Skip links

قرار إداري رقم 688 لسنة 2021م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

– القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته.

– القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

– القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

– المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

– قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19م المشار إليه.

– قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2001 بشان قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

– وعلى القرار الإداري رقم (52) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 101 لسنة 2007 بشان قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

إصدار لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل.

مادة (2)

يلغى القرار الإداري رقم (52) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 101 لسنة 2007 بشان قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل.

مادة (3)

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في 15 يوليو 2021م

لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتين

العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل

الباب الأول

تعريفات وأحكام عامة 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.

اللجنة: لجنة المشتريات في الهيئة العامة للقوى العاملة.

الإدارة: إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة الجهة القائمة على التدريب: الجهة التي يناط بها التدريب وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

الجهة طالبة التدريب: الجهة غير الحكومية التي تطلب تدريب بعض الموظفين الكويتيين العاملين لديها، أو تلك الجهة التي تطلب تدريب مواطنين من الباحثين عن عمل لتأهيلهم للعمل لديها أو لدى غيرها.

التكلفة الشاملة للتدريب: تكلفة الخدمات التدريبية المقدمة في العرض المالي.

تدريب العاملين في الجهات غير الحكومية: التدريب الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وزيادة مهاراتهم الوظيفية.

تدريب الباحثين عن العمل: تدريب باحثين عن عمل من الكويتيين لتأهيلهم وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي.

مادة (2)

تساهم الهيئة في تكلفة تدريب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وما لا يجاوز 75% من تكلفة التدريب، وكذلك توفير فرص تدريب وإعادة تأهيل للباحثين عن العمل في القطاع الخاص وفقا لاحتياجات سوق العمل، وذلك في ضوء القواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار .

مادة (3)

تشكل لجنة فنية متخصصة من قبل الهيئة لدراسة العروض والخطط التدريبية المقدمة من الجهات طالبة التدريب كلما دعت الحاجة لذلك، وتختص لجنة المشتريات بالبت في الموافقة على تلك العروض والخطط التدريبية التي ترفع إليها من قبل الإدارة أو اللجنة الفنية .

الباب الثاني

المساهمة في تكلفة تدريب العاملين في الجهات غير الحكومية

مادة (4)

يشترط في البرامج التدريبية للعاملين في الجهات غير الحكومية، التي تساهم الهيئة في نسبة محددة من تكلفتها المالية، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار أن تكون بناء على خطة سنوية يتم تقديمها للهيئة في المواعيد التي يتم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للهيئة وذلك وفقا للإجراءات التي تتطلبها من كل عام، وألا تتجاوز قيمة المساهمة عن كل متدرب القيمة المحددة بالجدول المرفق، وذلك وفق عرض فني و مالي تتوافر فيهما الشروط التالية:

أولا: شروط العرض الفني:

يتعين أن يكون العرض الفني شاملا:

1.البرامج التدريبية المزمع تنظيمها والغرض منها ومدها (فترة انعقادها – عدد الأيام والساعات التدريبية).

2. اسم الجهة القائمة على التدريب والسيرة الذاتية للمدربين .

3. المهارات والمعارف والقيم التي تتفق وطبيعة الوظائف المستهدفة في الجهات غير الحكومية.

4. أن تهدف البرامج التدريبية إلى رفع الكفاءة أو الرقي لوظيفة إشرافيه مع ضمان الاستقرار الوظيفي.

5. الفئة المستهدفة من التدريب عدة، ومؤهلا، ونوعا (ذكور / إناث).

6. تعریف تفصيلي بالأساليب التدريبية المستخدمة في البرامج على أن تتضمن إضافة إلى الجانب النظري والجانب التطبيقي والميداني إذا دعت طبيعة البرنامج التدريي ذلك.

7. بيان بمكان التدريب وتجهيزاته وقدرته الاستيعابية.

8. أساليب متابعة وتقييم التدريب في الجهة القائمة على التدريب.

– وللهيئة الحق في إضافة اشتراطات أخرى وفقا لتطورات الواقع العملي ووفقا للمستجدات التي تطرأ على ميزانية الإدارة .

ثانيا: شروط العرض المالي:

يتعين أن يكون العرض المالي شاملا:

1- تكلفة المدرب أسبوعية وشهرية محددة بالدينار الكويتي.

2- تفاصيل التكلفة الإجمالية للبرنامج التدريبي، وقيمة كل بند منها، ومبرراته، والمستندات المؤيدة له.

