Skip links

قانون رقم 87 لسنة 2017م في شأن الرياضة / قانون رقم 107 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون إجراءات المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول

تعاريف

مادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

٭ الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس استنادا لاحكام هذا القانون من اشخاص طبيعيين او اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات اخرى ولا تهدف الى تحقيق الربح بصفة اساسية.

وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الاندية الرياضية (بما في ذلك الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة) والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الاولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية.

٭ النادي الرياضي: كل كيان يتم انشاؤه، لمدة غير محدودة، بغرض تنظيم او ممارسة الرياضة ولا يهدف الى تحقيق الربح بصفة اساسية.

ولا يندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الوطنية، اللجنة الاولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية الكويتية، او اي كيانات رياضية اخرى منصوص عليها في هذا القانون بخلاف الاندية الرياضية.

٭ الاتحادات الرياضية الوطنية: جهات غير حكومية تتولى ادارة رياضة او رياضات محددة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة او الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها.

وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الاولمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج الاولمبي، والاتحادات الرياضية غير الاولمبية التي تكون رياضاتها غير مدرجة بالبرنامج الاولمبي، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي.

٭ اللجنة الاولمبية: اللجنة الاولمبية الكويتية.

٭ اللجنة البارالمبية: اللجنة البارالمبية الكويتية.

٭ الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

٭ المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

٭ هيئة التحكيم: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

٭ الوكالة: الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

٭ الميثاق الاولمبي: مدونة المبادئ الاساسية للاولمبياد، والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الاولمبية الدولية، وهو الذي يحكم عمل هذه المنظمة وتشغيل الحركة الاولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالالعاب الاولمبية وفقا للتعديلات التي تجرى عليه وتكون نافذة من وقت لآخر.

٭ اللجنة الاولمبية الدولية: جهة دولية غير حكومية وغير ربحية مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وتُعد المسؤولة عن تعزيز الاولمبياد وقيادة الحركة الاولمبية في العالم.

٭ الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بادارة رياضة او رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية او القارية.

٭ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي والتعليم وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات ومراقبة تنفيذ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.

٭ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات: الوثيقة الاساسية التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع انحاء العالم.

٭ المنازعات الرياضية: المنازعات ذات الصلة بكل اعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالانشطة الرياضية وامورها المؤسسية، والتي من ضمنها انتخابات الهيئات الرياضية وقرارات جمعياتها العمومية.

٭ المعايير الدولية ذات الصلة: المبادئ والقواعد والاحكام المقررة في الميثاق الاولمبي وفي النظم الاساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

٭ الهيئات الرياضية الدولية: اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية الاقليمية والقارية المنتمية اليها.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئات الرياضية وإجراءات الإشهار

مادة 2

يتم تأسيس الهيئات الرياضية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن خلال تسجيلها لدى الهيئة واشهارها وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 3

يشترط لتسجيل الهيئة الرياضية واشهارها ما يلي:

1 ـ ألا يقل عدد المؤسسين لها عن 50 عضوا اذا كانت تتكون من اشخاص طبيعيين و6 اعضاء اذا كانت تتكون من اشخاص اعتباريين، مع عدم الاخلال بمتطلبات الهيئة الرياضية الدولية في هذه الحالة.

2 ـ ان يكون لها مقر ثابت واماكن صالحة لمباشرة الانشطة التي تتولاها والاغراض التي تهدف الى تحقيقها.

3 ـ ان يكون لها نظام اساسي معتمد وفقا لاحكام المادتين 4 و5 من هذا القانون.

4 ـ ان يكون لها موارد مالية للصرف على اوجه نشاطها.

مادة 4

يكون للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الاساسية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعد الجمعيات العمومية لهذه الهيئات الرياضية السلطة المختصة في هذا الصدد، ويجب ان تكون النظم الاساسية متفقة مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويجب ان تتضمن هذه النظم على الاخص ما يلي:

1 ـ اسم الهيئة، ومقرها، ونطاق نشاطها.

2 ـ الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.

3 ـ شروط العضوية، واجراءات قبولها واسقاطها وانتهائها، وواجبات العضو وحقوقه.

4 ـ طريقة انتخاب مجلس الادارة، ومدته، واختصاصاته، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والاداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وانهاء خدماتهم.

5 ـ قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، واجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.

