قانون رقم 6 لسنة 1994م في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 26لسنة 1969بإنشاء محكمة لأمن الدولة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1991،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على معاهدة لاهاي في شأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات،
وافق مجلس الأمة على هذا القانون، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:
(أ) طائرات: كل وسيلة تستعمل أو تعد للطيران أو الملاحة في الجو أو الفضاء.
(ب) حالة الطيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، حتى يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة الطيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال
(ج) فترة الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء أعدادها قبل الطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة، وتمتد فترة الخدمة لتشمل كل الفترة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند (ب) من هذه المادة.
(د) حرم المطار: يقصد به المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي الخاضع للدولة والساحات المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات.
مادة 2
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمدة أحد الأفعال الآتية:
أ- إذا قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وكان من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.
ب – إذا قام بأي وسيلة كانت بعمل أو بوضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو تسبب في ذلك وكان من شأنه تدميرها أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران.
ج- إذا قام بأي عمل من شأنه تدمير أو إتلاف تجهیزات حرم المطار أو التدخل في تشغيلها وتعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
د- إذا قام بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة وكان من شأن ذلك تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.
مادة 3
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قام بغير وجه حق باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه للاستيلاء على طائرة في حالة طيران أو لممارسة السيطرة عليها أو لتغيير مسارها، فإذا اقترن ذلك باحتجاز شخص إلى غير الجهة التي كان متجها إليها تكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
مادة 4
إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين جرح شخص أو اصابته بأذى أو تدمير طائرة أو الحاق اضرار بها أو أي من تجهیزات حرم المطار تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي تسبب في تدميرها.
وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على أي من هذه الجرائم موت شخص.
مادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ امرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة باخفائه أو باخفاء ادلة الجريمة أو اتلافها أو باخفاء الاشياء المستعملة أو التي اعدت للإستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.
ويجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.
مادة 6
يعني من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة ومن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 7
استثناء من أحكام المادة 83 من قانون الجزاء لا يجوز في تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الحبس المؤقت.
كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.
مادة 8
تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة 9
مع مراعاة أحكام المادتين 11 و12 من قانون الجزاء، تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ايا كان مكان ارتكابها وذلك في الأحوال الآتية:
أ-اذا ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في دولة الكويت، أو طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مرکز أعماله الرئيسي أو محل اقامته في دولة الكويت.
ب – إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أن تتعرض للخطر طائرة مسجلة أو مستأجرة على النحو المبين في البند أ من هذه المادة.
ج- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت ضدها أو على متنها الجريمة في دولة الكويت وما يزال المتهم على متنها.
د – إذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.
مادة 10
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 7 شوال 1414 ه
الموافق: 19 مارس 1994م