أن الخبير قد أعطى موافقته وأن هذه الموافقة قد تم تقديمها للهيئة وأن الخبير لم يسحب هذه الموافقة قبل تقديم النشرة للتسجيل لدى الهيئة.

9.أن تتضمن بصورة واضحة التنبيه التالي: «حول محتويات هذه الوثيقة ننصح بأن تستشيرشخصا مرخصا اله طبقا للقانون ومتخصصا في تقديم المشورة حول شراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى قبل إتخاذ قرار الإكتتاب».

الأشخاص المسؤولون عن نشرة الإكتتاب والخبراء

مادة (372)

يجب أن تتناول نشرة الإكتتاب بيانات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الإكتتاب على النحو التالي:

1.أسماء وعناوين ووظائف المسؤولين عن نشرة الإكتتاب.

2.إقرار من مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو مجلس إدارة وكيل الإكتتاب، بأنهم يتحملون المسؤولية عن عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة الإكتتاب وأنه طبقا لعلمهم واعتقادهم أن المعلومات الواردة في نشرة الإكتتاب تم إعدادها طبقا للحقائق وأن نشرة الإكتتاب لم تغفل أي معلومات يمكن أن تؤثر على فحواها.

البيانات المتعلقة بالأوراق المالية محل نشرة الإكتتاب

مادة (373)

يجب أن تحتوي نشرة الإكتتاب على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية وفقا للتفصيل التالي:

1.عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.

2.بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة التالية.

3.بيان توزيع الأرباح الخاصة بالجهة المصدرة خلال السنوات الخمس الماضية شاملة قيمة التوزيعات وصورها.

4.إجراءات ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية بياناية قيود على قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل الى صورة أخرى من صور الاوراق المالية.

5.بيان ما إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة من عدمه، وفي حال رفض طلب الإدراج ذكر أسبابه.

6.إعطاء وصف مختصر عن أية ترتيبات مستقبلية لتداول الأوراق المالية المطروحة.

7.الهدف من إصدار الأوراق المالية.

8.سلطة إصدار وطرح الأوراق المالية.

9.إجمالي العائد المتوقع من الطرح وصافي الإيرادات المتوقعة بعد خصم المصروفات.

10.تفاصيل إستخدام عوائد الإصدار وبصفة خاصة بيان مجال إستخدامها في المصروفات.

11.الرأسمالية وتخفيض الدين والإستحواذ ورأس المال العامل أو أي إستخدامات أخرى.

12.أسماء أي أشخاص مسؤولين عن تغطية الطرح في حالة وجود أوراق مالية غير مكتتب بها .

13.قيمة مصروفات الطرح أو القيمة التقديرية لها، والمسؤول عن السداد.

14.إجراءات رد الأموال للمكتتبين في حال عدم قبول طلباتهم كليا أو جزئيا وبيان الجدول الزمني لذلك.

16.إسم وعنوان وكيل التحويل أو التسجيل إن وجد .

17.الفترة الزمنية لتسليم الأوراق المالية بعد التخصيص.

18.بيان بالرأي الشرعي الذي أجاز الورقة المالية بالنسبة للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (374)

يقصد بالحقوق المتعلقة بالورقة المالية، بحسب كل حالة، مايلي:

إذا كانت الأوراق المالية عبارة عن أسهم، تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي:

1.سعر طرح الأوراق المالية أو طريقة تحديد السعر والجدول الزمني لذلك.

2.التصويت.

3.معدل ربحية السهم للمدى القصير.

4.العائد على رأس المال عند تصفية الجهة المصدرة.

5.إسترداد القيمة وملخص لكل الموافقات اللازمة حول الإختلاف في أي من هذه الحقوق.

6.كيفية الإكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها. 

2.إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوكا، فإن الحقوق المتعلقة بها تكون على النحو التالي:

1.العائد مستحق الدفع. تاريخ الدفع. تاريخ سداد المبلغ الأصلي.

2.إذا كانت الأوراق المالية قابلة للتحويل: 

1.شروط وتواريخ إستحقاق حامل الأوراق المالية القابلة للتحويل للحصول على الأوراق المالية الموعودة.

