Skip links

قرار وزاري رقم 3623 لسنة 2004 بشأن المكافات والبدلات الاضافية للعسكريين

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،

بعد الإطلاع على:

–  القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، 

– القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،

– قرار مجلس الوزراء رقم (97) الصادر في اجتماعه رقم 4/ 2003 تاریخ 2003/2/2 بشأن تكليف كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والرئاسة العامة للحرس الوطني دراسة توحيد البدلات العسكرية بالتنسيق فيما بينها وتقديم تصور مشترك بشأنها، 

– قرار مجلس الوزراء رقم (814) الصادر بتاريخ 2004/7/26 بالموافقة على تعديل وتوحيد وتخصيص مبلغ للبدلات والمكافآت للعاملين في الجهات العسكرية الثلاث،

– القرار الوزاري رقم (324) لسنة 1989 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الجيش والقرارات الصادرة تنفيذا له،

– القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2004 بشأن بدلات ومكافآت الممرضين العسكريين، . ويعد الاتفاق مع وزير المالية بكتابة رقم (958) الصادر بتاريخ 2004/9/21،

– وبناء على عرض وكيل الوزارة رئيس لجنة البدلات والمكافآت والعلاوات، قرر ما يلي:

مادة (1)

 

تكون أنواع وفئات وشروط وكافة الأحكام والضوابط المتعلقة بصرف البدلات والمكافآت الإضافية التي يستحقها العسكريون شهريا طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

مادة (2)

 

تشكل بقرار منا لجنة البدلات والمكافآت الإضافية تختص بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد في القرار تشكيلها ومهامها واختصاصاتها، كما تختص هذه اللجنة أيضا بتحديد شروط وضوابط صرف البدلات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القرار بقرارات يصدرها رئيسها ويشار إليها فيما بعد ب (اللجنة).

مادة (3)

 

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتوحيد البدلات والمكافآت العسكرية وتحقيقا لأهدافه بشأن العدل والمساواة في تطبيق هذا القرار لدى الجهات العسكرية الثلاث، تستمر اللجنة الثلاثية المشكلة بقراره رقم 2004/97 الصادر بتاريخ 2003/2/2 كجهة مركزية لهذه الجهات في تفسير أحكام هذا القرار، كما تكون لها أيضا الاختصاصات المبينة بهذا القرار ويشار إليها فيما بعد باللجنة الثلاثية.

مادة (4)

 

تسري أحكام هذا القرار على العسكريين، كما تسري أحكامه أيضا على ما يلي:

(أ) المجندون والاحتياطيون، وفقا لما تقرره اللجنة.

(ب) المهنيون وفقا لما تقرره اللجنة من بدلات ومكافآت خاصة بهم على أن يتم الصرف لهم بنسبة 75% من قيمة الفئة من البدلات الخاصة المستحقة لنظرائهم من ضباط الصف والأفراد.

(ج) الكويتيات المعينات كعسكريات متطوعات.

مادة (5)

 

تقسم البدلات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القرار إلى بدلات ومكافآت عامة وخاصة.

مادة (6)

 

يقصد بالبدلات والمكافآت العامة في تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها العسكريون ويتساوون فيها بالنظر إلى صفتهم العسكرية.

مادة (7)

 

يقصد بالبدلات والمكافآت الخاصة في تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها العسكريون بالنظر إلى طبيعة أو خطورة الأعمال التي يزاولونها.

أولا: البدلات والمكافآت العامة:

مادة (8)

 

بدل المنصب:

يستحق الضباط شاغلو المناصب أدناه أو من في حكمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب بدل منصب وفقا لما يلي:

المنصب

قيمة البدل

وزارة الدفاع 

وزارة الداخلية

الحرس الوطني

رئيس الأركان ونائبه

وكيل وزارة

مدير الهيئة ومساعده

450

معاون / رئيس هيئة آمر قوة

وكيل وزارة مساعد

قادة الوحدات القيادية

400

مدير

مدير عام

مدير

300

رئيس فرع

مساعد مدير عام ومدير وقائد منطقة

رئيس فرع

200

ركن أول

مساعد مدير وآمر كتيبة ورئيس مخفر ومراقب

ركن أول

150

ركن ثاني

رئيس قسم ومسؤول نقطة حراسة وأمر جناح

ركن ثاني

80

ركن ثالث

ركن ثالث

50

مادة (9)

