قرار رقم 16 لسنة 2019م (مجلس الخدمة المدنية) بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (16) لسنة 2019 بشأن وظائف ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من
شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة
فنيا وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنيا
مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
-قرر –
مادة (1)
يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين . ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
– جدول المرتبات العام
– جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.
– الموظفون الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مدارس وزارة التربية الشاغلون للوظائف: الاجتماعية، والأنشطة التربوية، والتقنيات التربوية، والمكتبات وتصنيف الوثائق – التخصصية المتدرجة فنية ، وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنية العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
– الوظائف التخصصية
الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.
– الوظائف المساندة
الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي.
– التخصصات
الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار .
مادة (2)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنية مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (5) المرافقة لهذا القرار.
مادة (4)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة غير المتدرجة فنية الموضحة بالجدول رقم (6) مكافأة مالية بواقع “150” دینارا شهريا .
مادة (5)
تحدد مستويات الوظائف التخصصية المشمولة بهذا القرار وشروط شغلها وفقا للجداول أرقام من (2) الى (5) المرافقة لهذا القرار .
مادة (6)
تأخذ كل من المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
مادة (7)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل خارج مدارس وزارة التربية .
مادة (8)
لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرية بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (9)
يتم تحديد الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة على حدة – من أعداد الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المشمولة بهذا القرار – وفقا للاحتياج الفعلي للمدرسة وذلك بالاتفاق بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية .
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من 2019/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
“رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة”
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 رمضان 1440م
الموافق : 20 مايو 2019م