Skip links

قرار رقم 6 لسنة 2013 بشان تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي مفتش عمليات طيران و مفتش صلاحية طيران بموجب عقد عمل

مجلس الخدمة المدنية،،، 

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– و على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2000 بشأن تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي “مفتش عملیات طيران”، “ومفتش صلاحية طيران” بموجب عقد عمل.

– وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (1)

يكون تعيين الكويتيين في وظيفتي (مفتش عملیات طيران)، (ومفتش صلاحية طيران) بموجب عقد عمل بالإدارة العامة للطيران المدني وفقا للعقد المرفق.

 

مادة (2)

ينوب عن الحكومة في توقيع العقد المرافق لهذا القرار رئيس الإدارة العامة للطيران المدني أو من يفوضه.

 

مادة (3)

يحدد المرتب الشهري الشامل لوظيفة “مفتش عملیات طيران” بواقع (5000 دينار فقط خمسة آلاف وخمسمائة دينار لا غير ولوظيفة “مفتش صلاحية طيران” بواقع (4500 دينار فقط أربعة آلاف وخمسمائة دينار لا غير ، وقد روعي في تحديد المرتب الشهري الشامل لهاتين الوظيفتين شموله للعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي. أما علاوة الأولاد فيتم إضافتها وفقا للقواعد المقررة قانونا لمنح الموظف علاوة الأولاد .

 

مادة (4)

تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد المرافق لهذا القرار.

 

مادة (5)

المتعاقدون عند العمل بهذا القرار تستمر معاملتهم بموجب أحكام العقد المبرم معهم حتى نهاية مدته ، ويجوز بعدها إبرام العقد الجديد المرافق لهذا القرار معهم .

 

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2000 المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بالمادة السابقة.

 

مصطفي جاسم الشمالي         

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة   

 

صدر في : 8 جمادي الاخرة 1434ه 

الموافق : 18 ابريل 2013 م 

 

إستشارات مجانيه