السلطة التشريعية
مادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .
مادة 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس الأمة :
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
مادة 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
مادة 84
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل .
مادة 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
مادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
مادة 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
مادة 88
يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة .
مادة 89
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية .
مادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه
مادة 91
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية :
‘ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ‘
مادة 92
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا .
مادة 93
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .
مادة 94
جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه .
مادة 95
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية .
مادة 96
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .
مادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
مادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
مادة 99
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة .
مادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين 101و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .
مادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه . ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء . ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .
مادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به .
ومع ذلك اذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر الى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو ان يحل مجلس الأمة .
وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .
مادة 103
اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه .
مادة 104
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضى وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد .
وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء .
مادة 105
يختار مجلس الأمة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه ، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الأمير .
مادة 106
للأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد .
مادة 107
للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .
مادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
مادة 109
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين .
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .
مادة 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .
مادة 111
لا يجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق.
كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .
مادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة .
مادة 113
لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك ، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
مادة 114
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضاءه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .
مادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي بعث بها المواطنون الى المجلس ، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة .
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية .
مادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .
مادة 117
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع .
مادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه . ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .
مادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه .
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي .
مادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور ، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة .
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى .
مادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة .
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .
مادة 122
لا يمنح اعضاء مجلس الأمة أوسمة اثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الأمة .