Skip links

الهيئة العامة للرياضة / قرار رقم 1 لسنة 2021م بشأن إصدار اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على: –

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

– والمرسوم رقم (176) لسنة 2020 الصادر بشأن تشكيل الوزارة،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– والقرار رقم (87) لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي السابق الهجن،

– والقرار رقم (70) لسنة 2019 بشأن اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية،

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه العاشر المنعقد بتاريخ 18 /02 /2020،

– وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (1395) المؤرخ في 2020/11/02،

– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للرياضة،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: –

– الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

– المدير العام: مدير عام الهيئة.

– النادي: النادي الكويتي لسباق الهجن.

– البطولة: بطولة الكويت لسباق الهجن التي تقام سنوية تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ويدعى للاشتراك فيها أندية الهجن وملاك الهجن من الدول الخليجية والعربية والدولية.

– اللجنة العليا المنظمة: اللجنة المشرفة على تنظيم البطولة وتشكل بقرار من المدير العام.

مادة (2)

تقام البطولة خ لال الموعد الذي يحدده مجلس إدارة النادي على أن تخطر الهيئة قبل موعد إقامة البطولة بستة أشهر على الأقل لأخذ موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمصروفات البطولة وموافقة مجلس الوزراء على الاستضافة.

مادة (3)

يلتزم النادي بالاشتراطات والضوابط الدولية والقارية والعربية والخليجية لتنظيم البطولة.

مادة (4)

يتم توجيه الدعوات لحضور البطولة للدول الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية المهتمين برياضة سباقات الهجن، كما يتم توجيه الدعوات لأندية الهجن وملاك الهجن للاشتراك في سباقات البطولة.

مادة (5)

يوفر النادي الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية بما لا يزيد عن سبعة أيام قبل بدء البطولة وثلاثة أيام بعد انتهاء البطولة للجان العاملة من خارج دولة الكويت والضيوف (في ضوء مواعيد وصولهم ومغادرتهم) وكذا يوفر لأعضاء اللجان العاملة من داخل دولة الكويت الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية وفقا للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا المنظمة.

مادة (6)

يحدد مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة موعد افتتاح البطولة وموعد الختام، وكذا مواعيد فعاليات البطولة وعدد الأشواط على مدار أيام البطولة وأي منها صباحا ومساء.

مادة (7)

تحدد المبالغ اللازمة لاستضافة البطولة وفقا لدراسة فنية من النادي معتمدة من الهيئة وفي ضوء متوسط مصاريف أخر ثلاث بطولات مضافة إليها زيادة (10%) وتتولى الهيئة مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ اللازم.

مادة (8)

تشكل اللجنة العليا المنظمة بقرار من المدير العام برئاسته وعضوية نائب المدير العام للرياضة التنافسية وبعض العاملين بالهيئة ومجلس إدارة النادي.

وينظم القرار الصادر بتشكيل اللجنة تحديد اختصاصاتها وصحة اجتماعاها والنصاب اللازم لإصدار القرارات، وللجنة تشكيل لجان فرعية – وعلى الأخص: –

1. اللجنة المالية.

2. لجنة الافتتاح والختام.

3. لجنة التحكيم وخط النهاية.

4. لجنة الميدان والانطلاقة.

5. لجنة عزب الضيوف.

6. لجنة المتابعة والسكرتارية .

7. لجنة مختبر التحاليل وفحص الكهرباء.

8. لجنة التغذية والفنادق وإيجار السيارات.

9. لجنة المشتريات.

10.لجنة العلاقات العامة.

11. لجنة التسنين والتشبيه والترقيم والترصيص.

مادة (9)

تبدأ اللجان المشار إليها بالمادة السابقة أعمالها وفق الموعد الذي تحدده اللجنة العليا المنظمة.

وتقوم لجنة العلاقات العامة باستقبال الوفود المشاركة وممثلي الشيوخ والأمراء قبل البطولة لتجهيز أماكن إيواء الهجن وإقامة العزب واستقبال الهجن وتدريبهم بمضمار الهجن بدولة الكويت قبل بدء فعاليات البطولة.

وتشارك أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال اللجان المشار إليها ويتم تسليم السيارات المستأجرة لهذه اللجان بمجرد مباشرة أعمالها للإعداد.

