Skip links

الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار 713 لسنة 2014 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي / قرار رقم 37 لسنة 2019 تعديل بعض احكام القرار رقم 713 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

– والمرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

– والقانون رقم (49) لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.

– والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له.

– وبناء على اقتراحات الاتحادات الرياضية الكويتية.

– وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/6/25.

المادة 1

التعريفات

في تطبيق احكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  1. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
  2. الهيئة: الهيئة العامة للشباب والرياضة.
  3. الاتحاد: الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة.
  4. اللجنة: لجنة الاحتراف الرياضي.
  5. الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للعبة.
  6. الأندية: الأندية المشهرة رسمياً من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة والمسجلة لدى الاتحاد الكويتي للعبة والأندية المتخصصة.
  7. اللعبة: اللعبة الرياضية التي يشرف عليها الاتحاد او النادي المتخصص.
  8. الاحتراف الرياضي: ممارسة النشاط الرياضي كمهنة او حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي، وفق عقد يتم الاتفاق على شروطه مسبقاً.
  9. اللاعب المحترف جزئياً: اللاعب الذي يمارس اللعبة في النادي ويتقاضى مكافأة شهرية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين والتدريب.
  10. الاحتراف الجزئي: هو الذي يعطي فيه اللاعب جزءا من وقته من اجل اللعبة ويمنح خلالها مكافأة شهرية تحددها لجنة الاحتراف سنوياً وفق تصنيف اللاعبين المقترح من لجنة الاحتراف واعتماد ذلك من المجلس.
  11. عقد الاحتراف: عقد محدد المدة يخضع لأحكام القانون رقم (49/2005) المشار إليه، ينظم العلاقة بين النادي واللاعب.
  12. عدد اللاعبين: العدد الذي يسمح للنادي بتسجيله سنوياً بكشف المحترفين في اللعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة او النادي المتخصص وموافقة اللجنة ويعتمد من المجلس.
  13. الموسم: الموسم الرياضي الذي يحدده الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة او النادي المتخصص.
  14. فترة التسجيل: الفترة التي يحددها الاتحاد لتسجيل اللاعبين.

المادة 2

يهدف نظام الاحتراف الى تحقيق ما يلي:

  1. إرساء قواعد تمهد للانتقال من الهواية الى الاحتراف الجزئي ومن ثم الاحتراف الكلي بهدف تحقيق عائد مادي للاعب.
  2. إيجاد قواعد وضوابط تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد.
  3. الارتقاء بمستوى اللعبة فنياً وإدارياً.
  4. تحقيق مزيد من الانضباط والانتظام والاستعداد الجدي والتزام اللاعب من اجل رفع مستواه الفني وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة.
  5. تشجيع اللاعب والسعي الى توفير الاستقرار المادي والنفسي له.

المادة 3

يعمل بنظام الاحتراف الجزئي في الألعاب المبينة بالجدول المرفق رقم (1) بهذه اللائحة.

المادة 4

لجنة الاحتراف الرياضي

تشكل لجنة تسمى «لجنة الاحتراف الرياضي» على النحو التالي:

1- نائب المدير العام لشئون الرياضة رئيسا.

2- مدير إدارة شئون الهيئات الرياضية عضواً.

3- رئيس القسم المختص عضواً ومقرراً

4- ستة أعضاء من اصحاب الخبرة الفنية والقانونية يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بناء على موافقة المجلس، ويتم في اول اجتماع للجنة اختيار نائب الرئيس.

وتكون مدة العضوية باللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها عن أربع سنوات، باستثناء الاعضاء الذين يتم اختيارهم بحكم مناصبهم.

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس.

المادة 5

تختص لجنة الاحتراف الرياضي بما يلي:

1- اقتراح اللوائح والأنظمة الخاصة لاحتراف اللاعبين جزئياً.

2- اقتراح عدد اللاعبين المحترفين جزئياً لكل لعبة المستفيدين بالدعم المالي وذلك في بداية كل سنة بالتنسيق مع الاتحادات والأندية.

3- اقتراح معايير لتصنيف اللاعبين بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية.

4- إعداد نماذج العقود والاستمارات الخاصة بالتسجيل.

5- مراجعة عقود احتراف اللاعبين الجزئي وفق المعايير والشروط باللائحة.

6- تقييم الاحتراف الجزئي دورياً ورفع توصيات بشأنه الى المجلس.

7- اقتراح تطبيق الاحتراف الكلي بعد دراسة وتقييم الاحتراف الجزئي.

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر، او كلما دعت الضرورة الى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية اعضائها بشرط حضور الرئيس او نائب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، واذا تغيب عضو اللجنة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية جلستين متتاليتين من الجلسات المقررة طبقاً للنظام الخاص باللجنة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً ويتم تعيين بديلاً عنه بقرار من المجلس.

المادة 7

يجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيهم في المسائل المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت في القرارات التي يتم اتخاذها.