 

بدل التمثيل

يستحق الضابط بدل تمثيل وفق ما يلي:

الرتبة

قيمة البدل

مشير

700

فريق أول

600

فريق

500

لواء

400

عميد

350

عقيد

300

مقدم

250

رائد

200

نقيب

150

ملازم أول

100

ملازم

75

مادة (10)

 

بدل التشجيع الدراسي

يستحق هذا البدل العسكريون الحاصلون على الشهادات والمؤهلات العلمية المبينة أدناه وفق ما يلي:

150 ديناراً

شهادة الدكتوراه أو أركان الحرب العليا

120 ديناراً

شهادة الماجستير أو أركان حرب

80 ديناراً

الشهادة الجامعية (البكالوريوس أو الليسانس او دبلوم الدراسات العليا)

70 ديناراً

دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة

60 ديناراً

شهادة الثانوية العامة

50 ديناراً

الشهادة المتوسطة

مادة (11)

 

بدل السلاح

يستحق هذا البدل العسكريون وفق ما يلي:

الضباط

45 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

25 ديناراً

مادة (12)

 

بدل المسافة

يستحق هذا البدل العسكريون وفق ما يلي:

(أ) 70 ديناراً لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من 60 كم.

(ب) 50 ديناراً لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من 30 كم وأقل من 60 كم.

مادة (13)

 

بدل الأوسمة والأنواط

يستحق هذا البدل العسكريون حاملو الأوسمة والأنواط العسكرية المنشأة بموجب القوانين الكويتية وفق ما يلي:

وسام الدفاع الوطني

60 ديناراً

الأوسمة

25 ديناراً لكل وسام

الأنواط

25 ديناراً لكل نوط

مادة (14)

 

بدل الطوارئ والاستعداد القتالي

يستحق هذا البدل العسكريون ممن تنطبق عليهم إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) الحجز الكلي أو الاستعداد القتالي رقم (1).

(ب) الحجز الجزئي أو الاستعداد القتالي رقم (2).

وذلك وفق الفئات والمبالغ اليومية المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار .

مادة (15)

بدل العمليات الحربية

يستحق هذا البدل العسكريون المشاركون في العمليات الحربية داخل البلاد أو خارجها وفق الفئات والمبالغ اليومية المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.

مادة (16)

مكافأة العمليات الحربية الخارجية

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة من هذا القرار يمنح المشاركون بالعمليات الحربية التي تكون خارج البلاد مكافأة عمليات حربية خارجية تعادل راتب شهر شامل وتصرف هذه المكافأة لمرة واحدة فقط عند بدء مباشرة هذا الواجب.

مادة (17)

مكافأة التعليم والتدريب

يستحق هذه المكافأة العسكريون غير المتفرغين لمهنة التعليم والتدريب وتصرف بواقع ۱۲ دينارا عن كل حصة، وتصرف هذه المكافأة في نهاية كل شهر بشرط أن لا تزيد عن عشر حصص شهريا، وتحدد اللجنة ضوابط وحالات صرف هذه المكافأة.

مادة (18)

مكافأة الركب الطائر

يستحق هذه المكافأة العسكريون الذين يتم الاستعانة بهم لأداء بعض المهام العسكرية على الطائرات وفق ما يلي:

خارج البلاد

20 ديناراً عن كل رحلة

داخل البلاد

10 دينار عن كل طلعة

وتصرف هذه المكافأة في نهاية كل شهر بحيث لا تزيد عن المقرر شهريا لبدل الركب الطائر للعاملين بصفة مستمرة في هذا الركب.

مادة (19)

مكافأة الإبحار

يستحق هذه المكافأة العسكريون الذين يبحرون بصفة غير منتظمة بواقع (10) دنانير عن كل يوم إبحار، وتصرف هذه المكافأة في نهاية كل شهر بشرط أن لا تزيد قيمتها عن (100) دینار شهريا.