2.إجراءات ممارسة الحقوق الخاصة بالأوراق المالية الموعودة.

3.أي معلومات تتعلق بالأوراق المالية الموعودة طبقا لما هو مطلوب في الفقرتين (أ) أو (ب).

مادة (375)

يجب أن تشمل نشرة الإكتتاب البيانات التالية عن جهة الإصدار:

1.الشكل القانوني للجهة المصدرة، والتشريع الذي أسست بناء عليه، والتشريع الذي تعمل بموجبه.

2.ملخص الأحكام التي ينص عليها النظام الاساسي أو لوائح الجهة المصدرة الخاصة بتحديد أهدافها .

3.حجم رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، وعدد الأسهم الموزعة على كل منهما.

4.في حال إصدار سندات بيان حدود الإقتراض المسموح بها للجهة المصدرة.

5.عدد وتفاصيل أي أوراق مالية، صادرة عن الجهة المصدرة، سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة بالبورصة، مع بيان شروط وإجراءات تحويلها وعدد الأسهم الموعودة بعد التحويل.

6.عدد وتفاصيل أي أوراق مالية مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة وتكون صادرة عن الجهة المصدرة ولا تمثل أسهم رأس المال.

7.إذا كانت الجهة المصدرة عضوا في مجموعة، يتم تقديم وصف موجز للمجموعة وموقع الجهة المصدرة منها.

8.أي معلومات عن الأشخاص الذين يمارسون الرقابة على الجهة المصدرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

9.بيان أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من 5 % من أوراق مالية يحق لهم التصويت في رأس مال الجهة المصدرة ونسبة ملكية كل منهم.

10.البيانات المالية المدققة والمعتمدة من الجمعية العامة للجهة المصدرة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الإكتتاب.

11.بيانا يقدمه أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة يثبت إلتزام الجهة المصدرة بإعداد البيانات المالية المذكورة وفقا لقانون الشركات التجارية وقبول المسؤولية عنه.

12.في حال إنقضاء فترة تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر تقرير مراقبي الحسابات، يدرج تقرير جديد لمراقبي الحسابات عن الفترة المذكورة متضمنا حالة سير الأعمال ووضع الأرباح والخسائر لدى الجهة المصدرة وبيان موافقته على نشر هذا التقرير في نشرة الإكتتاب وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عنه.

13.وصفاً موجزا للعقود الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة مع الجهة المصدرة أو أي من الشركات التابعة لها.

14.الإفصاح عن العقود التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة مصلحة شخصية فيها والسارية أثناء إصدار نشرة الإكتتاب.

15.إجمالي المزايا المالية والعينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة خلال السنة المالية السابقة عن تاريخ إصدار نشرة الإكتتاب، مضافا إليها القيمة التقديرية لهذه المزايا الواجب منحها إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للإكتتاب.

16.عدد ونسبة الأسهم المملوكة لكل عضو مجلس إدارة للجهة المصدرة من رأس مالها، وبيان نوع هذه الأسهم إن وجد.

17.السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة الحاليين أو المقترحين. وطبيعة أي علاقات أسرية بين أعضاء مجلس الإدارة.

18.الإفصاح عن أي منصب إداري آخر يشغله أي عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة مقترح.

مادة (376)

يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب بيانا بالأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وفقا لما يلي:

1.وصف الأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وأي عوامل إستثنائية ذات أثر على أنشطتها .

2.بيان حول إعتماد الجهة المصدرة على أي عملاء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة إختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة، تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاط الجهةالمصدرة.

3.بيان للعوامل التي ترى الجهة المصدرة أنها تعد بمنزلة مخاطر تواجه أي مستثمر في هذا الطرح.

4.المعلومات التي تتعلق بالإستثمارات الجارية إن وجدت.

