Skip links

قرار رقم 172 لسنة 2006 في شان لائحة الاعلانات / قرار رقم 550 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القرار رقم 172 لسنة 2006 في شان لائحة الإعلانات

وزير الدولة لشئون البلدية

–  بعد الإطلاع على المادة 72 من الدستور.

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

– وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2006 في شأن لائحة الاعلانات .

– وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم م ب/م ق 463/21 /2006 المتخذ في أجتماعه رقم 21/2006 المنعقدة بتاريخ 30/ 10/2006.

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

قــــــرر :

المادة 1

يقصد بالإعلان كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أية أنشطة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

المادة 2

يلتزم كل من يمارس نشاطاً حرفياً أو مهنياً أو تجارياً أو صناعياً بوضع إعلان تعريفي على واجهة المحل أو المنشأة التي يمارس فيها العمل.

المادة 3

يحظر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول علي ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة علي موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة ، ويعفى من التأمين المالي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعه ومدة سريانه واسم المستفيد منه ولا يجوز لغير المرخص له استعماله .

المادة 4

يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص وإلا تم إلغائه ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسئولية على البلدية أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخيص .

المادة 5

– تكون مدة ترخيص الإعلان التعريفي ( الواجهة) للمحلات التجارية مماثلة لمدة الترخيص التجاري أو ما تبقي منها ويجدد الترخيص لذات المدة التي يجدد لها الترخيص التجاري .

– تكون مدة تراخيص الإعلانات الأخرى سنة باستثناء إعلانات المزايدات والإعلانات الأخرى المنصوص علي مددها صراحة فتكون للمدة المحددة باللائحة أو بالمزايدة .

المادة 6

يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص وعليه عند انتهاء مدته وعدم التجديد له إزالته ومحو كل أثر له وإعادة الوضع إلي ما كان عليه علي نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع وإذا تخلف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة وخصم المصاريف من قيمة التأمين .

المادة 7

للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الإعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه ، ولا يجوز إجراء أي تعديل فيه دون موافقة البلدية ، كما لا يجوز الإخلال بأي من الشروط والمواصفات التي صدر على أساسها الترخيص.

المادة 8

يحظر إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة ويعتبر صاحب الإعلان والمعلن مسئولان أمام الجهات الرسمية الأخرى عما تضمنه من معلومات أو بيانات

المادة 9

يحظر إقامة الإعلانات في الأماكن أو من خلال الوسائل التالية :

  • أولاً :
    1. على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء عدا الإعلانات المنصوص عليها صراحة .
    2. المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها .
    3. مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود عدا الأنشطة المرخصة بها
    4. العلامات الإرشادية والإشارات المرورية والأشجار.
    5. الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الأنشطة المرخص بها.
  • ثانياً: يحظر الإعلان بواسطة الوسائل الصوتية عدا ما نص عليه صراحة .

المادة 10

يحظر الإعلان عن السلع والمنتجات التالية :

  1. الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة أو الألوان أو العلامات أو أي إشارة توحي إلي هذه المنتجات .
  2. الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية أو النباتية أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الأغذية ذات التأثير الصحي إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخري .
  3. الإعلان عن الآلات أو الأجهزة أو المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى .

المادة 11

يجب أن تتوافر في الإعلان وطلب الترخيص به الاشتراطات التالية :

  1. أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ويجوز أن يضاف للإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية وعلامات ووكالات تجارية شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري .
  2. أن يكون الإعلان منسجماً مع منظر المبني والشارع والمنطقة وأن يعطي رونقاً جذاباً
  3. ألا يماثل الإشارات والعلامات المرورية بالألوان أو الأشكال .
  4. ألا يعيق الرؤية أو منافذ التهوية أو الإنارة أو عمليات الإنقاذ .
  5. مراعاة تفادي أخطار الحريق والتماس الكهربائي .
  6. أن يكون بعيداً عن إحداث الأذى بالمارة أو الجيران .
  7. ألا يشكل الإعلان خطر علي المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا يعرضهم لأضرار أو لإقلاق راحتهم .
  8. أن تصنع كافة بنود الإعلان من مواد مقاومة وغير قابلة للتلف السريع .
  9. أن يثبت إعلان بشكل جيد ومناسب .
  10. يجب مراعاة الحفاظ علي المرافق العامة وإعادة الوضع إلي ما كان عليه.
  11. تقديم طلب من صاحب العلاقة يبين فيه عدد وقياس مواقع الإعلانات مرفقا به مخطط يتضمن شكل ومواصفات ومحتوي الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت بالإضافة إلي المستندات المؤيدة لطلب الترخيص .
  12. كتابة رقم الترخيص في أسفل اللوحة الإعلانية وتاريخ بدايته ونهايته .

