قانون رقم 28 لسنة 1969 بشان العمل في قطاع الاعمال النفطية
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت،
بعد الاطلاع على المواد (22) و(65) و(179) من الدستور،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:
(أ) بالاعمال النفطية:
1 – العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض أو البحر.
2 – العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما او تصنيعه أو نقله او شحنه.
(ب) بأصحاب الاعمال النفطية: اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه.
(جـ) بعمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين: –
1 – يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها.
2 – يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم.
وتسري عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
المادة 3
لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية.
ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل.
ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة 4
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها. فاذا لم يحرر عقد جاز للعامل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات.
وعلى رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعته عنده من اوراق او شهادات.
المادة 5
متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون.
اما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.
المادة 6
اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل أجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
المادة 7
يستحق العامل – عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها – اجرا يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدى اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة.
ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرارا من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة 8
يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فاذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر.
ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.
المادة 9
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي:
عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
العيد الوطني يوم واحد
عيد الاسراء والمعراج يوم واحد
عيد الفطر 3 أيام
وقفة عرفات يوم واحد
عيد الاضحى 3 أيام
عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد
واذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق – فضلا عن اجره العادي – اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثلي اجره عنها.
المادة 10
لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل – بما فيها ساعات العمل الاضافية – عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.
المادة 11
يستحق عمال النفط – خلال السنة – الاجازات المرضية التالية:
ستة أشهر باجر كامل
شهرين بثلاثة ارباع الاجر
شهرا ونصف بنصف الاجر
شهرا واحدا بربع الاجر
شهرا واحدا بدون أجر
فاذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها، استحق العامل اجره كاملا عن مدد الاجازة المرضية السابقة، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته.
فاذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.
ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسئول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
المادة 12
يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.
وتحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه سنة في الخدمة.
المادة 13
يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحق خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة.
واذا ترك العامل العمل او انهى عمله استحق مقابلا نقديا عن اجازاته السنوية التي لم يستفد بها.
المادة 14
يجوز منح اجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية.
المادة 15
يجب على كل من اصحاب الاعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل – ان يعهد الى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. وتؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.
المادة 16
على جميع اصحاب الاعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل – توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب.
المادة 17
اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة، ويكون الاعلان على الوجه التالي:
أ – قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري.
ب – قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين.
ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للاعلان او الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد اثناء قيام العامل باجازته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.
المادة 18
مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل، عند انتهاء مدة العقد، او عند صدور الالغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافأة.
ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري احكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، واما غيرهم فتسري احكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال باحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة 1964م.
المادة 19
يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد او ادخار او توفير او أي اتفاق آخر من هذا القبيل، الحصول – عند انتهاء خدمته – على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك.
ويقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها، بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.
المادة 20
على اصحاب الاعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل – ان يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لاكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الاعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب الاعمال النفطية.
وعلى اصحاب العمل ان يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.
المادة 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب:
أولا : – بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف احكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و17 و18 من هذا القانون. فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنانير.
ثانيا: – بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف احكام المواد 15 و16 و19 و20 من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسون دينارا.
المادة 22
في تطبيق احكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة الى المخالف اخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة أحيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية.
ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.
المادة 23
تلغى المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة اضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، الى ذلك القانون.
المادة 24
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: 26 ربيع الأول 1389 هـ.
الموافق: 11 يونيو 1969م.