Skip links

وزارة الدولة لشئون البلدية قرار رقم 118 لسنة 2023 بشان لائحة الاسواق العامة

وزير الدولة لشئون البلدية .

– بعد الاطلاع على المادة (72) من الدستور ،

-وعلى القانون رقم 105 لسنة 1988 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ،

– وعلى القانون رقم 112 لسنة2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وتعديلاته ،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بشأن نقل اختصاصات الأغذية والتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية حاليا إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ،

– وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 في شأن لائحة الأسواق العامة ،

– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته ،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق8/263/12/2022 د4) المتخذ بتاريخ 10/1/2022 بالموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة ،

– وعلى كتاب الأمين للمجلس البلدي رقم (00026-2022-161-16010301) المؤرخ 6/10/2022 المتضمن سحب القرار رقم ( م ب/رو/281/13/2022 د4) المتخذ بتاريخ 14/2/2022 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (510) المتخذ باجتماعه رقم (25/2022) المنعقد بتاريخ 4/7/2022 ،

-ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

الباب الأول

الأحكام العامة

المادة الأولى

تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق العامة المنشأة بقرار من المجلس البلدي ، والتي تعتبر مرفقاً عاماً وتديره البلدية ، والمخصصة للإتجار في سلع معينة.

 

المادة الثانية

لا يجوز ممارسة التجارة أو أي حرفة في هذه الأسواق إلا لمن صدر له ترخيص من وزارة المالية أو تصريح مؤقت من الجهة المختصة بالبلدية أو الجهات المعنية وفقاً للاختصاصات المقررة لكل منهم بناء على تخصيص استغلال موقع لهذا الغرض من لجنة الأسواق العامة .

لا يجوز الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في كل سوق.

المادة الثالثة

يشكل الوزير المختص بشئون البلدية لجنة للأسواق العامة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية ، ويشار إليها في أحكام اللائحة ب “اللجنة” تتولى دون غيرها تخصيص وسحب وإلغاء وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وتقسيمها وتحديد مساحتها وفقاً للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة ، والإشراف على نظام العمل فيها ، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.

ويخرج عن اختصاص اللجنة الأسواق المقامة على أملاك الدولة التي تدار عن طريق القطاع الخاص أو أي جهة أخرى وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المرعية المنظمة في هذا الشأن والعقود التي تنظم العلاقة بين أطرافها والدولة .

المادة الرابعة

أولا: لا يجوز تخصيص أكثر من موقع لطالب التخصيص في السوق ذاته، وإذا كان طالب التخصيص شخصاً طبيعياً فيجب ألا يكون شريكاً في إحدى الشركات التي خصص لها موقع في السوق -عدا سوق الخيام بمنطقة أسواق الري فيستمر فيه التخصيص الحالي من حيث تعدد القسائم وتجاورها .

ثانيا: يجوز للمستفيد من نظام التنزيل الحر في الأسواق المركزية للخضار والفواكه الحصول على خانة أو أكثر في ذات النشاط بشرط:

1- تعدد نوعية الواردات الموسمية ولا يجوز الجمع بين خانتين للنوع الواحد إلا في حالة عدم استيعاب الخانة لكمية الواردات .

2-توافر مواقع شاغرة بالسوق تسمح بذلك .

المادة الخامسة

يشترط لاستغلال مواقع بالأسواق العامة ما يلي :

1-أن يكون طالب استغلال الموقع كويتي الجنسية .

2-صدور قرار بتخصيص الموقع من اللجنة ثم الحصول على ترخيص إداري من وزارة المالية أو تصريح مؤقت من البلدية أو الجهات المعنية وفقا للاختصاصات المقررة لكل منهم وللشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة، ولا يجوز تجديد الترخيص، أو التصريح المؤقت أو إلغائه أو سحبه إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.

3-أن يكون طالب استغلال الموقع حاصلاً على ترخيص تجاري بالنسبة للمواقع التي تتطلب ذلك.