3-صورة من العرض المالي المقدم من الجهة القائمة على التدريب والمعتمد من الجهة طالبة التدريب.

مادة (5)

يجوز للهيئة المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية إذا توافرت الشروط التالية:

 أولا: الشروط الواجب توافرها في البرنامج التدريبي :

1. أن يكون التدريب داخل دولة الكويت.

2. أن يكون في إطار احتياجات الجهة التي يعمل ما المتدرب.

3. أن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب أو الوظيفة المراد ترقيته إليها .

4. أن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية.

5. ألا تتجاوز مدة التدريب تسعة شهور .

6. الا ينتهي التدريب بموهل دراسي.

ثانيا: شروط الجهة طالبة التدريب :

1. أن تكون الجهة مستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة وفقا الأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات المنفذة له، وتكون الأولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر.

2. الا يكون ملف الجهة موقوفة لدى الهيئة أو محملا باي مخالفة.

3. في أن تمارس نشاطا فعليا.

4. يجوز عقد البرامج التدريبية الخاصة بالجهة طالبة التدريب داخل مقر الجهة أو مقر الهيئة أو عن طريق جهات تدريبية خارجية، وتراعي الكلفة المالية للدورة في حال عقد البرنامج التدريبي داخل مقر الجهة أو الهيئة.

ثالثا: شروط المتدرب:

1. أن يكون على رأس عمله ومسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه لدى الجهة طالبة التدريب.

2.أن تتوافر فيه متطلبات وشروط الدورة التدريبية وتكون الأولوية لمن لم يحصل سابقا على تدريب ساهمت فيه الحكومة.

رابعا: شروط الجهة القائمة على التدريب:

1. أن تكون الجهة مستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة وفقا الأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات المنفذة اله، حال خضوعها لقرارات نسب تحديد العمالة الوطنية المقررة.

2. ألا يكون ملف الجهة موقوفة لدى الهيئة أو محملا باي مخالفة.

3. أن يكون لدى الجهة ترخيص بمزاولة التدريب، ولديها خبرة في مجال التدريب لمدة لا تقل عن عامين.

4. أن تتوافر لدى الجهة العناصر المؤهلة للتدريب، بالإضافة إلى قاعات التدريب المستوفية لشروط تنفيذ أنواع البرامج التدريبية.

مادة (6)

يجب على الجهة طالبة التدريب التي ترغب في الحصول على مساهمة من الهيئة للقيام بتدريب المواطنين العاملين لديها، أن تقدم للهيئة عرضا فنية ومالية وبرنامج زمنية لبرامجها التدريبية السنوية يتضمن بیانات تفصيلية عن هذه البرامج وفقا لما ورد في المادة (4) من هذه اللائحة، وتتولى اللجنة الفنية دراسة العروض التدريبية التي تتقدم کا الجهات طالبة التدريب، على أن تتولى الإدارة خلال فترات عدم تشكيل اللجنة الفنية دراسة تلك العروض التدريبية، وترفع نتائج الدراسات إلى لجنة الشراء للبت فيها وتحطر الجهات الطالبة للتدريب بقرار لجنة الشراء بعد اعتماده من السيد نائب المدير العام لشئون القوى العاملة الوطنية، ويكون للجهة الحق بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ الاخطار بموجب طلب يقدم لمدير عام الهيئة، ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا.

مادة (7)

تعد موافقة الهيئة على البرامج التدريبية المقدمة من الجهات طالبة التدريب موافقة مبدئية لا تترتب عليها أي التزامات على الهيئة بالمساهمة في تكلفة تنفيذ البرامج التدريبية الواردة في الخطط، ما لم يتم مخاطبة الهيئة للجهة رسميا بموجب كتاب يفيد موافقتها على تنفيذ كل برنامج تدريبي على حده، وفي حدود میزائية الهيئة السنوية، ولا يحق للجهة طالبة التدريب الرجوع على الهيئة باية التزامات مالية تنشأ بسبب عدم مساهمة الهيئة في تنفيذ أي من البرامج التدريبية الواردة بالخطة الخاصة بالجهة.

مادة (8)

يشترط لمساهمة الهيئة في تكلفة البرامج التدريبية التي تتقدم بها الجهات طالبة التدريب ما يلي:

1- توافر اعتمادات مالية لدى الهيئة تسمح بالمساهمة.

2- أن يكون البرنامج التدريبي ضمن الخطة السنوية المقدمة من الجهة طالبة التدريب.

