قانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
نحن جابر الأحمد الجابر نائب أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 18 و61 و65 من الدستور،
وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون.
أولا- إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
(مادة 2)
تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى «إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة» ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا أمام وزير المالية ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية.
(مادة 3)
يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة.
(مادة 4)
تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها، وبتنفيذ قواعد التسوية العقارية، واتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة كما تختص بتنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت.
(مادة 5)
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمي «لجنة نزع الملكية» برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير إدارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية.
وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام ال
مادة (9)
من القانون.
(مادة 6)
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمي «لجنة التثمين» يعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على ألا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية والاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا و كذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها.
كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها.
ثانيا – إجراءات نزع الملكية
(مادة 7)
على الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع.
(مادة 8)
تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها. وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية والمساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحة إلا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين تشكل منهم اللجنة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضا للقرار.
(مادة 9)
يصدر بنزع الملكية قرار من وزير المالية بناء على قرار المنفعة العامة الصادر من كل من المجلس البلدي ولجنة نزع الملكية.
(مادة 10)
لا يصدر قرار بنزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك.
(مادة 11)
ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم الإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
(مادة 12)
بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في ال
مادة (6)
بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.
(مادة 13)
تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة – بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية – الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار.
وتحرر الإدارة محضرا تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة تلك البيانات، أو سبب امتناعهم عن التوقيع.
ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
(مادة 14)
بعد انتهاء المهلة المقررة لذوي الشأن، تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحاتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك أو أصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض، وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين.
(مادة 15)
تعرض قوائم الحصر المشار إليها في المادة السابقة في مقر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، لمدة خمسة عشر يوما، مع إخطار أصحاب الشأن لهذا الموعد.
ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية يشمل البيان الإجمالي والمواعيد المحددة للاطلاع على القوائم.
ويخطر في نفس الوقت شاغلو العقارات أو الأراضي المطلوب نزع ملكيتها بالإخلاء في المدة التي تحددها الإدارة لذلك، على ألا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار.
(مادة 16)
للملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على ما ورد بالقوائم وخرائطها المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العرض وإلا كان الاعتراض غير مقبول.
وتقدم الاعتراضات إلى إدارة نزع الملكية كتابة مع إرفاق المستندات المؤيدة لتلك الاعتراضات.
وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل الاعتراضات في دفتر خاص بذلك يثبت فيه رقم وتاريخ ورود الاعتراض ومرفقاته وتاريخ جلسة نظر الاعتراض، ويسلم المعترض إيصالا يوضح به هذه البيانات.
ولا يقبل الاعتراض ما لم يكن مبینا به محل إقامة صاحبه ومقر عمله. وتعتبر الإعلانات أو الإخطارات التي تتم على أي من المحلين صحيحة قانونا ومنتجه لجميع أثارها حتى ولو لم يتسلمها المعترض.
(مادة 17)
تنظر الاعتراض لجنة تسمى «لجنة الاعتراضات» يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تضم أحد قضاة المحكمة الكلية.
ويخطر المعترض بالموعد المحدد لنظر اعتراضه وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن ينيب عنه وكيلا.
(مادة 18)
يعتبر قرار لجنة الاعتراضات نهائيا بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.
(مادة 19)
إذا استمر حائز الأرض أو العقار المنزوع ملكيته شاغلا له بعد المدة المحددة لإخلائه وجب عليه أن يدفع أجر مثله دون إخلال بحق الإدارة في إخلائه في أي وقت بالطريق الإداري.
ثالثا – نزع ملكية المناطق والأحياء
(مادة 20)
تتم إجراءات نزع ملكية الأحياء أو المناطق لإعادة تخطيطها أو تعميرها بالكيفية المنصوص عنها في هذا القانون.
ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس البلدي.
(مادة 21)
تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية بالسعر السائد حينئذ وبالكيفية المبينة بالمادة 6 من هذا القانون. .
ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة ويبين هذا القرار اختصاصات تلك اللجنة وإجراءات البيع وأصحاب الحق في المزايدة.
(مادة 22)
يكون المالك العقار أو الأرض الذي نزعت ملكيته تنفيذا لهذا القانون الحق في أفضلية الشراء بالثمن الأساسي وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه.
وإذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة بيعت بطريق المزاد بين المتزاحمين.
(مادة 23)
يجب على طالب الأفضلية أن يبدي رغبته في استعمال حقه في الأفضلية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني والمنشور عنها بالجريدة الرسمية وإلا سقط حقه في الأفضلية.
ويقدم طلب الأفضلية إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى الإدارة إثبات ذلك في دفتر خاص يقيد به اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه.
وتنشر طلبات الأفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وإلا سقط حقه. وتثبت هذه الطلبات في الدفتر الخاص بذلك m بالكيفية المبينة في الفقرة السابقة.
(مادة 24)
تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أصحاب طلبات الأفضلية بقبول طلباتهم أو رفضها.
وفي حالة قبول الطلب يجب على صاحب الأفضلية إيداع الثمن الذي تقرر البيع به خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه.
ولكل من رفض طلبه في الأفضلية الحق في الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المبينة بهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرفض وإلا اعتبر اعتراضه غير مقبول. وقرار لجنة الاعتراضات نهائي ولا يجوز الطعن فيه.
رابعا – الاستيلاء المؤقت
(مادة 25)
في حالة قيام ضرورة ملحة، أو حالة مستعجلة، يجوز الاستيلاء مؤقتا على العقارات والأراضي اللازمة لمواجهة هذه الحالات.
ويصدر بالاستيلاء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الحكومية صاحبة الاستيلاء.
ولا يمنع الاستيلاء المؤقت على عقار أو أرض من اتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة.
(مادة 26)
تخطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار الاستيلاء المؤقت لاتخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابل.
وتسري على تقدير مقابل الاستيلاء أحكام تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
(مادة 27)
يجب أن يشتمل قرار الاستيلاء على مدته والموعد المحدد لتنفيذه. ويجوز أن يكون التنفيذ فوريا.
(مادة 28)
يجوز لمجلس الوزراء تجديد مدة الاستيلاء المؤقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا يجوز بحال أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت عن سنة واحدة فإذا دعت الضرورة إلى استمرار الاستيلاء لأكثر من سنة وجب الحصول على موافقة أصحاب الشأن. فإذا تعذر الحصول على موافقة أصحاب الشأن وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت.
خامسا – أحكام عامة
(مادة 29)
إذا نزعت ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة وبقي منه جزء غير صالح للانتفاع به فللمالك أن يعرض على الجهة نازعة الملكية شراء هذا الجزء ولإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة متي تحقق لديها أن ما تبقي من العقار أصبح غير صالح أن تقرر شراء هذا الجزء بالثمن الذي قدر للعقار أو الأراضي المنزوعة ملكيتها.
(مادة 30)
في حالة العدول عن مشروع المنفعة العامة الذي نزعت ملكية العقار أو الأرض لأجله وكذلك في حالة تخلف جزء من العقار أو الأرض لم يدخل ضمن هذا المشروع تقوم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة – إذا رأت إخطار صاحب الشأن بذلك، وعليه إذا رغب في استرداد ذلك العقار أو الأرض أو الجزء المتخلف أن يبدي رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في الاسترداد.
ويثبت طلب الاسترداد في السجل الذي تعده إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لذلك ويبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم طلبه.
وإذا قبل طلب الاسترداد أخطر الطالب بالقيمة التي يسترد بها عقاره أو الجزء المتخلف منه ويكون ثمن الاسترداد بنفس الثمن السابق نزع الملكية به.
(مادة 31)
لا يمنع أي اعتراض أو طعن مما ذكر في هذا القانون من نفاذ قرار نزع الملكية.
(مادة 32)
إذا أخطرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنزاع قضائي على أرض أو عقار منزوع ملكيته أو على قيمة تعويضه، وجب عليها إيداع التعويض خزانة المحكمة الكلية الحين الفصل في النزاع.
(مادة 33)
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية، وينتقل حق الطالبين إلى قيمة التعويض عن نزع الملكية.
(مادة 34)
تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأراضي التي تكون قد أدخلت في مشروعات للمنفعة العامة ولم يتم تقدير التعويض النهائي عنها وقت نفاذ هذا القانون.
(مادة 35)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام.
(مادة 36)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر في 29 صفر 1384 ه
الموافق 9 يوليو 1964م