المادة 12

يجب وضع الترخيص في مكان بارز أو ملف بالمحل وتقديمه لموظفي البلدية المناط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك .

المادة 13

تقوم البلدية بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أية مسئولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار ، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ (50 دينار) لكل متر مربع كمصاريف إزالة ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة المذكورة.إلا بعد صدور حكم ببراءته أو عدم الحكم بالمصادرة من المحكمة ويلتزم في الحالة الأخيرة بسداد مصاريف الإزالة .

ثانياً : الاشتراطات الخاصة

المادة 14

الإعلان التجاري:
ويشمل جميع الإعلانات التي تتم من خلال اللوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة والتلفزيونية والتي يقتصر ترخيصها علي الجهات المختصة في مجال الدعاية والإعلان لاستثمار المساحات فيها لإقامة مواد إعلانية للغير والتي يجب أن يتوافر فيها فضلاً عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالتالي :

      • أولاً إعلانات الأسطح :
        1. أن يقتصر وضعها علي المباني التجارية وذات الواجهات التجارية والصناعية شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة علي القسائم الصناعية
        2. أن يتم وضعها علي أسطح المباني الرئيسية دون أسطح الملاحق التابعة لها .
        3. تقديم العقد المبرم مع المالك
        4. تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي معتمد من البلدية مبين فيه مواصفات الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت ومدي تحمل سطح المبني.
        5. يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية عن نصف ارتفاع البناء المقامة عليه أو ستة أمتار أيهما أقل .
        6. ألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن مستوي سور السطح وبحد أقصي مترين من مستوي سطح المبني إضافة إلي ارتفاع الإعلان .
        7. ألا تستغل أكثر من واجهتين لكل مبني وفي حالة استغلال أكثر من واجهتين يشترط موافقة الإدارة العامة للإطفاء .
        8. يجب ألا تشكل اللوحة الإعلانية خطراً علي المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا تعرضهم للخطر أو تتسبب في إقلاق راحتهم .

    .