3- أن تتقدم الجهة طالبة التدريب بعرض تفصيلي بأعداد وأسماء المتدربين وارقامهم المدنية واسم البرنامج التدريبي ومدته وتاريخ انعقاده وأسماء المدربين ومكان التدريب وكلفته وجميع البيانات الخاصة بانعقاد البرنامج التدريبي، قبل انعقاده بأسبوعين على الأقل، وذلك للحصول على الموافقة المسبقة للتنفيذ، وتحديد نسبة المساهمة في قيمة التدريب، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار.

4- تقديم صورة من العرض المالي التكلفة البرنامج التدريبي متضمنة مخصصات الجهة القائمة على التدريب ومؤيدة بالمستندات التي تفيد ذلك.

5- إشراف الإدارة على البرامج التدريبية وقت انعقادها والاطلاع على آلية سير التدريب ومدى التزام الجهة بتنفيذ البرنامج التدريبي وعلى الموظف المختص (المنسق) القيام بالمهام التالية:

• حضور البرامج التدريبية التي وافقت لجنة الشراء على المساهمة بتكلفة التدريب فيها والإشراف على متابعة تنفيذها لتدريب العاملين في الجهات غير الحكومية، وشرح آلية عمل الهيئة في المساهمة في تلك البرامج بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات الجهات القائمة على التدريب والمتدربين.

• مطابقة الأسماء والأرقام المدنية التي تم اعتمادها من قبل قسم تنفیذ المساهمات التدريبية وكشوفات الحضور والغياب للدورة.

• رفع تقارير دورية للإدارة وفقا للإجراءات الإدارية المتبعة – بشأن كل ما يتعلق بسير الدورة التدريبية وخاصة (الحضور والانصراف – جودة المحتوى التدريبي – كفاءة المدربين – الالتزام بالخطة التدريبية والمحتوى التدريبي).

• تزويد القسم المختص بكافة البيانات التي يتطلبها تقييم أداء البرنامج التدريبي.

• متابعة إجراءات صرف قيمة المساهمة في تكلفة التدريب، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية على ضوء أحكام ذلك القرار.

مادة (9)

يجب أن تتقدم الجهة خلال مدة لا تزيد عن شهر من نهاية البرنامج التدريبي للهيئة بطلب صرف ما يعادل نسبة المساهمة في البرنامج التدريبي، محددة به بیانات التكلفة المالية ومرفقا به المستندات التالية:

أ- كشف بأسماء المتدربين الذين انتموا البرنامج التدريبي وأرقامهم المدنية.

ب- صورة من شهادة اجتياز المتدربين للدورة التدريبية.

ت- ما يفيد سداد الجهة طالبة التدريب لحصتها من قيمة التدريب للجهة القائمة على التدريب.

وتتحمل الجهة الطالبة للتدريب المسئولية القانونية في حال ثبوت عدم تواجد المتدرب في البرنامج التدريبي، أو مخالفة أي بيان من بيانات المتدرب الوظيفية.

مادة (10)

يجب ألا تتجاوز نسبة مساهمة الهيئة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية حال توافر الاعتمادات المالية والشروط الواردة في هذا القرار، النسب التالية:

1- %75 من تكلفة تدريب كل فرد من ذوي الإعاقة دون النظر إلى العمر الوظيفي شريطة تقديم شهادة رسمية موثقة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

2- %20 من تكلفة تدريب كل فرد تساهم الهيئة في تكلفة تدريبه لأول مرة على ألا يكون قد مضى على تعيينه سنة أو في حال حصوله  على برنامج تدريبي مماثل في جهة أخرى انتقل إليها الموظف وتطلب التدريب على برامج خاصة بها .

3- %50 من تكلفة تدريب كل فرد تجاوزت مدة عمله في الجهة سنتان بشرط أن يكون البرنامج التدريبي مرتبط برفع كفاءة الموظف أو ترقيته لوظيفة إشرافيه.

4- %75 من تكلفة تدريب كل فرد تجاوزت مدة عمله في الجهة خمس سنوات بشرط أن يكون البرنامج التدريبي مرتبط برفع كفاءة الموظف أو ترقيته لوظيفة إشرافيه.

5- تكون مساهمة الهيئة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية وفقا للضوابط الواردة بالجدول المرفق في هذا القرار، وفي حدود المبالغ الواردة به، وللهيئة تعديل الضوابط کلما دعت الحاجة لذلك.

ويجوز للمدير العام زيادة نسب مشاركة الهيئة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية المشار إليها بما لا يتجاوز (%75) من قيمة تكلفة البرنامج التدريبي، وفقا للمبررات التي يتم عرضها من القطاع المختص بطلب الزيادة والاستثناء من النسبة المحددة.

