Skip links

وزارة الاعلام قرار رقم 992 لسنة 2022 بشان تنظيم الاعلانات بالتلفزيون

 بعد الاطلاع على ،،،

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام، 

– والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، 

– القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته، 

– القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته، 

– القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون، 

– المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الوزارة وتعيينه وزيرا للإعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشؤون الشباب، 

– وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة (1)

 

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

الإعلان التجاري: الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي .

الإعلان التوعوي: الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي.

الإعلان العادي: الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة.

الإعلان المركب: الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية أو أكثر من معلن.

الإعلان المتحرك: الإعلان الذي يتم خلاله عرض إعلان تلفزيوني مدته محددة بالثواني.

الشريط الإعلاني (الكي رول): مرور المادة الإعلانية أسفل شاشة التلفزيون خلال مدة محددة.

الإعلان مقابل الجوائز: عرض مقدم البرنامج عند الإعلان عن اسم الفائز الاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه وعرض الجائزة أمام الكاميرا.

وكالة الإعلان: كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدعاية والإعلان.

المعلن المباشر : كل من يتقدم بطلب عرض إعلان للوزارة مباشرة دون وساطة وكالة الإعلان.

الشريحة الزمنية: مدة الإعلان محسوبة بالثواني.

الكادر الثابت: أسلوب إعلاني يتم خلاله عرض المادة الإعلانية بشكل ثابت لمدة 10 ثواني.

الرعاية: عرض المادة الإعلانية بأسلوبين (الكادر الثابت مع الإعلان المتحرك لمدة محددة بالثوان.

الرعاية المشتركة: عرض إعلانات الرعاية لأكثر من جهة معلنة في البرنامج.

الرعاية الحصرية: عرض إعلانات الرعاية لجهة معلنة واحدة في البرنامج.

البرامج: المواد الإعلامية التي تعرضها قنوات التلفزيون.

الخلفيات الثابتة: عرض ش عارات الجهات المعلنة على الخلفية المعدة للأستودیو طوال مدة الحلقة.

الإعلان الضوئي (الفيرجوال): عرض شعارات الجهات المعلنة على أرضية الملعب خلال نقل المباريات الرياضية بالتلفزيون بواسطة جهاز خاص (الفيرجوال).

الشعار (اللوجو): هو عرض شعار الجهة المعلنة على إحدى زوايا شاشة التلفزيون.

الشعار المتحرك (الجرافيكس): عرض المادة الإعلانية بأسلوب فني على الشاشة أو على جزء منها خلال بث البرامج لمدة محددة.

کادر البرنامج: المادة المكتوبة التي تعرض ببداية ونهاية كل برنامج وتتضمن أسماء فريق العمل فيه.

الإعلان مقابل خدمات الاتصالات: عرض أرقام هواتف شركات الاتصالات عبر شاشة التلفزيون لتواصل الجمهور مع برامجه.

الاستضافة : استقبال ضيف يمثل جهة معلنة في البرامج التي تعرض في التلفزيون والتي تكون ض من الاستديو أو من موقع التصوير وتحددها طبيعة البرنامج .

المحتوى الإعلاني: الإعلان بالدقائق من خلال فقرة برامجية أو تقرير أو مادة مقدمة من الجهة المعلنة عن مادة إعلانية – بخلاف الإعلان المتحرك – يتضمن التسويق والترويج لسلعة أو خدمة أو غيرها بمدف تحقيق الربح المادي .

الإعلان غير المباشر: تسليط الضوء خلال برنامج أو فقرة منه على نشاط جهة معلنة بأسلوب لا يندرج تحت أي من الأساليب الإعلانية المنصوص عليها في هذا القرار.

التلفزيون: قنوات تلفزيون دولة الكويت.

الإدارة المختصة: إدارة الإعلان التجاري والتسويق بالوزارة .

القطاع المختص: قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بالوزارة .

الوزارة: وزارة الإعلام.

مادة (2)

 

تحدد مدد الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة، وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة.

مادة (3)

 

  • – تتولى الإدارة المختصة القيام بالتالي: 

– التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج. 

– تنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها.

– فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفية للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية. 

– التوقيع على العقود التي تتطلبها الإدارة من قبل وكيل القطاع أو من ينوب عنه في ذلك.

مادة (4)

 

يتم عرض الإعلانات عبر التلفزيون وفقا لما يلي:

1- الإعلانات المتحركة:

وتطبق بشأنها الأسعار والمدد المحددة بالجدولين (1 و2) المرافقين لهذا القرار.

