Skip links

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2020 بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت / قرار وزاري رقم 87 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت

وزير الدولة لشئون البلدية :

– بعد الاطلاع على القانون رقم (33 ) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 3) لسنة 1983 وتعديلاته

– وعلی قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( 36 ) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته

– وعلى القرار الوزاري رقم (363 ) لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم (704 ) لسنة 2018 الصادر في 2018/12/19 بشأن نظام تقييم الأداء الأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2018/12 المنعقد بتاريخ 2018/11/5

– وعلی کتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (13183 ) المؤرخ 2020/2/19 بشأن موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2020/1 المنعقد بتاریخ 2020/2/5 على تعديل بعض أحكام نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية .

– وعلی کتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 2020/2/5/628 ) بتاریخ 2020/7/7 بإجراء التعديل مباشرة على نماذج التقييم المرتبطة بالتعديل دون حاجة لعرضها على مجلس الخدمة المدنية .

– وعلى النماذج المرفقة مع هذا القرار .

– وعلى كتاب السيد نائب المدير العام لشئون المالية والإدارية رقم 885 الصادر بتاريخ 2020/7/20

– وعلى كتاب المستشار مدير الإدارة القانونية رقم 2147 الصادر بتاريخ 21/ 7/ 2020.

– و لمقتضيات مصلحة العمل .

قررنا

قواعد وأسس التقييم

مادة (1)

 

تسري أحكام هذا القرار على أعضاء الإدارة القانونية من شاغلي كادر الوظائف الخاصة .

مادة (2)

 

يخضع أعضاء الإدارة القانونية المشمولين بهذا القرار الأحكام نظام تقييم الأداء الواردة به وفقا للنماذج المرافقة له .

مادة (3)

 

يكون تقييم الأداء بالنسبة لشاغلي وظيفة رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين وفقا للمعايير الواردة بالنموذج رقم (1) المرفق مع هذا القرار .

مادة (4)

 

يكون تقييم الأداء بالنسبة لبقية الأعضاء الخاضعين لهذا النظام وفقا للمعايير الواردة بالنموذج رقم (2) المرفق مع هذا القرار .

مواعيد وإجراءات وأثار التقييم

مادة (5)

 

يكون تقييم أداء الأعضاء الخاضعين لهذا النظام عن كل سنة ابتداء من أول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر ، ويعبر عنها في هذا القرار بسنة التقييم ويتم تقييم الأعضاء الخاضعين للمعايير الواردة بالنموذج رقم (2 ) من خلال لجنة برئاسة المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني وعضوية عدد من المستشارين والمستشارين المساعدين يتم ترشيحهم من المستشار مدير الإدارة القانونية ، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص .

مادة (6)

 

يتولى المستشار مدير الإدارة القانونية وضع تقرير التقييم السنوي لرئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات وفقا للنموذج (1) المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه لمعالي الوزير لاعتماده .

ويتولى رئيس المراقبة وضع تقرير التقييم السنوي لرؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين التابعين لمراقبته وفقا للنموذج (1) المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه للمستشار مدير الإدارة القانونية لاعتماده .

مادة (7)

 

يتولى المستشار رئيس لجنة التقييم اعتماد تقييم الأداء السنوي لأعضاء الإدارة ، عدا رؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين ، وفقا للنموذج رقم (2 ) المرفق مع هذا القرار ورفعه للمستشار مدير الإدارة القانونية لاعتماده ، ويتم رصد درجات التقييم السنوي على ضوء ما يسفر عنه فحص أعمالهم بمراعاة التالي :

1-يتولى المستشار رئيس لجنة التقييم توزيع أعضاء الإدارة الخاضعين لهذا النظام على المفتشين المكلفين بفحص أعمالهم ، على أن يكون المكلف بفحص عمل العضو بدرجة وظيفية أعلى من العضو الخاضع للتفتيش ، وأقدم منه في تاريخ التعيين بالإدارة القانونية في حال تساويهم في المسمى والدرجة الوظيفية .

2-يتم فحص عدد كاف من الأعمال التي باشرها أو يباشرها العضو الخاضع لهذا النظام خلال سنة التقييم من قبل المفتشين المكلفين بالفحص وذلك حسب المراقبة والقسم التابع له ووفقا للمعايير الواردة بالنماذج المرفقة مع هذا القرار ، ويراعى في هذا الشأن عدد وطبيعة الأعمال المحالة له خلال تلك الفترة وغيرها من الأعمال التي كلف بها بالإضافة لعمله ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ومسلكه الشخصي مع الأخذ بالاعتبار عند التقييم ما إذا كان العضو محال للتحقيق أو موقع عليه أي جزاء تأديبي، ويدون المفتشين المكلفين بالفحص في هذه النماذج ملاحظاتهم الفنية التي توصلوا إليها ورأيهم في أداء العضو وكفاءته ومدی عنايته بعمله وقدر ما انجز منه وما يكون قد اعترى عمله من أخطاء أو قصور مع إيراد توصياتهم المقومة لها ، وهذه النماذج كالتالي :

-نموذج رقم (3) خاص بمراقبة القضايا .

