Skip links

مؤسسة الموانئ الكويتية / القرار رقم 280 لسنة 2021م في شأن اللائحة الداخلية للنقع واليداف

 

مؤسسة الموانئ الكويتية

اللائحة الداخلية للنقع البحرية واليداف التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية

إعداد الشيخ / يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح

مدير عام المؤسسة

والأستاذ / فؤاد حسين دشتي

مدير الإدارة القانونية

2021م

مقدمة

انطلاقا من حرص إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية على تنظيم أعمال كافة الإدارات التابعة إليها بمختلف المرافق العائدة للمؤسسة، وإيمانا بأهمية إصدار اللوائح الداخلية باعتبارها مكملة للقوانين فقد بادرت الإدارة القانونية بالمؤسس ة وبتوجيهات من الإدارة العامة إلى إعداد اللائحة الداخلية لإدارة النقع البحرية واليداف التابعة للمؤسس باعتبار أن المؤسسة هي الجهة الرسمية المسئولة عن النقع البحرية والیداف بدولة الكويت طبقا لما قرر مجلس الوزراء الموقر باجتماعه رقم (2004/8 ) المنعقد بتاريخ 2004/2/29 .

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة إعداد اللائحة الداخلية للنقع البحرية والیداف قد مرت بعدة مراحل، كانت أولها اقتراح مشروعها من جانب السيد مدير الإدارة القانونية تنفيذا لتوجيهات السيد مدير عام المؤسسة، وبعد ذلك اعتمدت من جانب إدارة الفتوى والتشريع من الناحية القانونية، وتلي ذلك عرضها على الجهات الحكومية المساندة لأعمال المؤسسة بالنقع البحرية واليداف وهي؛ الهيئة العامة للبيئة وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت، وتم أخذ الملاحظات التي وردت للمؤسسة من جانب هذه الجهات على مشروع اللائحة بعين الاعتبار والاهتمام وذلك بلوغة للغاية التشريعية من إصدار هذه اللائحة، ولتأتي موادها وأحكامها متسقة مع أعمال كافة الجهات المعنية بصورة واقعية، لتمكين إدارة المؤسسة من حسن الإشراف على إدارة وتشغيل والرقابة والتفتيش على الأعمال المختلفة بالنقع البحرية واليداف التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية.

القرار رقم (280) لسنة 2021 في شأن اللائحة الداخلية للنقع واليداف.

مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة له.

– على المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم القانون رقم 28 لسنة 1980.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1980 باللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 2004/230 ) المتخذ في اجتماعه رقم (2004/8 ) المنعقد بتاريخ 2004/2/29 باعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية الجهة الرسمية المسئولة عن النقع واليداف،

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– المؤسسة: مؤسسة الموانئ الكويتية>

– المدير العام: مدير عام المؤسسة.

– النقع: النقع الداخلية والخارجية التابعة للمؤسسة، وتشمل جميع الأرصفة والأحواض والساحات والمستودعات ومناطق التخزين وغيرها مما تشملها أي نقعة سواء كانت داخل حدودها أو خارجها.

– اليداف: المكان المخصص لإصلاح القطع البحرية وتموينها .

– إدارة النقع: الإدارة التابعة للمؤسسة التي تشرف على إدارة وتشغيل والرقابة والتفتيش على النقع واليداف.

– القطع البحرية: السفن والقوارب.

مادة (2)

النقع التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية هي:

1- نقعة الوطية.

2- نقعة العثمان “الصقر”.

3- نقعة الشملان “سوق شرق”.

4- نقعة الفنطاس.

5- نقعة الفحاحيل “الكوت”.

6- مسنة خور العمي.

7- مسنة خور المفتح.

8- مارينا خور المفتح.

9- أي نقع أخرى تظهر مستقبلاً.

مادة (3)

تختص إدارة النقع بتشغيل وإدارة والرقابة والتفتيش على النقع والليداف وعلى الأخص ما يلي:

1- تنظيم مراسي القطع البحرية (النقع البحرية الخارجية).

2- السماح بدخول وخروج القطع البحرية وتنظيم حركتها داخل النقع.

3- تنظيم سير المركبات داخل وخارج محيط النقع.

4- وضع اللوحات الإرشادية المنظمة لأعمال الحركة داخل النقع ومحيطها الخارجي.

5- الرقابة والإشراف على أعمال البحارة المستخدمين لمراسي النقع وعلى حسن سير وانسيابية العمل داخل النقع ومحيطها الخارجي.

6- تعميق النقع البحرية الخارجية ونقل الرواسب منها.

7- إصدار التعليمات اللازمة لتشديد الرقابة لمنع إلقاء النفايات.

8- انتشال جميع القطع البحرية الخشبية الغارقة القريبة من النقع البحرية الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9- التأكد من توافر جميع أجهزة الأمن والسلامة الخاصة بالقطع البحرية.

10- إصدار التصاريح اللازمة لدخول النقع واستخدامها.

11- توفير اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في النقع واستخراج ترخيص من قوة الإطفاء العام.