6 ـ الموارد المالية للهيئة الرياضية، وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية، وذلك وفقا لطبيعة نشاطها الرياضي والاغراض التي انشئت من اجلها والضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

7 ـ طرق المراقبة المالية الداخلية.

8 ـ اعتبار اقرار النظام الاساسي من قبل الجمعية العمومية للهيئة الرياضية قبولا بآلية تسوية المنازعات الرياضية من خلال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون.

9 ـ الاجراءات الخاصة بتعديل النظام الاساسي ودمج او حل الهيئة الرياضية والجهة التي تؤول اليها اموالها او الاوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.

مادة 5

يجب على الهيئات الرياضية الحصول على موافقة الهيئات الرياضية الدولية، المنتمية إليها على الأحكام الخاصة بنظمها الأساسية، وذلك بحسب طبيعة نشاطها الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة.

ويسري هذا الحكم على كل تعديل للنظم الاساسية للهيئات الرياضية المشار إليها.

كما يعد ضروريا اعتراف اللجنة الاولمبية الكويتية بالاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، وذلك قبل قيامها بمزاولة انشطتها الأولمبية وتحقيقا لهذه الغاية فإنه يجب على الاتحاد الاولمبي الرياضي ان يمارس نشاطا محددا وحقيقيا ومستمرا. وان يكون تابعا لاتحاد رياضي دولي معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. وان يُحكم ويلتزم في جميع الجوانب بكل من الميثاق الاولمبي وقواعد اتحاده الرياضي الدولي المعني.

مادة 6

يجتمع المؤسسون للهيئة الرياضية في هيئة جميعة تأسيسية لإعداد عقد تأسيسها ونظامها الاساسي، والذي يجب أن يكون كلاهما مطابقا لمتطلبات المادة 3، ويوقع المؤسسون عليها، ويكونوا مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء الهيئة الرياضية من نفقات، وما يترتب على ذلك من التزامات.

مادة 7

تنتخب الجمعية التأسيسية للهيئة الرياضية من بين أعضائها لجنة تأسيسية، وتفوض هذه اللجنة من بين أعضائها عضوا ينوب عنها في اتخاذ اجراءات تسجيل الهيئة الرياضية واشهارها.

وعلى المفوض أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل الهيئة الرياضية واشهارها، على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعا عليه منه، ومرفقا به ثلاث نسخ من المستندات التالية:

1 ـ عقد التأسيس، والنظام الأساسي للهيئة الرياضية.

2 ـ بيان بأسماء وبيانات الاعضاء المؤسسين.

3 ـ محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.

4 ـ قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ اجراءات تسجيل وشهر الهيئة الرياضية.

5 ـ سند ملكية مقر الهيئة الرياضية، أو عقد ايجار المقر، او ترخيص الانتفاع الخاص به.

ويتم حل اللجنة التأسيسية تلقائيا بعد ان تكتسب الهيئة الرياضية شخصيتها الاعتبارية.

مادة 8

يقدم طلب التسجيل والمستندات المرفقة به الى الادارة المختصة بالهيئة، وتتولى الادارة المختصة بحث ودراسة الطلب وعرضه على المجلس للبت فيه بقرار إداري.

ويجب البت في طلب التسجيل، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا لكافة المستندات. وفي حالة رفض الطلب يجب على المجلس اخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب القرار والمستندات غير المستوفاة، واتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال ملف الطلب وتقديم المستندات غير المستوفاة خلال إطار زمني معقول.

وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب التسجيل يُعد الطلب مقبولا، وتتولى الهيئة اشهار الهيئة الرياضية في الجريدة الرسمية.

مادة 9

يصدر المجلس قرارا بتحديد فئات رسوم التسجيل والإشهار، بما لا يتجاوز مبلغ 500 دينار.

مادة 10

كل إشهار بإنشاء هيئة رياضية لم تقم بانشطتها الرياضية خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار صاحب الشأن به يعتبر كأن لم يكن.

وللمجلس بناء على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية للهيئة الرياضية قبل انقضاء هذه المدة، أن يمنح مهلة أو أكثر للعمل بالاشهار، لا يزيد مجموعها على ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 11

تكتسب الهيئة الرياضية الشخصية المعنوية بمجرد اتمام اجراءات اشهارها، وذلك بنشر الهيئة للنظام الاساسي للهيئة الرياضية ورقم تسجيلها في السجل المعد لذلك في الجريدة الرسمية.

