قانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1962م في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978م في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980م في شأن الجمارك،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء،
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986م في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987م في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة أو المزروعات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة،
وعلى المرسوم الصادر في 16 من مارس سنة 1970م بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 12 من أغسطس سنة 1986م في شأن وزارة التجارة والصناعة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
الباب الأول
ملغي
الباب الثاني
الهيئة العامة للصناعة
الفصل الأول
إنشاء الهيئة
المادة 27
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
المادة 28
تهدف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي:
1-تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها.
2-توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية.
3-تنويع مصادر الدخل القومي.
4-دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي.
5-تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية.
6-دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية.
7-تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع.
8-التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة.
9-توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة للتنمية الصناعية المحلية.
المادة 29
تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-وضع خطة للتنمية الصناعية -في إطار الخطة العامة للدولة -تتضمن تحديدا واضحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية.
2-اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام.
3-تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
4-إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة.
5-مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها.
6-تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
7-إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
8-تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
9-إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
10-استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة.
11-اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها.
12-مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة.
13-المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها.
14-التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى.
15-وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية.
16-مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها.
17-التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد.
18-إعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والأسس المناسبة لحماية الإنتاج المحلي.
19-كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
ويحدد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار إليها بالبندين 7، 8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة.
المادة 30
تقوم الهيئة بإجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. ولها إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وإمكانيات التسويق الخارجي وعليها إرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية إقامة الصناعات المختلفة التي تحتاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها.
المادة 31
لا يجوز أن تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها.
ويجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين.
الفصل الثاني
إدارة الهيئة
المادة 32
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
1-مدير عام الهيئة.
2-ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التخطيط، وزارة المالية (الإدارة العامة للجمارك)، وزارة النفط، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة) على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.
3-رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أو من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام.
4-أربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة. ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
ويختار مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه نائبا للرئيس.
المادة 33
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الإدارة ومكان ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل بها.
المادة 34
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص:
1-رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية.
2-وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والإشراف على تنفيذها.
3-اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة.
4-وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها.
5-وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة.
6-اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق وأهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة أو الحرفة الصناعية.
7-الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
8-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها.
9-اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته.
المادة 35
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يتولى إدارة الهيئة والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية وإصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
ويكون للمدير العام نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
المادة 36
يضع مجلس إدارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي:
1-اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام.
2-القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.
3-قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من أحكام.
4-قواعد وإجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها.
المادة 37
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة 38
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1-رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات.
2-الرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت والحرف الصناعية.
3-ما تحققه الهيئة من إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في إنشائها.
4-أي موارد أخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويؤول فائض الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الأرباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطيات لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد أدنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الإيرادات إن وجدت بقرض من وزارة المالية.
الباب الثالث/أحكام تنظيمية
المادة 39
يجوز للهيئة أن توقع أحد الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
1-التنبيه.
2-الإنذار.
3-الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا ويجوز للمنشأة أو الحرفة إذا عدلت عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان.
4-الإيقاف الإداري.
5-إلغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
وتصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة ويجوز له أن يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار.
المادة 40
يحق للمسئول عن المنشأة أو الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه.
المادة 41
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية في الحالات التالية:
1-استخدام القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها.
2-إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الإدارة ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بني عليها قرار الإلغاء.
3-إذا خالف صاحب الترخيص أيا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية.
4- إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة.
وينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية.
ويجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب إعادة النظر في القرار ويقدم إلى مجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا
المادة 42
كل منشأة أو حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها الإعفاء الجمركي، يعاقب مالكها أو المسئول عن إدارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها.
كل ذلك دون الإخلال بحق مجلس إدارة الهيئة في توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون.
المادة 43
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام مشروعا صناعيا أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص.
المادة 44
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة أو حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الإنتاج أو ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة للإنتاج على حسب الأحوال، وذلك بالإضافة إلى تحمل المنشأة أو الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش أو تغيير المواصفات كما يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محدودة أو إلغاء الترخيص.
المادة 45
يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.
المادة 46
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
المادة 47
مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
المادة 48
يلغى المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها كما ينقل إليها جميع العاملين في تلك الإدارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
ويستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة 49
يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع إنشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون.
المادة 50
تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
المادة 51
على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة أو حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب.
المادة 52
تنقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل إليها الموظفون العاملون بتلك الأجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
المادة 53
يلغى القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 54
على وزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 55
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 25 ربيع الثاني 1417هـ.
الموافق: 9 سبتمبر 1996م.