مادة (20)

مكافأة مشاركة لجان

يستحق هذه المكافأة العسكريون الذين يتم تكليفهم في اللجان، ويكون استحقاق هذه المكافأة عن كل اجتماع وذلك وفقا لتصنيف اللجان التي تشكل بالنظر إلى الوظيفة التي يشغلها رئيس اللجنة وفق ما يلي:

رئيس اللجنة

القيمة المستحقة

الحد الأقصى المقرر لمكافأة العضو خلال شهر

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

الحرس الوطني

وزير رئيس الأركان وكيل  وزارة/ نائب رئيس الأركان

وزير/ وكيل / وزارة

رئيس الحرس / نائبه / مدير الهيئة أو مساعده

25 ديناراً

150 ديناراً

معاون / رئيس هيئة اَمر قوة

وكيل مساعد

قائد وحدة قيادية

20 ديناراً

120 ديناراً

مدير

مدير عام

مدير

15 ديناراً

90 ديناراً

رئيس فرع

مساعد مدير عام / مدير

رئيس فرع

10 دنانير

60 ديناراً

ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة أن تكون اللجنة مشكلة بقرار أو بأمر من السلطة المختصة وأن يكون انعقادها خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي حالة اشتراك العسكري في أكثر من لجنة في الشهر فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة اللجنة الأكبر قيمة، ويما لا يتجاوز 150 دينارا شهريا.

مادة (21)

مكافأة إعداد مشروع الميزانية

يستحق هذه المكافأة العسكريون المكلفون بإعداد مشروع الميزانية السنوية وفق ما يلي:

الضباط 

800 دينار

ضباط الصف ولأفراد

500 دينار

على أن تصرف هذه المكافأة عند الانتهاء من تقديم مشروع الميزانية ولمرة واحدة في السنة.

مادة (22)

مكافأة الاستحقاق

مع عدم الإخلال بما يستحقه العسكري عند انتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية أخرى يستحق مكافأة الاستحقاق من تنتهي خدمته من العسكريين الكويتيين لإحدى الأسباب التالية:

(أ) الإحالة على التقاعد وتستحق هذه المكافأة وفق الفئات المبينة بالجدول أدناه:

الفئات / الرتبة

الضباط

ضباطا الصف والأفراد

الفئة الأولى: من 25 سنة خدمة فعلية فأكثر

سنة

ستة شهور

الفئة الثانية: ۲۰ سنة وأقل من ۲۰ سنة خدمة فعلية

ستة شهور

ثلاثة شهور

(ب) الوفاة وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفق الفئة الأولى.

(ج) إصابة العمل وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفق الفئة الأولى.

وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب شامل للرتبة التي تم إحالته للتقاعد أساس الرتبة التي يحتسب على أساسها استحقاقه للمعاش في حالة الوفاة أو إصابة العمل.

ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة مضي خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات لمن انتهت خدمته قبل العمل بهذا القرار وتمت إعادته للخدمة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق العسكري هذه المكافأة أكثر من مرة.

مادة (23)

مكافأة مشاركة قوات

يستحق هذه المكافأة يوميا العسكريون المشاركون بالمهام والواجبات مع القوات الشقيقة والصديقة في غير حالة العمليات الحربية وفق ما يلي:

الضباط الأمراء

25 ديناراً

الضباط القادة

20 ديناراً

الضباط الأعوان

15 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

10 دنانير 

باقي الفئات

5 دنانير

ثانيا: البدلات الخاصة

مادة (24)

بدل التعليم والتدريب

يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون المتفرغون العاملون في مجال التعليم والتدريب في الأكاديميات والكليات والمدارس والمعاهد والوحدات وأجنحة التدريب والقواعد الجوية وفق ما يلي:

(أ) أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه

250 ديناراً

(ب) أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير

200 دينار

(ج) باقي المؤهلات 

150 ديناراً

(د) مدربو ومهندسو الطيران الجويين غير المتفرغين والعاملون في القواعد الجوية

100 دينار

وتحدد اللجنة المناصب التعليمية والتدريبية في استحقاق هذا البدل.

مادة (25)

بدل التخصص

(أ) الأطباء

يستحق هذا البدل العسكريون من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفق ما يلي:

لواء

650 ديناراً

عميد

600 دينار

عقيد

500 دينار

مقدم

450 ديناراً

رائد

400 دينار

نقيب

300 دينار

ملازم أول

250  ديناراً

ملازم

200 دينار

ضابط صف

175 ديناراً

(ب) الفني

يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون من ذوي المهن الفنية والطبية وفق ما يلي:

الفئة الأولى

100 دينار

الفئة الثانية

80 ديناراً

الفئة الثالثة

60 ديناراً

وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل وفق الفئات استنادا للمواصفات والشروط والخبرة العملية المطلوبة لكل مهنة.