مادة (10)

يتولى مجلس إدارة النادي إعداد وطباعة كتيبات البطولة موضحا بها جميع الأشواط والأصناف وتاريخ ووقت انطلاق كل شوط وكذلك جوائز الفائزين، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية للبطولة.

مادة (11)

يحدد مجلس إدارة النادي الجوائز النقدية والعينية، وتتولى لجنة المشتريات توفير مستلزمات البطولة وتنفيذ الأعمال مع المقاولين والموردين وفقا لاستدراج عروض الأسعار. ويجوز شراء بعض جوائز البطولة (السيوف والخناجر ….. الخ) والتي تحمل اسم سمو أمير البلاد المفدى، وكذلك باقي السيوف والخناجر التي تقدم كجوائز كبرى للهجن الفائزة بالمراكز المتقدمة بالأشواط الرئيسية، ويسمح بشرائها من أي دولة في حالة عدم وجود منتج مماثل بدولة الكويت أو ش راء المنتج من الوكيل بدولة الكويت إن وجد بالأمر المباشر .

مادة (12)

تتكون إيرادات البطولة من: –

أ- المبالغ التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة لتغطية نفقات البطولة.

ب- التبرعات وهي التي تقدم كدعم للبطولة من الشيوخ والأمراء وكبار الشخصيات بدول مجلس التعاون الخليجي بعد أخذ موافقة الهيئة.

ج- أي إيرادات أخرى توافق عليها الهيئة.

مادة (13)

يحظر تعاطي المنشطات للهجن، ويحرم من قيمة الجائزة ويحذف اسمه من كشوف جوائز الفائزين كل من ثبت بحقه استخدام مادة منشطة لهجنه، ويتم اثبات ذلك من خلال الكشوف الواردة من المختبر والمسجل بها أرقام الشرائح وأسماء أصحابها الذين قاموا باستخدام مواد منشطة.

مادة (14)

يتم توفير مكان مخصص لمختبر سحب عينات التحاليل المنشطات وتوفير العمالة اللازمة من أطباء بيطرين وفنين ومساعدين وعمالة (مساكة للهجن) حتى تتم عملية سحب العينات على أن يتم صرف مكافأهم عقب انتهاء البطولة. كما يتم توفير مكان مخصص لفحص الكهرباء وكذلك العمالة اللازمة وصرف مكافاتهم. ويتم الاتفاق مع مختبر لتحليل المنشطات معترف به دولية.

مادة (15)

يتم تسليم الجوائز للفائزين بعد نتائج فحص المنشطات واستلام کشوف الفحص من المختبر، وفي حالة اكتشاف وجود منشطات في أحد الأشواط يتم إلغاء الجائزة ويتم صعود صاحب المركز التالي بدلا منه، وفي حالة تأخر أحد الفائزين في استلام جوائزه حتى نهاية السنة المالية في 03/31 يتم إظهار قيمة الجوائز غير المنصرفة لأصحابها في ميزانية النادي تحت مسمى مصاريف مستحقة كديون مستحقة لحين صرفها لأصحابها ويجوز تسلم الجوائز بموجب تفويض من صاحب الجائزة.

ويوقع المشاركين في السباقات إقرارات تفيد إنه لم يتم استلام قيمة الجوائز خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء البطولة تؤول قيمتها إلى النادي.

مادة (16)

تقدم الشكاوى والاحتجاجات مكتوبة وموقعة من مالك الهجن أو من ينوب عنه إلى اللجنة العليا المنظمة مصحوبة برسم الاحتجاج وقدره (50 دینار) ترد في حالة ص حة الاحتجاج، علما بأنه لا يتم قبول أي شكوى أو احتجاج بشكل شفوي. يكون الاحتجاج على نتيجة السباق أو تطبيق خاطئ لأحكام القانون خلال (12) ساعة من انتهاء السباق، ولا تقبل الاحتجاجات التي تقدم بعد ذلك الميعاد. وتكون قرارات الحكام في الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بالبطولة نهائية.

مادة (17)

يلغى القرار رقم (70) لسنة 2019 المشار إليه، وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري          

صدر في:28 جماد الأولى 1442ه

الموافق: 12 يناير 2021 م

إستشارات مجانيه