المادة 8

تضع اللجنة نظاماً لعملها يعتمد من المجلس، ولها ان تشكل من بين اعضائها ومن غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل لدراسة اي موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

المادة 9

يتولى القسم المختص الذي يحدده رئيس مجلس الإدارة مباشرة الاختصاصات التالية:

1- تنظيم المكاتبات الصادرة والواردة للجنة.

2- عرض المكاتبات الواردة على رئيس اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنها.

3- إنشاء قاعدة بيانات لكافة اللاعبين المحترفين جزئياً والمرسلة للقسم من الأندية الرياضية بعد اعتمادها من الاتحاد المختص او النادي المتخصص.

4- وضع آلية متابعة لكافة الامور المالية مع الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة فيما يتعلق بالاحتراف.

5- رقابة ومتابعة إجراءات صرف مكافآت اللاعبين.

6- إعداد تقارير دورية لعرضها على المجلس.

7- إعداد البيانات لوسائل الإعلام بعد موافقة رئيس اللجنة.

8- إعداد الدراسات والبحوث التي تطلبها اللجنة.

9- اي اعمال أخرى تحيلها اللجنة الى القسم.

المادة 10

يتولى رئيس القسم المختص ما يلي:

  1. تحديد مواعيد وجدول اعمال اجتماعات اللجنة بالتشاور مع الرئيس ومخاطبة الاعضاء بذلك.
  2. كتابة محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة عليها ورفعها لمجلس الإدارة.
  3. إعداد المخاطبات للجهات المختصة في الامور الخاصة باللجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة.
  4. الإشراف والمتابعة لكافة الاعمال التي تدخل في اختصاص القسم.

المادة 11

يشترط لتسجيل اللاعبين في نظام الاحتراف الجزئي ان يقدم النادي ما يلي:

  1. كشفاً بأسماء اللاعبين المسجلين بالموسم الرياضي قبل بداية الموسم سنوياً فور اعتماده من اتحاد اللعبة او النادي المتخصص موقعاً من مدير اللعبة وأمين السر العام وأمين الصندوق على ان يرفق به:

أ- صورة من بطاقة اللاعب الصادرة من الاتحاد المعني او النادي المتخصص.

ب- صورة من البطاقة المدنية لكل لاعب بالإضافة الى صورة شخصية له.

ج.نموذج النتائج ( score sleet ) من الاتحاد المعني للعبة الذي يثبت مشاركة اللاعب في أي موسمين رياضيين.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 37 لسنة 2019

د- نسخة من العقد الموقع بين النادي واللاعب.

ه- شهادة طبية صادرة من جهة طبية رسمية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية طبقاً لشروط كل لعبة مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

  1. محاضر مجلس الإدارة الذي تقرر فيها الموافقة على تسجيل اللاعبين المحترفين جزئياً في كل لعبة.
  2. تحديد الفئة المصنف فيها اللاعب.

المادة 12

يشترط في اللاعب المحترف جزئياً ما يلي:

أ- أن يكون قد مارس اللعبة لمدة موسمين رياضيين في الأندية الرياضية وأدرج اسمه في كشوف النتائج الرسمية للاتحاد أو في كشوف النادي المتخصص.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 37 لسنة 2019

ب- ألا يزيد عمر اللاعب عند تسجيله لأول مرة في اي لعبة بالنادي عن 25 عاماً ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.

ج- يجب الا يقل عمر اللاعب المستمر عند تسجيله في الاحتراف الجزئي عن (16) عاماً، ولا يزيد عن (35) عاماً، ويجوز استثناء تسجيل اللاعبين من السن المقرر بعد تقديم المستندات المطلوبة للجنة وموافقتها على ذلك واعتماده من المجلس.

د- ألا يكون قد صدر قراراً من اتحاد اللعبة او النادي المتخصص بمنعه نهائياً من ممارسة اللعبة.

هـ- ان يكون ضمن الفريق الاول او السن العام او العمومي.

المادة 13

يبرم مع اللاعب المحترف جزئياً عقد ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام القانون رقم (49/2005) المشار إليه وهذه اللائحة وان يحدد فيه بداية ونهاية العقد حسب الموسم الرياضي لكل لعبة ولا يحق للاعب الانتقال الى ناد آخر في حالة انتهاء مدة عقده إلا بموافقة مجلس إدارة النادي.

المادة 14

قيمة الدعم المالي للاعب الذي يصرف من ميزانية الهيئة لا يزيد على (500 د. ك) ولا يقل عن (250 د.ك) توزع على ثلاثة مستويات وفقاً لتصنيف اللاعبين المقترح من اللجنة بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية أو الأندية المتخصصة والمعتمد من المجلس ولمدة لا تزيد على عشرة أشهر وفقاً للأعداد المحددة لكل لعبة، على أن تكون المستويات على النحو التالي:

أ- فئة (أ): (500) د.ك بنسبة 50٪ من العدد المسموح به.

ب- فئة (ب): (350 د.ك) بنسبة 30٪ من العدد المسموح به.

جـ- فئة (جـ): (250 د.ك) بنسبة 20٪ من العدد المسموح به.