2-الرعاية:

تشمل رعاية البرامج والمباريات الرياضية ونشرات الأخبار وتطبق بشأنها الأسعار والمدد والشروط المبينة بالجداول أرقام (3 و4 و5 و6) المرافقة لهذا القرار على أن يضاعف السعر في حالة طلب المعلن عرضها حصريا.

3- الكادر الثابت:

تحدد أسعاره وفق الجدول رقم (7) المرافق لهذا القرار، وتشمل هذه الأسعار عرض كادر الرعاية لمرة واحدة ولمعلن واحد، و يضاعف السعر في حالة طلب المعلن عرضه حصرياً.

4- رعاية البرامج المنقولة على الهواء من مكان الحدث.

أ- تحدد قيمته بضعف السعر الموضح في الجداول أرقام ( 3 و 4 و 5 ) المرافقة لهذا القرار.

ب- في حال عدم وجود مادة إعلانية مخصصة للعرض هذه الرعاية تحسب قيمة الرعاية على أساس سعر أعلى شريحة زمنية محددة بالجداول أرقام ( 3، 4، 5) المرفقة بهذا القرار.

5- الإعلان بخلفيات الأستوديو الثابتة أو المتحركة والإعلان الضوئي (الفيرجوال ):

أ- تحدد أسعاره وفق الجدول رقم (8) المرافق لهذا القرار، وتشمل هذه الأسعار عرض الإعلان في حلقة واحدة من البرنامج أو المباراة .

ب- يتم الإعلان الضوئي (الفيرجوال ) بظهور الشعارات خلال 6 فواصل توزع على أشواط المباراة، ولا تجاوز مدة الفاصل الواحد 60 ثانية.

ج- يضاعف سعر الإعلان بأحد الأساليب السابقة عند طلب المعلن عرضها حصرياً.

6- الإعلان بنظام الشعار الثابت ( اللوجو ):

يحدد سعره وفتراته وفق الجدول رقم (9) المرافق لهذا القرار ويشمل هذا السعر الحلقة من البرنامج أو المباراة أو الساعة على مدار البث اليومي.

7- الإعلان بنظام الشعار المتحرك (الجرافيكس ):

يحدد سعر الإعلان هذا الأسلوب بقيمة الإعلان وسط برامج الفترة الممتازة وفق الشرائح المحددة بالجدولين (1 و 2) المرافقين لهذا القرار .

8- الإعلان خلال كادرات البرامج بمقابل عيني (أثاث – ديكور – زهور – مكياج…. الخ ) أو الإعلان بنظام الشريط الإعلاني (الكي رول ):

يحدد قيمته وفق الجدول رقم ( 10 ) المرافق لهذا القرار.

لا يطبق الإعلان هذا الأسلوب على كادرات المواد الإعلامية الوطنية والتوعوية والفنية التي تقدمها الشركات للوزارة دون مقابل.

9- الإعلان مقابل الجوائز:

تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم (11) المرافق لهذا القرار .

ويجوز لوكيل القطاع المختص في حالات معينة أو ظروف تتعلق بطبيعة البرامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان مقابل الجوائز المحددة بهذا القرار وذلك باستيفاء نسبة 25% من قيمة الجوائز المقدمة.

10- الإعلان مقابل خدمات الاتصالات:

تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم (12) المرافق لهذا القرار.

11- الإعلان من خلال فقرة برامجية أو تقرير أو مادة مقدمة من الجهة المعلنة عن محتوى إعلاني – بخلاف الإعلان المتحرك – يتضمن التسويق والترويج لسلعة أو خدمة أ وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي وتحسب مدة هذا الأسلوب بالدقائق وتحدد قيمته وفق السعر المحدد في الجدول رقم ( 13 ) المرافق لهذا القرار .

12- الاستضافة في البرامج المقدمة في التلفزيون والتي تكون ضمن الاستديو أو من موقع التصوير والتي تحددها طبيعة البرنامج: تحدد قيمته وفق السعر المحدد في الجدول رقم (14) المرافق لهذا القرار .

13- الإعلان غير المباشر:

تحدد أسعاره وفق الجدول رقم (15) المرافق لهذا القرار .

ويستثنى من ذلك البرامج والفقرات البرامجية والإعلانات التي قدف إلى التنشيط السياحي أو التعريف بمعالم دولة الكويت أو مرافقها الحديثة، والأعمال الخيرية الإنسانية التي ترفع من مكانة دولة الكويت دوليا والأعمال التنموية الداعمة لخطة التنمية، بعد اعتمادها من الإدارة المختصة ووكيل القطاع المختص.

