Skip links

قرار رقم 7 لسنة 2022 بشأن اشهار نادي البادل الكويتي

 

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

– و على القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

– و على المرسوم رقم (204) لسنة 2021 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ،

– و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525 ) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (17) المؤرخ 2021/10/10 على إشهار نادي البادل الكويتي نادي متخصص )،

– وعلى النظام الأساسي لنادي البادل الكويتي ،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

شهر نادي البادل الكويتي ( نادي متخصص ) لمدة غير محدودة وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية . وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة     

م. علي حسين علي الموسى            

صدر في 16 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق 19 يناير 2022 م

النظام الأساسي النادي البادل الكويتي الرياضي

الباب الأول تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسيس في دولة الكويت عام 2022 نادي البادل الكويتي الرياضي المدة غير محدودة طبقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شان الرياضة .

مادة (2)

نادي البادل الكويتي الرياضي هو نادي متخصص في رياضة البادل، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية، وذلك عن طريق:

1-تطوير ممارسة رياضة البادل التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2-نشر ممارسة رياضة البادل.

3-تعمیق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملکام المختلفة.

4-نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.

5- تيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.

6- التعاون مع الهيئات الرياضة الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلية وخارجية.

7-اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8-الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

9- تشجيع الشباب على ممارسة لعبة البادل والاشتراك في المنافسات والبطولات المحلية والدولية .

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي التحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز .

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة للشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1-يقدم طلب العضوية شخصية إلى أمين سر النادي باسم أمين السر، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي خلال شهري فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عدد عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهم أي من العقوبات المنصوص

عليها في المادة رقم (56) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ) صورة ضوئية من البطاقة المدنية والبريد الالكتروني لمقدم الطلب كلما أمكن ذلك.

ب) عدد (4) صورة شخصية حديثة.

ج) إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوة عامة بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادي آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقرارا بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار والا يعتير صوته باطلا .

د) إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقا لأحكام هذا النظام.

2-يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، واخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاها بكتاب النادي.

3-يجب على أمين السر عرض طلبات العضوية مرفقا بها المستندات المطلوبة على لجنة العضوية المنصوص عليها في هذا النظام والتي تتولى التحقق من توافر الشروط والمستندات وتعرضها على مجلس الإدارة مشفوعا برايها في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وما لا يجاوز ثلاثين يوما، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفية شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

4- في حالة قبول الطلب، ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5- في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادها وفت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

ه – إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح المنظمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالميثاق الأولمبي وبالنظام الأساسي للاتحاد الرياضي الدولي والنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة وأي نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ويمكن الطعن عليه فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1) أعضاء عاملون:

– الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين انتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

2) أعضاء منتسبون:

– غير الكويتيين عموما والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسومة مالية.

3) أعضاء رياضيون:

– الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر هم قرار من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو ریاضی إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها الا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ  اکتسابه العضوية العاملة بالنادي (وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله).

ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو ریاضی بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار إليها خلال السنة التالية لإكتسابه العضوية العاملة ، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.

4) أعضاء شرفيون : –

الأعضاء اللذين يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية. ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوية، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح العضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية الأحد الأعضاء الشرفيين .

5) أعضاء فخريون:

وهم اللذين يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولا : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:

1- الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2- التصويت في الجمعية العمومية.

3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا اللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6-الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7-حضور الجمعية العمومية للنادي، والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانيا: واجبات الأعضاء :

1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2-الالتزام بأحكام القانون و بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3-سداد الالتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخدمة حسنا.

5-عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتبة لأثاره.

7-الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها. وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهاؤها وتجديدها

إسقاط العضوية

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1-الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور الي التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول علي عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الاخطار اثرة القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته .

2-الحكم عليه بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

3-عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسببة بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو هذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاریخ صدوره.

انتهاء العضوية

مادة (9)

يصدر مجلس الإدارة قرارة بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين

(أ)-طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولا إذا كان مسددا لالتزاماته المالية وطرفه خاليا من النادي و على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طلبه مقبولا.

(ب)-الوفاة.

تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة رقم (8) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي – إذا زال سبب الإسقاط أو الانتهاء – طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام .

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى:

1) الجمعية العمومية العادية السنوية.

2) الجمعية العمومية العادية الدورية.

3) الجمعية العمومية العادية التكميلية .

4) الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولا : الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية .

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وذلك وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على أمين السر توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبينة بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقة بها:

1- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6-أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحة إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحة بذات النصاب السابق.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محددة الانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحة بحضور ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانيا: الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دورية بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام ويجب على امين السر ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام. وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعی فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح سواء بالمجموعات أو الفردي ، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزة بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوی اثنان أو أكثر في أدن القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز وتعتبر باطلة كل ورقة تعطي فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.

ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميلية بهيئة اجتماع عادي الانتخاب أعضاء المجلس الإدارة، بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب خلال موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاریخ خلو المقعد . ، ويجب على امين السر ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وذلك في الوحدة اعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام. ويوجه أمين السر الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينة بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وتجرى الانتخابات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة .

رابعا: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1-النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2-حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلا اختيارية، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابه في الأهداف.

3- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانون المحدد في هذا النظام، ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقا للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة .

5- النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7-تعديل النظام الأساسي للنادي.

8-مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (46) من هذا النظام.

9- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفة لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريرة بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيدة لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الإدارة أو أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقا لأحكام البنود ( 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثون يوما من تاريخ اختيارها, لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادتين رقمي (17 , 18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختیار اللجنة المؤقتة ، وفي حال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات خلال المدة المقررة تكون اللجنة المؤقتة منحلة ,وتكون الجمعية العمومية مدعوة للإنعقاد خلال خمسة عشره يوما , وذلك لتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شئون النادي وعلى اللجنة الدعوة للانتخابات وفقا للفقرة السابقة . ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة. ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاقم، وفقا لأحكام البنود أرقام (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح هذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

المادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة .

2. إذا طلب منه ذلك الأغلبية المطلقة، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصية أو بموجب وكالة رسمية إلى أمين السر.

ويوجه أمين السر الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينة بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سنة. وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانة والغرض منه وذلك في لوحة الاعلانات وصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ودون الإخلال بحكم المادة (12) من هذا النظام .

مادة (22)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحة إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين , ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء, فاذا لم يكتمل النصاب , يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين ,ويجب علي من وجه الدعوة الى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه وذلك في لوحة اعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية . وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء هم الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنه على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1-مضي سنة ميلادية على العضوية.

2-سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد وفي حالة ذلك يبطل صوته الانتخابي.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعة عليه من أمين السر وأمين الصندوق. كما يجب على أمين السر أو من يقوم مقامه إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة. و تعقد الجمعيات العمومية ، و تجرى الإنتخابات تحت إشراف اللجنة الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام والهيئة العامة للرياضة للتحقق من صحة انعقادها و إجراءات التصويت فيها و إعلان نتيجة الإنتخابات.

مادة (28)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سنة، ويقوم أمين السر أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمرة، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محددة لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال. ودون الإخلال بحكم المادة (12) بهذا النظام .

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصية وعلنية، بينما يكون في الانتخابات شخصية وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تجتمع الجمعية العمومية بيئة اجتماع عادي خلال ثلاثون يوما من تاريخ إشهار هذا النظام الإنتخاب مجلس إدارة النادي ويوجه المفوض الدعوة لأعضاء الجمعية (بكتاب مسجل او بالبريد الالكتروني اذا كان معلوما) قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرون يوما على الاقل على أن يفتح باب الترشح لمدة خمسة أيام ويقفل قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية ويقوم سحب طلب الترشح بمعرفة المرشح شخصية او وكيل عنه بموجب وكالة رسميا قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام.

مادة (34)

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدقا أربع سنوات ميلادية ، يكونوا مسئولین أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون اجر او مكافأة .

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1- أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (24) سنة ميلادية.

3-أن يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافاة وقت الترشح.

5- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل.

