قانون رقم 18 لسنة 1969م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 17 و 18 و 65 و 138 و 180 من الدستور.
وعلى الأمر الأميري الصادر في 19/ 10 / 1953 والمعدل بالأمر الأميري الصادر في 23/ 1/ 1956 في شأن الأراضي الأميرية.
وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت.
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام وفق المخططات الآتية المرافقة لهذا القانون:
أ- المخطط رقم م/ 21977 ويبين خط الملكية لمدينة الكويت وضواحيها الممتدة من الصليبخات حتى الشعيبة. ويعتبر في حكم ما هو داخل خط الملكية المذكور ما تم تسجيله من وثائق شرعية بمنطقة الشعيبة حتى نهاية عام 1968 بالتطبيق القرار المجلس البلدي رقم م ب /147/12/65 بتاريخ 7/ 4/ 1965.
(1) مادة أولى معدلة بموجب مرسوم رقم 78/ 86، والمذكرة الإيضاحية للتعديل منشورة بالعدد 1977 من الجريدة الرسمية، وقد نصت المادة الثانية من مرسوم التعديل على أن العمل بهذا التعديل يسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 / 69 واستثناء من حكم إعادة المادة 53 من القانون رقم 39/ 80 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية بحيث لا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها حجية فيما قت به بهذا الصدد.
ب – المخطط رقم م ت 20 ويبين خط الملكية لقرية الجهراء.
ج – المخطط رقم م/ 26689 وبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا وتظل القطع السبع الممسوحة على المخطط المذكور والادعاءات الأخرى المشابهة لها على ملكية أصحابها متى ثبتت لهم، ويقصد بالحالات المشابهة تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1969 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط.
ويحدد خط التنظيم العام للشاطیء مرسوم وفقا لحد المد الأعلى.
وتكون جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة.
مادة ثانية
بغير إخلال بالحقوق المقررة وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها – من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة – بالبيع، أو الهبة، أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.
وللدولة الحق – بالطرق الإدارية – في منع أي تعرض لأملاكها دون تعويض المعترض.
مادة ثالثة
دون إخلال بالحقوق الشخصية للمتعاقدين فيما بينهم، لا يعتد في مواجهة الدولة بأي تصرف صادر من الأفراد أو الهيئات الخاصة على أملاك الدولة ولو كان مسجلا.
مادة رابعة
استثناء من أحكام المادة السابقة، يمنح كل من بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 1956/1/23
لأراضي خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الأولى من هذا القانون تعويضا يوازي قيمة الأرض المسجلة باسمه وفق الأسعار السائدة في شهر يناير 1956 مضافا إليها ٪ 25 من هذه الأسعار.
ولا يجوز بالنسبة إلى أي وثيقة تملك مسجلة قبل 1956/1/23 أن يزيد التعويض بحال على قيمة ما يوازي تسعين ألف قدم مربع، إذا تضمنت هبة أو إثبات وضع يد أو غيرهما من أسباب كسب الملكية بدون مقابل، فإذا باع صاحب الوثيقة في هذه الحالة أرضه بوثيقة مسجلة قبل 1956/1/23 قدر تعويض المشتري وفق السعر المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة أو السعر الذي دفعه والثابت في وثيقة شرائه، أيهما أكبر.
وتقوم بتقدير التعويض المبين في هذه المادة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون رقم (23) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته.
ولا يعتد في تقدير التعويض بأي مبان أو منشآت أو زروع تمت بعد 1956/1/23 وتسري أحكام هذه المادة على وثائق التملك التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1956
مادة خامسة
تفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 1956/12/31
عن أرض خارج خط التحديد المبين في المادة الأولى من هذا القانون على ألا تجاوز المنحة ما يوازي قيمة عشرة آلاف قدم مربع حسب الأسعار السائدة في يناير سنة 1956.
ويضع مجلس الوزراء – بقرار منه – قواعد وإجراءات وشروط تحديد هذه المنح وصرفها، وطريقة التظلم من تقديرها والجهة التي تفصل نهائيا في التظلم ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية، في القرار النهائي الصادر بتحديد هذه المنحة.
مادة سادسة
تقوم الجهة المختصة بإدارة أملاك الحكومة بتأجير أراضي الدولة المبينة في المادة الأولى من هذا القانون لمن أقام عليها مباني أو منشآت أو استغلها للزراعة أو غيرها وظل يحوزها منذ قبل سنة 1960، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يفوض مجلس الوزراء في وضعها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة سابعة
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات مع الدولة على ملكية أراض خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الأولى، ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي.
مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: 21 صفر 1389 ه
الموافق: 7 مايو 1969م