4-مزاولة المخصص أو المصرح له استغلال الموقع ، العمل بنفسه أو بواسطة عدد من العاملين على كفالته يتم تسجيلهم بالإدارة المختصة

5-تقديم شهادة تفيد براءة ذمة طالب استغلال الموقع من أي مديونيات أو مستحقات مالية للبلدية أياً كان نوعها ، ويتم تحديث الشهادة كل سنتين.

6-تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد الوضع التأميني لطالب استغلال الموقع ، وأنه لا يعمل في الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التابعة للدولة أو ما في حكمهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو شريكاً في الشركة ، ويتم تحديث الشهادة كل سنتين.

7-الالتزام بدفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين واللوائح السارية .

8-عدم تأجير الموقع أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير أو التبادل بغيره ، ويجب عدم تجاوز الموقع المخصص له أو المصرح له باستغلاله أو إحداث أي تغيير فيه.

9 – أن يباشر إجراءات استغلال الموقع خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ صدور ترخيص أو تصريح له بذلك ، وإلا اعتبر التخصيص وما ترتب عليه من ترخيص أو تصريح لاغياً ما لم يتقدم المخصص له بعذر تقبله اللجنة قبل انتهاء المدة بخمسة عشر يوماً على الأقل شريطة ممارسته العمل خلال شهر من تاريخ قبول العذر.

10-الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة .

11 – الالتزام بتنظيف الموقع ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك، وتنفيذ كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة ،وعدم ترك أي نوع من أنواع البضائع أو المخلفات عند إخلاء الموقع.

12-الالتزام بوضع لافتة يبين عليها رقم الموقع واسم المخصص له على نفقته الخاصة للمواقع التي تحددها الإدارة المختصة ووفقاً للشروط التي تضعها.

13 – توزع اللجنة المواقع والبسطات بالأسواق بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط بالقرعة العلنية بين المتقدمين .

14-يفتح ملف خاص لكل من خصص له موقع بالأسواق العامة لحفظ التراخيص والتصاريح وكشوف بأسماء العاملين المقيدين لديه وغيرها من المستندات الأخرى التي تطلبها الإدارة المختصة ، وعلى تلك الإدارة إعداد وفتح السجلات الخاصة بتنظيم عملها بما يضمن متابعة واردات التجار والتزامهم بالشروط والضوابط المقررة .

15-يحظر إجراء مزادات علنية للبضائع إلا في الأوقات والأماكن وبالشروط التي تحددها الإدارة المختصة بتنظيم العمل في السوق .

16- يجب على العاملين في مجال الأغذية داخل الأسواق العامة الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والتغذية ).

17 – يجب الالتزام باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى ذات الصلة .

18- يجب ألا تكون البضائع المتداولة مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة أو تكون محظور تداولها وفقا للقوانين واللوائح المرعية.

المادة السادسة

تتحفظ الإدارة على البضائع المعروضة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أيا كان نوعها بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة بتحرير محضر مخالفة بشأنها ، كما يحق لها نقلها إلى أي مكان تراه مع إلزام المالك بدفع أجور النقل وما تتحمله البلدية من نفقات ورسوم أخرى دون تحملها أي مسئولية في حالة تلف البضائع.

كما يحق للبلدية بيع البضائع المخالفة بالمزاد العلني ، وإيداع ثمنها بإدارة التنفيذ في المحكمة كأمانات على ذمة الدعوى المرفوعة عن المخالفة بعد خصم مستحقات البلدية .

المادة السابعة

في حالة وفاة المخصص له الموقع، يجب على الورثة أو أحدهم إخطار اللجنة برغبتهم بالاستمرار في استغلال الموقع المخصص لمورثهم من عدمه خلال المدة المتبقية على انتهاء مدة الترخيص أو خلال سنة من تاريخ الوفاة أيهما أسبق، على أن يستمر تخصيص الموقع على من ينطبق عليه من الورثة الشروط المنظمة لذلك، ويسحب الموقع وتلغى التراخيص والتصاريح الصادرة بناء على قرار تخصيصه في حالة عدم توافر الشروط في أياً من الورثة أو انقضاء المواعيد المحددة لإخطار اللجنة برغبة الورثة أو أحدهم في الاستمرار بالاستغلال دون إخطارها.

