قانون رقم 14 لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية
نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة على المواد 95، 164، 173 منه،
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
الباب الاول
تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها
المادة 1
تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم.
المادة 2
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط ان يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.
واذا خلا محل اي عضو من الاعضاء الاصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء – بالاقتراع السري – من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم.
ويقوم اعضاء المحكمة الاصليون والاحتياطيون بعملهم بها الى جانب عملهم الاصلي بدائرة التمييز او محكمة الاستئناف العليا.
المادة 3
يدعو رئيس المحكمة اعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ويجب ان يرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق.
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام بأغلبية آراء الحاضرين، ويجب ان يتضمن الحكم اسبابه مفصلة، مع ارفاق رأى الاقلية او آرائها وما تستند اليه من اسباب.
وتنشر الاحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من صدورها.
المادة 4
ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية باحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء.
ب- اذا رأت احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدى تقدم به احد اطراف النزاع، ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة توقف نظرا لقضية وتحيل الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
المادة 4 مكرراً
لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى اصلية امام المحكمة الدستورية في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لاحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على ان تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين امام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن ان يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار. ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة. ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فاذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة. وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
المادة 5
تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.
المادة 6
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او عدم شرعية لائحة من اللوائح الادارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.
الباب الثاني
احكام عامة
المادة 7
يؤدي رئيس المحكمة واعضاؤها امام الامير وبحضور وزير العدل اليمين الآتي نصها:
«أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور، وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح وأؤدى اعمالي بالتجرد والامانة والصدق».
المادة 8
تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي امامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ احكامها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم، بناء على عرض وزير العدل. وتحدد بمرسوم كذلك رسوم التقاضي.
وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الاحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون او مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية.
المادة 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في قصر السيف في: 8 جمادى الاولى 1393ه.
الموافق: 9 يونيو 1973م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 936 تاريخ 24 يونيو (حزيران) 1973م. ص. 3.