6- أن يكون مسددة رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

7 الا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

ويستثني أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24) فقرة /1)

مادة (36)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصية أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصية أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على مجلس الادارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة العضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

ب) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، يعلن فوزهم بالتزكية استثناء من حكم المادة (34) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة العضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام. على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية. ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة .

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2-وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3- إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4-وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5-تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

6-تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

7-تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

8- إقرار العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي.

9-تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقا لأحكام هذا النظام.

10- إقرار التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية التالية.

11- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا لأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

12-إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقا لأحكام هذا النظام.

13-ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية الـ تعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

14- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

15- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

16-تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات ایا من اصحاب المناصب القيادية في حالة الغياب وعدم وجود من يحل محله طبقا لأحكام هذا النظام.

17-تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الحضور من يمثل النادي في الاجتماعات والمناسبات .

18- البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، ولا يجوز لأي من قبلت استقالتهم الترشح لهذه الانتخابات.

19- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا لأحكام هذا النظام.

20-ترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي، وفقا الأحكام هذا النظام.

21- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

22-البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين وفقا للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

23-منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

24-التصديق على محاضر الاجتماعات.

25- تنفيذ الأحكام القضائية , والاحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

26-اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضوا فيها.

27- تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات الأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضه، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه  الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

28-وضع اللوائح المالية والإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي .

29- تشكيل لجنة العضوية المنصوص عليها في المادة رقم ( 47 ) من هذا النظام ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها . ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا ويكون رأيه استشارياً.

الفصل الثالث

في المناصب القيادية لمجلس الادارة

مادة (38)

ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه في اول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الادارة وهي رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وامين السر العام وامين السر المساعد وأمين الصندوق وامین الصندوق المساعد وعضو , ويوجه أكبر الأعضاء سنة الدعوة كتابة الأعضاء مجلس الادارة لحضور الاجتماع موضحة يا مكان وموعد وتاريخ وجدول اعمال الاجتماع وذلك خلال اسبوعين على الاكثر من اعلان نتيجة الانتخابات , كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس , فإذا لم يوجه اکبر الأعضاء سنة الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد اسبوعين من اعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء الحاضرين سناً . ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وموافقة ثلاثة ارباع أعضاء مجلس الادارة على الاقل .

مادة (39)

المكتب التنفيذي

يكون لمجلس الادارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الادارة و نائبة وامين السر العام وأمين الصندوق ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الادارة وتكون قراراته بشأنها نافذة على أن تعرض على مجلس الادارة في الاجتماع التالي الصدورها للتصديق عليها والاعتماد ولایکون اجتماع المكتب صحيحا الا بحضور ثلاثة من اعضائه على الاقل , ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (40)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1- تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2-تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة العادية – غير العادية) وفقا لأحكام هذا النظام.

3-رئاسة وتولى إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4-توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح والقرارات والتعاميم.

5- التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.

6- التوقيع مع أمين السر على محاضر الاجتماعات.

7- التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع أمين الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8-حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9-الاشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

11- تفویض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه السفر أو مرض او ثبوت امتناع الرئيس عن القيام باختصاصاته. اختصاصات أمين السر وامين السر المساعد )

مادة (41)

يختص أمين السر بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1-توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية،

2-اعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3- إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4-حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع احاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6-حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة .

8-حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

10-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة. وفي حالة غياب أمين السر العام يحل محله امين السر المساعد في السفر او مرض او ثبوت امتناعه عن القيام باختصاصاته .

اختصاصات أمين الصندوق وامين الصندوق المساعد

مادة (42)

يختص أمين الصندوق بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- الاشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها.

2- استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة، بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقا للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية .

4-تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5- صرف رواتب العاملين بالنادي.

6-الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقا لما تحدده اللوائح المالية.

7-تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقیود الميزانية.

8- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9-إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10- التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديد سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .

وفي حالة غياب أمين الصندوق يحل محله امين الصندوق المساعد في السفر او مرض او ثبوت امتناعه عن القيام باختصاصاته .

