Skip links

قانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 /4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:

مادة (1)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .

الرياضة التراثية : الرياضة الموروثة مثل سباق الهجن والفروسية والسباقات البحرية

الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

الهيئات الرياضية : اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة

مادة (2)

 

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للرياضة) ويشرف عليها الوزير المختص .

مادة (3)

 

تهدف الهيئة إلى ما يلي :

1- توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ورعايتهم ، طبقا لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية .

2- تشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية

3- خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع انواعه ، وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع

4- رعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها .

5- مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية .

6- تنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية

7- إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محلية ودولية في المجال الرياضي .

مادة (4)

 

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :

1- دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الهيئات الرياضية واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها .

2- العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات الرياضية ووضع البرامج التي من شأنها تحقيق هذه السياسة .

3- العمل على توفير المنشآت الرياضية والارتقاء بها .

4- دعم وتوطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية من خلال الأنشطة الرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الصدد .

5- التنسيق مع اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمسابقات الأولمبية .

6- التنسيق مع الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الدولة أو خارجها .

7- توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على مشاركة القطاع الخاص بما يحقق رفع المستوى الرياضي .

8- الحفاظ على الرياضة التراثية والعمل على تطويرها .

9- الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي ، وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال .

مادة (5)

 

لا يجوز البدء في اتخاذ إجراء تأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس الإدارة ، وتتولى الهيئة إشهار الهيئات الرياضية.

مادة (6)

 

بشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية :

1- مدير عام الهيئة .

2- أربعة من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير المختص – لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد .

3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الرياضة ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص ، ويصدر بتعينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندین ( 2 و 3) نائبا له ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته .

وتحدد مكافات أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .

وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب ، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

مادة (7)

 

المجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي :

1.رسم السياسة العامة للرياضة بالدولة ، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

2.وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة بالدولة .

3. وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها .

4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.

5.وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (5) و (38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه .

6. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة .

7. الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية .

8. وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

9. إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها ، ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات التصديق عليها.

10. دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .

مادة (8)

 

يجتمع المجلس – بدعوة من رئيسه – ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ولا يكون اجتماع المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويكون للمجلس أمينا للسر بختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماع المجلس .

كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه .

مادة (9)

 

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

مادة ( 10)

المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس ويتولى على وجه الأخص ما يلي :

1- اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس ، وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها .

2- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية .

3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس .

4- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها .

5- إعداد التقرير السنوي – الإداري والمالي – الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس .

6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس .

7- اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس

8- أية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس ، وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه .

مادة (11)

 

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية .

مادة ( 12 )

تتكون موارد و ایرادات الهيئة من الآتي :

1- ما تخصصه الدولة من اعتمادات .

2- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء

3- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها .

مادة ( 13 )

يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية ، وتصرف هذه الإعانات وفقا للقواعد التي بصدر بها قرار من المجلس ، وتتولى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها . ويجوز للمجلس أن يوقف صرف هذه الإعانات أو بخفضها دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني .

مادة ( 14 )

تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة بشأن كافة الموارد المالية – أيا كان مصدرها – ويتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون بصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص .

مادة ( 15 )

يحق للمفتشين الماليين الدخول للمنشآت الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة ومراجعة سجلاتها ، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبة بشأنها .

مادة ( 16 )

يلغى المرسوم بقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 المشار إليه ، كما بلغی کل نص أو حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، ونحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها ، كما ينقل إليها جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

مادة (17)

يصدر الوزير المختص – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .

مادة ( 18 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 شوال 1436 ه

الموافق : 5 أغسطس 2015 م

إستشارات مجانيه