المادة 15

أ- لا يحق للاعب اي إجازة او مكافأة نهاية خدمة أو أية حقوق اخرى سوى ما ذكر في العقد.

ب- لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب والنادي إلا مع إنتهاء مدته او بالتراضي، ويمكن لاي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من اي نوع إذا كانت هناك أسباب مشروعة تقدرها اللجنة وتوافق عليها.

المادة 16

إذا تعرض اللاعب للإصابة بسبب اللعب او في فترات التدريب، فيجب ان يدفع للاعب قيمة المكافأة الشهرية كاملة حتى انتهاء مدة علاجه، على ان يقدم تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية واعتماده من قبل الاجهزة الطبية للنادي.

المادة 17

يلتزم اللاعب نحو النادي بما يلي:

  1. الالتزام بمواعيد التدريب المحددة سواء كانت داخل النادي او خارجه.
  2. المشاركة ضمن فريق النادي في البطولات والمسابقات المحلية والخارجية.
  3. الالتزام بالمعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل الكويت او خارجها.
  4. الانضمام الى المنتجات الوطنية في حالة اختياره واستدعائه والمشاركة في معسكراته التدريبية والبطولات المشارك فيها.
  5. عدم تناول اي مواد او عقاقير منشطة او محرمة دولياً.
  6. الالتزام بحسن السلوك والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام سواء مع زملائه اللاعبين او الطاقم التدريبي والإداري للنادي والأندية الاخرى والجماهير.
  7. احترام طاقم التحكيم اثناء المباريات والمسابقات وتنفيذ قراراتهم.
  8. الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة السفر خارج الكويت اثناء الموسم الرياضي، ويجب على النادي ان يمنح اللاعب الإذن في السفر متى كانت الضرورة تلزم ذلك.
  9. المثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق المواعيد المقررة من قبل الاجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد.
  10. عدم المشاركة في اي نشاط رياضي او اللعب في المباريات الودية لغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ناديه.
  11. المشاركة في نشاط اللعبة وبذل أقصى جهده وإمكاناته ما لم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقارير طبية صادرة عن جهة معتمدة.
  12. يتقاضى اللاعب مكافأة عن لعبة واحدة فقط في حال تسجيله في أكثر من لعبة وتكون المكافأة وفق التصنيف الاعلى.
  13. ألا يكون عضواً عاملاً في الجمعية العمومية لناديه او في ناد رياضي آخر.

المادة 18

في حالة شطب اللاعب من قبل اتحاد اللعبة او النادي المتخصص او صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة يتبع ما يلي:

أ- يلغى تسجيل اللاعب بكشوف المحترفين.

ب- عدم احقية اللاعب في المكافآت او مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من مدة العقد.

المادة 19

تتولى الهيئة تقديم دعم مالي للأندية يصرف للاعبين المحترفين من المبالغ المخصصة لهذا الغرض بميزانيتها، وفقاً لأعداد اللاعبين المبينة بالجدول المرفق رقم (1) بهذه اللائحة.

المادة 20

أ- يتم تحويل دعم احتراف اللاعبين لحساب النادي على دفعات كل ثلاثة أشهر.

ب- يفتح حساب خاص لكل لاعب محترف جزئياً على ان توافى الهيئة برقمه.

ج- يقوم كل ناد بتحويل مكافأة المحترفين في نهاية كل شهر خصماً من هذا الحساب وتحويلها الى حساباتهم الشخصية، ولا تدفع نقداً.

د- يرسل كل نادي شهرياً للقسم المختص الإشعارات الخاصة بتلك التحويلات وكشوف إثبات الحضور، والغياب للاعبين وما تم توقيعه عليهم من خصومات نتيجة اي عقوبات طبقاً لما يتضمنه العقد.

المادة 21

يصرف للاعب الذي يحصل على ميدالية اولمبية مكافأة شهرية تبدأ من تاريخ حصوله عليها الى حين الدورة الأولمبية التالية وذلك على النحو التالي:

– ميدالية ذهبية (5000) د.ك.

– ميدالية فضية (4000) د.ك.

– ميدالية برونزية (3000) د.ك.

المادة 22

يصرف للاعب ذي الاحتياجات الخاصة الذي يحصل على ميدالية أولمبية مكافأة شهرية تبدأ من تاريخ حصوله عليها الى حين الدورة الأولمبية التالية وذلك على النحو التالي:

– ميدالية ذهبية (2500) د.ك.

– ميدالية فضية (2000) د. ك.

– ميدالية برونزية (1500) د.ك.

المادة 23

إذا حصل اللاعب على ميداليات متنوعة يمنح مكافأة عن الميدالية الأعلى.

المادة 24

في حال مخالفة النادي احكام هذه اللائحة يتم توقيع العقوبات الموضحة بالجدول المرفق رقم (2) بهذه اللائحة.

المادة 25

يلغى كل نص يخالف احكام هذه اللائحة.

المادة 26

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من بداية السنة المالية 2015/2016 وتنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

احمد منصور الاحمد الجابر الصباح

صدر في: 17 صفر 1436هـ

الموافق: 9 ديسمبر 2014م

إستشارات مجانيه