ال

مادة (5)

 

الإعلان المركب: 

أ ) تحدد قيمته بإضافة نسبة 25% من قيمة الإعلان العادي المحددة جداول الأسعار.

ب) تتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما إذا كان مركبة أو عادياً.

ال

مادة (6)

 

يمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصما قدره 50% والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصما قدره 25% من لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي من الجهات المعنية.

ال

مادة (7)

 

تمنح الإعلانات المباشرة الخاصة بالجهات التالية خصم قدره 50% من أسعارها المقررة وهي:

1 – وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى.

2 – اللجان الخيرية الكويتية.

3 – جمعيات النفع العام الكويتية.

4 – الهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية .

5 – الشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الأنشطة السياحية والترفيهية.

6- شركات ومؤسسات الإنتاج الفني الكويتية بالنسبة للأعمال الفنية التي تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

7- الجهة المسئولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح المحلية الكويتية.

8- أصحاب المشاريع المصنفة (صغيرة) شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.

9- الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات عينية للبرامج أو الاستوديوهات .

ال

مادة (8)

 

تمنح وكالات الإعلان خصماً قدره 25 % عن الإعلانات التي تقدم بواسطتها للإدارة المختصة، ويمنح المعلن المباشر خصماً قدره 5 %.

ال

مادة (9)

 

لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة استحقاق الإعلان لأكثر من نسبة خصم في آن واحد، يمنح الخصم الأعلى.

ال

مادة (10)

 

تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلانات التي ينظمها باستثناء ما يلي:

1- الإعلان مقابل الجوائز.

2- الإعلان غير المباشر .

3- الإعلان خلال الكادر بمقابل عيني.

4- الإعلان مقابل خدمات الاتصالات.

ال

مادة (11)

 

تعفي إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من رسوم الإعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية:

1. أن لا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية.

2. أن لا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي.

3. أن يقدم الإعلان من الجهة المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان.

ال

مادة (12)

 

أ- تمنح الإدارة المختصة للمعلن أو للوكيل الإعلاني إعلانات مجانية حسب حجم الإعلانات المدفوعة وفق الشرائح الآتية:

1 – عدد ثلاث إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة القيمة إذا تم التعاقد على عدد عشرة إعلانات أو أكثر دفعة واحدة.

2- عدد أربع إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة القيمة إذا تم التعاقد على عدد عشرين إعلان أو أكثر دفعة واحدة.

3 – عدد خمس إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة القيمة إذا تم التعاقد على ثلاثين إعلان أو أكثر دفعة واحدة.

4 – عدد عشرون إعلانا إضافيا عما استحقه المعلن وفق الشرائح السابقة مقابل كل مائة إعلان يتعاقد عليها في السنة المالية الواحدة.

5 – عدد رعاية واحدة مجانية مقابل كل أربع رعايات مدفوعة بالإضافة إلى إعلان واحد مجاني مقابل كل رعاية مدفوعة القيمة.

6- عدد 3 رعايات مجانية مقابل كل عشر رعايات مدفوعة بالإضافة إلى عدد 3 إعلانات مجانية مقابل كل رعاية مدفوعة القيمة.

7- عدد حلقة واحدة مجانية تتضمن إعلان مقابل جوائز مقابل کل أربع حلقات إعلان مقابل جوائز مدفوعة القيمة.

ب – تشمل قيمة الإعلانات التي يتم التعاقد عليها خلال البرامج أو المسلسلات أو المباريات أو النشرات الإخبارية عرض هذه الإعلانات في حالة إعادتها على باقات تلفزيون دولة الكويت.

ج- يمنح المعلن على إحدى قنوات تلفزيون دولة الكويت إعلانات مجانية إضافية تعرض له على باقي قنوات تلفزيون دولة الكويت وفق عدد الإعلانات الخاص بكل شريحة من الشرائح المحددة هذه المادة.

د – يمكن للإدارة المختصة عمل باقات إعلانية بفئات متفاوتة تشمل الإعلانات عبر قنوات تلفزيون الكويت وفق الشرائح الإعلانية المحددة بموجب هذا القرار، وذلك بعد اعتماد وكيل القطاع المختص.

