Skip links

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2021م بشأن إجراءات وضوابط جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها

 

وزير الشئون الاجتماعية:

– بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة  السنة 1959.

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدن.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (29) المتخذ في اجتماعه رقم (1) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/1/4 بشأن تكليف وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ اللازم بخصوص الضوابط المتعلقة بجمع التبرعات السداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

– وعلى القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

“قرر “

مادة (أولى)

يلغى القرار الإداري رقم (1496/أ) لسنة 2019 بشأن إجراءات وضوابط جمع التبرعات لمشروع سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

مادة (ثانية)

يتعين على الجمعيات الخيرية المشهرة وفقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 م المشار إليه وتعديلاته الراغبة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها الالتزام بالضوابط والإجراءات التالية:

1) العمل بألية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل الخيري تحت مظلة جمعية خيرية مشهرة من قبل الوزارة ووفقا للائحة جمع التبرعات على ألا يخالف ذلك القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء الموقر ذات الصلة.

2) استبعاد المبرات الخيرية من الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات السداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

3) اقتصار قبول تنفيذ طلبات الدية والتعويضات المرتبطة بها من قبل الجمعيات الخيرية على المحكوم عليهم داخل دولة الكويت فقط واستثناء من ذلك الكويتيين المحكوم عليهم خارج دولة الكويت بشرط أخذ موافقة السلطات والجهات المعنية في الدولة المحكوم فيها وأن يكون نظام البلد يقبل مبدأ الدية مع تحديد جهة استلام مبلغ الدية بجهة رسمية ولا تقبل الحسابات الشخصية.

4) يراعى عند الإعلان عن استقبال التبرعات لصالح الدية والتعويضات المرتبطة بها أن يتم تدوین عبارة ” تفویض الجمعية الخيرية في حال عدم اكتمال مبلغ الدية بصرف هذا المبلغ على أعمال البر والنفع العام بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية” ومنها تسديد مديونيات الغارمين في السجون الكويتية، وكذلك تدوین ذات العبارة على رابط التبرع الإلكتروني على أن لا يفتح الرابط دون تأكيد الموافقة على ذلك مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بشأن وجوب معرفة المتصدق مال الصدقة والجهات المستفيدة منها.

5) تقدم الجمعية الخيرية طلب تنفيذ مشروع جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها بناء على طلب أهل المحكوم عليه مع توضيح ” الحكم النهائي، واسم المحكوم عليه” مع إرفاق الأوراق الرسمية الدالة على ذلك، وكذلك الاتفاق الذي تم بين الطرفين، مصدقة من الجهات المعنية في البلاد.

6) يفتح حساب مصرفي واحد فقط بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية في أحد البنوك المحلية باسم الجمعية الخيرية بتحصيل التبرعات لصالح مشروع جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، ويغلق بعد انتهاء فترة الجمع المحددة من قبل الوزارة أو تمام عملية الجمع المرخص به أيهما أقرب وفي جميع الأحوال يحظر الجمع في الحساب بما يزيد عن المبلغ المرخص به، كما يحظر استقبال الأموال من الخارج إلا عن طريق الرابط المصرفي للحساب المرخص.

7) يحظر على الجمعية الخيرية جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الإلكتروني أو ما يستجد من آليات جديدة تحددها الوزارة على أن يتم برمجة الحساب لعدم استقبال أكثر من المبلغ المحدد من الوزارة للدية والتعويضات المطلوب سدادها، وفي جميع الأحوال يحظر الجمع النقدي داخل أو خارج مقر الجمعية، كما يحظر تنظيم مشروع سداد الدية في الخيام أو القاعات أو الأماكن العامة أو الخاصة واقتصار ذلك على الوسائل الإلكترونية المرخص بها .

8) يصرح للجمعية المرخص لها جمع التبرعات لمدة شهر من تاريخ الموافقة الكتابية الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية بجمع تبرعات سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، ويجوز للوزارة تجديدها إلى مدة مماثلة لمرة واحدة .

9) يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات ويجب على الجمعية التنسيق مع الوزارة بشأن النفقات الخاصة بالمشروع قبل البدء في تنفيذه .

10) يجب اعتماد الإعلانات الخاصة بالمشروع قبل نشرها واستخدامها، ويحظر وضع إعلانات في الشوارع أو المناطق مع الالتزام بالإعلانات المرخص بها من قبل الوزارة على أن يدون بها ( رقم ترخیص المشروع، رقم ترخيص الإعلان، منع استقبال التبرعات النقدية أو العينية) وتدوین عبارة (تفوض الجمعية الخيرية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حال عدم اكتمال مبلغ الدية بصرف هذا المبلغ على أعمال البر والنفع العام.

11) الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل البدء في تنفيذ أي تحویل مالي من الحساب المصرفي المخصص للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة إلى الحساب المصرفي للحساب المخصص لأولياء الدم.

12) تزويد الوزارة بتقريرين مالي وإداري مفصلين بعد انتهاء المشروع بأسبوعين على الأكثر مرفقا به شهادة مصادقة بنكية لرصيد الحساب وبيانات الطرف المستفيد، وكشف حساب مصرفي من بداية المشروع حتى نهايته، وصورة عن إشعار تحویل مبلغ الدية للحساب المرخص الأولياء الدم .

13) إدراج المشروع في التقرير الإداري والمالي السنوي للجمعية الخيرية .

14) في حال عدم اكتمال المبلغ المرخص بجمعة وعدم قبول أهل الدم للمبلغ الذي تم تحصيله تؤول الأموال وفقا للضوابط الواردة بالبند الرابع ما لم يتفق أولياء الدم وأهل المحكوم عليه على قبول المبلغ الذي تم تحصيله وتوثيق الاتفاق على ذلك .

15) يجوز للوزارة في حال مخالفة الجمعية للإجراءات والضوابط المحددة في تصريح الجمع إلغاء الترخيص بالمشروع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

16) الالتزام والتقيد بأي شروط وضوابط تراها الوزارة بهذا الشأن حسب الحالة.

مادة (ثالثة)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية       

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

عيسى أحمد محمد الكندري    

صدر في: 29 جمادى الأولى 1442 ه

الموافق: 13 يناير 2021م

إستشارات مجانيه