5.المعلومات الخاصة بأي إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم، سواء كانت سارية أم معلقة أم جاريا التحضير لها أم يتم إتخاذها من الجهة المصدرة أوضدها، أو أي عضو بمجموعة الجهة المصدرة، التي يكون لها أو ربما يكون لها تأثير كبير على الوضع المالي للجهة المصدرة. البيانات الأساسية لجميع العقود الرئيسية وأطرافها، سواء الخاصة بالجهة المصدرة أو الشركات التابعة لها خلال سنتين من تاريخ إصدار نشرة الإكتتاب ولا تدخل ضمن هذه العقود العقود الإعتيادية لممارسة نشاطها.

مادة (377)

يجوز للهيئة، عند تقديم الجهة المصدرة مشروع نشرة الإكتتاب، أن تحذف معلومات من نشرة الإكتتاب يكون تضمينها في النشرة مطلوبا طبقا لهذه اللائحة، وذلك إذا قدرت الهيئة إن الإفصاح عن هذه المعلومات سيتعارض مع المصلحة العامة.

مادة (378)

تكون نشرة الإكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور دون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.

مادة (379)

للهيئة أن ترفض نشرة الإكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:

1.كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

2.تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.

3.تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.

4.إحتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.

الفصل العاشر

الإفصاح عن المصالح

تعريف الشخص المستفيد

مادة (380)

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5 % ) فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الحق في التصويت في شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشرأم بالتحالف مع آخرين.

مادة (381)

عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مستفيد مصلحة فيها، يؤخذ في الإعتبار أي أسهم يملكها أو يسيطر عليها زوجه، والأولاد القصر، وأي شركة يملك فيها نسبة (30 %) أو أكثر من حقوق التصويت، وأي أسهم يملكها أشخاص آخرون إتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.

مادة (382)

إذا تجاوزت ملكيات شركات تابعة أو زميلة لأسهم شركة مدرجة مجتمعة نسبة 5 % أو أكثر فإنه يجب معاملتها على أساس أنها تمثل مصلحة شخص مستفيد خاضع لأحكام الفصل العاشر من القانون رقم 2010/7 .

تحديد المصالح الأخرى

مادة (383)

يعتبر من قبيل المصالح الأخرى التي يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عنها ما يلي:

1.الإتفاق مع الغير على إستعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص أو أشخاص معينين.

2.شراء أو الإتفاق على شراء النسبة المشار إليها بالأجل أو الإتفاق على شرائها مستقبلا.

3.ملكية الشخص سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق محافظ تدار من قبل الغير لنسبة 30 % أو أكثر من رأسمال أي شخص اعتباري أو وجود مصلحة له تعادل هذه النسبة إذا كان هذا الشخص يمتلك ما نسبته 5 % أو أكثر من رأسمال شركة مساهمة مدرجة في البورصة.

4.تملك الشخص للنسبة المشار إليها لحساب الغير سواء كان لمصلحة شخص واحد أو عدة أشخاص.

إلتزامات الشخص المستفيد

مادة (384)

يجب على الشخص المستفيد أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقيقه للمصلحة خلال مدة خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.

مادة (385)

يجب على الشخص المستفيد إبلاغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي تغيير في هذه المصلحة يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية يوم التداول الذي وصل فيه التغيير إلى هذه النسبة. ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى إنخفاض المصلحة عن خمسة بالمائة من رأس المال.

مادة (386)

في حال تغيرهدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه يجب على الشخص المعني إشعار الهيئة والبورصة والمصدر فورا بهذا التغير، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم المصدر إلا بعد هذا الإفصاح.

الإفصاح بعد المهلة القانونية

مادة (387)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي مصالح كان يجب الإفصاح عنها بمقتضى القانون لم يتم الإفصاح عنها خلال المهلة القانونية.

شكل الإفصاح

مادة (388)

يكون الإفصاح عن المصلحة من قبل الشخص المستفيد وفقا للنماذج التي تقررها الهيئة لهذا الغرض، والتي تشمل بحد أدنى:

1.إسم الشخص المستفيد وأسماء أي أشخاص آخرين ساهموا في تحقق المصلحة.

2.تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

3.بيان الهدف من التملك إذا ما كان الإستحواذ على الشركة، أو الإستثمار فيها أو غير ذلك.

4.مجموع الأسهم ذات الصلة مع تفصيل ما كان يملكه قبل التصرف وإجمالي عدد الأسهم التي تملكها بعد التصرف والنسبة التي تمثلها من رأسمال الشركة.