المادة الثامنة

في حالة موافقة اللجنة المختصة على التخصيص وبعد صدور ترخيص إداري من وزارة المالية أو تصريح من الجهة المختصة ، يجب تسليم الموقع المخصص لطالب التخصيص بموجب محضر تسليم رسمي موقع عليه من الطالب أو من يمثله قانوناً ومن موظف الإدارة المختصة بالبلدية ومختوم بخاتمها .

المادة التاسعة

يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المسئول عن إدارته الفعلية، مسئولاً عن الأفعال التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة ،كما يكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يوقع من غرامة وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه.

الباب الثاني

أنواع الأسواق العامة وشروطها

المادة العاشرة

تنقسم الأسواق العامة التي تخضع لهذه اللائحة إلى أسواق الخضار والفواكه وأسواق التجزئة وأسواق الخيام والأسواق الاسبوعية المؤقتة وسوق واقف وأسواق البضائع الموسمية وأسواق الأعلاف.

أولاً : الأسواق العامة المركزية للخضار والفاكهة

المادة الحادية عشر

يقصد بالأسواق العامة المركزية للخضار والفاكهة تلك التي يتم بيع الخضار والفواكه فيها بالجملة فقط، ويتم تقسيمها لمواقع محددة المساحة ويكون نظام العمل بهذه الأسواق إما بالتخصيص أو التنزيل الحر أو أن يجمع السوق بين النظامين .

المادة الثانية عشر

يشترط للعمل بنظامي التخصيص والتنزيل الحر في الأسواق العامة المركزية للخضار والفواكه بالإضافة إلى الشروط العامة والاشتراطات الأخرى الخاصة بكل منهما الواردة بهذه اللائحة ، ما يلي:

1-أن يكون لدى طالب التخصيص أو التصريح المؤقت ترخيص تجاري بتجارة الخضار والفواكه والمواد الغذائية، أو الخضار والفواكه ،أو تجارة عامة ومقاولات ،أو استيراد وتصدير ،أو تجارة عامة بالإضافة إلى ترخيص استيراد .

2-أن يلتزم المخصص له بدفع مبلغ وقدره (1 دينار) عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات النظافة العامة بالسوق .

3-يحظر عرض أو تداول أي بضاعة واردة من الخارج دون بيان جمركي .

4-يجب أن يكون لدى المخصص أو المصرح له إذا زاول العمل بنفسه وللعاملين لديه ، شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة سارية المفعول .

المادة الثالثة عشر

*نظام التخصيص :

1- يجب أن يكون متوسط الاستيراد الشهري لمستوردي الخضار والفواكه كحد أدنى (60 طن) عن طريق البر والبحر أو (5 اطنان) عن طريق الجو وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ فتح باب تلقي طلبات التخصيص ويجب ألا تنقطع وارداتهم مدة تزيد عن (45 يوما متصلة ) خلال فترة التقييم.

2 – يجب على مستوردي الخضار والفاكهة المحافظة على كميات متوسط استيرادهم الشهري وفقا للأوضاع والمدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة طوال فترة سريان الترخيص ، وعلى جهة الإدارة تقييمها كل ستة أشهر.

3 -يجوز للمرخص له ، بتصريح من الإدارة عرض بضائع واردة للغير تختلف عن الأنواع المعروضة بخانته دون حسابها في معدلات وارداته .

4 – يجب على المرخص له عند فتح الملف الخاص به في الإدارة المعنية بالبلدية، تقديم كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية قيمتها (3000د.ك) ثلاثة آلاف دينار لحساب البلدية ولا يتم الإفراج عنها إلا بموافقتها.

5- تكون مدة استغلال الموقع أربع سنوات من تاريخ بدء الترخيص قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط توافر الشروط المطلوبة في هذه اللائحة.

6 – يجوز للمرخص له وفقاً لهذا النظام الاستفادة من نظام التنزيل الحر في حالة زيادة وارداته عن الحد الذي تستوعبه خانته متى توافرت مواقع شاغرة تسمح بذلك .