-نموذج رقم (4 ) خاص بمراقبة الفتوى .

-نموذج رقم (5 ) خاص بمراقبة التحقيقات .

– نموذج رقم ( 6 ) خاص بمراقبة المخالفات .

– نموذج رقم (7) خاص بقسم الدعم الإداري .

– نموذج رقم (8 ) خاص بمكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني .

3- يكون للمفتشين المكلفين بفحص العمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وطلب ما يحتاجونه من أوراق يروها لازمة وسماع أقوال المسئولين الذين يتولون الإشراف على العضو الخاضع لهذا النظام .

4- على المفتشين المكلفين بفحص العمل عند الانتهاء من عملهم عرض النماذج والملفات على المستشار رئيس لجنة التقييم لفحصها وتدقيقها ورصدها بنموذج تقييم الأداء للعضو ورفعها للمستشار مدير الإدارة القانونية .

مادة (8)

 

يكون تقييم أداء العضو بإحدى المراتب التالية : كفء ( من 90-100 درجة ) فوق المتوسط ( من 70-89 درجة ) ، متوسط ( من 55-69 درجة ) ، ضعيف ( ادن من 55 درجة ) . تحدد مرتبة تقييم الأداء على أساس مجموع ما يحصل عليه العضو من درجات في نموذج التقييم رقمي (1، 2) ووفقا للعناصر المحددة بما ، و يحسب التقدير اللفظي العام للنسبة المئوية وفقا لقواعد الحساب الواردة بما . وفي حالة عدم حصول العضو على مرتبة متوسط في تقريرين متتاليين على الأقل يحرم من الترقية .

مادة (9)

 

يحتفظ مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بملف سري خاص لكل عضو من أعضاء الإدارة تودع فيه ما يلي :

1- صور تقارير التقييم النهائية وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات و مستندات .

2- أصول النماذج الخاصة بفحص أعماله بكامل مرفقاتها .

3- صورة عن القرارات التأديبية ومذكرات بنتيجة التحقيق معه والمستندات المرفقة بها والعقوبات الصادرة بشأنه .

4- صور عن التظلمات التي تقدم منه وما تم بشأنها مع المرفقات الخاصة بها .

5- صور عن الشكاوى التي تقدم ضده والمذكرة بنتيجة فحص الشكوى والمستندات الخاصة بها وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

6- صور قرارات النقل والندب وأي قرارات أخرى خاصة به .

7- صور شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها . 8-اي مستند يرى رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني إرفاقه بالملف والتي تساعد على تكوين رأي سليم عند تقييمه مستقبلا . الإخطار وإجراءات التظلم من تقييم الأداء.

مادة (10)

 

يخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني العضو ورئيس القسم التابع له عن طريق رئيس المراقبة بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن فحص عمله وذلك للعمل على تلافي ما جاء بها وتقويم أعماله .

ويخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني المستشار مدير الإدارة القانونية بالملاحظات الهامة التي يسفر عنها فحص أعمال أعضاء القسم أو المراقبة لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة ( 11 )

على إدارة شئون الموظفين بالبلدية إخطار العضو الذي قدم عنه تقرير نهائي بمرتبة ضعيف بنتيجة تقييم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاریخ ورود نماذج تقييم الأداء اليها وفقا لأحكام المادة (21 ) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 36 ) لسنة 2006 المشار اليه. ويجوز لهذا العضو التظلم من قرار تقييم أدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره مریضمنة الأسباب التي بني عليها . ولا يعتبر التقييم نسائية إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه من لجنة التظلمات .

مادة (12)

 

تشكل لجنة لنظر التظلمات من تقارير تقييم الأداء برئاسة احد رؤساء المراقبات وأربعة مستشارين من رؤساء الأقسام بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على ترشيح من المستشار مدير الإدارة القانونية .

ويجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها ضائية ، وللجنة عند نظر التظلم سماع أقوال العضو وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك .

خطر اللجنة كل من المستشار مدير الإدارة القانونية والمستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بقرارها لاتخاذ اللازم على ضوئه ، ويقوم الأخير بإخطار العضو بقرار اللجنة وتودع صورة منه بالملف الخاص بالعضو في مكتب الدراسات والتفتيش الفني .

مادة (13)

 

تعتبر نماذج تقييم الأداء النهائي ونماذج فحص الأعمال المرافقة لهذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكامه .

مادة ( 14 )

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية .

مادة (15)

يلغى القرار الوزاري رقم 704 لسنة 2018 بشان نظام تقيم الأداء الأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت الصادر في 2018/12/19 ، و يطبق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم إداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته على تقييم إداء أعضاء الكادر الخاص بالأداة القانونية لسنة 2019 و لسنة 2020 .

مادة (16)

(عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2022)

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2022/1/1 ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الدولة لشئون البلدية 

م. وليد خليفة أحمد الجاسم

صدر في: 2 ذو الحجة 1441 ه

الموافق : 23 يوليو 2020 م

إستشارات مجانيه