الهيئة العامة للشباب قرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب:
بعد الإطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– والقانون رقم (100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
– والمرسوم رقم (4) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/1/9 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب،
– والمرسوم رقم (132) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/06/15 في شأن إنهاء العمل بالمرسوم رقم (8) لسنة 2013 بإنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب وتعيين السيد/ د. مشعل أحمد الشاهين الربيع – مديرا عاما للهيئة العامة للشباب،
– والمرسوم رقم (77) لسنة 2022 بتعديل وزاري وتعيين السيد محمد عبيد الراجحي – وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب،
– وتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية،
– وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب باجتماعه رقم (5) بتاریخ 2021/9/19 بشأن الموافقة على مشروع اعتماد اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة،
– وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب رقم (06 –2022/4/01) بشأن الموافقة على المسودة النهائية للائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق القائمة التابعة للهيئة العامة للشباب،
وتكليف المدير العام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقها،
– وكتاب إدارة الفتوى والتشريع – مجلس الوزراء رقم (22021000046787) المؤرخ في 2022/1/16 بشأن مشروع اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب،
– و کتاب وزارة المالية رقم (27542_2021_REG) المؤرخ في 2021/11/30 م،
– ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل،
– قرر –
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استخدام مرافق الهيئة العامة للشباب والجهات التابعة لها.
مادة (2)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب
محمد عبيد الراجحي
صدر في: 14 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 13 يونيو 2022 م
اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب
مادة (1)
تعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
– الهيئة: الهيئة العامة للشباب.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
– القطاع المختص: القطاع الذي يشرف على عملية استخدام المرافق بالهيئة أو الجهات التابعة لها.
– المرافق: مراكز الشباب والمباني والمنشآت الشبابية والأراضي التي تمتلكها الهيئة أو الجهات التابعة لها.
– المستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب استخدام أحد المرافق في الغرض المخصص له وتشغيله خلال مدة الاستخدام.
– مقابل الاستخدام: المبلغ النقدي مقابل استخدام المرافق.
– التأمين: مبلغ نقدي يسدده المستخدم قبل استخدام المرافق.
– المعرض: الأسواق أو الفعاليات التسويقية التي تقام لفترة محدودة، أو موسمية لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع، أو الخدمات الوطنية، أو الأجنبية.
مادة (2)
يحدد مقابل استخدام مرافق الهيئة والجهات التابعة لها وفقا للجداول المرفقة بهذه اللائحة، وفي حال استخدام أحد هذه المرافق لمدة أكثر من سنة ، يتم الطرح في مزايدة طبقا لتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 المشار إليه.
مادة (3)
يتولى القطاع المختص تلقي طلبات استخدام المرافق والبت فيها، وفي حال تقديم أكثر من طلب على ذات المرفق تكون الأولوية المقدم الطلب الذي يحقق أهداف الهيئة بشكل أكبر.
مادة (4)
يجوز للمستخدم العدول عن طلب استخدام المرفق قبل 48 ساعة من موعد إقامة النشاط، وفي حالة العدول بعد هذا الموعد يصبح التأمين المدفوع حقا خالصة للهيئة.
مادة (5)
يتحمل المستخدم مسئولية تقديم كافة التراخيص اللازمة لاستخدام المرفق، ويجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من هذه التراخيص قبل استلام المرفق بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وفي حال المخالفة يتحمل المستخدم كافة المسئوليات القانونية والغرامات المفروضة من الجهات الرسمية.
مادة (6)
يسلم المرفق إلى المستخدم بموجب محضر يعد لهذا الغرض ، يبين فيه مكونات المرفق وحالته ومدة استخدامه وأي بيانات أخرى، وذلك بعد سداد مقابل الاستخدام، ومقابل التأمين كاملين، بحسب الجداول المرفقة.
مادة (7)
يلتزم المستخدم باستخدام المرفق في الغرض المخصص له وإدارته بالعناية اللازمة قانونا، مع مراعاة الاشتراطات القانونية و مراعاة العادات والتقاليد. ولا يحق للمستخدم التنازل عن الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حالة الموافقة يظل مسئولا مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
مادة (8)
يحق للهيئة إلغاء الموافقة على استخدام أي مرفق إذا اقتضت المصلحة العامة أو في حال مخالفة المستخدم لأي حكم من أحكام هذه اللائحة، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، مع يخطر ذوي الشأن بذلك. الشأن بذلك.
مادة (9)
يلتزم المستخدم بتسليم المرفق في غاية فترة الاستخدام بالحالة التي كان عليها قبل الاستخدام، ويحرر محضر بذلك يوضح فيه حالة المرفق وقت التسليم.
مادة (10)
يتحمل المستخدم مسئولية إدارة المرفق وتشغيله وما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية أو جزائية دون أي مسئولية على الهيئة.
مادة (11)
في حال وجود أي ملاحظات أثناء وقت استلام المرفق من قبل الهيئة، يجب على المستخدم تلافي هذه الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إخطاره، مع تحمله كافة التكاليف الناجمة عن ذلك.
مادة (12)
يتحمل المستخدم أعباء إصلاح أي أضرار أو تلفيات بالمرفق تنشأ نتيجة استخدامه، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يحق للهيئة إصلاحها على نفقته الخاصة وخصم تكاليف الإصلاح من مبلغ التأمين أو أي مستحقات له لدى الهيئة، دون الإخلال بالحق في التعويضات إن كان لذلك مقتضي، أو اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.