المادة الرابعة عشر

*نظام التنزيل الحر

يسرى نظام التنزيل الحر على من لم تتوافر فيهم الشروط اللازمة للعمل بنظام التخصيص ، وفقا للشروط التالية:-

1- يتم تحصيل مبلغ (1 دينار ) عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات النظافة العامة.

2 – لا يجوز استغلال الخانة في نظام التنزيل الحر في بيع بضائع واردة لحساب الغير أو دون بيان جمركي .

3- يكون استغلال الخانة مدة ( سبعة أيام) بالنسبة للخضار والفواكه و (خمسة عشر يوماً) للواردات الموسمية ، على أن ينتهي الاستغلال بانتهاء المدة المحددة أو تصريف الواردات أيهما أسبق.

4- في حالة انتهاء المدة السابقة دون تصريف الواردات المعروضة يجوز تمديد المدة إلى مدة مماثلة كحد أقصى بموافقة الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب العلاقة شريطة وجود مواقع شاغرة تسمح بذلك ، على أن يخضع تحديد الموقع الجديد لنظام القرعة العلنية .

5- دفع مبلغ قدره ( 3 دنانير) عن كل يوم تمديد .

المادة الخامسة عشر

يجوز التحول إلى نظام التخصيص متى تم استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة فيه وتوافرت الخانات الشاغرة التي تسمح بذلك وفي حالة زيادة عدد المواقع الشاغرة تجرى القرعة العلنية للتخصيص بين ذوي المعدلات الأعلى على أن يتم تقييم واردات المصرح لهم وفقا لهذا النظام في نفس المواعيد المحددة لتقييم واردات طالبي الترخيص وفقا لنظام التخصيص.

ثانيا: أسواق التجزئة

المادة السادسة عشر

أسواق التجزئة: هي الأسواق التي يسمح فيها بالبيع بالتجزئة للسلع والمواد المصرح بتداولها في هذه الأسواق ويتم تقسيم مواقعها وتحديد مساحتها وتخصيصها عن طريق اللجنة.

المادة السابعة عشر

بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في هذه اللائحة يكون استغلال المواقع في أسواق التجزئة وفقا للتالي:

1- مدة استغلال الموقع (سنتين) قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الترخيص.

2- يحصل رسم قدره (5 دنانير) شهريا عن كل موقع مقابل خدمات النظافة العامة.

ثالثاً: أسواق الخيام

المادة الثامنة عشر

أسواق الخيام : هي الأسواق التي يتم فيها تجهيز وبيع الخيام ولوازمها، وتقسم إلى مواقع بمساحات متساوية تحددها البلدية ويكون نظام العمل بهذه الأسواق إما بالتخصيص أو التنزيل الحر ، وبالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في هذه اللائحة يشترط في كل نظام ما يلي :

أ- نظام التخصيص:

1-أن يكون لدى طالب التخصيص ترخيص تجاري يسمح بممارسة نشاط بيع الخيام الجاهزة أو نشاط بيع الخيام الجاهزة ولوازمها .

2- على المخصص له بعد صدور قرار اللجنة استصدار ترخيص من وزارة المالية باستغلال الموقع وتكون مدة استغلال الموقع أربع سنوات من تاريخ بدء الترخيص قابلة للتجديد لمدد مماثلة في حال توافر الشروط المطلوبة .

ب- نظام التنزيل الحر:

يسري نظام التنزيل الحر على المواقع غير المستغلة بنظام التخصيص وفقاً للشروط التالية :

1- يشترط في طالب التصريح أن يكون لديه ترخيص تجاري يسمح بممارسة نشاط الخيام الجاهزة أو نشاط بيع الخيام الجاهزة ولوازمها.

2-يصدر تصريح مؤقت من الجهة المختصة بالبلدية بعد صدور قرار من اللجنة بتخصيص الموقع ، على ألا يتجاوز مدة التصريح بالاستغلال ستة شهور .

3-لا يجوز للمخصص له موقع بنظام التخصيص أن يخصص له بنظام التنزيل الحر.

