انتخابات مجلس الامة الكويتي
شطب المرشح
هذا الاجراء من اختصاص القضاء الإداري ، و يعتبر قرار استبعاد المرشح لا يمكن نسبته الى عملية الانتخاب بحد ذاتها من تصويت و فرز للاصوات و إعلان للنتيجة .
تقديم الطعون و الجهة المختصة بنظر هذه الطعون و طلب إبطال الانتخاب :
نجد المشرع اعطى الحق للناخب أو المرشح طلب إبطال الانتخاب ، ويكون هذا الطلب قاصر على دائرته الانتخابية فقط .
و عند الرجوع الى الدستور نجد المادة “95” تنص على (يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية) .
نجد الدستور منح الحق في الفصل في صحة انتخاب الأعضاء الى مجلس الأمة ، و حدد الدستور شكل البطلان بأن يصدر القرار بأغلبية الأعضاء الذي يتكون منهم مجلس الأمة ، و عهد الدستور بهذا الحق الى اى جهة قضائية النظر في الطعون المقدمة و لكنه أشترط صدور قانون يعهد بهذا الأختصاص الى جهة قضائية معينه .
و نجد القانون الخاص بالمحكمة الدستورية رقم 14 لعام 1973 ينص في المادة “5” منه على (تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقا للاجراءات المقرة لديه في هذا الشان)
لذلك نجد المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بموجب هذا القانون بنظر الطعون على العملية الانتخابية .
و عند النظر في قانون الانتخاب و المنظم للعملية الانتخابية نجد المادة “41 ،42” تنظم عملية الطعون التي تقدم على العملية الانتخابية .
حيث تنص المادة “41” من قانون الانتخاب الصادر في عام 1962 على (لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ، و يقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ، و لا يجوز للناخب و لا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرتها الانتخابية أو في الدارئرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي) .
نجد هذه المادة قامت بتنظيم بعض ما يخص تقديم الطعون حيث جعلت الحق لكل ناخب و لكل مرشح طلب إبطال الانتخاب في الدائرته الانتخابية او دائرته التي كان مرشح فيها ، و هذه المادة لا تجيز الطعن في حالة كان الطعن يدور حول الموطن الانتخابي .
و نجد المادة “42” من هذا القانون تنص على (لمجلس الأمة إذا ابطل انتخاب عضو أو اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح) .
حيث نجد هذه المادة تعطي الحق لمجلس الأمة ابطال انتخاب عضو من الأعضاء و في حالة تبين الحقيقة في نتيجة الانتخاب ففي هذه الحالة عليه ان يعلن فوز من يرى انتخابه هو الصحيح ، و بالرجوع الى الدستور الكويتي نجد ايضا في المادة “92” سابقة الذكر نصت على هذا الأختصاص و اجازة هذا الحق لأي جهة قضائية أخرى يعهد إليها هذا الأختصاص بقانون .
لذلك وفق ما سبق نجد المحكمة الدستورية هي التي تختص بظر الطعون وفق لقانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم “14” لسنة 1973 سابق الذكر الذي خولها هذا الحق .
لذلك المحكمة الدستورية هي من تختص بنظر الطعون المقدمة على العملية الإنتخابية ، و هي وحدها من الجهات القضائية من لها الحق في تقدير جدية الطعن المقدم على عملية الإنتخاب ، و تقوم بتحرى المصلحة الشخصية المباشرة لمقدم الطعن كشرط اساسي لقبول المنازعة .
المواعيد القانونية لتقديم الطعون :
نجد المادة “41” من قانون الأنتخاب الصادر عام 1962 ايضا قامت بتحديد مدة تقديم الطعون الى الأمانة العامة لمجلس الأمة ، حيث قامت بتحديد هذه المدة بخمسة عشر يوم (15يوم) من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .
الطعون المتعلقة بأوراق الاقتراع :
نجد المادة “26” من قانون الانتخاب الصادر في عام 1962 تنص على (تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية) .
فاذا طعن احد المرشحين بمخالفة أوراق الاقتراع للضوابط مثل (أوراق الاقتراع غير مختومة او صدرت من جهة معينه) فيعتبر هذا الطعن مردود و السبب في هذا عدم ورود نص في القانون يوجب أن تكون أوراق الاقتراع مختومة او صادرة من جهة محدده من الحكومة .
حل مجلس الأمة :
الحق في حل مجلس الأمة هو حق دستوري اعطاه الدستور للسلطة التنفيذية و يعتبر من إحدى سبل الموازنة بين السلطتين .
اما بخصوص الأسباب التي تؤدي للحل فهي أسباب لا تقبل لحصر و من الصعب تحديدها و حصرها ، فقد تطرأ احداث تؤدي الى الحل .
و هذا ما نصت عليه المادة “107” من الدستور ، حيث نصت على (للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ،
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد) .
