Skip links

قرار 48 لسنة 2020م بشأن لائحة تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

– وبناء على عرض رئيس قوة الإطفاء العام،

-قرر –

مادة (1)

تعتمد لائحة تحديد رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام على النحو الوارد بالجداول المرفقة عدد – خمسة عشر – صفحة من البند أولا حتى البند عاشرا.

مادة (2)

على المختصين – كلا فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء       

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

أنس خالد الصالح            

صدر في: 18 ربيع الآخر 1442 ه

الموافق: 3 ديسمبر 2020 م

 

إستشارات مجانيه