مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1980م في شأن التعبئة العامة / قرار رقم 408 لسنة 1980 بشأن اختصاصات دائرة التعبئة العامة
المادة 1
تعلن التعبئة العامة بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ، كما تنهى بمرسوم عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.
ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون.
المادة 2
يترتب على إعلان التعبية العامة: أولا: الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل:
أ- وقف تسريح العسكريين من كافة الفئات.
ب- استدعاء الاحتياط.
ثانياً: إلزام العاملين بالمرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الدفاع الأعلى بالاستمرار في أداء علمهم تحت إشراف وزارة الدفاع.
ثالثاً: إخضاع المصانع والورش والمعامل والشركات التي تعاون في المجهود الحربي أو الدفاع المدني والتي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الأعلى لرقابة وزارة الدفاع في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها.
رابعاً: فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وتحدد حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى.
خامساً: تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية المختصة زمن السلم.
القيود التي تفرض اثناء التعبئة
المادة 3
على الأشخاص المقيمين في الكويت الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية التي قطعت معها العلاقات السياسية ، أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة العامة إلى وزارة الداخلية لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والإجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول التغيير ، ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا الجنسية الكويتية أو أية جنسية أخرى.
المادة 4
لوزير الداخلية عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو تحديد محال إقامتهم في أماكن معينة.
وله أن يصدر قرارات بوضع أموالهم تحت الحراسة ، وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم فيها مصالح حدية.
المادة 5
يحظر على المقيمين في دولة الكويت أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة (3)
ورعاياها خلال مدة التعبئة العامة.
ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة استثناء بعض المعاملات من هذا الحظر بالنسبة إلى الرعايا المذكورين المقيمين في الكويت.
التدابير اللازمة للمجهود الحربي
المادة 6
يختص مجلس الدفاع الأعلى برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهات الإدارية ذات الشأن.
ولمجلس الدفاع الأعلى أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذ بعض هذه الاختصاصات.
المادة 7
لوزير الدفاع أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: أولاً: الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من الأموال المنقولة أو المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها.
ثانياً: تحديد مقادير الإستهلاك لبعض أو كل ما ورد في الفقرة السابقة. ثالثاً: استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليهما.
رابعاً: الاستيلاء على العقارات أو شغلها. خامساً: الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية.
سادساً: الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة.
المادة 8
مع الاحتفاظ بما هو منصوص عليه في القوانين النافذة يجب الحصول على موافقة وزارة الدفاع:
أ- عند إقامة منشأة أو مصنع أو ورشة أو معمل حكومي أو خاص او غير ذلك ، إذا كان لأي منها صلة بالمجهود الحربي ، ويكون ذلك خاضعاً لإشرافها.
ب- عند تصدير أو استيراد خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو غير ذلك إذا كان لأي منها صلة بالمجهود الحربي ، ويكون ذلك خاضعاً لمراقبتها.
المادة 9
لوزارة الدفاع أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة من الافراد والشركات والمؤسسات في أي وقت.
ولها أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.
المادة 10
يكون لمن ينتدبهم وزير الدفاع لتنفيذ أحكام هذا القانون سلطة الضبط القضائي _ في حدود وظائفهم _ ولهم الحق في دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها.
كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق ، مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل دخوله.
وكذلك يكون لهم معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم في هذه الحالة مراعاة سر المهنة.
المادة 11
ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابعة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريقة الجبر ، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي:
أ- المنتجات والمواد ووسائل الجر و النقل يكون التعويض المستحق هو ثمن أو أجر المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الاشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الاسعار بسبب المصادرة أو احتكار الصنف أو بسبب أو ظرف آخر.
ب- العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافاً غليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.
المادة 12
تقوم وزارة الدفاع عن الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء الإجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تعويض المباني أو هلاك المواد.
المادة 13
تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة (11)
بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها مرسوم.
المادة 14
لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار لجنة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكيل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة التي تم الاستيلاء أو الاستعمال لصالحها. ويصدر بتشكيل اللجنة مرسوم. وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن.
المادة 15
يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة (7)
أن يستعملها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها ويصدر وزير الدفاع قراراً بالاجراءات التي يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعاملها كلها أو بعضها في تلك الأغراض.
تعبئة القوي البشرية
المادة 16
لمجلس الدفاع الأعلى أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة العامة على جميع من يتمتعون بالجنسية الكويتية من الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت خدمته في الاحتياط ، ويكون تجنيدهم على جفعات تحدد بقرار من وزير الدفاع. ويستثنى من هذه الخدمة الاشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي.
المادة 17
لمجلس الدفاع الأعلى أن يقرر تكليف أو بعض الفئات المهنية المختلفة بالخدمة بوزارة الدفاع والمصالح والهيئات التابعة لها ، والقوات المسلحة أو القيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف.
المادة 18
لوزير الدفاع أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الفئات التي يقررها مجلس الدفاع الأعلى وفقاً للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمجهود الحربي.
المادة 19
لوزير الدفاع أن يستدعي أو يندب أي موظف أو عامل في القطاعين الحكومي أو الأهلي فيما بين سن الخامسة والعشرين والأربيعن للعمل في وزارة الدفاع والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة و الشرطة والحرس الوطني والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري على أن لا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين.
المادة 20
لوزارة الدفاع أن تطلب حضور الأشخاص الذين ترى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم وفقاً للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم ، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا ثبت لياقتهم الصحية صدر الأمر بتجنيد العدد اللازم منهم أو استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم.