عند النظر في هذه المادة الواردة في الدستور سابقة الذكر نجد ان امير البلاد له الحق في حل مجلس الأمة بموجب مرسوم يتضمن اسباب الحل ، و عدم جواز حل مجلس النواب مرة أخرى لنفس الأسباب التي تم حله بناءاً عليها سابقاً .
مواعيد قانونية متعلقة بحل المجلس :
في حالة حل المجلس يجب إجراء انتخابات جديدة في موعد لا يتعدى “شهرين” من تاريخ الحل ، و في حالة عدم إجراء انتخابات خلال هذه المدة يعود للمجلس المنحل سلطته بالكامل و يعود للإجتماع و كأن الحل لم يكن و يستمر في مباشرة اعماله حتى يتم انتخاب مجلس جديد .
إعادة الفرز و التجميع :
في حالة حدوث ما يشوب الفرز والتجميع لأعداد الأصوات من خطأ في إحصاء الأصوات لا يؤثر على عملية الانتخاب و لكن هذا الخطأ المحكمة تقوم بتصحيحه و إعادة الإحصاء للأصوات لتصحيح ما وقع من خطأ .
إتاحة المشرع للناخب أو المرشح الطلب بإبطال الانتخاب مقصور فقط على دائرته الانتخابية ، و
المحكمة تقوم بتقدير جدية الطعن المقدم وتتحرى المصلحة الشخصية المباشرة لمقدمه كشرط لقبول هذه المنازعة .
اثبات الخطأ بفرز الاصوات :
يتم اثبات الخطأ في عملية فرز الاصوات بسهولة بعد الاطلاع على محاضر اللجان و اعداد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح و اعادة تجميع هذه الاصوات ، فإذا كان هناك خطأ فالمحكمة التي تنظر هذا الطعن تصدر قرارها بالنتيجة الصحيحة .
هل يتم تعديل النتائج اذا كان هناك خطأ:
إذا كان هناك خطأ و تم إثباته فيتم تعديل النتيجة بالشكل الصحيح وفق للقانون و لا يترتب على وجود خطأ بطلان الانتخابات بشكل كامل و لكن البطلان يقع على الخطأ فقط .
بعض السوابق القضائية المتعلقة بإعادة الفرز :
تم تقديم “4” طعون متعلقة ببطلان نتيجة الانتخابات و إعادة الفرز متعلقة بانتخابات مجلس الأمة 2013 و كان اغلبها متعلق بالدائرة الرابعة .
أسباب الطعن وأسانيده القانونية التي قدمت في هذه الطعون
أولاً: من حيث الشكل :
نصت المادة (41) من القانون 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على انه: “لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشح فيها” .
كما تنص المادة (9) من الفصل الخامس من الباب الأول من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على أنه: “يرفع الطعن بطلب الى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة، خلال خمسة عشر يوماً من اعلان نتيجة الانتخابات” .
وحيث ان اعلان نتيجة الانتخاب المطعون فيه قد تم في 2013/7/28، وقد تم قيد الطعن خلال الخمسة عشر يوماً من اعلان النتيجة، والطاعن مقيد في جدول الناخبين ومرشح في الدائرة الانتخابية الرابعة، فانه يستخدم حقه في الطعن ببطلان الانتخابات، الأمر الذي يضحى معه الطعن مقبول شكلاً .
ثانياً: توافر شرطي الصفة والمصلحة :
من المستقر عليه في القضاء ان “الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء وقد حدد القضاء اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ويلزم لصحة الدعوى ان تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً، كما أنه من المقرر ان من شروط قبول الدعوى ان تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه بأن يكون هناك حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه ان يؤثر فيها تأثيراً مباشراً” .
ومن المقرر وعلى ما جاء بأحكام المحكمة الدستورية ان المصلحة في الدعوى أو الطعن هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى أو مقدم الطعن، اذا حكم له بطلبه .
وحيث ان المستفاد مما سبق ان المشرع قد أتاح لكل ذي صفة ومصلحة توجيه ادعاء قضائي يحقق فيه مصلحته المرجوة من وراء الادعاء، وقد جعل المشرع وطبقاً لنص المادة 41 سالفة الذكر لكل ناخب مقيد أو مرشح الطعن على نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة فمن باب أولى ولتوافر ذات العلة، فان شرطي المصلحة والصفة تتوافر للمرشح للانتخابات في الطعن .
ولما كان الطاعن مرشحاً عن الدائرة الرابعة واسمه مقيد بجداول الانتخابات، وبالتالي فان هناك منفعة محققة فيه لو أجيب الى طلبه بطلان نتائج انتخابات الدائرة الرابعة التي أجريت في 2013/7/27 واعادة فرز أصوات الناخبين عن ذات الدائرة .