ويجب ان ينشر اي تعديل على النظام الاساسي للهيئة الرياضية بذات الطريقة، وذلك دون استحقاق اي رسوم تتعلق بالاشهار وفي غضون ستين يوما من تاريخ تقديم هذه التعديلات الى الهيئة من قبل الهيئة الرياضية.

ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية، كما تُعد شروط التسجيل والإشهار المبينة بالمادة 3 من هذا القانون شروطا لازم لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لانشطتها واحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية.

الفصل الثالث

مباشرة النشاط الرياضي

مادة 12

في تطبيق احكام هذا القانون، يجب مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الاولمبي، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولي المعنية ومتطلباتها للهيئات الرياضية الدولية المعنية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة 13

يندرج الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية ضمن الاختصاص الحصري للهيئات الرياضية الوطنية او الدولية التي تنتمي اليها الهيئة الرياضية وذلك بحسب طبيعة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتباشر الهيئة الرياضية، بعد اشهارها، نشاطها الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية والوطنية التي تنتمي إليها. وينطبق هذا الالتزام على الهيئات الرياضية القائمة والجديدة على السواء.

مادة 14

تتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها، وتحقيق اهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتتولى الوكالة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل الدولة، ويجب على الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات الاخرى ذات الصلة الالتزام بالإجراءات والنظم التي تضعها الوكالة، وما يصدر عنها من قرارات في هذا الصدد.

مادة 15

يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما يحظر على المدربين والاطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة اعطاء المواد المنشطة للرياضيين او مطالبتهم او تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ اية اجراءات أو وسائل محظورة، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذا لذلك.

مادة 16

يُعد الرياضيون والإداريون المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والعربية في اجازة خاصة طوال فترة مشاركتهم في الدورات والبطولات المشار إليها سواء أقيمت داخل الدولة او خارجها وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة.

وتمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الاعداد والمشاركة في أي من البطولات والدورات المذكورة، وذلك بحسب طبيعتها، والمدة المقررة لها، وتوصية الهيئة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد.

مادة 17

يجوز للمجلس ـ بناء على طلب النادي الرياضي ـ منح اجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، او الجهات العسكرية، او المكلفين بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، او التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

مادة 18

يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الهيئة الرياضية ـ منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية، والمدير المالي لها، إذا كانا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، على ألا يكونا من بين اعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية، وألا يباشرا عملا غيره.

مادة 19

على الجهة التابع لها المرخص له بأي من الاجازات المنصوص عليها في المادة 16 و17 و18 الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة والمدة التي يحددها.

ويحتفظ المرخص له بالإجازة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة.

مادة 20

يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الهيئة الرياضية ـ منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة اجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والعربية، سواء اقيمت داخل الدولة او خارجها.

ولا تُعد مدة اشتراكهم في الدورات والبطولات المشار إليها ـ خلال فترتي الاعداد والمشاركة ـ انقطاعا عن الدراسة، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات.

الفصل الرابع

أموال الهيئات الرياضية

مادة 21

يجب على الهيئات الرياضية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها، ولها ان تستغل فائض الايرادات لضمان مورد ثابت لها، على ألا يؤثر ذلك في مباشرتها لانشطتها الرياضية.

ولا يحق للاعضاء الحاليين للهيئات الرياضية او لاي عضو يترك الهيئة الرياضية ان يطلبوا بصورة فردية حيازة أؤ امتلاك الاموال او الممتلكات التي تمتلكها الهيئات الرياضية.

كما لا يجوز للهيئات الرياضية الدخول في اية مراهنات او مضاربات مالية او القيام عمدا بأي تصرفات تنتج عنها خسارج او اضرار مالية لها.

مادة 22

على الهيئات الرياضية ان تودع اموالها النقدية باسمها في حساب واحد او اكثر لدى المصارف العاملة في الدولة، ويجب عليها اخطار الهيئة باسم المصرف او المصارف التي تم فيها الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه واسبابه خلال اسبوع من تاريخ حدوثه.

مادة 23

يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في إطار اتفاق بين الهيئة والهيئة الرياضية المعنية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس لتقديم المنح المشار إليها.

ويحق للهيئة مراجعة اوجه صرف الدعم والاعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن اموال الدعم او الاعانة المقدمة قد تم صرفها في الاغراض والاوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وتكون المراجعة المالية للهيئة في نطاق وحدود الدعم او الاعامة المقدمة. ويجب ان تكون الهيئات الرياضية مسؤولة امام الهيئة عن استخدام الدعم والاعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب.