المادة التاسعة عشر

يحصل رسم قدره (10 دنانير) شهرياً مقابل خدمات النظافة العامة عن كل موقع في كلا النظامين ومبلغ (200 دينار) تأمين استغلاله يرد بعد الإخلاء وتسليم المواقع نظيفة.

رابعاً: الأسواق الاسبوعية المؤقتة

المادة العشرون

هي أسواق مؤقتة تحدد لجنة الأسواق مواعيد فتحها بأيام معينه من الأسبوع وأيام العطل الرسمية ونظام العمل فيها وتقسيم مواقعها ومساحتها وتخصيصها بناء على قرعة علنية وذلك وفق نظام التنزيل الحر أو عن طريق المزاد العلني وبالإضافة للشروط العامة الواردة بهذه اللائحة يشترط للعمل بهذا الأسواق ، التالي:

1-يتم فيها بيع البضائع الجديدة والمستعملة.

2-لا يجوز مزاولة العمل إلا بعد الحصول على تصريح مؤقت من الجهة المختصة.

3-يتم البيع عن طريق صاحب البضاعة ويجوز أن يتم ذلك عن طريق سمسار أو مساعديه مقيدين بسجلات البلدية ، بشرط أن يكون مرخص له بمزاولة حرفة السمسرة من وزارة التجارة والصناعة .

4- يتم تحصيل رسم وقدره (1 دينار) مقابل خدمات نظافة عامة عن كل (16م2) .

5-يحتفظ مستغل الموقع بإيصال دفع مقابل الخدمات العامة وعليه إبرازه لموظفي البلدية عند الطلب.

6-يلتزم المصرح له بعدم ترك أي بضاعة عند إقفال السوق وإخلاء الموقع تماما.

7-استثناء من نظام التنزيل الحر تخصص ساحة للبيع في المزاد العلني ويتم تحصيل مبلغ (1 دينار) لكل سيارة محملة بالبضائع تدخل الساحة كرسم خدمات للبلدية.

يجب أن تتم عملية البيع من خلال سماسرة مرخصين من وزارة التجارة والصناعة.

المادة الحادية والعشرون

1-تقتصر ممارسة أعمال السمسرة في الأسواق المؤقتة الأسبوعية على السماسرة ومساعديهم المقيدين في السجل المعد لذلك في البلدية، وتقدم طلبات القيد مصحوبة بالمستندات التي تثبت ذلك .

2-يشترط في من يقيد في سجل السماسرة أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة السمسرة من وزارة التجارة والصناعة.

3-يلتزم السمسار بفتح سجل يتم اعتماده من إدارة السوق ويخضع لرقابتها لتسجيل معاملاته في السوق.

4-يجب على السمسار تقديم أي بيانات أو معاملات تتعلق بهذا النشاط حال طلبها من جهة الإدارة.

5-يجب على السماسرة ومساعديهم التعاون فيما بينهم لضمان حسن سير العمل في السوق وانتظام التعامل فيه والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق والمتعاملين فيه.

6-يجب على السمسار ومساعديه عرض السلع للبيع عرضاً أميناً ويعد مسئولاً عن كل غش يصدر منه أو من مساعده في مجال تنفيذ العمل القائم به.

7- يلتزم السمسار بعدم إخراج السلعة محل البيع من السوق سواء بنفسه أو بواسطة مساعده إلا للأسباب التي توافق عليها الجهة المختصة.

خامساً: سوق واقف

المادة الثانية والعشرون

سوق واقف :هو السوق الواقع بمنطقة المباركية بمدينة الكويت ويقتصر العمل فيه على البائعات النساء، اللاتي يبعن فيه البضائع التراثية وغيرها ، عدا المواد الغذائية والمواد التجميلية التي تتطلب تصريح من الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الصحة، ويتم تقسيم السوق إلى بسطات بمساحات مناسبة تحددها اللجنة وتوزع عن طريق القرعة العلنية ويصدر بها ترخيص إداري من ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية.

