Skip links

قرار رقم 25 لسنة 2022 بشأن الغاء القرار رقم 4 لسنة 2022 والقرار رقم 7 لسنة 2022

بعد الاطلاع :

على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن اصدار قانون التجارة وتعديلاته

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية

– وعلى قانون السجل التجاري رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

– وعلى القرار رقم (195) لسنة 2012 في شأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية

– وعلى القرار الوزاري رقم (190) السنة 2018 بشأن الاسم التجاري

– وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2012 بشأن الاسم التجاري

– وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 بشأن الاسم التجاري

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

مادة اولى

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2022 الصادر في 2022/1/17 والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 الصادر في 26 /2 2022، والخاص بالاسم التجاري

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 14 شعبان 1443ه

الموافق 17 مارس 2012م

إستشارات مجانيه