وتعتبر أموال الدعم والاعانات الحكومية المقدمة الى الهيئات الرياضية من الأموال العامة.

الفصل الخامس

الأندية الرياضية

مادة 24

النادي الرياضي هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتهدف الى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها، بما يعود بالنفع على جميع اعضائها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية.

مادة 25

يباشر النادي الرياضي بعد إشهاره، نشاطه الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.

مادة 26

الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون اي تدخل خارجي من اي طرف ثالث.

ويعد مجلس ادارة النادي مسؤولا امام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد.

مادة 27

تسعى الأندية الرياضية الى نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية بها بما يحقق اهدافها والأغراض التي انشئت من أجلها، وتعد الجمعية العمومية للنادي السلطة المختصة بوضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وأنواعها وفقا للنظام الأساسي للنادي والأحكام الواردة بهذا القانون.

وتحقيقا لهذا الهدف، فإنه يحق لكل شخص – بموجب هذا القانون – ان ينضم الى النادي متى استوفى شروط وإجراءات العضوية التي تحددها الجمعية العمومية للنادي وفقا لنظامه الأساسي.

مادة 28

تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لأيّ من اعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة او التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة ان يرشح نفسه الى عضوية مجلس ادارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز لعضو اللجنة ان يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.

مادة 29

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في اكثر من ناد واحد.

مادة 30

يكون أعضاء مجلس ادارة النادي الرياضي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم احكام القانون والنظام الاساسي للنادي، او تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات اضافية، خلال فترة توليهم ادارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية اي التزامات او مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.

مادة 31

يجوز للنادي الرياضي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق اغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا والنظام الأساسي للنادي الرياضي في هذا الشأن، ويخضع انشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية اذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف الى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها او تديرها تلك الاتحادات.

ويجوز للجمعية العمومية للنادي الرياضي، طبقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي، تغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه هذا القانون من أحكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية، في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي. وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

مادة 32

لا يجوز للنادي الرياضي اقامة مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة او خارجها، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني، وحيثما ينطبق ذلك، من الاتحاد الرياضي الاقليمي والقاري والدولي المعني.

مادة 33

يجوز للأندية الرياضية ان تسترشد بنموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس، وذلك دون اي الزام عليها في الاخذ بالأحكام الواردة بهذا النموذج.

ويجب ألا يتعارض نموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

الفصل السادس

الاتحادات الرياضية الوطنية

مادة 34

الاتحاد الرياضي الوطني هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية معترف بها على النحو الواجب من الاتحاد الرياضي الدولي، والتي تتكون عضويتها من الأندية الرياضية والهيئات الأخرى التي لها نشاط في رياضة محددة، وذلك بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، ويعد الاتحاد الرياضي الوطني وحده هو المسؤول فنيا عن شؤون رياضته في جميع أنحاء الدولة، وعن نشرها ورفع مستواها الفني.

وتعد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الوطني السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني كما تمت الموافقة عليه من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ويباشر الاتحاد الرياضي الوطني نشاطه الرياضي والاختصاصات المنوطة به وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحاد الرياضي الدولي لهذه الرياضة.

مادة 35

يباشر الاتحاد الرياضي الوطني الاختصاصات المحددة بنظامه الأساسي، ويتولى على الأخص ما يلي:

1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر رياضته في الدولة ورفع مستواها الفني، وإدارة شؤون رياضته من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية، ووضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون تدريب رياضته في الدولة.

2- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية لرياضته. وتنظيم البطولات والمسابقات والمباريات العامة المتعلقة بممارسة رياضته في الدولة، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم، بالإضافة الى وضع لائحة تنظيم مسابقات المحترفين.

3- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في الدورات والمسابقات الأولمبية والبارالمبية والدولية والقارية والإقليمية والعربية والإشراف على تدريبها.

4- تنسيق الجهود بين مختلف أعضائه، ووضع البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها.

5- وضع اللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم تسجيل وانتقالات الرياضيين وتنظيم احترافهم وذلك وفقا للقواعد واللوائح الموضوعة لهذه المسائل من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

مادة 36

لا يجوز تكوين اكثر من اتحاد رياضي وطني واحد لأي رياضة.