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة أمين السر بموجب كتاب  مسجل او بريد الكتروني ) قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقة عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب. وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوى تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه وتمسك سكرتارية النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر، كما تمسك السكرتارية مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة في حالة الظروف الاستثنائية العامة يمكن عقد اجتماع مجلس الادارة عن طريق منصات التواصل الالكتروني دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة وعلى أمين السر العام تسجيل الاجتماع الكترونية وتحرير محضر يوقع عليه بالاشتراك مع الرئيس.

مادة ( 44 )

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة ( 45 )

يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر اجتماعة متفرقة من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك. ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشح في الانتخابات لشغل المقعد الشاغل .

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقية في أي من الحالات التالية:

1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين . وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوما من تاریخ اعتبار المجلس مستقيلاً ،وفي كل الاحوال يتولى أمين السر (حتى لو كان قدم استقالته ) توجيه الدعوة إلى اعضاء الجمعية العمومية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثون يوما, لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادتين رقمي (17 , 18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختیار اللجنة المؤقتة ، وفي حال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات خلال المدة المقررة تكون اللحنة المؤقتة منحلة ,وتكون الجمعية العمومية مدعوة للإنعقاد خلال خمسة عشره يوما , وذلك لتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شئون النادي وعلى اللجنة الدعوة للانتخابات وفقا للفقرة السابقة .

ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقية أو للدورة التالية أيهما أقرب.

لجنة العضوية

مادة ( 47 )

يشكل مجلس الادارة لجنة تتكون من ثلاثة من أعضائه تختص بفحص طلبات العضوية الجديدة والتي تقدم بعد اشهار هذا النظام للتحقق من توافر الشروط التالية في طالب العضوية:

1- أن يكون لاعبا سابقا للعبة البادل و زاول اللعبة لمدة (5) سنوات على الأقل على أن يقدم المستند الدال على ذلك.

2- أن لا يقل سنه وقت تقديم الطلب عن ( 21 ) سنة ميلادية.

3- أن يكون لديه الخبرات اللازمة لدعم او تطوير لعبة البادل طبقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة . وتختص اللجنة بالتحقق من توافر شروط العضوية سالفة الذكر والمستندات المرفقة بها وترفع رايها المجلس الادارة للبت في طلب العضوية ويكون قرار مجلس الادارة نهائيا ويحق لمن رفض طلب عضويته تقديم طلب عضوية جديد بعد استيفاء شروط العضوية المطلوبة.

الفصل السابع

عضوية مجالس إدارة الاتحادات

مادة ( 48 )

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوين من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضوا في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة. فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزة من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلا كل اختيار لعضو مجلس إدارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة ( 49 )

تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة ( 50 )

تتكون موارد النادي من:

1-الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفق التالي:

أ) (50 د.ك رسوم قبول عضوية.

ب) (10 د.ك) رسم الاشتراك السنوي.

ت) (100 د.ك ) الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدمة، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها. ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصية أو جماعية وبأي وسيلة بما فيها السداد الالكتروني.

2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للرياضة عليها.

3-حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

4-عوائد الاستثمار وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي طبقا لأحكام قانون الرياضة وهذا النظام .

5- الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في إطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في هذا الشأن.

6-اي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة ( 51 )

يعفي من دفع رسوم القبول والاشتراك :

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرة أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.

مادة ( 52 )

تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، وخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه. ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبلغ (1000 دينار كويتي ) لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقا لما تحدده اللوائح المالية.

مادة ( 53 )

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكة لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة. ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل  فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو اضرار مالية.

مادة ( 54 )

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته و مستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية وعليه أن يرفع تقرير سنوية وافية للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة ( 55 )

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة ( 56)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1. لفت نظر.

2. إنذار .

3.منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل.

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته. ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (57)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي  طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضا من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه. ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة ( 58 )

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1.سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بیان سداده الاشتراكات.

2. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3.دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقا للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة ( 59 )

تجنبا لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص.

– أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

– أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون (87 ) لسنة 2017 بشأن الرياضة ، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة ( 60 )

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (61)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها:

1-نظام التراسل الالكتروني.

2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

4-نظام التفرغات الرياضية . وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة. وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة ( 62)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة ( 63)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه وتعديلاته بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية ، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أي من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( الكاس ) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس .

إستشارات مجانيه