(ج) الحرفي

يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون من ذوي المهن الحرفية وفق ما يلي: 

الفئة الأولى

80 ديناراً

الفئة الثانية

60 ديناراً

وتحدد اللجنة فئات مستحقي هذا البدل وفق الفئات استنادا للمواصفات والشهادات والخبرة العملية فيها.

مادة (26)

بدل العيادة

يستحق هذا البدل العسكريون الأطباء من كافة التخصصات الطبية وفق ما يلي:

(أ) طبيب استشاري 

600 دينار

(ب) طبيب اختصاصي أول

500 دينار 

(ج) طبيب اختصاصي

400 دينار

ويوقف صرف هذا البدل في حالة التصريح للطبيب بفتح عيادة خاصة.

مادة (27)

بدل التمريض

يطبق قرار وزارة الدفاع رقم (2004/618) الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2004 بشأن بدلات ومكافآت الممرضين العسكريين على العسكريين الممرضين بالجهات العسكرية الثلاث وذلك وفقا للفئات والضوابط الواردة بالقرار المشار إليه.

وتحدد اللجنة الثلاثية قواعد الصرف والجمع بين هذا البدل وبين البدلات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (28)

بدل الموسيقى

يستحق هذا البدل العسكريون المتفرغون المؤهلون العاملون في وحدات الموسيقى وفق ما يلي.

الضباط 

120 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

100 دينار

مادة (29)

بدل المتفجرات

هذا البدل العسكريون المؤهلون العاملون فعليا في مجال التخلص من المتفجرات بواقع يستحق 200 دينار.

(د) العلمي

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال تخصصهم وفق الفئات التالية:

حملة المؤهلات الجامعية من المحاسبين والمهندسين والصيادلة وأصحاب المهن الطبية المساعدة

200 دينار

باقي التخصصات الجامعية

150 ديناراً

حملة الدبلوم سنتين بعد الثانوية العامة

100 دينار

(ه) الحاسب الآلي

يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون فنياً العاملون فعليا في مجال الحاسب الآلي وفق ما يلي:

الفئة

الوصف

القيمة

الفئة الأولى

مؤهل جامعي مع خبرة 10 سنوات

200 دينار

الفئة الثانية

مؤهل جامعي مع خبرة 5 سنوات

180 ديناراً

الفئة الثالثة

مؤهل جامعي

160 ديناراً

الفئة الرابعة

دبلوم تخصص سنتين بعد الثانوية العامة مع خبرة 10 سنوات

140 ديناراً

الفئة الخامسة

دبلوم تخصص سنتين بعد الثانوية العامة مع خبرة 5 سنوات

120 ديناراً

الفئة السادسة

دبلوم تخصص سنتين بعد الثانوية العامة

100 دينار

(و) المهندسون

يستحق هذا البدل مهندسو الطيران الجوي والمهندسون البحريون من تاريخ إنهائهم بنجاح الدورة التأهيلية أو تقليدهم نصف جناح الطيران وممارستهم للعمل وذلك بواقع 200 دینار.

(ز) الحقوقيون

يستحق هذا البدل العسكريون حملة ليسانس الحقوق العاملون فعليا في مجال القانون، ويحسب هذا البدل على أساس أول مربوط الرتبة التي يشغلونها وفق ما يلي:

خبرة أكثر من 10 سنوات

100 %

خبرة أكثر من 5 وأقل من 10 سنوات

75 %

خبرة أقل من 5 سنوات

50 %

ويعتد بسنوات الخبرة السابقة في مجال القانون كأساس لاحتساب سنوات الخبرة في تطبيق أحكام هذا البدل.