وشريطة الموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، تعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة الى اتحادات دولية أولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات الرياضية الوطنية، ولا يجوز تأسيس اكثر من ناد رياضي متخصص لأي رياضة، وفي هذه الحالة يجب ان تكون لوائحها الأساسية موافقا عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ومن اللجنة الأولمبية الكويتية من اجل ممارسة انشطتها الأولمبية.

مادة 37

يتعين على الاتحاد الرياضي الوطني الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي او القاري او الدولي التي يتم تنظيمها او رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية، وذلك سواء اقيمت داخل الدولة او خارجها.

الفصل السابع

اللجنة الأولمبية الكويتية

مادة 38

اللجنة الأولمبية الكويتية هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة الأولمبية الدولية وتهدف الى دعم وتطوير ورعاية الحركة الأولمبية في الدولة وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي.

وتمثل اللجنة الأولمبية الكويتية حصريا دولة الكويت في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي او القاري او الدولي التي يتم تنظيمها او رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية.

وللجنة الأولمبية الكويتية حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

مادة 39

تعد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

ويحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية اختصاصاتها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وصلاحيات كل منهما، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق الأولمبي والقواعد والنظم الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية.

مادة 40

لا يجوز لأي جهة أو هيئة أخرى ان تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية اي محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شاراتها او علاماتها او الاتجار فيها بغير إذن من اللجنة الأولمبية الكويتية.

الفصل الثامن

اللجنة البارالمبية الكويتية

مادة 41

اللجنة البارالمبية الكويتية، هيئة رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة البارالمبية الدولية وتهدف الى دعم وتطوير ورعاية الحركة البارالمبية في الدولة، وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق البارالمبي.

وتمثل اللجنة البارالمبية الكويتية حصريا دولة الكويت في الدورات والمنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الدولة او خارجها، ولها الحق في حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي.

مادة 42

تعد الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

ويحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية تشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها واختصاصات وصلاحيات كل منهما، بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق البارالمبي والقواعد والنظم المقررة بالمعايير الدولية ذات الصلة.

مادة 43

لا يجوز لأي جهة أو هيئة اخرى ان تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية اي محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شاراتها او علاماتها او الاتجار فيها بغير اذن من اللجنة البارالمبية الكويتية.

الفصل التاسع

تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها

مادة 44

تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تسمى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد اطرافها أيّاً من الهيئات الرياضية او اعضائها او منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة او التوفيق أو التحكيم.

مادة 45

يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يكل من سبعة اعضاء، على النحو التالي:

1 ـ أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف او محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.

2 ـ ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية.

ويتم اختيار الاعضاء المذكورين في البند (2)

من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني.

مادة 46

تكون مدة عضوية مجلس ادارة هيئة التحكيم اربع سنوات، ويباشر مجلس الادارة الاختصاص التالية:

1 ـ وضع النظام الأساسي لهيئة التحكيم والاجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية لها.

2 ـ الإشراف على السير الاداري والمالي لهيئة التحكيم.

3 ـ إعداد جداول المحكمين.

4 ـ تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والادارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.

5 ـ الاختصاصات الأخرى المحددة لمجلس الادارة بالنظام الاساسي لهيئة التحكيم.

مادة 47

يكون عدد المحكمين المعنيين بجدول التحكيم المعد من قبل مجلس ادارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضوا.

ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية او القانونية، على ألا يكون أي منهم عضوا في مجلس ادارة هيئة التحكيم او من موظفي الهيئة او عضوا في المجلس او عضوا في مجلس ادارة أية هيئة رياضية.

ويحظر على المحكم نظر اية منازعة رياضية تكون له مصلحة فيها، أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ممن يعمل بإحدى الهيئات الرياضية التي تكون طرفا في النزاع المعروض عليه، كما يحظر على المحكم القيام بأي فعل او اجراء، او اتخاذ اي قرار من شأنه المساس باستقلاليته وحياديته.

مادة 48

يجب على هيئة التحكيم، بما في ذلك مجلس ادارتها، في مباشرتها لكافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، احترام احكام الميثاق الاولمبي، والنظم الاساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ استقلالية الرياضة، كما يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالمبادئ والضمانات الأساسية للتقاضي والعدالة والاحكام الواردة بهذا القانون.

ويسري هذا الالتزام على المحكمين والمسؤولين التنفيذيين بهيئة التحكيم، وذلك في مباشرتهم لكافة الاختصاصات والصلاحيات المحددة لهم.