    • ثانياً : اللوحات الإعلانية على جوانب المباني :
      1. أن يقتصر أقامته علي الجوانب الغير المستغلة من المباني التجارية دون الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الأبنية .
      2. ألا يتجاوز الإعلان حدود المساحة المسموح بها كما لا يجوز إقامته علي ذروة سور الأسطح .
      3. ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبني .
      4. تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار .
      5. ألا يتجاوز بروز اللوحة الإعلانية عن نصف متر من حائط المبني وأن لا يقام الإعلان علي الأدوار الأرضية .
      6. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .ثالثاً: اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوات ومحطات الوقود وما في حكمها.1- ان تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلى الحوائط والأرضيات.
      1. ألا تتسبب في إعاقة الحركة أو الانتقال داخل المبنى.
      2. عدم بروز الملصقات الإعلانية المقامة على الأرضيات.
      3. ألا تحجب الإعلانات المنتفعين بالمبنى.
      4. تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.
      5. الحصول على موافقة إدارة التنظيم أو إدارة تنمية المشاريع في بلدية الكويت.
    • استبدلت بموجب القرار رقم 550 لسنة 2015
    • رابعاً الإعلانات على سيارات الأجرة ( التاكسي ).
      1. يوضع الإعلان علي جوانب السيارة غير المستغلة دون بروز أو إضاءة .
      2. يجوز السماح بترخيص لوحة إعلانية علي السطح العلوي للسيارة علي ألا يتجاوز ارتفاع اللوحة عن 40 سم من مستوي سطح السيارة كحد أقصي كما لا يتجاوز حدود سقفها علي أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية شريطة علي ألا يزيد عن لوحتين علي جوانب السيارة فقط .
      3. أن يكون الإعلان ثابت ( غير متحرك ) .
      4. أن يكون لدي الجهة التابعة لها السيارة بالنسبة لشركات الأجره ترخيص إعلان ساري الصلاحية .
      5. أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية .
      6. تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة
      7. يحظر وضع الإعلان علي الجهة الأمامية للسيارة
      8. موافقة الإدارة العامة للمرور .
    • خامساً : الإعلانات على حافلات نقل الركاب العامة :
      1. يقتصر وضع الإعلان علي جوانب الحافلة والجهة الخلفية لها دون بروز أو إضافة كما يحظر وضع الإعلان علي سطح الحافلة أو الواجهة الأمامية لها
      2. يجب ان يكون الإعلان ثابت و غير متحرك .
      3. تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك الحافلة .
      4. أن يكون دفتر ملكية الحافلة ساري الصلاحية .
      5. موافقة الإدارة العامة للمرور .
    • سادسا : الإعلانات على الأسوار الخارجية للمشاريع ( باستثناء السكن الخاص ):
      1. أن تقام علي شكل لوحات جداريه
      2. موافقة مالك العقار .
      3. تقديم عقد تنفيذ المشروع .
      4. ألا يتجاوز مدة ترخيص الإعلان عن المدة المقررة لإنجاز المشروع .
      5. ألا يتجاوز الإعلان حدود سور المشروع .
      6. تقديم ترخيص المشروع من البلدية .
    • سابعاً : اللوحات الإعلانية في مطار الكويت الدولي :
      1. أن تقام داخل مباني المطار في الساحات والشوارع الداخلية المحيطة بمباني المطار وضمن حدود المطار .
      2. موافقة إدارة الطيران المدني .

اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان المؤهلة لدى البلدية، وهي:

اللوحات الإعلانية قياس 120سم * 80سم، وأن تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الإنارة، وأن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط، وألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة أمتار من مستوى سطح الأرض، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية، وموافقة وزارة الكهرباء والماء، واللوحات الإعلانية قياس 120سم*180سم، أن تقام في الشوارع عند التقاطعات وأماكن الالتفاف وعلى الجزر الوسطى لهذه الأماكن، وأن لا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن 30 متراً على امتداد الشوارع، وان تكون اللوحات عبارة عن صناديق ضوئية ذات وجهين أمامي وخلفي، وأن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها 50 سم من مستوى سطح الأرض، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية، واللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار* 4 أمتار، وأن تقام اللوحة على اجناب الميادين والطرق الرئيسية والجزر الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة، ولا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن مترين عن سطح الأرض ولا يزيد عن 3 أمتار، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية واللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار * 8 أمتار، وأن تقام على أجناب الطرق الرئيسية الفاصلة بين منطقتين مختلفتين، وألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 5 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد عن 9 أمتار، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، وألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن «200 متر» كحد أدنى في نفس الاتجاه، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية، واللوحات الإعلانية قياس 4.5 امتار* 14.5 متراً، وأن تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية وتقع داخل حرم الطريق، ولا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 6 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد عن 10 أمتار، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، وألا تقل المسافة بين كل لوحة واخرى عن 400 متر في نفس الاتجاه، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 550 لسنة 2015

تاسعاً: الإعلانات على الواجهات الزجاجية للمباني التجارية:

أن يكون الإعلان عن طريق ملصقات خاصة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين بالمبنى، وموافقة الإدارة العامة للإطفاء، واستخدام مواد خاصة ضد الحريق، واستخدام مواد لاصقة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين من المبنى، وتقديم العقد المبرم مع المالك، وأن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة، وأن يقتصر إقامته على المباني التجارية فقط وللواجهة الأمامية فقط.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 550 لسنة 2015

المادة 15

الإعلانات الخاصة بالأنشطة ويقصد بها الإعلانات الثابتة الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات والمحلات للإعلان عن أنشطتها فقط وتشمل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية وفق المستندات الرسمية ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة والشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالأتي :

      • أولاً : إعلانات الواجهات :

    هي الإعلانات التي يتم أقامتها علي واجهات وجوانب المحلات والمنشأت بمختلف أنشطتها للدلالة علي الاسم التجاري والعلامات والوكالات التجارية والأنشطة حسب المستندات الرسمية الدالة على ذلك ، وهي كالتالي :ـ

أ – إعلانات واجهة المحل الوحيد بالعقار والمحلات الواقعة بعقار الدور الواحد :

  1. أن يتم تثبيت الإعلان في أعلى الواجهة الأمامية للمحل وعلي جوانبه مباشرة .
  2. عدم جواز وضع أو تثبيت الإعلان فوق سطح المحل .
  3. لا يجوز أن يزيد ارتفاع الإعلان عن ثلاثة أمتار كحد أقصي شريطة عدم التأثير أو حجب الرؤيا بالنسبة لسكان العقار .
  4. ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة وجوانب المحل
  5. يجوز السماح بإقامة الإعلانات علي الواجهة الزجاجية للمحل شريطة ألا يغطي 50% من الواجهة .
  6. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .

ب – إعلانات واجهات المحلات الواقعة بالعقارات متعددة الأدوار :

  1. أن يتم تثبيت الإعلان في الجزء العلوي من واجهة المحل وجوانبه مباشرة .
  2. يسمح بارتفاع الإعلان في الأدوار المستغلة لنفس المحل والنشاط التابع له ابتداء من أعلي نقطة من الواجهة الزجاجية بالدور الأرضي بحد أقصي خمسة أمتار
  3. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .
  4. ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة المحل أو جوانبه .
  5. يجوز وضع الإعلانات علي زجاج واجهة المحل مباشرة شريطة ألا يزيد عن 50% من المساحة الزجاجية .

ج – إعلانات الواجهات ذات البروز :

  1. يجوز السماح ببروز إعلانات المحلات الواقعة بالدور الأرضي بكل من مناطق الصناعية ومباني السكن الاستثماري شريطة أن يكون البروز علي أملاك الدولة وليس الخاصة وشريطة عدم حجب أو التأثير علي الرؤيا بالنسبة للجيران .
  2. ألا يتجاوز بروز الإعلان عن خمسة أمتار كحد أقصي .
  3. ان يترك ممر للمشاة لا يقل عن مترين من نهاية بروز الإعلان .
  4. موافقة مالك العقار بالنسبة للمحلات الواقعة في مباني السكن الاستثماري .
  5. إن يتم تقديم مخطط معتمد من قبل مكتب هندسي معتمد من البلدية موضحاً به مواصفات الإعلان ومواد التصنيع وخدمة التثبيت .
  6. موافقة الإدارة المختصة بشئون البناء علي إقامة الإعلان .
      1. أن يتم إقامة الإعلان علي سطح المبني الرئيسي فقط دون السماح بإقامتها علي أسطح الملاحق .
      2. يزيد ارتفاع الإعلان عن نصف ارتفاع البناء المقام عليه أو خمس أمتار أيهما أقل .
      3. ألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن مستوي سور السطح وبحد أقصي مترين من مستوي سطح المبنى إضافة إلي ارتفاع الإعلان
      4. الحصول علي موافقة مالك العقار .
      5. ان يتم تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي مرخص من البلدية موضحاً به مواصفات الإعلان من حيث مواد التصنيع وطرق التثبيت ومدي تحمل سطح المبني .
      6. موافقة الإدارة المختصة بشئون البناء .
      7. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .
      8. يشترط موافقة الإدارة العامة للإطفاء في حالة استغلال أكثر من واجهتين للمبني لوضع الإعلانات .
    • رابعاً : إعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الإعلام :

أ – إعلانات الوكالات وساريات الإعلام التي تقام خارج حدود المحل .

