Skip links

وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 21 لسنة 2022 بشأن احتساب قيمة الحد الادنى لطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او شهر الافلاس

 نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (15) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/09/27.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يتم احتساب الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفقا للمعادلتين التالي بیانهما (أيهما أعلى):

قيمة حقوق الملكية (وفقا لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أو عند حدوث أي تغيير لها) X نسبة مئوية ثابتة (تساوي 5%)

أو

قيمة رأس المال المدفوع (وفقا لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أو عند حدوث أي تغيير لها) X نسبة مئوية ثابتة (تساوي 5%)

مادة ثانية

تعتبر المعادلة الواردة في المادة السابقة، جزء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وفقا لما قررته أحكام المواد رقم (3) و (4) و (5) منها.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

عبد الله نبيل السنان   

صدر في: 28 سبتمبر 2022م

إستشارات مجانيه