مادة 49

تكون احكام التحكيم ملزمة لاطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس ادارة هيئة التحكيم واخطار الاطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه، وذلك دون الاخلال بالحق في اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية، وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس، وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.

الفصل العاشر

أحكام عامة

مادة 50

تعمل الهيئة على تطوير الرياضة ونشرها وجودتها في مختلف القطاعات، والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف انواعه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية.

وتعمل الهيئة والهيئات الرياضية معا لمصلحة الرياضة والرياضيين في الكويت وبطريقة بناءة ومتعاونة، وبتفاهم متبادل واحترام للاختصاص والمسؤوليات الموكلة لكل جهة وفقا لأحكام هذا القانون والمعايير الدولية ذات الصلة.

كما تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضي الهيئات الرياضية.

مادة 51

تساهم الهيئة والجهات المعنية بشكل فعال في تطوير الرياضة للجميع، والرياضة الترويحية، وتشجيع كافة الأعمار على ممارسة الرياضة.

وتنشئ الهيئة اتحادا رياضيا لهذا الغرض يسمى (اتحاد الرياضة للجميع)، ويصدر مجلس ادارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم اعماله والانشطة المتعلقة به.

مادة 52

تنشئ الهيئة اتحادا رياضيا يسمى (الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي)، يكون مسؤولا عن تنظيم ممارسة الانشطة والمسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات.

ويصدر مجلس ادارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم اعماله والانشطة المتعلقة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 53

يجوز انشاء مراكز رياضية خاصة او مراكز ترويح رياضي او اندية رياضية خاصة او ملاعب مفتوحة، لا تدعمها الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي او العيني، وينظم إنشاءها ونظام عملها لائحة خاصة من المجلس.

مادة 54

يتعين الحصول على تصريح من المجلس قبل إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والالعاب، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الصدد.

مادة 55

تخضع المراكز الطبية التابعة للاندية الرياضية لرقابة الهيئة، للتأكد من أن العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس في هذا الشأن.

مادة 56

يجب ان يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم تسجيلها واشهارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومحرراتها الورقية والإلكترونية، ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.

وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات الهيئة الرياضية. ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة 57

تحتفظ الهيئة الرياضية في مقرها بالسجلات والدفاتر التالية، وعليها تقديمها لمن خولهم القانون حق الاطلاع عليها:

1 ـ سجلات بأسماء اعضاء الهيئة، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، وما يسددونه منها.

2 ـ دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات والاعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.

3 ـ دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

4 ـ اية سجلات او دفاتر ينص عليها النظام الاساسي للهيئة الرياضية او اللوائح الأخرى.

مادة 58

لا يجوز للهيئة الرياضية ان تسعى الى تحقيق أي غرض غير مشروع، او التدخل في أي نزاعات دينية، او الانضمام إلى نشاط سياسي او عرقي او طائفي، او مخالفة القانون او النظام العام او الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي الهيئات الرياضية استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية اغراض دينية او طائفية او سياسية او أي شكل من اشكال التمييز.

مادة 59

لتجنب اي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة الهيئات الرياضية، لا يجوز لأي شخص:

٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.

٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية.

٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب المدير العام للهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.

٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة الهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.

وينطبق هذا الحكم بغض النظر عما إذا كانت المناصب بأجر أو بدون أجر.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه ان يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك من خلال إطار الزمني المذكور، يعتبر انه اختار المنصب الأخير الذي انتخب او عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون. وتتولى الهيئة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة 60

مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا القانون، تشكل الجمعية العمومية العادية لكل هيئة رياضية، في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من ممثلين عن اعضائها، لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية لها (العادية ـ غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لاعضاء اللجنة الحق في المناقشة او التصويت.

ومع عدم الاخلال بأية متطلبات للهيئات الرياضية الدولية، يجب على الاتحادات الرياضية الوطنية ان تخطر الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بكل اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، ويجب على اللجنة الاولمبية الكويتية ان تخطر اللجنة الاولمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، كما يجب على اللجنة البارالمبية الكويتية ان تخطر اللجنة البارالمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب.

مادة 61

يكون للاتحادات الرياضية الوطنية وحدها الحق في وضع لوائحها وقواعدها الخاصة بانتقال الرياضيين وتنظيم الاحتراف الرياضي، وذلك وفقا للوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

ويجب ان تكون عقود الاندية الرياضية، فيما يتعلق باللاعبين المحترفين المشاركين في الانشطة الرياضية، وفقا للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية.