ثالثاً: اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعن:
قضت المحكمة الدستورية بأنه: ” أن اختصاص هذه المحكمة بالفصل في هذه الطعون هو اختصاص شامل وقد جاء نص المادة الأولى من قانون انشائها دالاً على ذلك، وبما يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها أو فسادها.ولا خُلف في ان الانتخابات انما ترتبط بالبداهة بالالتزام بضوابطها واجراءاتها، فان صحت هذه الاجراءات والتزمت ضوابطها مهدت لصحة عملية الانتخاب، وان تسرب اليها الخلل تزعزع الانتخاب من أساسه، وبالتالي فان الطعن على اجراءات هذه الانتخابات يستغرقه بحكم اللزوم اختصاص هذه المحكمة بنظره لتأثير الفصل فيه بحكم الضرورة على عملية الانتخاب .
وليس من المقبول ان يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلاً الى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، وأن يعهد بهذا الاختصاص الى المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه، كافلاً بها للشرعية الدستورية أسسها، مقيماً منها مرجعاً نهائياً لتفسير أحكام الدستور ورقيبة على الالتزام بقواعده، اعلاءً لنصوص الدستور وحفظاً لكيانه، في حين تستعصي بعض الاجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية، للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الاجراءات مع الدستور، والا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة ان تمد بصرها اليها، فتغدو هذه القرارات – وهي أدني مرتبة من القانون- أكثر قوة وامتيازاً من القانون نفسه” .
رابعاً: بطلان نتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة :
لابتنائها على أخطاء جسيمة وفادحة شابت العملية الانتخابية برمتها بدءاً من الاقتراع ومروراً بفرز أصوات الناخبين وانتهاء بتجميع اللجان الانتخابية.. وذلك وفق التفصيل الآتي :
من المستقر عليه وفق قضاء هذه المحكمة “أن الانتخابات انما ترتبط بالبداهة بالالتزام بضوابطها واجراءاتها، فان صحت هذه الاجراءات والتزمت ضوابطها مهدت لصحة عملية الانتخابات، وان تسرب اليها الخلل تزعزع الانتخاب من أساسه” .
بالبناء على ماتقدم.. وبانزاله على وقائع الطعن نجد ان الخلل قد تسرب الى كافة اجراءات العملية الانتخابية المطعون عليها، الأمر الذي يزعزع أساسها قانونا، كما يزعزع الثقة لدى الأمة بمخرجاتها عن الدائرة الرابعة، ومواطن هذا الخلل كانت ظاهرة غير مستترة نورد منها الآتي :
العديد من أوراق الانتخاب غير مختومة.. وبالذات في لجان منطقة الفردوس «رجال»، ومنطقة عبدالله المبارك «رجال»، ومنطقة الفروانية «رجال» وهذا ثابت بشهادة بعض الناخبين في تلك اللجان .
أحد صناديق لجنة منطقة صباح الناصر «نساء» كان مكسوراً مما يبعث على الشك على سلامة النتيجة المتحصلة من هذا الصندوق ويجعلها هي والعدم سواء ، حيث ان الصندوق بعد الكسر لم يعد محرزاً وأصبح عرضة للعبث والتلاعب مما لايمكن التعويل عليه .
لم يتم الكشف عن وجه المرأة المنقبة أو المبرقعة في كثير من الأحيان لمطابقة الاسم، الأمر الذي يزعزع الثقة في شخوص النساء اللاتي صوتن خاصة بعد ضبط أكثر من جريمة شراء أصوات في الدائرة .
ناخبي اللجنة رقم (100) في منطقة الواحة كان عدد الحضور (505) من أصل (825) ناخبا والأوراق الباطلة كان عددها (17) ورقة.. والخلل الفادح في هذه اللجنة أنه بجمع كافة الأصوات التي حاز عليها جميع المرشحين يكون الناتج (460) صوتا، وباضافة (17 صوتا) من الأوراق الباطلة يكون المجموع (477 صوتا) وبمقارنة هذا الرقم برقم حضور الناخبين المثبت بمحاضر اللجنة والبالغ (505 ناخبين) يتضح لنا ان هناك (28 صوتاً) لم يتم احتسابها لأي مرشح ولم تكن باطلة..؟؟! .
لجنة العارضية «رجال» لم تلتزم باغلاق أبوابها في الوقت المحدد قانونا وهو تمام الساعة الثامنة مساء بل الثابت أنه استمر ادخال العديد من الناخبين الى داخل المدرسة بعد هذه الساعة وهذا ثابت من الشكوى التي تقدم بها مندوب الطاعن للضابط المسؤول عن الأمن في تلك المدرسة، موضحاً ان هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة .
اللجنة الرئيسية رقم (42) في منطقة جليب الشيوخ، الطاعن حصل بها حسب الثابت من جميع الأرقام على (59 صوتاً) بينما رئيس اللجنة قرر بان عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن فقط (38صوتاً) وباعتراض مندوب الطاعن على هذا الخطأ ، قرر رئيس اللجنة ان من يريد الاعتراض عليه الطعن أمام المحكمة.
قام العديد من الأشخاص الموقوفون قانوناً عن حق «الترشح والانتخاب» بالتصويت والادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات بالمخالفة للقانون، وبمراجعة لجنة لانتخابات لمراجعة أسماء جميع الناخبين امتنعوا عن تقديم أي معلومات بهذا الخصوص .
اللجنة رقم (18) الفردوس «نساء» حدث خطأ في عملية فرز الأصوات التي حصل عليها أحد المرشحين فتم اثبات حصوله على (39) صوتاً في حين ان حقيقة الأصوات التي نالها هي (37) صوتا فقط لاغير، وقد اعترضت على هذا الخطأ مندوبة الطاعن .
اللجنة (أ) في منطقة الجهراء الجديدة، وأثناء عملية الفرز دخل القاعة أحد ضباط وزارة الداخلية وطلب من رئيس اللجنة الرد على هاتفه النقال وقام الأخير بالرد على الهاتف الأمر الذي قطع عملية الفرز وأحدث بها خللاً الأمر الذي دعا العديد من مناديب المرشحين بالاعتراض ، الا ان رئيس اللجنة هدد بطردهم .
رفض مناديب الطاعن التوقيع على محاضر الفرز في العديد من اللجان وأهمها لجان «عبدالله المبارك، الفردوس، والعارضية، والجهراء» وذلك لأخطاء واضحة تمت في عملية الفرز أثّرت سلباً بشكل كبير على نتيجة الطاعن بالانتخابات .
في العديد من اللجان كان القاضي يفرز أوراق الاقتراع دون ان يكشفها للمناديب الحاضرين، بل وبخلاف أي انتخابات سابقة لم يكن هناك لوحة أو سبورة لحساب الأصوات الحاصل عليها المرشحون بل كان يتم تسجيل الفرز بورقة مكتبية غير ظاهرة لجميع المناديب ووكلاء المرشحين .
لم يتم تشميع صناديق الاقتراع أمام مناديب المرشحين في العديد من اللجان بخلاف موجبات الشفافية المفروضة اتباعها في مثل هذه الاجراءات .
نصت المادة (39) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة «يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الاشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها واصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجمع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق»، الا ان هذا النص لم يتم الالتزام به من خلال اللجنة الرئيسية، بل ان القاعة اكتظت بالجمهور بشكل عشوائي حتى امتلأت الصالة عن بكرة أبيها من الحضور سواء المختصين أو غير المختصين مما اثار الضوضاء وحالة من الهرج والمرج اثرت سلباً على عمل اللجنة ووكلاء المرشحين ومناديبهم وساهم غياب التنظيم في الأخطاء الفادحة التي وقعت بها اللجنة وأصبحت حديثا للكويت قاطبة .
عدم ادراج نتائج التصويت لبعض اللجان من ضمن النتائج النهائية للمرشحين .
التغطية الاعلامية للانتخابات والتي أشاد بها السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى أثبتت وجود خطأ فادح في نتائج الدائرة الرابعة وبالأخص مراسل احدى الفضائيات والذي أذاع على مقربة من منصة رئيس اللجنة الرئيسية ان النتائج في الدائرة الرابعة قد تستغرق ساعات لعدم ادراج كشف بأكمله من ضمن نتائج المرشحين وبعدها مباشرة قام رئيس اللجنة باعلان كافة النتائج دون أي تغيير في نتائج المرشحين على الرغم من عدم ادراج كشف بأكمله من ضمن النتائج .
التصريح الاعلامي لرئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة والذي تناقلته كافة وسائل الاعلام، قرر فيه صراحة ان هذه الانتخابات لأول مرة تكون في رمضان وأن هناك العديد من السادة وكلاء النيابة والقضاة قليلي الخبرة وأنهم ليسوا كالمستشارين الذين يمتاز عملهم بالسرعة والاتقان، وبمفهوم المخالفة لهذا التصريح يتأكد لنا ان عمل غير المستشارين من السادة أعضاء النيابة والقضاء ليس سريعاً وغير متقن ، ولا مشكلة لدينا تثور في مسألة السرعة ولكن ما يؤثر سلباً على سلامة العملية الانتخابية هو عدم الاتقان، وهو ذاته ماكان سمة مميزة للدائرة الرابعة خلال الانتخابات الأخيرة .