مادة (30)

بدل مراكز العمليات

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مراكز العمليات المشكلة بصفة دائمة استنادا لأوامر التنظيم وفق ما يلي:

الضباط

120 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

80 ديناراً

مادة (31)

بدل التجهيز

يستحق هذا البدل العسكريون الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة وفق ما يلي:

الضباط

40  ديناراً

ضباط الصف والأفراد

20 ديناراً

مادة (32)

بدل الغطس

يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون المتفرغون العاملون بصفة مستمرة في مجال الغطس وفق ما يلي:

ضفادع بشرية

200  دينار

الغواصين

150 ديناراً

مادة (33)

بدل الإيجار

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون على الزوارق والسفن والقوارب وفق ما يلي:

العاملون على الزوارق الصاروخية أو الدوريات المقاتلة

160 ديناراً

العاملون على سفن الدوريات وسفن الإنزال وقوارب الإسناد

140 ديناراً

العاملون على باقي السفن والقوارب الأخرى

100 دينار

مادة (34)

بدل أسلحة الدمار الشامل

يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون العاملون في وحدات الدفاع الكيماوي والنووي والبيولوجي الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل المباشر مع المواد الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية ومواد الغاز المسيل للدموع وغاز الأعصاب والمواد الأخرى الخاصة بعمليات التطهير المختلفة بواقع 150 ديناراً.

مادة (35)

بدل الحرس الأميري

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بالحرس الأميري وفق ما يلي:

الضباط

180  ديناراً

ضباط الصف والأفراد

140 ديناراً

مادة (36)

بدل التطبيق

يستحق هذا البدل العسكريون المتفرغون العاملون في وحدات التطبيق بواقع 80 ديناراً.

مادة (37)

بدل أمن الدولة والاستخبارات والأمن

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون ميدانيا بأمن الدولة والاستخبارات والأمن وفق ما يلي:

الضباط

180  ديناراً

ضباط الصف والأفراد

140 ديناراً

وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل.

مادة (38)

بدل المهام الخاصة

يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون العاملون فعليا بالوحدات المبينة أدناه وفق ما يلي:

الفئة الأولى

وحدات الأقتحام

250 ديناراً

الفئة الثانية

وحدات المغاوير والصاعقة

220 ديناراً

الفئة الثالثة

وحدات القوات الخاصة ومكافحة الشغب وحماية الشخصيات والطائرات:

الضباط

200 دينار

ضباط الصف والأفراد

150 ديناراً

مادة (39)

بدل التشكيل الميداني 

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون فعليا ضمن التشكيلات والوحدات الميدانية البرية ولواء الدفاع الجوي وفق ما يلي:

الفئة الأولى

200 دينار

الفئة الثانية

160 ديناراً

الفئة الثالثة

120 ديناراً

وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل وفق الفئات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (40)

بدل حماية المنشآت

يستحق هذا البدل العسكريون المكلفون بحماية المنشآت وفق ما يلي:

(أ) حماية منشآت الطاقة

الضباط

180 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

140 ديناراً

(ب) حماية المنشآت الأخرى

الضباط

100 دينار

ضباط الصف والأفراد

80 ديناراً

مادة (41)

بدل البحث الجنائي

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال البحث الجنائي وفق ما يلي:

(أ) البحث الجنائي

الضباط

180 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

120 ديناراً

(ب) البحث الجنائي الفني والتخصصي

الضباط

100 دينار

ضباط الصف والأفراد

80 ديناراً

مادة (42)

بدل الدوريات

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بالدوريات وذلك بواقع 120 ديناراً .

أما العاملون بدوريات النجدة فيستحقون هذا البدل بواقع 160 ديناراً.

مادة (43)

بدل الدراجات النارية

يستحق هذا البدل العسكريون سائقي الدراجات النارية وذلك بواقع 140 ديناراً .

مادة (44)

بدل نوخذة

يستحق هذا البدل العسكريون قائدو الزوارق والسفن المؤهلون والذين يمارسون القيادة عليها بانتظام وفق ما يلي:

الضباط

180  ديناراً

ضباط الصف والأفراد

160 ديناراً

مادة (45)

بدل الأثر

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال الأثر وفق ما يلي:

الضباط

150 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

120 ديناراً

مادة (46)

بدل الخيالة والهجن

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال الخيالة والهجن وفق ما يلي:

الضباط

120 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

100 دينار

مادة (47)

بدل أمن الجزر

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون ميدانيا بصفة دائمة والمكلفون بحماية أمن الجزر وذلك وفق ما يلي:

الضباط

200 دينار

ضباط الصف والأفراد

150 ديناراً

مادة (48)

بدل الطيران

يستحق هذا البدل العسكريون الطيارون من تاريخ إنهائهم بنجاح مرحلة التدريب المتقدم وتقليدهم جناح الطيران وفق ما يلي:

الطيارون العاملون بالقواعد الجوية

350 ديناراً

الطيارون العاملون بالجهات الأخرى

250 ديناراً

مادة (49)

بدل الركب الطائر

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بصفة مستمرة كركب طائر وذلك بواقع 100 دينار وهم:

(أ) منظمو الحمولة.