ويصدر المجلس القرارات والضوابط الخاصة بصرف الدعم المالي الحكومي المقدم لعقود الرياضيين المحترفين، ويجب ان تكون هذه القرارات والضوابط في نطاق الدعم الحكومي المقدم وحدوده.

الفصل الحادي عشر

العقوبات

مادة 62

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، وذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت:

1 ـ كل من باشر نشاطا باسم هيئة رياضية لم يتم اشهارها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون، أو استمر في القيام بنشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية.

2 ـ كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي انشئت من أجله، أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية، أو تسبب عمدا أو بإهماله الجسيم في خسارة مادية للهيئة الرياضية.

3 ـ كل من مارس نشاطا من اختصاص مجلس ادارة هيئة رياضية دون ان يكون له هذه الصفة القانونية.

4 ـ كل من سمح لغير اعضاء النادي الرياضي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بالاشتراك في ادارة او في مداولات الجمعية العمومية او التصويت فيها.

5 ـ كل مصف وزع أموال هيئة رياضية على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.

6- كل من جمع أموالا او تبرعات او اقام حفلات من اي نوع لحساب هيئة رياضية على خلاف احكام هذا القانون او النظام الأساسي للهيئة الرياضية والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك.

7- كل من تسبب بفعله في عدم إدراج اية مبالغ من موارد الهيئات الرياضية بحساب الهيئة الرياضية المشار إليه في المادة 22 من هذا القانون، او قام بصرفها في غير الاغراض المخصصة لها.

مادة 63

(عدلت بموجب القانون رقم 107 لسنة 2018 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (58) والمادتين (40) و(43) من هذا القانون ، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال .

مادة 64

(عدلت بموجب القانون رقم 107 لسنة 2018 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبقين محكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت :

1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودة أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الواشي والوسيط .

ويعفي من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند ، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني .

2-كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيشات الرياضية امتنع عن تسوينها عن كل سنة مالية مستقلة.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة 65

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

ويجوز بقرار من المجلس مدّ هذه المهلة لمدة او مدد أخرى مماثلة.

 مادة (65 مكررا)

(أضيفت بموجب القانون رقم 107 لسنة 2018 )

تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحة إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحة بحضور عدد لا يقل عن (100) عضوا بالنسبة للأندية الشاملة و (26) عضوة بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.

. وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية.

ويصدر المجلس قرارا بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون . وتطبق هذه الإجراءات استثناء لمرة واحدة كحكم انتقالي .

مادة 66

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها حتى نهاية المدة المقررة لها، على ان يتم انتخاب (او اعادة انتخاب) تلك المجالس بعد انتهاء مدتها، وذلك وفقا للنظم الأساسية المعدلة المعتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة 67

يصدر المجلس القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا طالما كانت لا تتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 68

يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 وكل التعديلات التي اجريت عليه، والقانون رقم 49 لسنة 2005، المشار إليهما.

كما يلغى كل حكم ورد في اي قانون سارٍ آخر يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 69

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الأول 1439م

الموافق 4 ديسمبر 2017م

مجلس الوزراء

قانون رقم 107 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017

في شأن الرياضة

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقتا عليه وأصدرناه :

(مادة أولى)

پستبدل بدل بنص المادتين رقمي (63 ، 64) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه . النصان التاليان :

مادة (63)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (58) والمادتين (40) و(43) من هذا القانون ، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال .

مادة (64) 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبقين محكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت :

1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودة أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الواشي والوسيط .

ويعفي من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند ، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني .

2-كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيشات الرياضية امتنع عن تسوينها عن كل سنة مالية مستقلة.

(مادة ثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (65 مكرر) إلى القانون رقم (87) السنة 2017 المشار إليه نصها الآلي :

 مادة (65 مكررا)

تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحة إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحة بحضور عدد لا يقل عن (100) عضوا بالنسبة للأندية الشاملة و (26) عضوة بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.

. وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية.

ويصدر المجلس قرارا بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون . وتطبق هذه الإجراءات استثناء لمرة واحدة كحكم انتقالي .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 30 صفر 1440 ه

الموافق : 8 نوفمبر 2018 م

إستشارات مجانيه