  1. يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 5 أمتار
  2. أن تكون واجهة المحل 10 متر كحد أدني وكذلك لا تقل مساحة المحل عن 200 متر مربع .
  3. يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي
  4. .ألا تزيد مساحة الإعلان عن 12 متر مربع للوجه الواحد شريطة ألا يزيد عن وجهين
  5. تقديم المستندات الدالة علي ملكية العلامة أو الوكالة التجارية .
  6. موافقة إدارة التنظيم علي موقع الإعلان .
  7. تقتصر إقامة هذه الإعلانات علي المناطق الصناعية ويجوز للبلدية ان تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة ان تكون غير متصلة بمحلات أخري ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية .

ب – إعلانات العلامات والوكالات التجارية داخل حدود العقار .

  1. أن يكون العقار مستغلاً بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص .
  2. ان يتم إقامة الإعلان في الساحات الداخلية للعقار .
  3. ألا تزيد مساحة الإعلان عن 18 م2 للوجه الواحد شريطة ألا يزيد عن وجهين .
  4. تقديم المستندات الدالة علي ملكية العلامة أو الوكالة التجارية .
  5. ان تقتصر إقامتها في المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة بها ولا تقع ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخري ضمن العقار ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية .

أ – إعلانات التنزيلات والتصفيات والمزادات ووصول بضاعة جديدة أو افتتاح محلات جديدة وإقامة المعارض والمهرجانات والندوات ورحلات الحج والمسرحيات وما في حكمها ويشترط توافر التالي:

  1. أن يتم إقامة الإعلانات من خلال الوسائل الصوتية والضوئية ومجسمات السلع الإعلانية والبالونات الأرضية واللافتات القماشية والورقية والخشبية والمعدنية وما حكمهما .
  2. أن يتم إقامة الإعلان أمام المحل مباشرة ولا يتجاوز حدوده .
  3. تقديم المستندات الخاصة بموافقات الجهات المختصة بإقامة المهرجانات أو التنزيلات …. الخ
  4. يحظر إتلاف المرافق العامة.
  5. موافقة كل من الإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للطيران المدني بالنسبة لإعلانات البالونات الطائرة .
  6. تكون مدة الترخيص هي المدة المقررة من الجهة المعنية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة شريطة موافقة الجهات المعنية

ب – إعلانات المشاريع الإنشائية :
هي الإعلانات التي يقوم أصحاب العلاقة بتركيبها علي المشاريع الإنشائية الجديدة العائدة لهم وتتضمن البيانات الخاصة بالمشروع فقط ويشترط فيها التالي :

  1. أن تقام في حدود موقع المشروع .
  2. ألا تتجاوز مدة الترخيص المدة المقررة للمشروع .
  3. ألا يتضمن الإعلانات أي بيانات أخري غير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع .
  4. تقديم صورة عن عقد المشروع .
  5. تقديم ترخيص المشروع الصادر عن البلدية .

المادة 16

الإعلانات الاستدلاليه :
وهي الإعلانات التي يتم إقامتها بهدف الإرشاد والاستدلال علي موقع الجهة المرخص لها ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضح قرين كل منها وبيانها كالأتي :

    • أولا : الإعلانات الاستدلالية:
      1. للجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ومن في حكمها .
      2. يقتصر الإعلان علي الاسم والشعار فقط .
      3. ألا يزيد قياس الإعلان عن متر مربع كحد أقصي .
      4. ألا يتجاوز ارتفاع العامود المقام عليه الإعلان عن متر ونصف من مستوي سطح الأرض .
      5. يجوز إضاءة الإعلان علي أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة
    • ثانياً : الإعلانات الاستدلالية للجمعيات التعاونية والمنتجعات السياحية الخارجية والمصارف التجارية والمستشفيات الخاصة وهي كالأتي :

أ – الجمعيات التعاونية والمنتجعات السياحية الخارجية :

  1. يقتصر ترخيصها علي الجمعيات التعاونية وفروعها وكذلك المنتجعات السياحية الواقعة في المناطق النائية ( خارج خط التنظيم ) .
  2. أن تقام في مداخل المنطقة وعلي الجزر الوسطي بواقع لوحة واحدة في كل مدخل شريطة أن تقام علي بعد 50 متر بعد المدخل كحد أدني
  3. ألا يزيد قياس اللوحة عن 2 متر رأسي 1.5 x متر أفقي ، وألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن متر واحد من مستوى سطح الأرض .
  4. أن تكون اللوحة الإعلانية مكونة من شرائح إعلانية تشمل جميع أسماء المحلات الموجودة بالجمعية علي أن يدون اسم الجمعية علي اللوحة .
  5. أن تقتصر المادة الإعلانية علي أسم الجمعية والمحلات الموجودة بها وعلاماتها التجارية أو علي اسم المنتجع السياحي .
  6. أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية .

ب – المصارف التجارية والمستشفيات الخاصة:

  1. أن يقتصر ترخيصها علي المصارف والمستشفيات الخاصة
  2. يقتصر الإعلان علي اسم المصرف واسم المستشفي والشعار الخاص لكل منها
  3. أن تقام في الجزر الوسطي بمداخل المنطقة بواقع لوحة واحدة في كل مدخل شريطة أن تقام علي بعد 50 متر من المدخل كحد أدني .
  4. ألا يزيد قياس اللوحة عن 2 متر مربع كحد أقصي وألا يرتفع العامود المقام عليه اللوحة عن متر ونصف من مستوي سطح الأرض .
  5. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .

المادة 17

(إعلانات المناسبات ) وهي تشمل الإعلانات التي يتم إقامتها في المناسبات دون أن يكون لها أي غرض تجاري مثل إعلانات انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي وانتخابات الأندية والجمعيات التعاونية وما في حكمها وكذلك إعلانات الأفراح والمناسبات والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة والشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالأتي :

أ – إعلانات الانتخابات
أن يكون الترخيص للإعلانات الانتخابية في المقار الانتخابية فقط وفق الشروط التالية :

  1. أن تكون مدة الترخيص اعتباراً من تاريخ كتاب الترشيح علي أن يتم إزالتها في خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات .
  2. يحظر إتلاف المرافق العامة والخاصة والمبلطة والمزروعة .
  3. تقديم المستندات المطلوبة للترخيص .

ب – إعلانات المناسبات الاجتماعية والأفراح :

  1. أن تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إدارتها بشكل مباشر .
  2. أن تقام لوحة إعلانية واحدة عند المدخل ولوحة واحدة عند المخرج لموقف السوق المركزي بمركز الضاحية ولوحة إعلانية واحدة فقط بموقف كل فرع للجمعية في المنطقة .
  3. أن يقتصر علي الإعلانات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية والأفراح .
  4. أن لا يتجاوز قياس اللوحة الإعلانية عن 4م×6 م .
  5. أن تقام اللوحة علي شكل شرائح بكل وجه 6 شرائح .
  6. أن تقام اللوحة علي عامود اسطواني لا يقل إرتفاعة عن 2.5م من مستوي سطح الأرض .
  7. أن تكون اللوحة ذات وجهين .
  8. أن يكون الإعلان ثابت غير متحرك .
  9. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .
  10. أن لا تستغل أكثر من شريحة واحدة للمعلن في الوجه الواحد .
  11. يحظر إقامة إعلانات استثمارية أو تجارية أو استدلالية عليها .
  12. موافقة إدارة التنظيم علي موقع الإعلان .
  13. البلدية غير مسئولة عن عدم استغلال كامل المساحة .

ج – إعلانات المناسبات الخاصة بالجهات الحكومية وجمعيات النفع العام :

  1. يجوز ترخيص البوسترات واللافتات القماشية والخشبية والمعدنية والبلاستكية للمناسبات والأنشطة العامة بالأعداد والمواقع التي تحددها البلدية .
  2. يجب أن لا تتجاوز مدة الترخيص عن المدة المصرح بها من الجهات الرسمية
  3. يحظر إتلاف المرافق العامة والخاصة والمبلطة والمزروعة
  4. تقديم المستندات المطلوبة للترخيص .

