قانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية / قانون رقم 69 لسنة 2020م بتعديل بعض احكام القانون رقم 94 لسنة 1983
المادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى ” الهيئة العامة لشئون الزارعة والثروة السمكية ” يشرف عليها وزير الأشغال العامة.
المادة 2
الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص:
1- الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها.
2- الإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية.
3- توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضاً لهم عن هذه الحيازات.
4- القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الإحصائية.
5- تقديم الإرشادات في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية بما يحقق زيادة الإنتاج والاستغلال الأفضل للإمكانات.
6- تشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها.
7- تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها.
8- المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة والأغراض المرتبطة بها.
9- توطيد العلاقة وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي لها علاقة بأغراض الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.
10- العناية بقطاع المناحل وتنميتها والتوسع فيها.
11- تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته.
12- يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت.
المادة 3
(عدلت بموجب القانون 69 لسنة 2020 )
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس. تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مکافات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
المادة 4
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويضع الوزير نظام العمل في المجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وأمانة سره.
ويجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وذلك لدراسة ما يعهد به إليها من موضوعات.
المادة 5
(عدلت بموجب القانون 69 لسنة 2020 )
عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية :
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات ، وذلك حسب أحوال كل تخصیص و بالیات الإثبات التي تحددها الهيئة .
ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني. وتسري بنود المادة (5 مكررة) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.
مادة ( 5 مکررا ب)
(عدلت بموجب القانون 69 لسنة 2020 )
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إلغاء الترخيص الإداري المؤقت، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي .
1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
2- كل من ثبت – بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت – عدم تحقيقه إنتاج من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصیص.
3-كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها – مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثة من المادة (5 مکررا) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجابي من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.
ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و (82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
المادة 6
يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم.
ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة 7
تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيو من السنة المالية التالية.
المادة 8
تعمل الهيئة العامة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية، على ضوء الإنتاج كما تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات، وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة يلغى أي شكل آخر من أشكال الدعم لنفس الجهات التي تقوم الهيئة بدعمها وللهيئة حق تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه.
المادة 9
يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة الأشغال العامة، ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات علاقة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
المادة 10
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها إلى حين استبدال غيرها بها.
كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك المعمول بها إلى أن تعدل بالزيادة أو النقص بقرار من مجلس الإدارة وفقا للمادة (5)
من هذا القانون.
ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤلاء الموظفين إليها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليها وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الأشغال العامة أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله إلى الهيئة.
المادة 11
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 69 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983م
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يعدل القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه وذلك باستبدال المواد (3)، (5 مکرر)، (5مكررة ب) النصوص التالية:
مادة (3)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس. تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مکافات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
مادة (5 مکرر)
عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية :
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات ، وذلك حسب أحوال كل تخصیص و بالیات الإثبات التي تحددها الهيئة .
ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني. وتسري بنود المادة (5 مكررة) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.
مادة ( 5 مکررا ب)
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إلغاء الترخيص الإداري المؤقت، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي .
1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
2- كل من ثبت – بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت – عدم تحقيقه إنتاج من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصیص.
3-كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها – مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثة من المادة (5 مکررا) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجابي من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.
ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و (82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الأول 1442 ه
الموافق: 18 أكتوبر 2020 م