الهيئة العامة للشباب / قرار وزاري رقم 5 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات تسمى (لجنة التظلمات)
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب.
– المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– المرسوم رقم (18) لسنة 2021 بشأن تشكيل الوزارة وتعيين السيد عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة الشئون الشباب.
– المرسوم رقم (132) لسنة 2021 في شأن المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشئون الشباب وإنهاء العمل به.
– قرار وزير الدولة لشئون الشباب رقم (4) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2019.
– قرار وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رقم (32) لسنة 2019 في شأن إنشاء مجلس الشباب.
– قرار وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رقم (39) لسنة 2019 في شأن تشكيل لجنة اختيار أعضاء المجلس الشبابي.
– قرار وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد مدة عمل لجنة اختيار أعضاء المجلس الشبابي.
– وعلى الإعلان المنشور بجريدتي الرأي والفيس بتاريخ 2020/02/12 بشأن فتح باب التقديم لعضوية مجلس الشباب.
. وعلى ميزانية الهيئة العامة للشباب 2022/2021.
. ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
تشكل لجنة تسمى (لجنة التظلمات) للنظر في التظلمات المقدمة بشأن عضوية المجلس الشبابي على أن تكون برئاسة الممثل عن الإدارة العامة للفتوى والتشريع وعضوية كل من السادة التالية أسمائهم:
الرقم |
الجهة |
الصفة |
1 |
ممثل وزارة العدل |
نائبا للرئيس |
2 |
ممثل جمعية المحامين الكويتية |
عضواً |
3 |
ممثل جمعية الحقوقيين الكويتية |
عضواً |
4 |
رئيس قسم الشئون القانونية الهيئة العامة للشباب |
عضواً ومقرراً |
مادة ثانية
تختص اللجنة بما يلي:
1. تلقي التظلمات المقدمة من المتقدمين لعضوية المجلس الشبابي ولمدة ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
2- يقدم التظلم لدى السجل العام بالهيئة العامة للشباب ومقرها الشويخ الصناعية – قطعة (1) – شارع (2) – قسيمة (19 – 33). المبنى الإداري – الدور الأول، خلال المدة المحددة (ستون يوماً) من تاريخ صدور القرار، وتحال إلى مقرر اللجنة السيد رئيس قسم الشئون القانونية بالهيئة بذات يوم التسليم.
3- دراسة وبحث كل تظلم من التظلمات المقدمة بشكل مستقل، وإبداء الرأي القانون بشأنها كتابة وفقا للقوانين واللوائح المعنية، وتثبيت ذلك في محضر جلسات الاجتماع.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قراراتها في التظلمات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
مادة رابعة
يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، كما يجوز للرئيس تکلیف عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة للقيام ببعض المهام، وتعرض نتائج عملهم على اللجنة في الاجتماع التالي.
مادة خامسة
تقدم اللجنة تقرير شامل إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب في موعد( 30 ) يوماً من تاريخ إقفال باب التظلمات، متضمنة ما قامت به من أعمال، والإجراءات التي تم اتخاذها، والنتائج النهائية للتظلمات، مرفقا به محاضر اجتماعها، ويجوز للوزير تمديد عمل اللجنة إذا اقتضت الضرورة ذلك لمدة مماثلة.
مادة سادسة
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية، يحدد قيمتها لكل عضو من أعضاء اللجنة من قبل الوزير .
مادة سابعة
على جهات الاختصاص والمعنيين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار وإعلانه لذوي الشأن، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في: 11 محرم 1443هـ
الموافق : 19 أغسطس 2021 م