Skip links

قرار رقم 245 لسنة 2023 بشان اجراءات لترخيص محطات وابراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية مجلس الادارة

– بـعـد الاطــلاع عـلـى القانـون رقـم (37) لسنـة 2014، بإنـشـاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات وتعديلاتـه،

– وعـلـى المــرســـوم رقــــم (144) لــســنـــة 2022، بتـشــكـيـــل مـجــلــس إدارة الــهـيـئـــة الـعــامــة للاتصـالات وتـقـنـيــة المـعـلـومـــات ،

– وعـلى قــرار مـجـلــس الــوزراء الـمـوقــر رقــم (993) لـسـنــة 2015، بإصــدار الـلائـحــة الـتـنـفـيـذيــة لـلـقـانــون رقــم (37) لـسـنـة 2014، بإنـشــاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات،

– وعـلــى قـــرار مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقـــم (1/2020) الـصــادر بـتـاريــخ 8/1/2020، بأصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة ،

– وعـلــى قـــرار رئيس مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقـــم (68/2022) الـصــادر بـتـاريــخ 19/4/2022 ،

– وعـلــى قـــرار مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة  في اجتماعه رقـــم 2/2023 المنعقد بـتـاريــخ                   

  • وبــنــــاء عــلــــى مــــا تــقــتــضــيــــه مــصــلــحــــة الــعــمــــل.

قــــــــرر

مــادة ( 1 )

يعمـل بإجراءات ترخيص مـحـطـات وأبـــراج الاتـصـالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها كافة الأحكام الواردة بهذا القرار.

مــادة ( 2 )

تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي :

يتقدم المرخص له بطلب للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على أن  يتضمن الطلب  الاتي :

أ‌- تفاصيل الموقع.

ب‌- التفاصيل الفنية للمحطة الراديوية.

ت‌- بيانات التعاقد بشأن موقع أنشاء برج الاتصالات.

مــادة ( 3 )

يتم  دراسة الطلب  من قبل الهيئة وفي حال  الموافقة على الطلب  تمنح الهيئة للمرخص له موافقة مبدئية ، لحين  استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة وإتمام الإجراءات، والتي منها كالتالي:

أ‌- ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت.

ب‌- توصيل الكهرباء للموقع من قبل وزارة الكهرباء والماء.

ت‌- توصيل اتصال الألياف الضوئية من وزارة المواصلات.

ث‌- شهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة.

ج‌- شهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام.

ح‌- شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع في حدود منطقة المطار.

مــادة ( 4 )

يتقدم المرخص له للهيئة بطلب الترخيص النهائي شاملا كافة التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة، وإقرار بتطابق المحطة الراديوية بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناء عليها.

مــادة ( 5 )

تقوم الهيئة بالمسح وكشف المطابقة، ويتم إصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة .

مــادة ( 6 )

يتوجب على المرخص لهم إخطار الهيئة بأي تغيير في حالة المحطة الراديوية ، كاستضافة مشغل آخر، وعند تجديد التعاقد أو الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل .

مــادة ( 7 )

يجب على كافة الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها توفيق أوضاعها في ضوء أحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مــادة ( 8 )

عـلـــى الجهات المخـتصة تـنـفـيــذ هــــذا الـــقـــرار كـــل فـيـمــا يـخــصــه وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للاتصـالات وتقنيــة المعلومـات   

عـمـــر ســعــود الــعـــمــر      

صدر في تاريخ: 5 ابريل 2023 م

إستشارات مجانيه