قانون رقم 9 لسنة 2001م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1976 م بشان إساءة إستعمال أجهزة المواصلات الهاتفية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس، أو المال، أو الشرف أو العرض.
ويحكم في جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة أولى مكرر
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذن أو علم أصحابها، أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة الأشخاص آخرين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة»..
المادة الثانية
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها. كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع. ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى خلال أجهزة الاتصالات.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما یکون قد استخدم في الجريمة. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها وإعدامها.
المادة الثالثة
لا يجوز نقل المكالمات الدولية من وإلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة المواصلات وفق الشروط والضوابط وبالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما يكون قد الحقها من أضرار.
المادة الرابعة
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وبحد أقصى ستة شهور من تاريخ الصدور.
المادة الخامسة
يلغى القانون رقم 19 لسنة 1976م المشار إليه.
المادة السادسة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في 23محرم 1422ه
الموافق: 17 أبريل 2001م