قانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 /4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
الرياضة التراثية : الرياضة الموروثة مثل سباق الهجن والفروسية والسباقات البحرية
الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
الهيئات الرياضية : اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للرياضة) ويشرف عليها الوزير المختص .
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى ما يلي :
1- توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ورعايتهم ، طبقا لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية .
2- تشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية
3- خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع انواعه ، وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع
4- رعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها .
5- مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية .
6- تنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية
7- إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محلية ودولية في المجال الرياضي .
مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :
1- دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الهيئات الرياضية واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها .
2- العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات الرياضية ووضع البرامج التي من شأنها تحقيق هذه السياسة .
3- العمل على توفير المنشآت الرياضية والارتقاء بها .
4- دعم وتوطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية من خلال الأنشطة الرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الصدد .
5- التنسيق مع اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمسابقات الأولمبية .
6- التنسيق مع الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الدولة أو خارجها .
7- توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على مشاركة القطاع الخاص بما يحقق رفع المستوى الرياضي .
8- الحفاظ على الرياضة التراثية والعمل على تطويرها .
9- الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي ، وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال .
مادة (5)
لا يجوز البدء في اتخاذ إجراء تأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس الإدارة ، وتتولى الهيئة إشهار الهيئات الرياضية.
مادة (6)
بشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية :
1- مدير عام الهيئة .
2- أربعة من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير المختص – لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد .
3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الرياضة ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص ، ويصدر بتعينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندین ( 2 و 3) نائبا له ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته .
وتحدد مكافات أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .
وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب ، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
مادة (7)
المجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي :
1.رسم السياسة العامة للرياضة بالدولة ، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
2.وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة بالدولة .
3. وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها .
4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.
5.وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (5) و (38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه .
6. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة .
7. الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية .
8. وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
9. إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها ، ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات التصديق عليها.
10. دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .
مادة (8)
يجتمع المجلس – بدعوة من رئيسه – ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ولا يكون اجتماع المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويكون للمجلس أمينا للسر بختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماع المجلس .
كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه .
مادة (9)
يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .
مادة ( 10)
المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس ويتولى على وجه الأخص ما يلي :
1- اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس ، وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها .
2- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية .
3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس .
4- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها .
5- إعداد التقرير السنوي – الإداري والمالي – الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس .
6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس .
7- اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس
8- أية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس ، وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه .
مادة (11)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية .
مادة ( 12 )
تتكون موارد و ایرادات الهيئة من الآتي :
1- ما تخصصه الدولة من اعتمادات .
2- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء
3- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها .
مادة ( 13 )
يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية ، وتصرف هذه الإعانات وفقا للقواعد التي بصدر بها قرار من المجلس ، وتتولى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها . ويجوز للمجلس أن يوقف صرف هذه الإعانات أو بخفضها دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني .
مادة ( 14 )
تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة بشأن كافة الموارد المالية – أيا كان مصدرها – ويتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون بصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص .
مادة ( 15 )
يحق للمفتشين الماليين الدخول للمنشآت الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة ومراجعة سجلاتها ، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبة بشأنها .
مادة ( 16 )
يلغى المرسوم بقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 المشار إليه ، كما بلغی کل نص أو حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، ونحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها ، كما ينقل إليها جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .
مادة (17)
يصدر الوزير المختص – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .
مادة ( 18 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 شوال 1436 ه
الموافق : 5 أغسطس 2015 م