الباب الثالث

تدريب الباحثين عن العمل في الجهات غير الحكومية

الفصل الأول

أحكام التدريب

مادة (11)

للهيئة أن تعهد إلى الجهة القائمة على التدريب تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل في الجهات غير الحكومية، وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذا الباب، ويحق للهيئة ضمن شروط الطرح، أو التعاقد المباشر اشتراط توظيف عدد من المتدربين، أو نسبة منهم في الجهات غير الحكومية.

مادة (12)

يشترط في البرامج التدريبية التي تستهدف الباحثين عن العمل في الجهات غير الحكومية – وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار -، وأن تكون بناء على عرض فني و مالي تتوافر فيهما الشروط التالية:

أولا: شروط العرض الفني :

يتعين أن يكون العرض الفني شاملا:

1- المهارات التي تتفق وطبيعة الوظائف المستهدفة في الجهات غير الحكومية.

2- تحديد قيم ومهارات ومعارف محدده .

3- الفئة المستهدفة من التدريب عدة ومؤهلا ونوعا (ذكور /إناث).

4- بیان تفصيلي بالأساليب التدريبية المستخدمة.

5- تعريف بمكان التدريب وتجهيزاته وقدرته الاستيعابية.

6- تحديد نسبة التوظيف التي تلتزم بها الجهة القائمة على التدريب في حالة طلب الهيئة توظيف باحثين عن العمل) وذلك بتحديد الجهات غير الحكومية التي سيتم التعيين بها والمسميات الوظيفية المراد تعيينهم عليها .

7- أسماء المدربين وخبراتهم السابقة والسيرة الذاتية لكل منهم.

8- فريق العمل الذي سيتولى الإشراف وتنفيذ البرنامج التدريبي.

9- تفصيل جميع مراحل التدريب ومن بينها مرحلة الإرشاد الوظيفي وفقا للمعايير والضوابط التي تضعها الهيئة في

10-البرنامج الزمني للبرامج التدريبية المقترحة محددة بعدد الأيام والساعات التدريبية.

11- تحديد أساليب متابعة وتقييم التدريب في الجهة القائمة على التدريب. – وللهيئة الحق في إضافة اشتراطات أخرى وفقا لطبيعة البرنامج التدريبي المقدم.

ثانيا: شروط العرض المالي:

يتعين أن يكون العرض المالي شاملا:

1- تكلفة المتدرب في البرنامج التدريبي أسبوعيا وشهريا .

2- تفاصيل التكلفة الإجمالية للبرنامج التدريبي ومبرراتها والمستندات المؤيدة لها.

مادة (13)

يتعين توافر الشروط التالية في البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة للباحثين عن العمل.

أولا: شروط المرشح للتدريب:

1- أن يكون التدريب داخل البلاد.

2-أن يتفق واحتياجات سوق العمل.

3- أن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية التي تحددها الهيئة.

4-الا تتجاوز مدة البرنامج التدريبي تسعة أشهر.

5- ألا ينتهي البرنامج التدريبي بمؤهل دراسي.

ثانيا: شروط الجهة القائمة على التدريب:

1- أن تكون مستوفاة لنسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه وقراراته التنفيذية.

2- أن يكون مرخص لها بمزاولة مهنة التدريب .

3- أن تكون قد مارست النشاط التدريبي فعلية لمدة لا تقل عن عامين، ولديها العناصر الوطنية المؤهلة للتدريب .

4- استيفاء الجهة لكافة الشروط المعلن عنها بكراسة الشروط والمواصفات للممارسة أو المناقصة محل التعاقد.

ثالثا: شروط المتدرب:

1- أن يكون كويتي الجنسية .

2- أن يكون مسجلا لدى الهيئة كباحث عن عمل.

3- أن تتوافر فيه شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي، وأن يجتاز المقابلات التي قد تطلبها الهيئة للالتحاق به.

4- الا يقل سنه عن 18 عاما.

5- تقديم شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية حال طلبت الهيئة ذلك.

6- الا يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه (باب خامس – باب ثالث) ويستثنى من ذلك من يلتحق بالعمل في القطاع الخاص أثناء الدورة التدريبية.

7- ألا يكون مقيدة بأحد مراحل التعليم أو مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره الخامسة والعشرين عاما وسبق له العمل في جهات غير حكومية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– وتكون الأولوية لمن لم يحصل على تدريب سابق من قبل الهيئة .