المادة الثالثة والعشرون

بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة يجب توافر الشروط والضوابط التالية لاستغلال المواقع المخصصة في سوق واقف:

1-يجب أن يكون الباعة ومن يستعان بهم من النساء فقط ولا يسمح للرجال البيع في هذا السوق.

2-أن يكون التخصيص للنساء اللاتي ليس لهن وظيفة ولا يزاولن أي أعمال أخرى وفي حالة التزاحم ترجح الحالة التي تقدم بحث بالحالة الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفيد احتياج الأسرة.

3-يجب على المرخص لها مزاولة العمل بنفسها ويجوز لها الاستعانة بعاملة واحدة فقط .

4-يحظر إقامة أي منشآت ثابتة في الموقع.

5-مدة الترخيص لاستغلال البسطات بالسوق سنة ويعاد طرح البسطات للاستغلال مرة أخرى قبل انتهاء الترخيص بشهرين.

6-سداد رسم خدمات نظافة عامة قدره (5 د.ك) دنانير كويتية شهرياً عن كل موقع بموجب ايصال رسمي.

سادساً: الأسواق الموسمية

المادة الرابعة والعشرون

الأسواق الموسمية : هي الأسواق التي يتم فيها بيع البضائع الموسمية التي تحدد سلعها من قبل مدير عام البلدية ، ويتم تقسيم المواقع فيها إلى بسطات بمساحات تحددها اللجنة وتوزعها عن طريق القرعة العلنية، على ألا تتجاوز مدة استغلالها ستة أشهر ، ويتم الحصول على تصريح مؤقت بعد صدور قرار التخصيص من الجهة المعنية بالبلدية أو الجهات المعنية الأخرى وفقا للاختصاص المقررة لكل منهم.

المادة الخامسة والعشرون

يجب على مستغلي البسطات في أسواق السلع الموسمية بالإضافة إلى توافر الشروط العامة الواردة في هذه اللائحة، مراعاة الشروط التالية :

1- دفع مبلغ وقدره ( 5 دنانير ) شهرياً مقابل خدمات نظافة عامة بالسوق .

2-المحافظة على سلامة ونظافة المادة المصرح ببيعها.

3-الالتزام بتنظيف الموقع خلال فترة الاستغلال وعند إخلائه ، ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك.

سابعاً: أسواق الأعلاف

المادة السادسة والعشرون

أسواق الأعلاف : هي تلك الأسواق التي يتم تقسيمها وتحديد مساحاتها وتخصيصها وتوزيعها عن طريق القرعة العلنية من قبل اللجنة ، لبيع أعلاف الحيوانات والطيور ، ويصدر بشأنها ترخيص إداري من ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية .

المادة السابعة والعشرون:

بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذه اللائحة يتم استغلال المواقع في السوق وفق الضوابط التالية :

1- أن تكون الأولوية في التخصيص للأعلاف المنتجة محلياً .

2- مدة الاستغلال سنتان قابلة للتجديد.

3- عدم استخدام آليات أو معدات لغرض التصنيع أو الجرش أو الخلط في الموقع المخصص.

4- التقيد بلوائح البلدية والقوانين واللوائح المرعية ذات العلاقة.

5- دفع رسم خدمات نظافة عامة يقدر بخمسة دنانير شهريا بموجب إيصال رسمي.

6- دفع مبلغ ( 100دينار ) تأمين استغلال الموقع يرد بعد إخلاء وتسليم الموقع نظيفاً.

الباب الثالث

العقوبات والإجراءات الإدارية

المادة الثامنة والعشرون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أفعال مخالفة لاحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

1-الغرامة التي لا تقل عن (100 دينار) وتقل عن (500 دينار) كل من خالف أحكام المواد (الخامسة بندين 10 ، 12 ) و (العشرون بند 5) و(واحد وعشرون بند 7).

2-الغرامة التي لا تقل عن (500 دينار) ولا تجاوز(1000 دينار) ، كل من خالف احكام المواد ( الخامسة بند 11 ، 17) و (العشرون بند 6) و (الخامسة والعشرون بند 3 ).

