Skip links

قرار رقم 12 لسنة 2018م بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي / قرار رقم 8 لسنة 2021م بتعديل بعض احكام القرار رقم 12 لسنة 2018م بشأن إنشاء الاتحاد المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته / قرار رقم 1 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 32 لسنة 2022

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع علي :

– المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

– والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– والمرسوم الصادر في 04, 04 , 1979م، في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، 

– والقانون رقم (97 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة .

– و القانون رقم (87 لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة.

– و المرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري.

 – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعيين وزيرا للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (24) المنعقد بتاريخ 2018/4/16 م الذي قرر فيه الموافقة بإنشاء الاتحاد

الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،

– و للصالح العام

قرر

مادة (1)

تعریفات

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

الاتحاد: الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي.

مادة (2)

ينشأ اتحاد رياضي بسمي (الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي) يكون مقره بمدرسة تابعة لوزارة التربية ويكون مسئولا عن تنظيم ممارسة الأنشطة والمسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى دولة الكويت.

مادة (3)

يهدف الاتحاد إلى الآتي:

1. نشر الوعي مفهوم وفلسفة الرياضة، والعمل على تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضة في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات. 

2. نشر الثقافة الرياضية بصفة عامة لجميع طلاب المدارس والمعاهد والجامعات وزيادة الوعي بأهمية الرياضة، لما لها من مودود صحي و اجتماعي ونفسي وذهني على الطلاب.

3. إعداد برامج أنشطة الرياضة بالتنسيق مع المدارس والمعاهد والجامعات التي تلبي احتياجات الطلاب، والإشراف على تنظيم هذه البرامج ومتابعة تقويمها.

4. العمل على توفير كافة الوسائل والإمكانيات لممارسة الرياضة بالمدارس والمعاهد والجامعات، وأن تكون في متناول جميع الطلاب.

5. إعداد القادة الرياضيين، والكوادر المؤهلة مجالات الرياضة بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتأهيلهم لقيادة العمل في هذا المجال .

6. تنظيم المسابقات والبطولات والاشتراك في المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والإقليمية والعالمية، والاشتراك في عضوية المنظمات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، المعنية بالرياضة المدرسية والتعليم العالي.

ويكون للاتحاد اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه وفقا للوائح والنظم المعمول بها.

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2023م )

يشكل مجلس إدارة الاتحاد من عدد (11) عضواً على النحو التالي:

م

الجهات الحكومية

الصفة 

1

السيد / فيصل عبدالله حسين المقصيد

رئيساً

2

ممثل جامعة الكويت ( عميد شئون الطلبة)

عضواً

3

ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( عميد شئون الطلبة)

عضواً

4

ممثل وزارة التربية

عضواً

5

ممثل وزارة الصحة

عضواً

6

ممثل الجامعات الخاصة

عضواً

7

ممثل وزارة التربية (موجه عام التربية بنين)

عضواً

8

ممثل وزارة التربية (موجه عام بنات)

عضواً

ذوي الخبرة والاختصاص

9

السيد / سلمان بدر سلمان المرشود

عضواً

10

السيد / د. سلمان حسين حاجي

عضواً

11

السيدة / حصة عبد العزيز الصانع

عضواً

مادة (5)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد وضع اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله، والأنشطة المتعلقة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بدولة الكويت، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتصدر هذه اللوائح والقواعد بعد اعتمادها من المجلس وتتولى الهيئة نشرها.

وتكون مدة عمل مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمرة واحدة، ويحق لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الاتحاد وفقا للمبررات التي يقدرها.

وفي حالة خلو مقعد من مقاعد مجلس إدارة الاتحاد لأي سبب من الأسباب يعين المجلس بديلا عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (6)

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد الاجتماع الأول بدعوة من رئیسه ويحدد في هذا الاجتماع المناصب القيادية ويكون اجتماعه صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتقدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات للحاضرين.

مادة (7)

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الاتحاد لاختصاصاته ميزانية الهيئة .

مادة (8)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري         

صدر في: 6 شعبان 1439 ه

الموافق: 22 ابريل 2018 م

إستشارات مجانيه