Skip links

وزارة التجارة والصناعة / إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية (بيان رسمي)

 

بيان رسمي:

يلفت وزير التجارة والصناعة نظر أصحاب الشأن على نصوص القانون رقم (4) لسنة 1962 م بشأن براءات الاختراع والرسوم

والنماذج الصناعية و الدوائر المتكاملة والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2001 م واللائحة التنفيذية لهذا القانون المتعلقة بتسجيل

الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وبياناتها كالآتي :

مادة (39) من القانون

تعطي إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية: –

أولا: الرقم المتابع للطلب وتاريخه.

ثانيا: عدد الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة التي يشتمل عليها الطلب.

ثالثا: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (44) من القانون

تقوم إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب.

مادة (68) من اللائحة التنفيذية

يشهر التسجيل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)

1.الرقم المتابع لتسجيل الرسم أو النموذج.

2. تاريخ تقديم طلب التسجيل.

3. عدد الرسوم أو النماذج الملحقة بالطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

4. اسم الطالب وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا كان شركة أو هيئة فيذكر اسمها أو عنوانها وعنوان الكز الرئيسي والغرض من تأسيسها.

5. اسم لوكيل في حالة وجوده وعنوانه.

6. اسم الدولة الأجنبية التي قدم إليها طلب تسجيل الرسم أو النموذج وتاريخ تقديمه إذا كان الطلب مقدما بالإسناد إلى المادة 50 من القانون.

وزير التجارة والصناعة

إستشارات مجانيه