وازاء هذه الأسباب والمثالب التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة والتي سوف نثبتها بالأدلة والشواهد من خلال جلسات المرافعة أمام محكمتكم الموقرة فانه يتضح لعدالتكم ان الطاعن وهو الحائز على المركز الحادي عشر لولا هذه الأخطاء ولولا تلك المثالب لتغيرت نتيجته ولأصبح فائزاً بالانتخابات وممثلا عن الأمة .
ومن جماع ماتقدم يتضح لعدالة المحكمة.. ان نتائج الدائرة الرابعة لم تأتٍ معبرة عن ارادة الأمة، وان هذه الأخطاء غيرت تلك الارادة لتظهر لنا نتائج مغايرة لارادة الناخبين، ولتذهب بنا بعيداً عن حقيقة الانتخابات ونتائجها .
بالبناء على ماتقدم فان الطاعن يلتمس من المحكمة الدستورية القضاء بما يلي: أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً : وفي الموضوع
أصليا: ببطلان نتائج انتخابات الدائرة الرابعة واعادة الانتخاب بين المرشحين ذاتهم الذي خاضوا الانتخابات المطعون عليها.
– احتياطياً: بطلان نتائج انتخابات الدائرة الرابعة واعادة فرز أصوات الناخبين واعلان النتائج على ضوء ماتسفر عنه عملية اعادة فرز الأصوات .
طعن الخاص بالمرشح دشتي :
تقدم النائب السابق عبدالحميد عباس دشتى بطعن على نتائج انتخابات الدائرة الأولى التي تمت في 2013/7/27 ضد أعضاء مجلس الأمة الآتية أسماؤهم:
عدنان سيد عبدالصمد، وفيصل الدويسان، ويوسف سيد الزلزلة، وعيسى احمد الكندري، وصالح أحمد عاشور، ومبارك سالم الحريص، وعبدالله محمد الطريجي، وكامل محمود العوضي، ومحمد مروى الهدية، ومعصومة صالح المبارك، ورئيس مجلس الأمة، والأمين العام لمجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة العدل .
الموضوع :
قال دشتي في صحيفه طعنه انه :
بتاريخ 2013/6/26 صدر المرسوم الأميري رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للعام 2013 والتي حدد لها موعد 2013/7/27 وكذا تضمن دعوة الراغبين في الترشح للانتخابات ان يتقدموا بأوراقهم الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات وتم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) .
< وعليه أجريت الانتخابات العامة لمجلس الأمة للعام 2013 في الموعد المحدد لاجراءها وأسفرت عن نتائجها التي تم الاعلان عنها وحيث ان تلك النتيجة بحق المطعون ضدهم من الأول وحتى العاشر جاءت بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذي دعا الطاعن الى تقديم طعنه بصفته احد ناخبي ومرشحي الدائرة الأولى .
من حيث الشكل :
نصت المادة (41) من القانون 35/62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على انه: (لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها) .
كما تنص المادة (9) من الفصل الخامس من الباب الأول من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على أنه: (يرفع الطعن بطلب الى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة، خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخابات) .
وحيث ان اعلان نتيجة الانتخاب المطعون فيه قد تم في 2013/7/27، وقد تم قيد الطعن خلال الخمسة عشر يوما من اعلان النتيجة، وأن الطاعن مقيد في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية الأولى فضلا على أنه كان مرشحا في انتخاب أعضاء مجلس الأمة في تلك الدائرة، فانه يستخدم حقه في الطعن ببطلان الانتخابات التي أجريت في الدائرة الأولى بتاريخ 2013/7/27، الأمر الذي يضحى معه الطعن مقبول شكلا .
توافر شرط الصفة والمصلحة :
من المقرر وعلى ما جاء بأحكام المحكمة الدستورية ان المصلحة في الدعوى أو الطعن هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى أو مقدم الطعن اذا حكم له بطلبه .
من حيث موضوع الطعن :
قضت المحكمة الدستورية بأن تباشر المحكمة الدستورية في هذا الصدد رقابتها القضائية التي تنصب أساساً – على نحو ما هو مستقر عليه – على عملية الانتخاب بما يشمل مراحلها المتعددة، والمتمثلة في التصويت والفرز واعلان النتيجة، وينعكس أثره على صحة من أسبغت عليه صفة العضوية لمن أعلن فوزه في الانتخابات، وبالتالي على ما تم في عملية الانتخاب برمتها من اجراءات، توصلا للتأكد من سلامة تعبير الانتخاب عن ارادة الناخبين، أخذاً بعين الاعتبار ان الحماية التي كفلت للمواطنين وأحاط بها حق التصويت لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الادلاء سراً بأصواتهم في صناديق الانتخاب، ولكنها تمتد لتفرض التزاما قانونيا بفرز أصواتهم والاعتداد بما يكون منها صحيحاً، واعلان ما تسفر عنه عملية الفرز من نتيجة اعتصاماً بارادة الناخبين وما يقتضيه ذلك من لزوم النزول على تلك الارادة حقاً وصدقاً وواجباً) .
