Skip links

قرار رقم 26 لسنة 2022 بشأن شروط تسجيل الاسم التجاري

وزير التجارة والصناعية

– على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن اصدار قانون التجارة وتعديلاته

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية

– وعلى قانون السجل التجاري رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

– وعلى القرار رقم (195) لسنة 2012 في شأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية

– وعلى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 بشأن الاسم التجاري

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

مادة أولى

يتألف الاسم التجارية من اسم المتاجر، او لقبه، أو تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الأسم التجارية على أرقام أو يتكون منها ونكب شيعة حروف.

مادة ثانية

عند تسجيل الاسم التجاري يراعي الالتزام بالآتي:

1- الا يخالف الاسم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة والا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.

2- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية مرادفا للإسم باللغة العربية حسب قاموس اوكسفورد الإنجليزي – عربي)، او پکتب الاسم باللغة العربية مطابقاً باللفظ للاسم باللغة الإنجليزية بحسب ما يحدده ملحق هذا القرار.

3- الا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.

4- ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في ملحق هذا القرار.

5- ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلا كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.

6- يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.

مادة ثالثة

تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تعد قائمة بالأسماء التي يحظر طلبها أو تسجيلها كأسماء تجارية وتضاف لملحق هذا القرار، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري وفقاً لقرارات اللجنة المذكورة.

مادة رابعة

يلغى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 المشار إليه في صدر هذا القرار.

مادة خامسة

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغی کل ما يخالف أحكامه، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 14 شعبان 1443ه

الموافق: 17 مارس 2022م

قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري

م

الاسم المحظور

1

أسماء لفظ الجلالة

2

أسماء الهيئات والمنظمات الدولية

3

أسماء رموز الدولة

4

أسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة

5

أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية

6

أسماء مضمونها سياسي أو عسكري

7

أسماء دينية

8

أسماء جمعيات النفع العام والخبرات الخيرية والأندية

9

الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة

10

الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة

11

محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

إستشارات مجانيه