5.طبيعة التصرف والأساس القانوني للإفصاح.

مادة (389)

يجب على الشخص المستفيد أو الشركة تزويد الهيئة وبالسرعة الممكنة بأي معلومات أو تفسيرات تطلبها للتحقق من صحة ودقة بيانات الإفصاح .

واجبات البورصة

مادة (390)

تتخذ البورصة الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من الشركات المساهمة أو أصحاب المصلحة. ولها في سبيل ذلك أن تطلب من أي منهم تزويدها بأي بيانات أخرى.

مادة (391)

يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات على لوحة إعلانات السوق وموقع السوق الإلكتروني وأي وسائل إعلان تستجد لإعلان البيانات في بورصة الأوراق المالية.

مادة (392)

يجب على البورصة أن تخطر الهيئة مباشرة بكل إفصاح يقدم لها بعد التحقق من صحة البيانات.

مادة (393)

على إدارة البورصة أن تعد سجلا خاصا يتضمن بيانا لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون لذوي الشأن حق الإطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد سداد الرسم.

إلتزامات الشركات

مادة (394)

يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يحتوى على كل البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقا لهذه اللائحة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العامة، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

مادة (395)

يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن إسم أي من مساهميها تصل نسبة ملكيته إلى 5% أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.

مادة (396)

يجب أن تسمى كل شركة مدرجة شخصا مسؤولا فيها للرد على إستفسارات الهيئة بهذا الشأن.

إلتزامات أعضاء الإدارة التنفيذية

مادة (397)

على كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي ومن في حكمهم، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة فور توليه مهامه عن الآتي:

1.أي مصلحة له، أو لزوجة والأولاد القصر، في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة.

2.أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة ويجب أن يتم الإفصاح قبل القيام بأي تصرف في الأوراق المالية .

3.ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها أو زميلة بأي إكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة.

4.ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالإكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.

مادة (398)

يجب أن يقدم الإفصاح المشار إليه في المادة السابقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصرف، على أن يتضمن ما يلي:

1.إسم مدير الشركة أو أي شخص على علاقة معه ودرجة القرابة.

2.سبب الإفصاح عن التصرف.

3.كمية وطبيعة الأوراق المالية المفصح عنها وسعرها إن وجد .

4.طبيعة التصرف.

5.تاريخ ومكان التصرف.

الإفصاح الخاص

مادة (399)

يجوز للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية الإفصاح العلني أو الخاص وتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه، ولها في سبيل القيام بواجباتها أن تأمر بإجراء أي تحقيق ترى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المسؤولية عن الأضرار

مادة (400)

يتحمل الملازم الإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير من جراء عدم إفصاحه عن مصالحه وفقا الأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة.

الفصل الحادي عشر

العقوبات والجزاءات التأديبية

محكمة أسواق المال

مادة (401)

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة أسواق المال» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:

1.دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 2010/7 .

2.دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 2010/7 والأنظمة واللوائح الخاصة بهيئة أسواق المال، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة عنها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

3.قاض أو أكثر تنتدبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوي غيرالجزائية التي ترفع وفق أحكام القانون رقم 2010/7 وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص به.

مادة (402)

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة أسواق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر إنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

الإعلان القضائي

مادة (403)

يقصد بالمصطلحات التالية الشرح المقابل لكل منها وفقا للتفصيل التالي:

1.الإعلان بالبريد الإلكتروني: الإعلان الذي يتم بوساطة رسالة بيانات الكترونية من خلال نظام معلومات إلكتروني معتمد من الهيئة مراعي فيها البيانات التي يتطلبها القانون.

2.رسالة البيانات المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة.

3.نظام المعلومات الإلكتروني :هو نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها أو تجهيزها.

4.الإعلان بالفاكس:الإعلان الذي يتم بوساطة جهاز الناسخ.

مادة (404)

يعلن الأشخاص – غير المتهم – بوساطة الهيئة ومن خلال أجهزتها ونظامها الإلكتروني المعد لهذا الغرض وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن.