3-الغرامة التي لا تقل عن(1000 دينار) ولا تجاوز(2000 دينار) كل من خالف أحكام المادتين ( الخامسة بند 15 ) و (واحد وعشرون البنود 3 ، 4 ، 5 ) .

4-الغرامة التي لا تقل عن (2000 دينار) ولا تجاوز(3000 دينار) ويجوز أن يضاف إليها عقوبة غلق الموقع مؤقتاً و وقف الترخيص أو التصريح لمدة معينة او أي من هاتين العقوبتين ، لكل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد (الثانية عشر بند 3 ) و (الرابعة عشر بند 2) و(العشرون:- البند 3 – والفقرة الثانية من البند 7 ) و(السابعة والعشرون بند 3) .

5-الغرامة التي لا تقل عن (2000 دينار) ولا تزيد عن(4000 دينار) ويجوز أن يضاف لها عقوبة غلق الموقع مؤقتاً ووقف الترخيص أو التصريح لمدة معينة أو أي منهما ، كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد (الثانية فقرة ثانية ) و (الخامسة بند 4 ) و (الثالثة والعشرون بنود 1 ، 3 ، 4 ) و(السابعة والعشرون بند 7) .

6 –الغرامة التي لا تقل عن (4000 دينار) ولا تجاوز(5000 دينار) مع الحكم بغلق الموقع و سحب الترخيص أو التصريح و رد الشيء الى أصله ، كل من خالف أحكام المواد (الثانية فقرة أولى ) و (الخامسة بنود 2 ، 8 ، 16 ، 18 ) و (الثانية عشر بند 4 ) و (العشرون بند 2 ) و(الواحد وعشرون بند 6 ) و(الخامسة والعشرون بند 2 ).

في حالة العود يعاقب كل من ارتكب الأفعال المخالفة الواردة في البنود (4 ، 5) من هذه المادة بالغرامة المنصوص عليها فيهما وسحب الترخيص نهائيا .

المادة التاسعة والعشرون

إذا صدر حكم نهائي بسحب الترخيص أو التصريح ، أو بغلق الموقع نهائيا ، على مدير عام البلدية أو من يفوضه إخطار الجهات المعنية لتنفيذه ، وعلى اللجنة إصدار قرار بإلغاء تخصيص الموقع محله .

المادة الثلاثون

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والخانات والمواقع بالأسواق

العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار كويتي ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم التالي لعرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.

ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال.

المادة الثانية والثلاثون

في حال إخلال المخصص أو المصرح له بأي من الشروط والضوابط والأحكام الواردة بهذه اللائحة يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق الموقع المخالف في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق مؤقتاً للمدة المبينة بالقرار أو نهائياً.

وفي حالة صدور قرار بغلق الموقع نهائياً يتم مخاطبة اللجنة لسحب قرار تخصيصه وبناءً على قرارها يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومخاطبة الجهات المعنية لإلغاء ترخيص أو تصريح استغلال الموقع .

ويحق لذوي الشأن التظلم لمدير عام البلدية من تلك القرارات وفقاً للإجراءات المتبعة بشأن التظلمات الإدارية.

 

المادة الثالثة والثلاثون

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع التراخيص والتصاريح التي تبرم في ظلها، أما بالنسبة للتراخيص والتصاريح القائمة عند صدورها فتظل مستمرة إلى نهاية مدتها ولا يتم تجديدها إلا وفقاً للشروط الواردة بهذه اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يلغى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 في شأن لائحة الأسواق العامة وتعديلاته وتظل جميع التراخيص الصادرة التي لم تنته مدتها وقت العمل بهذه اللائحة سارية المفعول ، ولا يتم تجديدها إلا وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة .

المادة الخامسة والثلاثون

يشترط موافقة المجلس على أي قرار تنظيمي خاص بخصخصة الأسواق العامة.

المادة السادسة والثلاثون

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

    وزير الدولة لشئون البلدية   

عبد العزيز وليد عبد الله المعجل

صدر في :11 رمضان1444ه

الموافق :2 ابريل2023م

إستشارات مجانيه