Skip links

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 6 لسنة 2022

 مجلس الخدمة المدنية ،،،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والاجراءات والاسس العامة للاختبار وطريقة أدائه ،

وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية ،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

 

يستبدل بنصوص المواد (1) ، (3) ، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه النصوص الآتية :

مادة (1)

 

تشكل – عند الترشيح لشغل وظيفة قيادية – لجنة لاختبار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية من ثلاثة أعضاء على الأقل يحددهم مجلس الخدمة المدنية .

مادة (3)

 

يعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على نسبة %60 على الأقل من إجمالي درجات الاختبار .

مادة (4)

 

يبلغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان انعقاده الذي تحدده اللجنة ، ويخطر الوزير – المرشح للتعيين بموعد ومكان الاختبار والنموذج الاسترشادي المشار إليه في ال

مادة (2)

من هذا القرار وذلك قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأكثر .

ويجوز للجنة تأجيل موعد الاختبار بناء على طلب الوزير المختص . فإذا تخلف المرشح عن الحضور في الموعد المحدد يبلغ الوزير المختص بذلك ويجوز أن تحدد اللجنة موعدا آخراً بناء على طلب الوزير المختص.

مادة (2)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط 

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة”

د. محمد عبداللطيف الفارس        

صدر في : 1 صفر 1444 ه

الموافق: 28 أغسطس 2022 م

إستشارات مجانيه