(ب) المضيفون الجويون.

(ج) الرماة على طائرات الهليوكوبتر.

(د) ميكانيكيو الطيران الجوي.

(ه) عناصر البحث والإنقاذ .

مادة (50)

بدل السجون

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون ميدانيا بالسجون والذين يتطلب عملهم الاتصال المباشر والمستمر مع السجناء والمحجوزين وفق ما يلي:

الضباط

180 دينار

ضباط الصف والأفراد

150 ديناراً

مادة (51)

بدل المخفر

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون فعليا بالمخافر وفق ما يلي:

الضباط

140 دينار

ضباط الصف والأفراد

100 دينار

مادة (52)

بدل أمن الحدود

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون ميدانيا بصفة مستمرة والمكلفون بحماية أمن الحدود البرية وذلك وفق ما يلي:

الضباط

150 ديناراً

ضباط الصف والأفراد

120 ديناراً

مادة (53)

بدل العمل الإداري :

يستحق هذا البدل العسكريون القائمون بأعمال إدارية وذلك بواقع 80 ديناراً.

مادة (54)

بدل الإطفاء

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون فعليا وميدانيا في مجال الإطفاء بواقع 150 ديناراً.

مادة (55)

بدل الخطر

يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الفئات التالية:

الفئة الأولى

120 ديناراً

الفئة الثانية

100 دينار

الفئة الثالثة

80 ديناراً

الفئة الرابعة

60 ديناراً

الفئة الخامسة

40 ديناراً

وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل بحسب الفئات.

ثالثا: الأحكام العامة

مادة (56)

التكليف والانتداب والاعارة خارج العمل الأصلي

إذا كلف العسكري أو تم انتدابه أو إعارته بقرار منا أو من السلطة المختصة بالعمل خارج عمله الأصلي، احتفظ ببدلاته العامة ما عدا بدل المسافة، كما يجوز للعسكري الاحتفاظ ببدلاته الخاصة أو ببدلات الجهة المرسل للعمل بها أيهم أكثر، إذا كان العمل بالجهة المرسل إليها مماثل لطبيعة وخطورة عمله الأصلي ويشترط لهذا الاحتفاظ أن لا تزيد مدة التكليف أو الانتداب أو الإعارة عن سنة وتوقف البدلات الخاصة إذا لم يتم التجديد للعسكري.

وتحدد اللجنة طبيعة وخطورة العمل المشابه والمماثل في تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (57)

قواعد وضوابط الجمع وعدم الجمع:

يجوز الجمع بين أكثر من بدل أو مكافأة من البدلات والمكافآت العامة.

مادة (58)

يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت العامة وبين البدلات الخاصة ما لم ينص في هذا القرار على خلاف ذلك.

مادة (59)

استثناء من أحكام المادة (58) من هذا القرار لا يجوز الجمع بين المكافآت العامة التالية وبين البدلات الخاصة المشابهة لها في طبيعة العمل وفق ما يلي:

– مكافأة الركب الطائر مع بدل الطيران وبدل الركب الطائر ويدل تخصص (مهندس جوي).

– مكافأة التعليم والتدريب مع بدل التعليم والتدريب.

– مكافأة الإبحار مع بدل الغطس ويدل الإبحار ويدل أمن الجزر ويدل نوخذة ويدل تخصص (مهندس بحري).

مادة (60)

لا يجوز الجمع بين البدلات الخاصة فيما بينها ما لم ينص في هذا القرار على خلاف ذلك.

مادة (61)

استثناء من أحكام المادة (60) من هذا القرار يجوز الجمع بين البدلات الخاصة التالية فيما بينها.

