قانون رقم 44 السنة 1968م في شأن المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 49 من الدستور
- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان. ب – كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة،
مع جواز إضافة عقوبة غلق المحال العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.
مادة ثانية
الوزير الداخلية اصدار قرارات باغلاق ما يرى ضرورة اغلاقه من المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون.
ويعاقب المسؤول عن ادارة المحل العام إذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: ۲۹ شعبان ۱۳۸۸ ه
الموافق: ۲۰ نوفمبر 1968 م