ويتضح مما قضت به المحكمة الدستورية ان مرحلة الفرز تعد من المراحل الجوهرية لعملية الانتخاب، وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية، لأنها تعبر عن ارادة الناخبين، وأن الحماية القانونية لحق الانتخاب الخاص بالمواطنين تمتد لعملية فرز الأصوات والاعتداد بما يكون منها صحيحاً، تمهيداً لاعلان ما تسفر عنه عملية الفرز من نتيجة صحيحة لارادة الناخبين .
ولما كان ذلك مستقراً فان العملية الانتخابية للدائرة الأولى الحاصلة في يوم 2013/7/27 قد حدث فيها ما أدى – وبلا شك – الى اهدار ارادة الناخبين وعدم تعبير النتيجة النهائية المعلنة في تلك الدائرة عن هذه الارادة تعبيراً صحيحا وسليماً، وهذا بحد ذاته يصم العملية الانتخابية بعوار البطلان .
وتدليلا على اهدار ارادة الناخبين من خلال ما شاب العملية الانتخابية من أخطاء فان الطاعن يوضح هذه الأخطاء وفقاً للآتي :
الخطأ الأول :
مخالفة اللجان الفرعية والأصلية وكذا اللجنة الرئيسية لما نصت عليه المادتان (36، 36 مكرراً) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة :
على الرغم من ان اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الأولى قد أعلنت أن الطاعن حصل على المركز الحادي عشر بمجموع أصوات بلغت (2313) صوتا، بيد ان حقيقة الأمر أنه قد وقعت أخطاء بفرز الأصوات وتجميعها في جميع اللجان ناهيك بما تبع ذلك من أخطاء في الفرز التجميعي، فأسقط عن الطاعن عدد كبير من الأصوات الانتخابية التي أدلى بها الناخبون لصالحه والتي ان احتسبت لأصبح مركزه السادس بدلا من الحادي عشر .
واوضح ان الدليل على ذلك ان جهاز التلفزيون الرسمي في الكويت أعلن على شاشته من خلال متابعته الدقيقة بواسطة مراسليه لعملية فرز الأصوات في اللجان ونقلا عن رئيس اللجنة الرئيسية ان الطاعن قد حصل على (2323) صوتا انتخابيا في حين ان المطعون ضدهم من الأول الى التاسع حصلوا على الاصوات التي اعلنها رئيس اللجنة ونقلت على شاشة التلفزيون الرسمي وآخرهم المطعون ضدها العاشرة التي حصلت على (2317) صوتا انتخابيا .
وعلى الرغم من ذلك تفاجأ الطاعن بأن نتيجته النهائية التي تناقلتها الاوساط والمعلنة من قبل اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الأولى هي حصوله على (2313) صوتا انتخابيا، وأن النتيجة النهائية المعلنة للمطعون ضدها العاشرة ظلت كما أعلنها جهاز التلفزيون الرسمي للدولة وهي حصولها على (2317) صوتا انتخابيا .
وتساءل اذا كانت النتيجة التي أعلنت على جهاز التلفزيون الرسمي للدولة مصدرها فرز الأصوات في اللجنان الفرعية والأصلية وثبت ان الطاعن في ذلك الفرز قد حصل على (2323) صوتا، فما هو السبب لظهور نتيجة الفرز التجميعي في اللجنة الرئيسية بأن يكون الطاعن قد حصل على (2313) صوتا؟! .
وهذا الاختلاف السالف ذكره يؤكد أمرين :
أولا: ان الفرز التجميعي الحاصل بواسطة اللجنة الرئيسية قد شابه خطأ جسيم لا يعبر عن الارادة الصحيحة والسليمة للناخبين مما يصم النتيجة المعلنة من هذه اللجنة بالبطلان .
ثانيا: ان الفرز الحاصل بواسطة اللجان الفرعية والأصلية قد شابه الخطأ الجسيم الذي أهدر ارادة الناخبين المعتبرة .
مما يكون معه والحال كذلك – وبالمثل – ان نتيجة الطاعن المعلنة في التلفزيون الرسمي للدولة تتطابق مع النتيجة المعلنة بواسطة اللجنة الرئيسية للدائرة الانتخابية الأولى وهي حصوله على (2323) صوتا، وأنه في حالة اختلاف الأمر – أي الاختلاف بين الاعلانين المشار اليهما – فان ذلك يؤدي الى تطرق الاحتمال والشك في النتيجة النهائية المعلنة من قبل اللجنة الرئيسية المشار اليها بحق الطاعن، مما يستوجب اعادة فرز جميع الأوراق .
كما أنه لا يصح تبعاً لذلك اقتصار الفرز على عدد محدود من صناديق الانتخاب .
