الهيئة العامة للرياضة القرار رقم 9 لسنة 2022 بشأن تحديد المختصين بالرقابة والتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و تعديلاته ،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04 في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته ،
– والقانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– والقانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
– والمرسوم رقم (204) لسنة 2021 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
– و القرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للهيئات الرياضية وتعديلاته،
– و القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات و الاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الخارجية و تعديلاته،
– والقرار رقم ( 63) لسنة 2019 بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية،
– و القرار رقم (14) لسنة 2020 بشأن الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية ،
– و القرار رقم (20) لسنة 2020 بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتحديد اختصاصاتهم و تعديلاته ،
– و القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن لائحة ضوابط استغلال الأراضي و المنشآت الرياضية المملوكة للدولة ،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الواردة قرين كل منها : –
الهيئة : الهيئة العامة للرياضة
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام الهيئة
الهيئات الرياضية : الهيئة التي تؤسس إستنادا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، من أشخاص طبيعيين أو اعتبارین ،لمدة غير محدودة ، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى ، ولا قدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية ويندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية : الأندية الرياضية ( بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة ) ، الاتحادات الرياضية الوطنية ، اللجنة الأولمبية الكويتية ، و اللجنة البارالمبية الكويتية
اللجنة: لجنة الرقابة على الهيئات الرياضية
مادة (2)
يتولى المفتشون الواردة أسماؤهم بالجدول المرافق لهذا القرار، أعمال الرقابة و التفتيش على الهيئات الرياضية وفقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 ، و القانون (97) لسنة 2015 المشار إليهما وعددهم (55) عضواً.
مادة (3)
تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الرقابة على الهيئات الرياضية) ، تتولى فحص تقارير المفتشين المشار إليهم في المادة السابقة ، على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد اختصاصها و كيفية اجتماعاتها و نظام ومدة عملها
و على اللجنة أن تعرض تقارير المفتشين مشفوعة برأيها على المجلس ، في حال إذا تطلبت المخالفة ذلك ، خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ ورودها إليها ، لاتخاذ المجلس ما يلزم بشأنها.
مادة (4)
تكون الرقابة و التفتيش وفقا لأحكام القوانين المنظمة و تشمل كافة أموال الدعم و الإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية للتحقق من صرفها في الأغراض و الأوجه و المجالات المخصصة لها و المتفق عليها وفقا للوائح و الضوابط المقررة لها من قبل الهيئة في هذا الشأن وكافة أوجه الاستغلال للتحقق من تطبيق ضوابط استغلال الأراضي و المنشآت الرياضية المملوكة للدولة، ومطابقة إجراءات الصرف للأحكام المالية المقررة، والوقوف على صلاحية وسلامة إجراءات الهيئات الرياضية المتبعة من أجل حماية أموالها من الاعتداء عليها
مادة (5)
يتولى المفتشون كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم ، ومنها ما يلي :
1. متابعة و رقابة تنفيذ الميزانية، إيرادات ومصروفات ، و مراجعة كافة العمليات المالية وارتباطاتها فيما يخص أموال الدعم و الإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية.
2. الرقابة على سلامة الإجراءات القانونية والنظم المالية و المواصفات و المعايير الفنية في تنفيذ هذه العمليات، و التحقق من أن التسويات المحاسبية و المالية تتم طبقا للوائح والتعليمات المالية.
3.تقييم أنظمة الرقابة بالهيئات الرياضية وبيان مدى كفاءتها في تحقيق الرقابة المالية على أموالها و مصارفها المالية.
4. المتابعة والتدقيق والتحقق من صحة إجراءات التعاقد بالطريق المباشر و أعمال لجان المزايدات و الممارسات و المناقصات وفقا اللوائح المنظمة لذلك.
5. دراسة ميزانيات الهيئات الرياضية والحساب الختامي ، إبداء الملاحظات عليها.
6. الرقابة على كافة أوجه الاستغلال بالهيئات الرياضية وفقا للقرار رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه.
7. متابعة مدى التزام الهيئات الرياضية باللوائح المنظمة و تنفيذ توصيات التفتيش أو التعاميم أو القرارات المالية الصادرة عن الهيئة والمجلس.
8.أية مهام أخرى يتم تكليفهم بها.
