قانون رقم 1 لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 3 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و المرسوم الصادر في 4 من ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
-وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
مادة 2
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون الادارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ-الدولة.
ب – الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندین السابقين بنسبة لا تقل عن ٪20 من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.
مادة 3
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970م المشار إليه
مادة 4
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة 5
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
وعلى النيابة العامة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور.
ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة في المادة 104 مکررا من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- تم تعديل المادة رقم (5) بموجب القانون رقم 74 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 1/7/ 2003
الفصل الثاني
في وسائل الرقابة على الأموال العامة
مادة 6
مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار إليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة مما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الاخطار في ميعاد اقصاه عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.
ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد یزید على ذلك مما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب.
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.
وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها.
مادة 7
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة الف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بیانا کاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة،
وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.
وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.
مادة 8
تشكل مجلس الامة لجنة تسمى (لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة.
- وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه».
- عدلت المادة 8 بموجب القانون رقم 103/ 94 الصادر في 24/ 8/ 94.
- عدلت الفقرة الثانية من ال
مادة (8)
بموجب القانون رقم 24/ 2000 الصادر في 3/ 6/ 2000.
- عدلت المادة (۸) بموجب القانون رقم 35/ 2007 الصادر في 2007/6/18
الفصل الثالث
في الجرائم والعقوبات
مادة 9
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو امتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى إرتباطا لا يقبل التجزئة.
مادة 10
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولی بغير حق على شئ مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
مادة 11
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتیب حقوق أو إلتزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر مصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.
مادة 12
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في ادارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الاشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره باي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.
مادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية افشي أي معلومات عن الاعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الافشاء بها الاضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لاحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
مادة 14
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن إساءة في إستعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا إرتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره باصول وثائق رسمية أو صور منها لأحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها.
ويعفي من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل انتهاء التحقيق المشار إلي
مادة 16
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.
مادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الأخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولی من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.
مادة 18
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على اصوله أو فروعه.
مادة 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو اقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص الله يد في الأفعال المنصوص عليها فيها أو على أصوله أو فروعه.
مادة 20
لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا أن تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 21
يعني من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 21 مكررا
لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين (46) من قانون الجزاء.
- أضيفت المادة (21 مكررا) بموجب القانون رقم 2004/31 الصادر في 2004/6/16
مادة 22
لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12من هذا القانون والتعويض أن كان له مقتض وعلى المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
- إستثناء من حكم المادة (188) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدة يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابي الشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.
- أضيفت فقرة ثانية إلى المادة (22) بموجب القانون رقم 2004/31 الصادر في 2004/6/16
مادة 23
تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.
ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها، ويكون لأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الادارة، وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج المشار إليها في المادة التالية حق امتیاز على جميع أموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الاولوية حقوق الامتياز الأخرى عدا حق النفقة الشرعية بانواعها.
ويسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من أحكام تطبيقا للمواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
الفصل الرابع
في الإجراءات التحفظية
مادة 24
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل کافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ۹، 10، 11، 12، 14 من هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وادارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال.
ويجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة الأموال زوجه والاولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متی كانت لتلك الأموال صلة بالجرية
وعلى النائب العام أن يعين وكيلا لادارة الأموال التي منعت ادارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط ادائه لعمله قرار من رئيس الديوان.
وتسري الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للاشخاص والوقائع التي تخضع للمواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
مادة 25
السلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الأموال المشار إليها في المادة السابقة أن تتخذ كل ما تراه من اجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الاجنبية العامة أو الخاصة.
مادة 26
الكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والادارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفضه، أو بإلغاء الأمر ،أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة أن كان لها مقتض، ولا يجوز اعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.
مادة 27
إذا حكم على المتهم بالإدانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير ذلك من الاجراءات التحفظية على الأموال إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الادارة وتکالیف البحث عن الأموال في الخارج.
ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المتحفظ لديها على تلك الأموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز أن يتم البيع بالطريق الاداري.
مادة 28
تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من الت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الأموال أو تفویت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه.
ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بامكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على التصرفات في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة 29
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الأوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون سواء في داخل البلاد أو خارجها في ميعاد اقصاه ستة أشهر من التاريخ المشار إليه على أن يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على أوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ
التعديل.
وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إليه.
مادة 30
تسري أحكام المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه بالنسبة للافعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك. كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 31
يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأي الوزير المختص بحسب الأحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.
مادة 32
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 15 شعبان 1413 ه
الموافق: 7 فبراير 1993م