وبناء على ما سبق فإن عملية فرز الأصوات وتجميعها في اللجان الأصلية والفرعية شابها خطأ جسيم في حسابها.
الخطأ الثاني :
مخالفة اللجان الفرعية والأصلية وكذا اللجنة الرئيسية لما نصت عليه المادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حيث، نصت المادة (38) من ذات القانون على أن :
تعتبر باطلة( الآراء المعلقة على شرط .
و الآراء التي ثبتت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
الآراء التي ثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها اشارة أو علامة تدل عليه.
الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة “34” ).
الا ان ما حدث في اللجان الفرعية والأصلية يخالف ما نصت عليه المادة (38) من القانون سالف الذكر اذ قرر رؤساء تلك اللجان عند فرز الأصوات في كل لجنة على حدة بطلان العديد من أوراق الانتخاب في غير الحالات المذكورة حصرا في النص المشار اليه، حتى وصلت أوراق الانتخاب الباطلة الى 923 ورقة انتخاب وفق ما أعلن عنه رئيس اللجنة الرئيسية استنادا الى اعلان رؤساء اللجان الفرعية والأصلية .
والحالة التي استند اليها رؤساء اللجان الفرعية والأصلية لتقرير بطلان ورقة الانتخاب وما يستتبع ذلك في واقع الحال الى بطلان آراء الناخبين المدونة فيها، ليس لها علاقة بأي من الحالات التي ذكرت حصراً في المادة (38) من ذات القانون أو أنها تعد من تلك الحالات .
فرؤساء اللجنة الفرعية والأصلية في الدائرة الأولى قرروا بطلان أوراق الانتخاب التي وصلت الى 923 ورقة بسبب – على حد قولهم – ان مداد الحبر الذي استخدمه الناخبون قد ساح على ورقة الانتخاب بعد ان أدلى هؤلاء الناخبون بآرائهم وفق ارادتهم الصحيحة وفق قانون الانتخاب، وأنه بعد أن طويت الصفحة من قبل رئيس كل لجنة فرعية وأصلية فقد ساح مداد الحبر المستخدم من الناخب، حيث اكتشف رؤساء اللجان الفرعية والأصلية هذا التسييح لمداد الحبر بعد ان فتحت صناديق الانتخاب وليس قبل ذلك .
وبالتالي يظهر ان الناخبون البالغ عددهم 923 ناخبا قد أبدوا بالفعل آراءهم الصحيحة المعتبرة في ورقة الانتخاب ولم يرتكبوا ما من شأنه يعتبر بطلانا لآرائهم وفق الحالات التي ذكرتها المادة (38) .
وبالتالي فان تقرير رؤساء اللجان الفرعية والأصلية ببطلان 923 ورقة انتخاب بسبب تسييح مداد الحبر هو سبب خارجي ليس للناخبين البالغ عددهم 923 ناخبا دخلاً فيه، ولكن بسبب خطأ رؤساء اللجان الفرعية والأصلية، فان أوراق هؤلاء الناخبين البالغ عددهم 923 أصبحت باطلة، وهذا البطلان بذلك الشكل يعيب عملية الانتخاب .
لذلك فان اهدار ارادة 923 ناخبا بتلك الصورة التي لا دخل لهم فيها هو في حد ذاته يصيب العملية الانتخابية بعوار البطلان مما يستوجب تصحيح هذا البطلان .
الخطأ الثالث
مخالفة اللجان الفرعية الأصلية للمادة 36 من قانون الانتخاب: نصت المادة (36) من ذات القانون بأن: (تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني).
والهدف من العلنية المنصوص عليها هو تحقيق الشفافية لعملية الفرز، والضمانة العليا لنزاهة العملية الانتخابية، ومن العلنية تمكين الحاضرين لعملية الفرز الاطلاع على أوراق الانتخاب ، الا ان ما حصل في اللجان الفرعية والأصلية في مناطق الرميثية والدعية وبيان ومشرف والدسمة يخالف نص المادة (36) من ذات القانون، فلم يُمَكنْ الحاضرين عملية فرز الاصوات في اللجان الفرعية والاصلية المشار اليها من الاطلاع على أوراق الانتخاب برمتها مما اثار استياء كافة مندوبي ومندوبات المرشحين واعتراضهم على هذا الاجراء، حيث تم تسجيل اعتراض في احدى محاضر الفرز بأن ثبت تأشير رئيس اللجنة أمام اسم أحد المرشحين على الرغم من ان الناخبة أبدت رأيها شفاهة وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (34) لمرشح آخر، حيث يستشهد الطاعن على هذه الواقعة ما حدث في لجنة (م نساء) بالرميثية وكذلك حرمان مندوبي المرشحين من حق الاطلاع على الأوراق أثناء التصويت خاصة بالنسبة لحالات الناخبين (الأميين – ذوى الاحتياجات الخاصة) .