مادة (6)
يقوم المفتشون باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على الإيرادات و بصفة خاصة :
1. التحقق من أن الهيئات الرياضية قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة ، في المواعيد المقررة و مراعاة الإجراءات المحددة باللوائح المالية المنظمة لذلك، وتوريدها للمصرف المختص ، ومطابقة الإيداع المبالغ التحصیل.
2. متابعة تنفيذ و تطبيق اللوائح و الأنظمة المالية وما يتعلق بها من إجراءات إدارية في شأن تحصيل الإيرادات و توريدها.
3. فحص ومراجعة مستندات و دفاتر وسجلات التحصيل و الإيرادات ، للتحقق من مطابقتها للواقع و سلامة القيود المحاسبية الخاصة بها ، وفقا للقواعد المالية والمحاسبية المقررة قانوناً.
مادة (7)
يقوم المفتشون باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على المصروفات في نطاق الرقابة المالية المقررة قانونا وبصفة خاصة :
1. التأكد من أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات و التعاميم المالية.
2. التحقق من أن مستندات الصرف صحيحة و معتمدة من جهات الإختصاص و أن المبالغ المنصرفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة بالحسابات .
3. فحص ومراجعة مستندات و سجلات الصرف و التأكد من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية و الخاصة بالصرف قد تمت وفقا الأحكام اللوائح المالية.
4. التحقق من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد و أن كافة الإجراءات الواجب إستيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعت وفقا للأحكام و القواعد المالية المقررة في هذا الشأن.
مادة (8)
يقوم المفتشون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرقابة على أعمال العهد و المخازن و بصفة خاصة :
1. التفتيش على كافة العهد و الأمانات و أعمال المخازن و فحص ومراجعة مستندات و دفاترها وسجلاتها و حساباتها و التأكد من سلامة العهد بمختلف أنواعها و صحة القيود المحاسبية والمخزنية المتعلقة بها.
2. مراقبة ملائمة المخازن لحفظ الأصناف ومدى توفر و کفاية إجراءات ووسائل المحافظة عليها و العناية بها من كل ما قد يعرضها للخطر ، و بحث أسباب ما يتلف أو يتكدس من أصناف وإبداء المقترحات لتكهينها أو الاستفادة منها و إبداء المقترحات لتجنب حدوث ذلك مستقبلا.
3. بحث و دراسة الإجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتوريد إلى المخازن و الصرف منه والتوجيه إلى أوجه القصور و اقتراح كيفية تلافيه.
4. الإشتراك في أعمال الجرد الدوري أو المفاجئ على المخازن و أصول و ممتلكات الهيئات الرياضية و إعداد تقرير بنتائج الجرد.
5. مراجعة كافة المستندات الخاصة بالتسويات المحاسبية و المالية و على وجه الخصوص المتعلقة بتسوية العهد المالية و اقفال حسابات السنة المالية ، و التحقق من إنها تمت طبقا للتعليمات الصادرة بشأنها ، و طبقا للوائح المالية و النظم المعتمدة و القواعد المحاسبية المتعارف عليها.
مادة (9)
يقوم المفتشون بفحص و مراجعة حسابات التسوية عن كافة العهد عن البطولات والمسابقات والدورات و المعسكرات و المقابلات و اللقاءات الخارجية و الداخلية و غيرها ، و التثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أرقامها مقيدة في الحسابات ، و إنما صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية ، و التأكد من أن الهيئة الرياضية قد أتبعت كافة القوانين و اللوائح و القرارات و التعاميم بشأن التسوية و التأكد من رد المبالغ المالية التي لم يتم الصرف منها.
مادة (10)
تجرى عمليات الفحص و المراجعة و التفتيش في مقر الهيئات الرياضية التي بها السجلات و الدفاتر والحسابات و المستندات ، و للمفتش إجراء الفحص في غير مقر الهيئة الرياضية متى رأى ذلك أكثر ملائمة لتنفيذ مهامه ، و يكون للمفتش الحق في أن يراجع أو يفحص كافة المستندات و السجلات و الأوراق التي يراها لازمة للقيام بالتفتيش ويجب على المفتشين توخي الدقة و الأمانة و تحري الحقيقة فيما يرد بتقاريرهم من معلومات.
مادة (11)
للمفتشين الحق في الاتصال المباشر بالمختصين والمعنيين في الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابتهم ، ولهم حق مراسلتهم و التفتيش فجأة على أعمالهم و ذلك بعد أخذ موافقة اللجنة.