مادة (405)

يجب أن يتضمن نموذج الإعلان البيانات التالية كحد أدنى:

1.التاريخ مشتملا على: الساعة واليوم والشهر والسنة .

2.إسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فإنه يؤخذ آخر موطن أو محل عمل كان له في دولة الكويت.

3.أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.

4.موضوع الإعلان.

5.رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ومكان إنعقادها .

مادة (406)

يتم الإعلان خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

مادة (407)

للهيئة الحق في الحصول على البيانات الخاصة برقم الفاكس والبريد الإلكتروني للمعلن إليه من أي طرف في الدعوى أو مقدم الشكوى بحسب الأحوال وفق إقرار البيانات الموقع منه والمودع لدى الهيئة والأشخاص المرخص لهم.

مادة (408)

يعتبر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ خروج الإعلان من نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالهيئة وتلقيها تقريرا من النظام يفيد تمام إرساله.

مادة (409)

يعتبر الاعلان عن طريق الفاكس تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت طباعة جهاز الفاكس تقريرا عن حالة الإعلان المرسل تفيد بتمام إرساله و مرفقا به نسخة منه.

مادة (410)

يتحدد وقت وتاريخ إستلام الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني من وقت خروجه من نظام المعلومات الإلكتروني للهيئة، بينما يتحدد وقت وتاريخ إستلام الإعلان القضائي عن طريق الفاكس من تاريخ ووقت التقرير الذي يقدمه جهاز الفاكس بعد الإرسال. ويعد المكان الذي أعلن فيه هو موطن إقامة المعلن إليه أو موطنه المختار بحسب الأحوال .

مادة (411)

تلتزم الهيئة بحفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني في الشكل المرسلة به في سجل ورقي أو إلكتروني.

مادة (412)

إستثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات وهيئة أسواق المال – قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

الإجراءات القضائية

مادة (413)

إستثناء من نص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعي ما يلي:

1.يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – بإعتبارالدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.

2.إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى والا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب الدعوى إعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن وتحكم المحكمة بإعتبارالدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر الميعاد مراعي إلا بوصول الإعلان الى الخصم قبل إنقضائه.

3.يجوز وقف الدعوى بناء على إتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهاء الأجل- أيا كانت مدة الوقف – إعتبر المدعي تارکا دعواه والمستأنف تاركا إستئنافه.

مادة (414)

ترتب بمحكمة الإستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة عن محكمة أسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الإستئنافية بمحكمة الإستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الإستنئافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ القانون رقم 2010/7 حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

مادة (415)

يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الإستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبرذلك بمنزلة إعلان للطاعن بها ولورفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة الهيئة.

نيابة أسواق المال

مادة (416)

تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

مادة (417)

على كل من الهيئة وإدارة البورصة تنفيذ أوامرسلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 2010/7 .

مادة (418)

تحيل الدوائر غيرالجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال بمقتضى أحكام القانون رقم 2010/7 إلى هذه الأخيرة وذلك في الحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه الجزء من الخصومة والدعاوي التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بالقانون رقم2010/7 عن الجرائم التي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال.

التصالح

مادة (419)

يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 من القانون رقم 2010/7 إضافة إلى دفع المقابل المشار اليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، والا يكون المتهم عائدا . وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم إستيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

المخالفات والتأديب

مادة (420)

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

مادة (421)

يعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون رقم 2010/7 أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.

مادة (422)

تتولى الإدارة القانونية في الهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة والمحالة اليها من المدير التنفيذي للهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:

1.حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

2.حق سماع شهادة الشهود.

3.إستدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

4.حق الإنتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

مادة (423)

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالفة الى مجلس التأديب، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن إرتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.

مادة (424)

لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.

المجلس التأديبي

مادة (425)

ينشأ في الهيئة بقرار من مجلس المفوضين مجلس أو أكثر للتأديب يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض ينتدبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والإقتصادية والقانونية يختارهم مجلس المفوضين. ويحدد القرار أمينا للسر من موظفي الهيئة القانونيين.

مادة (426)

مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (427)

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشرة مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون رقم 2010/7 أو يكون حليفا لها.