(أ) جمع بدل التجهيز مع البدلات الخاصة التي تحددها اللجنة الثلاثية تطبيقا لأحكام المادة (31) من هذا القرار.

(ب) جمع بدل الخطر مع بدل التخصص الفني والحرفي.

(ج) بدل تخصص أطباء مع بدل العيادة.

(د) بدل الطيران مع بدل التعليم والتدريب المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القرار .

(ه) تحدد اللجنة الثلاثية قواعد الجمع بين البدلات الخاصة وبين بدل الخطر المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القرار.

مادة (62)

في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من بدل من البدلات الخاصة المحظور الجمع فيما بينها صرف في هذه الحالة البدل ذو القيمة الأكبر.

مادة (63)

يحتفظ العسكري الملحق بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ببدلاته العامة عدا بدل المسافة، أما بدلاته الخاصة فتوقف جميعها ويصرف له في هذه الحالة بدل العمل الإداري .

مادة (64)

يحتفظ العسكري المبعوث والمتفرغ دراسيا ببدلاته الخاصة والعامة عدا بدل المسافة.

مادة (65)

يوقف صرف البدلات الخاصة اعتبارا من تاريخ الوقف عن العمل.

مادة (66)

لا تسري أحكام هذا القرار على المنتدبين والمعارين من البعثات العسكرية العربية والأجنبية.

مادة (67)

كل من يقدم أو يدلي ببيانات غير صحيحة أو يمتنع عن الإدلاء ببيانات يتطلبها هذا القرار يقع تحت طائلة العقوبات الواردة في قانون الجزاء أو في أي قانون آخر فضلا عن مساءلته جنائيا أو تأديبيا أو انضباطيا عن ذلك مع استرداد ما قد يكون صرف له دون وجه حق.

مادة (68)

لا يجوز التغيير أو التعديل في المسميات أو الفئات الواردة في هذا القرار إلا بقرار منا، وبناء على عرض اللجنة الثلاثية.

مادة (69)

يكون تحديد الشهادات الدراسية المعادلة للشهادات المنصوص عليها بهذا القرار بحسب ما تقرره الجهات المعنية الرسمية للدولة.

مادة (70)

يقصد بالمؤهلين في تطبيق أحكام هذا القرار الحاصلون على المؤهل الدراسي، وكذلك أصحاب التأهيل العملي في مجال عملهم ولو لم يكونوا من الحاصلين على المؤهلات الدراسية في هذا التخصص.

مادة (71)

يقصد بالمدرب والمعلم في تطبيق هذا أحكام هذا القرار، العسكري الحاصل على شهادة مدرب أو من أنهى بنجاح دورة مدربين أو من تم اعتماده كمدرب أو معلم من قبل الجهة المختصة.

مادة (72)

إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القرار نقص في قيمة البدلات والمكافآت الإضافية عما يتقاضاه العسكري من تلك البدلات والمكافآت، احتفظ العسكري في هذه الحالة بالفرق بصفة شخصية على أن يستهلك هذا الفرق بالترقية والعلاوات الدورية والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها ويكون ذلك الاحتفاظ بناء على قرار من اللجنة.

مادة (73)

يحتفظ العسكريون المستفيدون من بدل التشجيع الدراسي عن مؤهل دون الشهادة المتوسطة بهذا البدل كحق مكتسب لهم.

مادة (74)

يستحق المعين بالتكليف أو بالوكالة البدل المستحق للمنصب المعين فيه.

مادة (75)

تسري على القياديين الذين يصدر بتحديدهم قرار منا العلاوة الخاصة بمجموعة الوظائف القيادية المدنية والمقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1990 والمعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1994م.

مادة (76)

تحدد بقرار منا مناطق وساحات القتال وتاريخ بدء وانتهاء العمليات الحربية، ويخول رئيس الأركان العامة للجيش بتحديد حالات الاستعداد القتالي ورفع أو خفض حالاتها.

مادة (77)

تلغى كافة القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار، ويعمل بالقواعد والأحكام العامة المعمول بها في الدولة بشأن العلاوة الاجتماعية.

مادة (78)

على كافة المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 2004/7/1.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

جابر مبارك الأحمد الصباح           

صدر في : 17 شعبان 1425ه

الموافق: 1 أكتوبر 2004م

إستشارات مجانيه