مادة (12)
يجوز للمفتش إخطار الهيئات الرياضية كتابة بعد موافقة اللجنة بالملاحظات التي أسفرت عنها أعمال التفتيش و الفحص ، و يرفع اللجنة نسخة من هذا الإخطار ، و على هذه الهيئات الرياضية الرد على تلك الملاحظات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخطار ، و على المفتش رفع تقرير مرفق به رد الهيئة الرياضية إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه.
مادة (13)
للمفتشين خلال 24 ساعة من رصد المخالفات في الهيئات الرياضية توجيه إنذار كتابي إليها لإزالة المخالفات ، على أن تحدد فيه المهلة اللازمة لإزالة هذه المخالفات بعد أخذ موافقة اللجنة ، بحيث لا تتجاوز المهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار بناء على عدد المخالفات و طبيعتها ، و يرفع نسخة من هذا الإنذار إلى اللجنة ، ويجب على المفتشين في هذه الحالة إعادة التفتيش على ذات الهيئات الرياضية ، في اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة ، للتحقق من إزالة المخالفات من عدمها ، و يرفع تقرير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (14)
يحق للمفتشين دخول كافة المنشآت داخل الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القرار ، و تحریر التقارير و المحاضر اللازمة و رفعها إلى اللجنة لإبداء الرأي فيها ، تمهيدا لإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
مادة (15)
تلتزم الهيئات الرياضية أن تحتفظ في مقراتها بالسجلات و الدفاتر و المستندات ، التي توجب القوانين أو اللوائح أو القرارات و التعاميم الاحتفاظ بها ، كما تلتزم باطلاع المفتشين عليها و تزويدهم بنسخ من المستندات ، و تعد المعلومات و المستندات و الدفاتر والسجلات التي يطلع عليها المفتشون سرية ، ويحظر إفشائها أو إطلاع غير من خولهم القانون بالاطلاع عليها أو طلبها.
مادة (16)
يجب على الهيئات الرياضية تمكين المفتشين من ممارسة اختصاصاتهم، | كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات و المعوقات بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.
مادة (17)
يجب على الهيئات الرياضية الرد على مكاتبات الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة أو المفتشين ، و ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام الهيئات الرياضية للمكاتبة ، و عدم التأخر في الرد بغير عذر مقبول ، و يعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الهيئة الرياضية إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
مادة (18)
في حالة عدم التزام الهيئات الرياضية أو العاملين بها بتمكين المفتشين من القيام بأعمال التفتيش أو الإطلاع على الدفاتر أو المستندات أو السجلات التي تلزم لتأدية عملهم أو الامتناع عن إجابتهم عن الإيضاحات و الملاحظات التي يطلبوها ، يعتبر ذلك مخالفة قانونية يحق معها للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (19)
يحظر على المفتشين سواء بالذات أو بالواسطة الأتي:
1. إتيان أفعال تتعارض و مقتضيات الوظيفة أو تمس نزاهة و كرامة الوظيفة.
2. شراء أو استئجار أو التعامل بأية تعاملات مالية مع إحدى الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي عمل من شأنه تعارض مصالحه مع واجبات وظيفته.
3. التقدم بعطاءات أو التعاقد مع إحدى الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي عمل من شأنه تعارض مصالحه مع واجبات وظيفته
4.طلب أي هدية او خدمة أو ضيافة أو أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو عطايا من أي نوع و تحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة تفتيشه على الهيئات الرياضية أو قبولها لنفسه او لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد و المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية بما يؤثر على حيادية تنفيذ و واجباته أو بما يبدو كمكافأة على أداء واجباته.
5. أن يعين في الهيئات الرياضية التي كان يفتش عليها أو أن يترشح أو يتولى رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها قبل مضي سنة على الأقل من تاریخ تركه العمل بالتفتيش عليها إلا بإذن كتابي مسبق من الهيئة.
6. إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل بمناسبة أداء عمله إلى أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية.
7. الإفصاح عن هوية مقدم أي شكوى تتعلق بعملهم – إن وجدت – على أن تقتصر مهمة التفتيش على التحقق من صحة ما ورد بالشكوى.
