الهيئة العامة لمكافحة الفساد إعلان عن إستلام إقرارات الذمة المالية
تدعو الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) السادة المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية، بضرورة تقديم الإقرار خلال المواعيد القانونية، وذلك تعزيزا للنزاهة وتفاديا للعقوبات القانونية التي يصل مداها إلى الحبس أو العزل من الوظيفة.
كما تؤكد نزاهة على ضرورة مراعاة تحديث الإقرار كل ثلاث سنوات لمن بقي في منصبه.
ولمعرفة مواعيد تقديم الإقرار ولتحميل نماذج إقرار الذمة المالية وحجز موعد مسبق يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.nazaha.gov.kw أو الاتصال على 118.
علما بأن ساعات العمل الرسمية لاستلام الإقرارات من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهراً وذلك في مقرها الرئيسي منطقة الشامية خلال أيام العمل الرسمية.
إعلان تذكيري للجهات التي يتبعها المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية
تدعو الهيئة العامة لمكافحة الفساد الجهات التي يتبعها المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الوارد تفصيلهم في المادة رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى ضرورة الالتزام بما ورد في المادتين (2012) من المرسوم بقانون رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وخصوصا فيما يتعلق بالتالي:
1- تنبيه التابعيين لها بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
2- أن تخطر الهيئة بالموظف المنوط به التعاون معها على أن يكون من الإشرافيين بالشؤون الإدارية ويراعى في ذلك التنسيق مع الهيئة.
3- أن تخطر الهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ببيان ممن يتبعونها من الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية موضحا به مسماهم الوظيفي ودرجتهم والوصف المنطبق عليهم مما ورد بنص المادة الثانية من القانون.
4- أن تخطر الهيئة بمن انتهت خدمته أو زالت عنه الصفة لأي سبب أو أي تغيير يطرأ في البيانات السابقة فور ذلك.
5- أن تخطر الهيئة بأسماء ممثليها من أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها بشكل مباشر بنصيب لا يقل عن 25% من رأس مالها، ويجب عليها أن تخطر الهيئة بأي تغيير في نسبة المشاركة أو مركزها القانون فور حدوثه.
ويجب في كل الأحوال على هذه الجهات موافاة الهيئة بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها، وتقوم الهيئة بمتابعة قيام تلك الجهات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام القانون وإبلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادتين (26)، (45) فقرة (1) من القانون وذلك فضلا عن إبلاغ رئيس تلك الجهات بهذه المخالفات لاتخاذ ما يلزم نحو إزالتها.