Skip links

مرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971م في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يولية سنة 1986،

وعلى المادة 32 من الدستور،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة الأمن الدولة،

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971م المشار إليه النص التالي:

الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:

1-الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

2 – الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.

ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية، أو للمجالس البلدية ،أو الوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء               

سعد العبدالله السالم الصباح         

وزير العدل والشئون القانونية                                             

ضاري عبدالله العثمان                                                  

وزير الداخلية                                                                                   

 سالم الصباح                                                                                   

صدر بقصر بيان في: 12 ذو القعدة 1410 ه

الموافق: 5 يونيو 1990م

قانون

رقم 9 لسنة 1971م في شأن عدم  اثبات السابقة الجزائية الأولى

نحن صباح السالم – أمير الكويت

– بعد الاطلاع على الدستور

-وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقانونين المعدله له.

-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 السنة 1960 والقانونين المعدلة له.

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولية والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:

1 الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

2 الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.

3 الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

ويستثني من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية، أو للمجالس البلدية ،أو الوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.

  • أضيفت الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2001

مادة ثانية:

علي وزير العدل ووزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

      أمير الكويت

 صباح السالم الصباح

صدر في: 15 صفر 1391 ه

الموافق: 11 أبريل 1971م

قانون رقم 4 لسنة 2001م بتعديل بعض

 أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة له.

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 34 السنة 1990 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولي من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه البند التالي نصه.

3- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

      أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

 

صدر بقصر بيان في: 19 شوال 1421 ه

الموافق: 14 يناير 2001م

إستشارات مجانيه