مادة (14)

طرح الهيئة الدورات التدريبية المطلوبة بإحدى الطرق المقررة قانونا للتعاقد بعد موافقة الجهات المختصة ، وذلك وفقا للأحكام والقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (15)

للهيئة تلقي العروض الفنية الخاصة بالبرامج التدريبية المقدمة من جهات حكومية متخصصة في مجال التدريب، وذلك لتدريب الباحثين عن عمل وتاهيلهم للعمل لدى الجهات غير الحكومية، وتنفيذها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

الفصل الثاني

أحكام خاصة بالمتدرب

مادة (16)

يلتزم المتدرب المرشح لحضور الدورة التدريبية بالتوقيع على نموذج الإقرار والتعهد المعد من قبل الهيئة ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن كافة البيانات المدونة به وعن ثبوت حضوره وانصرافه خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية.

مادة (17)

يجوز للمتدرب الانسحاب من البرنامج التدريبي للالتحاق بالعمل لدى الجهات غير الحكومية دون إلزامه بدفع تكلفة التدريب الفعلية بشرط تزويد الهيئة بما يفيد التعيين (مباشرة العمل – عقد العمل .

شهادة لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت التسجيل كمؤمن عليه) وأن يكون تاريخ بداية التعيين خلال مدة انعقاد الدورة.

مادة (18)

يلتزم المتدرب بسداد نسبة 100% من قيمة تكلفة البرنامج التدريبي في أي من الحالات التالية:

1- عدم مشاركته في البرنامج التدريبي مائية دون عذر مقبول ما لم يتم توفير بديلا عنه في مرحلة الإرشاد.

2- رفضه قبول التعيين في الوظيفة المقررة له من قبل الجهة القائمة على التدريب، ما لم تر الهيئة عدم ملائمة الوظيفة المؤهلات المتدرب أو لسبب آخر تقدره الهيئة.

3- عدم استكمال البرنامج التدريبي دون ابداء أسباب تقبلها الهيئة .

4- التحاقه بالعمل في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة أثناء البرنامج التدريبي.

5- فصله من الدورة التدريبية لأحد الأسباب الواردة في المادة (19) من هذا القرار.

مادة (19)

يتم فصل المتدرب من الدورة التدريبية في الحالات التالية:

1- الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف النفاذ .

2- ارتكابه عملا مخلة بالآداب العامة .

3- التعدي بالقول أو الفعل أثناء التدريب على أي من أعضاء هيئة التدريب أو المشرفين أو المتدربين.

4- عدم الالتزام بحضور الدورة بنسبة تزيد على 20 % من البرنامج الزمني المقرر للتدريب، ما لم يقدم عذر تقبله الهيئة.

الفصل الثالث

مكافأة التدريب

مادة (20)

يصرف للمتدرب المسجل في البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة أو تتعاقد عليه، مكافأة شهرية تعادل قيمة العلاوة الاجتماعية المقررة لنظيره طبقا للجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، شريطة الالتزام بنسب الحضور المقررة شهرية.

مادة (21)

تخصم فترات غياب المتدرب عن البرنامج التدريبي من قيمة المكافأة الشهرية المستحقة له والمشار إليها في المادة (20) من هذا القرار، وفقا للنسب التالية:

1- 20 % من قيمة المكافأة الشهرية حال تغيبه بنسبة تزيد عن 5% ولا تتجاوز 10% من زمن البرنامج التدريبي خلال ذات الشهر.

2- 40 % من قيمة المكافأة الشهرية حال تغيبه بنسبة تزيد عن %10 ولا تتجاوز 15% من زمن البرنامج التدريبي خلال ذات الشهر .

3- 60 % من قيمة المكافأة الشهرية حال تغيبه بنسبة تزيد عن %15 ولا تتجاوز 20% من زمن البرنامج التدريبي خلال ذات الشهر .

مادة (22)

يسقط حق المتدرب في المكافأة الشهرية المشار إليها بالمادة (21) حال توافر أحد الحالات التالية:

1. الانسحاب.

2 الفصل.

3.التعيين.

4.تنازل المتدرب عن حقه في المكافأة التدريبية.

مادة (23)

تتولى اللجنة الفنية المختصة أو فريق العمل الذي يتم تشكيله لهذا الغرض دراسة أسعار وتكاليف الدورات التدريبية كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات المختصة ويتم ربط نتائج الدراسة بنسبة المساهمة في البرامج التدريبية في النظام الآلي للهيئة.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

إستشارات مجانيه