الخطأ الرابع
مخالفة اللجان الفرعية والأصلية للمواد (27، 36، 36 مكرراً)
من قانون الانتخاب: حيث تنص المادة 27 من قانون الانتخابات على ان: ( وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها الى ثلاثة اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضواً فيها).
وفي ضوء ما قررته المادة (27) من قانون الانتخاب الا ان تشكيل اللجان الفرعية والأصلية في الدائرة الأولى خلت من العضو الذي يعينه وزير الداخلية، مما يصم تشكيلها بعوار البطلان الذي ينسحب على عملها، مما يقتضي بطلان الانتخاب الحاصل في الدائرة الأولى برمته كما ان المادتين (36) و(37) نصتا على ان تنقل الصناديق برفقة مندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الا ان نقل هذه الصناديق – اللجان الفرعية الى اللجان الأصلية، ومن ثم الى اللجنة الرئيسية – الا ان الصناديق نقلت دون رفقت مندوب وزارة الداخلية أو اياَ من مندوبي المرشحين، ولا يوجد في محاضر اللجان الفرعية والأصلية ما يثبت ذلك أو يثبت اجراء قرعة بين مندوبين المرشحين، ناهيك على ان عدم اجراء القرعة المشار اليها حرم مندوبين الطاعن من مرافقة الصناديق المشار اليها .
الخطأ الخامس
التزوير الحاصل في بعض محاضر الفرز ومحضر الفرز التجميعي ومحضر النتيجة النهائية :
حيث انه حفظاً لحقوق الطاعن وتصديقاً لدفاعه ودفوعه فقد تقدم صباح يوم الأحد الموافق 2013/8/4 ببلاغ للنائب العام للتحقيق والتصرف فيما تعرضت له بعض محاضر الفرز ومحضر الفرز التجميعي ومحضر النتيجة النهائية للتزوير، حيث ان هذه المحاضر المطعون بتزويرها لا تعبر عن الحقيقة التي نتجت عن تعبير الناخبين في الدائرة الأولى عن ارادتهم في العملية الانتخابية .
وحيث ان التزوير وفق ما أفصحت عنه المادة 257 من قانون الجزاء بأن: (يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة) .
و كانت الحقيقة الثابتة ان الطاعن حصل على 2323 صوتاً انتخابياً من مجموع أصوات الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية، مما يجعله في المراكز المتقدمة من العشرة الفائزين بعضوية مجلس الأمة، وحيث ان تلك الحقيقة الثابتة قد تعرضت للتغيير في بعض محررات الفرز الفرعية ومحضر الفرز التجميعي ومحضر النتيجة النهائية الى عكسها، فان الطاعن بادر على الفور الى الشكوى بشأن الواقعة أمام سيادة النائب العام .
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن بمذكرات دفاعه ومستنداته ومرافعته الشفوية أمام المحكمة الدستورية وبناء عليه يطلب :
أولا: الحكم وقبل الفصل في الموضوع :
انتداب من تراه من أعضاء هيئتها للانتقال الى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة واتخاذ اللازم نحو فتح جميع صناديق الاقتراع للدائرة الانتخابية الأولى وذلك لاستخراج أوراق انتخاب الناخبين الصحيحة والمبطلة وكذا محاضر الفرز للجان الفرعية والأصلية ومحضر الفرز التجميعي ومحضر النتيجة النهائية .
الطلب من المطعون ضدها وزارة الداخلية ادارة الانتخابات موافاة المحكمة الدستورية ببيان مفصل عن كافة ما تحت يدها من سجلات وأوراق خاصة بالدائرة الانتخابية الأولى شاملا ذلك عدد المقترعين بالدائرة والنسبة المئوية لعدد الذين أدلو بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي في هذه الدائرة بالنسبة الى كافة المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة موضحا قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة والزامه بتقديم جميع المحاضر والاعتراضات الخاصة بكافة لجان الدائرة الانتخابية الأولى .
احالة الطعن للتحقيق مع تمكين الطاعن استدعاء شهود الاثبات لوقائع الطعن .
ثانيا: وفي موضوع الطعن:
بإعادة فرز كافة أوراق الانتخاب في جميع لجان الدائرة الأولى – الفرعية والأصلية – وتجميع نتائج هذا الفرز، واعلان فوز الطاعن حسب الترتيب الذي يسفر عنه اعادة الفرز مع ما يترتب على ذلك من آثار .
بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 2013/7/27 في الدائرة الانتخابية الأولى، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا بين الطاعن والمطعون ضدهم .
إلزام المطعون ضدهم من الأول الى العاشر المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وحفظ حقوق الطاعن الأخرى .