مادة (428)

يتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور التالية:

1.الفصل في المسائل التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 2010/7 أو هذه اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادره بموجبه .

2.الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها . ويعتبر مجلس التأديب عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمنزلة هيئة إستئنافية ويكون فصله فيها نهائيا .

مادة (429)

يتولى أمين السر تلقي المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي والتظلمات من قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها من ذوي الشأن وعرضها على رئيس المجلس التأديبي وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد إنعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به الرئيس.

مادة (430)

يجب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حدده المجلس التأديبي لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها ، كما يجب إخطار المتظلم بموعد نظرتظلمه. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

مادة (431)

لا تقبل التظلمات عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (43) من القانون رقم 2010/7 .

مادة (432)

على أمين السر أن يمكن المحال أمام المجلس التأديبي أو وكيله من الإطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر .

مادة (433)

على المجلس التأديبي أن يواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه وأن يمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة .

مادة (434)

للمجلس التأديبي أن يسمع من يرى سماع شهادته أو الإستعانة بخبرته بقرار منه أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.

مادة (435)

لا يحول غياب المخالف أو المتظلم الذي ثبت إخطاره بالموعد من إستمرار المجلس التأديبي في نظر المخالفة أو التظلم وإصدار قرار بشأنه .

مادة (436)

تكون مداولات المجلس التأديبي سرية وتصدر قراراته بالأغلبية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية:

1.التنبيه على المخالف بالتوقف عن إرتكاب المخالفة.

2.الإنذار.

3.إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4.إلزام المخالف بإعادة إجتياز الاختبارات التأهيلية.

5.الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

6.الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

7.وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8.إلغاء الترخيص.

9.إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

10.إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2010/7

11.طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض إستحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الإستحواذ وذلك بالمخالفة الأحكام الفصل السابع من القانون رقم 2010/7 أو أي نص يتصل به في هذه اللائحة.

12.حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات المساهم إمتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2010/7 أو اللوائح الصادرة بموجبه.

13.إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30 % من قيمة الأوراق المالية المتداولة الشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الإلتزام.

14.تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة.

15.وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

16.عزل مدير أو مراقب إستثمارنظام إستثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 أو هذه اللائحة.

مادة (437)

يكون للمجلس التأديبي فرض قيد أو أكثر على نشاط أو أنشطة المخالف من القيود التالية:

10.منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من إبرام بعض أنواع الصفقات.

11.منع الشخص المرخص له أو مسجل لدى الهيئة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة.

12.وقف النشاط المرخص به لمدة معينة أو إلغاء أحد الانشطة للشخص المرخص له.

13.منع الشخص المسجل لدى الهيئة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل أو إلغاء واحدة أو أكثر من الوظائف المسجل بها.

مادة (438)

يخطر أمين السركتابة مجلس المفوضين وأصحاب الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها .

مادة (439)

للمجلس التأديبي عند النظر في التظلمات المحالة اليه من الهيئة بناء على نص المادة 43 من القانون رقم 2010/7 يؤيد قرار البورصة أو لجنة النظر في المخالفات فيها أو يعد له أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

مادة (440)

للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية.

مادة (441)

قرارات المجلس التأديبي واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ . وتتولى الهيئة تنفيذ قرار المجلس التأديبي.

مادة (442)

يجوز لمن صدر في حقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (146) من القانون رقم 2010/7 أن يتظلم منه كتابة لدي الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار. وفي حال قبول التظلم تقوم الهيئة بإحالته للمجلس التأديبي لإعادة النظر في قراره.

مادة (443)

يجوز لمن صدر قرار من الهيئة برفض تظلمه أو عدم الرد عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه الطعن أمام المحكمة المختصة.

تسوية المنازعات بالتحكيم

مادة (444)

يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الإلتزامات المقررة في القانون رقم 2010/7 أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات أسواق المال عن طريق نظام التحكيم. ويضع المجلس بقرار منه نظاما خاصا بالتحكيم تشرف الهيئة على إجراءاته.

إستشارات مجانيه