ال

مادة (13)

 

منح الوكالات الإعلانية إعلانات مجانية تصاعدية مقابل ما أنفقته من إعلانات عبر التلفزيون بعد إثبات التسديد بموجب الإيصالات التي تصدرها الوزارة وذلك وفق الشرائح التالية:

1. عدد 15 إعلاناً مقابل 30 ألف دينار أنفقتها الوكالة خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة.

2. عدد 30 إعلاناً مقابل 50 ألف دينار أنفقتها الوكالة خلال أشهر في السنة المالية الواحدة.

3. في حال عدم استفادة الوكالة من الشرائح السابقة فإنها تمنح إعلانات مجانية وفقا لما يلي:

– عدد 45 إعلاناً مقابل كل 75 ألف دينار أنفقتها المالية الواحدة.

– عدد 60 إعلاناً مقابل كل 100 ألف دينار أنفقتها خلال السنة المالية الواحدة.

– كما تمنح الوكالات الإعلانية ذات الإنفاق الإعلاني الكبير مساحات إعلانية إضافية وفق الشرائح التالية:

– نسبة 2% من قيمة إنفاقها الإعلان السنوي لمبلغ 200 ألف دينار كويتي.

– نسبة 5% من قيمة إنفاقها الإعلان السنوي لمبلغ 300 ألف دینار کويتي.

– نسبة 7% من قيمة إنفاقها الإعلاني السنوي لمبلغ 400 ألف دینار کويتي.

– نسبة 10% من قيمة إنفاقها الإعلامي السنوي لمبلغ 500 ألف دینار کويتي.

وجميع هذه النسب تسدد لها على شكل إعلانات إذاعية أو تلفزيونية وفق أسعارها المعتمدة لدى الوزارة.

ال

مادة (14)

 

تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت عرضها وقنوات العرض على أن يراعى في ذلك توفر المساحات الإعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل عرض هذه الإعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك، كما يجوز تحويلها إلى إعلانات إذاعية تحسب للمعلن وفق لوائح أسعار الإعلان الإذاعي المعمول بها.

المادة (15)

إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة أو باقات إعلانية تشمل قنوات تلفزيون الكويت ، فيجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص ، أن تمنح المعلن میزات إعلانية إضافية عن المحدد في هذا القرار بنسبة 15 % من قيمة إعلاناته التي تعاقد عليها.

المادة (16)

يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يتجاوز نسبة 30% من قيمتها.

المادة (17)

يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص، في المناسبات الخاصة بشهر رمضان والأعياد أو الاحتفالات بالمناسبات الوطنية أو في البرامج أو الدورات البرامجية المميزة أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج أو المسلسلات أو البطولات الرياضية، إصدار لائحة بأساليب وأسعار الإعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا القرار على أن تراعی فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة.

المادة (18)

يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بأهمية البرامج، أو المباريات أو بعض المناسبات أو الأحداث الهامة تطبيق أسعار الإعلان بفترات الذروة على الإعلانات التي تعرض خلالها.

المادة (19)

يمنع عرض الإعلانات في التلفزيون مجاناً مقابل تقديم الخدمات من المعلن.

المادة (20)

تلتزم الشركات التي تتعاقد مع الوزارة لإنتاج البرامج بأسلوب المنتج المنفذ أو الشراء أو أي أسلوب آخر عند عرض هذه البرامج بالتلفزيون بأحد الخيارين التاليين:

أولا : إبرام عقد إعلاني مع الإدارة المختصة تستوفي بموجبه قيمة المساحات الإعلانية المباشرة وغير المباشرة التي تعرض خلال عرض هذه البرامج بالتلفزيون وتقدر قيمتها وفق أحكام هذا القرار.

ثانيا: خصم قيمة المساحات الإعلانية المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال المتعاقد عليها مع الوزارة من قيمة العقد الذي تبرمه مع الشركات المتعاقدة.

المادة (21)

تعفى من رسوم الإعلانات غير المباشرة الجهات التي تقدم للوزارة مجانا ودون مقابل أي نوع من البرامج التلفزيونية أو الفقرات البرامجية أو الأعمال الفنية الخاصة بالاحتفال بالأعياد الوطنية أو المناسبات الخاصة سواء الدينية أو الرياضية أو غيرها.

المادة (22)

تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.

المادة (23)

يلغى القرار الوزاري 2017/69 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة (24)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة      

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبدالرحمن بداح المطيري  

صدر في : 7 ربيع الآخر 1444 ه.

الموافق 1 نوفمبر 2022 م .

إستشارات مجانيه