قرار وزاري رقم 97 لسنة 2021م بشأن تنظيم عرض أسعار المشغولات الثمينة والمجوهرات
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته
وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الاشراف والوقاية على الاتجار بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته
وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن انشاء وتنظيم وزارة التجارة والصناعة
وعلى القانون رقم 16 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الفيدية.
وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية
وعلى القرار الوزاري رقم 283 لسنة 2015 بشأن اعلان مصنعية المشغولات الثمينة
وعلى القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2019 بشأن انشاء نظام تعاقد تجاري الكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
تلتزم محلات تجارة المشغولات الثمينة والمجوهرات قبل عرضها للجمهور بالاعلان عن أسعار هذه المشغولات وفق ما يلي : المشغولات الذهبية – ملصق على كل قطعة يحتوي على البيانات التالية:
1-اسم الشركة.
2 – الرقم السلسلي للقطعة (الباركود) مرتبط بنظام البيع الإلكتروني .
3 – عیار ونوع المعدن
4-وزن المشغول .
5-قيمة المصنعية
6- وزن القصوص ونوعها.
– المشغولات الفضية والبلاتينية
ملصق على كل قطعة يحتوي على البيانات التالية:
1- اسم الشركة
2- الرقم التسلسلي (الباركود للقلعة مرتبط بنظام اليع الالكتروني
3- وزن المشغول
4- عیار ونوع المعدن .
5- وزن الفصوص ونوعها.
6-السعر الإجمالي للمشغول
المجوهرات الثمينة
-ملصق على كل قطعة يحتوي على البيانات التالية:
1- اسم الشركة
2-الرقم التسلسلي لنقطعة (الباركود مرتبط بنظام البيع الإلكتروني
3-مواصفات الحجر (وزن – لون – قطع – جودة)
4-عيار ونوع المعدن ووزنه.
مادة ثانية
بالنسبة للمشغولات التي تباع بالقطعة لطبيعتها الخاصة فان المحلات تلتزم بما يلي:
1-وضع القطع بمكان مفصل بالمحل وواضح للجمهور
2-تحمل كل قطعة ملصق يبين فيه :
-اسم الشركة
– الرقم التسلسلي (الباركود للقطعة مرتبط بنظام البيع الإلكتروني،
-وزن القطعة.
-نوع المعدن
-مواصفات الحجر او الفص إن وجد.
ويكون سعر هذه القطعة ثابتة لا يتغير ويسجل في سجل المحل التجاري.
مادة ثالثة
على المسؤولين كل فيما خصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وبشر في الجريدة الرسمية، وبلغي كل ما يخالف أحكامة.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في تاريخ: 23 رمضان 1442 ه
الموافق: 5 مايو 2021م