الحقوق والضمانات
المادة 21
يجوز لمن يصدر أمر بتكليفه بأي عمل الاعتراض على هذا الأمر خلال سبعة ايام من تاريخ إعلانه به وذلك بموجب طلب يقدم غلى وزير الدفاع الذي يفصل فيه بصفة نهائية ولا يترتب على الاعتراض على أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة 22
بالنسبة لمن يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية عليه جميع القوانين والأوامر العسكرية ويتمتع بالمزايا المقررة للعسكريين بين الجيش.
وبالنسبة لمن يندب أو يكلف بالصفة المدنية تسري عليه كافة الأحكام المقررة لموظفي الدولة المدنيين.
المادة 23
من يستدعي أو يندب أو يكلف بعمل وفق احكام هذا القانون يعامل كما يلي:
أ- إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ، تؤدي له جهة عمله طوال مدة الاستدعاء أو الندب كامل المرتبات والعلاوات والبدلات التي كانت تصرف له عند التحاقه بالجهة التي استدعي أو ندب للعمل فيها.
ب- إذا كان من العاملين لدى أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 والقانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليهما ، يتقاضى من وزارة الدفاع طوال مدة الاستدعاء أو التكليف كامل المرتبات والعلاوات والبدلات التي كانت تصرف له عند التحاقه بالجهة التي استدعي أو كلف بالعمل فيها.
ج- إذا كان من غير المذكورين في الفقرتين السابقتين ، يتقاضى من وزارة الدفاع راتباً يعادل الراتب والعلاوات والبدلات المستحقة لنظيره المعين في الحكومة، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من ديوان الموظفين.
د- وفي جميع الاحوال يتقاضى المستدعى بالصفة العسكرية راتب أمثاله في الرتبة العسكرية أو الراتب المشار إليه في الفقرات السابقة ، أيهما أكبر. فإذا كان الراتب المقرر للرتبة العسكرية يزيد على الراتب المستحق وفقاً للبند (أ) تتحمل وزارة الدفاع الزيادة.
هـ- إذا كان التكليف بالعمل في شركة أو جمعية أو مؤسسة خاصة تحملت الجهة المكلف بالعمل فيها الراتب في جميع الأحوال.
المادة 24
تتحمل الجهات التي تؤدي المستدعى أو المكلف أو المنتدب العمل فيها مصاريف الانتقال وبدل السفر التي يقتضيها الاستدعاء أو التكليف أو الندب.
المادة 25
يعامل من يستدعى أو يكلف أو يندب طبقاً لأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك بالنسبة إلى تعيينه في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة وفي الاحتفاظ بوظيفته وأقدميته وحقوقه الأخرى في الوظيفة وإعادته للعمل عند انتهاء تعبئته. ويشترط لمنع من ذكروا في الفقرة السابقة بالأولوية في التعيين حصولهم على تقارير مرضية وأن لا تقل مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم عن سنة.
المادة 26
يعامل غير الكويتي _ أو المستخدمون عنه _ معاملة أمثاله من الكويتيين في استحقاق المعاش أو المكافأة أو التعويض ، في حالة استشهاده أو وفاته أو إصابته عند استدعائه أو تكليفه أو ندبه بموجب أحكام هذا القانون.
العقوبات
المادة 27
لمجلس الدفاع الأعلى أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار.
المادة 28
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً له.
ب- أفشى بيانات أو معلومات خاصة بالتعبئة.
ج- أذاع أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه.
د- امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة (9)
من هذا القانون أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك.
هـ- تخلف عمداً عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو الندب أو الاستيلاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات ناقصة أو كاذبة بهذا الصدد.
و- رفض أو عرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقاً لأحكام المادة (7)
من هذا القانون.
أحكام عامة
المادة 29
يجوز لوزير الدفاع أن يصرف مكافآت مالية لكل شخص ضبط أو سهل ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر قرار من وزير الدفاع بشروط هذه المكافآت وإجراءتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها.
المادة 30
يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 31
على الوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 408 لسنة 1980 بشأن اختصاصات دائرة التعبئة العامة
وزير الدفاع ،
– بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى .
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش .
– وعلى المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع .
– وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الالزامية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة .
– وعلى المادة ( خامسا ) من القرار الوزارى رقم 1978/25 .
– وعلى القرار الوزارى رقم 1978/308 .
– وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش .
قرر
مادة أولى
تتولى دائرة التعبئة العامة المشكلة فى هيئة القوى البشري برئاسة الأركان العامة للجيش تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر بشأن التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو الاستيلاء أو تعبئة القوى البشرية بالصفة المدنية المبينة في القانون رقم 65 لسنة 1980 المشار إليه .
مادة ثانية
تكلف دائرة التعبئة العامة بما يلي :
أ- احصاء المنتمين إلى الفئات العلمية والفنية والمهنية في كافة المجالات ولدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
ب – حصر وإحصاء كل ما له علاقة بالمجهود الحربي وكل ما يلزم لتأمين خطة احتياجات القوات المسلحة من مواد أولية ومواد وقود ومواد غذائية ومنسوجات ومختلف وسائل الرفع والجر والنقل ، لدى جميع الجهات ، الحكومية وغير الحكومية.
ج- تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن الاستيلاء جب وفق أحكام المادة (7)
من القانون رقم 65 لسنة 1980 المذكور.
مادة ثالثة
لمدير دائرة التعبئة العامة حرية الاتصال المباشر مع جميع الجهات ، الحكومية وغير الحكومية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التعبئة والمراسيم والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
مادة رابعة
يصدر رئيس الاركان العامة للجيش أو من يفوضه التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة خامسة
على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدفاع
سالم الصباح
صدر في : 16/ صفر / 1401هـ
الموافق : 23/ ديسمبر / 1980م