مادة (4)

تلتزم إدارة النقع بالقيام بأعمال المراقبة والإبلاغ عن أي حادث يؤثر على سلامة القطع البحرية في حالة التصادم أو الجنوح أو الأضرار أو الأعطال أو تدفق أو تحرك البضائع، أو أي عيوب في بدن القطع البحرية أو حدوث قصور في هيكلها أو أي حادث يخل بسلامة النقل البحري أو يؤدي إلى تلوث المياه، والتحقق من خط سير القطع البحرية.

مادة (5)

يلتزم قادة القطع البحرية التي تمر أو تدخل إلى أي من النقع بإبلاغ إدارة النقعة المختصة بكافة التحركات وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالقطع البحرية، وأي تغيير يطرأ عليها، والإبلاغ عن أي مواد خطرة أو بضائع قابلة للتلف أو مواد مسببة للتلوث أو الحريق محملة على ظهر القطع البحرية، ويجوز لإدارة النقع الحصول على معلومات إضافية عن البضائع الخطرة ولها أن ترفض دخولها إذا كانت تشكل خطرا .

مادة (6)

لا يجوز للقطع البحرية دخول النقع أو مغادرتها دون تصريح من إدارة النقع وبعد سداد كافة الرسوم أو الغرامات المستحقة، ولا يجوز لها التحرك داخل حدود النقعة إلا بإذن مسبق من إدارة النقع.

مادة (7)

يلتزم مالك القطع البحرية أو ربانها بإبلاغ إدارة النقع بأي مخالفات تحدث عليها.

مادة (8)

يحظر إلقاء أو تصريف أو تفریغ أو تسريب نفايات أو أي جسم أو أي مادة تؤدي إلى تلوث المياه، وفي حال المخالفة يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وعلى نفقته.

مادة (9)

يلتزم كل شخص متواجد في النقع بإتباع تدابير وإجراءات الحماية من الحرائق ومنع حدوثها، وإخطار إدارة النقع أو وحدات الإطفاء المختصة المتواجدة داخل النقع في حال حدوث حريق.

مادة (10)

يحظر القيام بأي أعمال داخل النقع إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة النقع، وفي حال القيام بأعمال خطرة يتعين وضع لافتات تحذيرية وحواجز لمنع وقوع الحوادث.

مادة (11)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في النقع القيام بأي عمل من أعمال البناء أو التأجير للغير من الباطن أو استغلال الأراضي أو الساحات أو المكاتب المملوكة للمؤسسة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

مادة (12)

لا يجوز استثمار أو تشغيل أو استخدام أي معدات أو آلات أو أدوات مملوكة للمؤسسة إلا بموافقة كتابية من السلطة المختصة.

مادة (13)

يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه إعاقة أو اعتراض أي نشاط معتمد من إدارة النقع.

مادة (14)

يحظر تخزين أي بضائع أو أدوات أو معدات ليس لها علاقة بأعمال النقع أو الغرض المخصص لها.

مادة (15)

يلتزم الأفراد حاملي التصاريح الدخول إلى النقع ومرافقها لتنفيذ الأعمال المسندة لهم بأن يحتفظوا بها وإبرازها عند طلبها، ويلتزمون بالساعات والأماكن المحددة بالتصاريح، وألا يتم حمل هذه التصاريح من غير الأفراد المصرح لهم بها شخصية .

مادة (16)

يحظر تنظيف القطع البحرية وصيانة المحركات داخل النقعة، ويتم ذلك في الأماكن المخصصة لها، وبعد موافقة إدارة النقع.

مادة (17)

تلتزم القطع البحرية التي يصرح لها بدخول النقع واستعمال مرافقها بأن توفر المتطلبات التالية:

1- جهاز لاسلكي يعمل على موجات التردد الخاصة بمخاطبة خفر السواحل.

2- عدد كاف من سترات النجاة حسب عدد البحارة العاملين على ظهر القطع البحرية أثناء إبحارها.

3- مسدس ضوئي في حالة الاستغاثة.

4- عدد لا يقل عن (3) طفايات حريق.

5- حقيبة إسعافات أولية تتوافر فيها اللوازم الأولية.

مادة (18)

المدير عام المؤسسة صلاحية إصدار التعديلات والملاحق التفسيرية والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.

مادة (19)

للمؤسسة الحق في توقيع العقوبات الإدارية على رواد ومستخدمي النقع البحرية واليداف حال مخالفة الاشتراطات والضوابط وهي:

– سحب التصاريح الحالية من المخالفين .

– عدم إصدار تصاريح دخول النقع البحرية واليداف لمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو مضاعفاتها، حسبما تقرره المؤسسة وفقا لجسامة الأخطاء والمخالفات.

– منع دخول المخالفين للنقع البحرية واليداف التابعة للمؤسسة .

– عدم إصدار تصاريح دخول جديدة مستقبلية للنقع البحرية والیداف للمخالفين للاشتراطات والنظم المعمول بها بالنقع البحرية والیداف التابعة للمؤسسة.

مادة (20)

جميع المبالغ والرسوم التي تحصلها إدارة النقع تتم تحت إشراف الإدارة المالية بالمؤسسة، وبموجب إيصالات صادرة منها.

مادة (21)

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام المؤسسة           

يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح

صدر في: 2 ذو الحجة 1442ه

الموافق: 12 يوليو 2021م

إستشارات مجانيه