المادة 18

ترخيص القيد في سجل البلدية للشركات والمؤسسات ومكاتب ومراكز الدعاية والإعلانات والخطاطين الراغبين في تنفيذ الإعلانات

  • أولاً : الشروط اللازم توافرها للحصول على ترخيص بالقيد لدي البلدية :
    1. تقديم طلب من صاحب العلاقة .
    2. تقديم صورة عن الترخيص التجاري .
    3. دفع الرسوم المقررة .
  • ثانياً : الشروط اللازمة لتنفيذ الإعلان :
    1. ان يتم تقديم رسم كروكي للإعلان المراد ترخيصه مبيناً محتوي الإعلان والقياسات والمواصفات والمواد المستخدمة فيه وطريقة تثبيته واسم منفذ الإعلان ورقم قيده لدي البلدية
    2. عدم المباشرة في تنفيذ الإعلان قبل الحصول علي موافقة كتابية من البلدية علي المخطط الموضح بالرسم الكروكي
    3. الالتزام بالشروط والمواصفات التي تمت الموافقة عليها بالكروكي وعدم إجراء أي تعديل عليها دون أخذ موافقة البلدية .
    4. الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بلائحة الإعلانات بالبلدية .
    5. الالتزام بتقديم المخططات الخاصة بالإعلانات التي يتم تنفيذها إلي موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام اللائحة كلما طلبوا ذلك .

المادة 19

رسوم الإعلانات : تقوم البلدية بتحصيل رسوم مقابل الإعلانات التي يتم ترخيصها وهي كالتالي :

    • 20 دينار مقابل إصدار ترخيص قيد جديد
    • 10 دينار سنوياً مقابل تجديد ترخيص قيد .
  • سادساً : يحصل رسم مالي قدره 10 دينار مقابل إصدار ترخيص بدل فاقد أو تالف .

المادة 20

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية :

  1. إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص
  2. إقامة إعلان مناسبات بدون ترخيص فيما عدا الإعلانات الخاصة بالانتخابات خارج المقار الانتخابية .
  3. إقامة إعلان استدلالي خاص بالنشاط بدون ترخيص
  4. إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص
  5. إضافة إعلان استدلالي بدون ترخيص
  6. عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط
  7. مخالفة الاشتراطات الصادر علي أساسها ترخيص الإعلان أي كان نوعه باستثناء الإعلان التجاري .
  8. عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز
  9. عدم صيانة الإعلان .
  10. عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط أو الاستدلالي
  11. عدم الحصول علي ترخيص القيد في سجل البلدية
  12. عدم تجديد ترخيص القيد في سجل البلدية
  13. تصنيع إعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية .
  14. أي مخالفة أخري للأحكام الواردة باللائحة لم يرد النص عليها بهذه المادة والمادة التالية .

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار كل من أرتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. إقامة إعلان تجاري بدون ترخيص .
  2. إقامة إعلان انتخابات بدون ترخيص خارج المقار الانتخابية .
  3. إضافة إعلان تجاري بدون ترخيص
  4. مخالفة الاشتراطات الصادر علي أساسها ترخيص الإعلان التجاري
  5. عدم تجديد ترخيص الإعلان التجاري
  6. تصنيع إعلان قبل الحصول علي موافقة البلدية .

المادة 22

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بإزالة الإعلان المخالف أو مصادرته أو مصادرة المواد المستعملة فيه وسحب ترخيص الإعلان نهائياً أو لمدة معينة وتصحيح الأٌعمال المخالفة ورد الشئ إلي أصله ، والغلق النهائي أو المؤقت بحسب الأحوال .

المادة 23

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .
وإذا ما تبين لمحرر محضر الضبط أن الإعلان يحتوي علي مواد تشكل جريمة من جرائم القانون العام وعلي الأخص وجود سب أو قذف أو تشهير بالأشخاص أو الهيئات أو ممارسة نشاط بدون ترخيص أو غير ذلك من جرائم القانون العام يتم إبلاغ الجهة القضائية المختصة بهذه الجريمة.

المادة 24

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها علي ثلاثمائة دينار كويتي المنصوص عليها بالمادة 20 من اللائحة . وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية . ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .

المادة 25

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد علي عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو التجميل أو رد الشئ إلي أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم ، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ علي المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك الغرامة ، ولا تسري أحكام هذه المادة علي الأحكام التي اتخذت في شأن عدم تنفيذها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق علي العمل بهذا القانون.

المادة 26

يصدر مدير عام البلدية قرارات تنظيم إجراءات إصدار التراخيص والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها .

إستشارات مجانيه