8.الحصول على مصالح خاصة، أو أية منفعة لنفسه او لأقاربه أو أصدقائه | المقربين أو الأفراد والمؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية.
9. القيام بأي نشاط أو الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية ، سواء بأجر أو بدون أجر ، بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون ، وفي جميع الأحوال يلزم مراعاة أحكام البند (3) من المادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
مادة (20)
في حالة قيام المفتش بتحرير محضر بالمخالفات طبقا لأحكام هذا | القرار يجب مراعاة ما يلي:
1. تحرير محضر المخالفة دون زيادة أو نقصان وبالمطابقة المشاهدات المفتش وملاحظاته على أرض الواقع .
2. سؤال المختصين عن المخالفات المرصودة وأسباب ارتكابا ومواجهتهم بها وأخذ مختصر الرد كتابة في محضر المخالفة ، كما يجب على المفتش الطلب من المختصين التوقيع على المحضر ، و في حالة الامتناع عن الرد أو رفض التوقيع يثبت ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الرفض.
3. إستيفاء كافة البيانات المدونة بنموذج المحضر، و يراعي تضمينه ما يلي :
أ- تاریخ التفتيش ووقته.
ب- أوجه المخالفات وسندها من القانون أو اللوائح أو التعاميم
ج- اسم المفتش وصفته و توقيعه.
د- أية بيانات أخرى يرى لزوما لإثباتها.
مادة (21)
يجب على اللجنة أن تحتفظ بتقارير ومحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش وغيرها من الأوراق والوثائق المتعلقة بالتفتيش بطريقة مناسبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
مادة (22)
يلغى القرار رقم (20) لسنة 2020 المشار إليه و تعديلاته و يعمل هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه و يلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
م. علي حسين علي الموسي
صدر في: 18 شعبان 1443هـ
الموافق: 21 مارس 2022 م
جدول بأسماء المختصين بأعمال الرقابة والتفتيش على أعمال الهيئات الرياضية
م |
الاسم |
1 |
مريم محمد العلي |
2 |
خليفة علي الطراروة |
3 |
أحمد فليح الشمري |
4 |
فهد خالد فلاح المطيري |
5 |
جراح عايض السعيدي |
6 |
يوسف علي السعيدي |
7 |
روقيه محمد الكندري |
8 |
عادل ضحوي الشلاحي |
9 |
علاء الدين أحمد مصطفی |
10 |
أحمد إبراهيم فراج |
11 |
عماد صبحي حنا |
12 |
حسام جميل بركات |
13 |
وليد محمد المنزلاوي |
14 |
عطيه محمد دياب |
15 |
فهد سعود العازمي |
16 |
عماد عبد اللطيف عبد الرؤوف |
17 |
محمد عبدالرحيم محمد |
18 |
مصطفى عبد الغفار سید احمد |
19 |
أحمد محمود عبدالمنعم |
20 |
اکرم محمد يوسف |
21 |
مدحت فاروق ابو قورة |
22 |
الأمير جبريل سعد الدين |
23 |
عمر فالح العجمي |
24 |
فهد جازع الصهيبي |
25 |
عبدالرحمن عادل عبدالفتاح |
26 |
محمد يحيي بدر |
27 |
خالد عبدالرزاق |
28 |
حمدان عبداللاه عبدالرحيم |
29 |
شهاب الدین شریف |
30 |
اسلام مجدي رضوان |
31 |
مكرم اکرم عوضين |
32 |
احمد سعد العدواني |
33 |
محمود سامي البحراوي |
34 |
عمر سليمان عبد العال |
35 |
فواز عبدالله المطيري |
36 |
عبدالعزيز حربي الظفيري |
37 |
ضاري الظفيري |
38 |
رانيا سعيد صادق |
39 |
فاطمة بدر السالم |
40 |
شادي شنودة انور |
41 |
دانة جمال المزيرعي |
42 |
محمد محمد حسن |
43 |
سارة طارق حسن |
44 |
نور عادل مصلح |
45 |
حسام مدبولي خليل |
46 |
وليد محمد العفاسي |
47 |
نواف محمد مسفر |
48 |
عمر حسين السيد |
49 |
إلهام خالد المعيبد |
50 |
زینب عباس رمضان |
51 |
خالد عثمان |
52 |
السيد علي السقا |
53 |
وائل حرز الله |
54 |
هيثم محمد شوقي |
55 |
عبدالله وليد مبارك |